||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 84- فائدة أصولية: حقيقة الانشاء

 أهمية وأدلة شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية

 342- فائدة فقهية حكم العقل بقبح مطلق الكذب

 216- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (9)

 118- فائدة بلاغية اصولية: دلالة التنبيه وموارد استعمالها في الروايات

 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 180- تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 1ـ النصرة بالآيات 2ـ النصرة بالمقامات

 328- فائدة فقهية: حرمة الكذب الهزلي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962185

  • التاريخ : 19/04/2024 - 10:55

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 119- تعريف وضابط (الحكومة) ـ تعريفان مختلفان للحكومة ذكرهما الشيخ، والفوارق المبنوية بينهما .

119- تعريف وضابط (الحكومة) ـ تعريفان مختلفان للحكومة ذكرهما الشيخ، والفوارق المبنوية بينهما
الاحد 21 شعبان 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(119)
تعريف (الحكومة) وضوابطها
 
الكلام في تعريف الحكومة وضابطها، وهو مبتنٍ على اختلاف المباني فيها لذلك عُرّفت بتعريفات مختلفة وقد تضمّن بعضها ذكر بعض ضوابطها أو لم يكن جامعاً، وسوف نقتصر على ذكر أهم التعاريف واختلافاتها ثم الضوابط وأنواعها ثم المناقشة ولنبدأ بتعريف الشيخ (قدس سره):
 
تعريفا الشيخ للحكومة
 
لقد عرّف الشيخ الحكومة بتعريفين مختلفين في جهات عديدة وجامعها هو ان التعريف الأول أشمل من الثاني من جهات عديدة والثاني أخص من الحكومة بالتعريف الأول في مناحي مختلفة.
فقد عرّفه في آخر مباحث الاستصحاب بـ: (ومعنى الحكومة - على ما سيجيء في باب التعادل والتراجيح -: أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في موردٍ بحكم لا يقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم، وسيجئ توضيحه)([1]).
وعرّفه في أول كتاب التعادل والترجيح بـ: (وضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرعا([2]) عليه.
وميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد. نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة، أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الإمام أو المأموم أو بعد الفراغ من العمل، فإنه حاكم على الأدلة المتكفلة لأحكام الشكوك، فلو فرض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك - لا عموما ولا خصوصا - لم يكن مورد للأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور)([3]).
 
الفوارق بين التعريفين
 
أقول: الفوارق بين التعريفين كثيرة، وهي الكاشفة عن، أو المبتنية على، الاختلاف المبنوي:
 
هل يشترط في الحكومة ان يكون التفسير ضمنياً؟
 
فمنها: قوله في التعريف الأول (ان يحكم الشارع في ضمن دليل..) فههنا بحث مبنائي وهو انه هل يشترط في الحكومة ان تكون تفسيراً ضمنياً أو لا؟ فعلى الأول لا يكون التفسير الصريح من الحكومة كما لو فسر كلامه بقوله أعني أو أي([4]) وعلى الثاني تكون الحكومة أعم من التفسير الصريح أو الضمني.
وقد ذهب صاحب العروة في كتاب التعارض إلى الاشتراط ولذا أخرج التفسير الصريح من الحكومة قال: (نعم التنزيل الصريح كقوله "التيمم وضوء" أو "بمنزلة الوضوء" غير الحكومة، فالحكومة تنزيل ضمني كما أنها تفسير ضمني، وفي المعنى مع ذلك التفسير الصريح ليس بحكومة مثلاً إذا قال: أكرم العلماء، أي العدول أو أعني العدول، أو مرادي منهم العدول.. لا يقال إنه حاكم، بل تفسير، فلا يدلُّ كونه تنزيلاً على كون العبارة غلطاً)([5]).
بينما ذهب آخرون إلى عدم الاشتراط، وهو المنصور وسيأتي وجهه.
والمحتمل – إن لم يكن المستظهر – ان يكون الشيخ قد أشار إلى هذا الخلاف وإلى مبناه فيه بقوله (في ضمن دليل) أي (لا بصريح دليل) – وعلى أي([6]) فالخلاف قائم والمبنيان مختلفان.
 
هل يشترط في الحاكم ان يكون دليلاً لفظياً؟
 
ومنها: قوله (في ضمن دليل) فان الملاحظ انه لم يقيد الدليل بكونه لفظياً فيشمل الدليل العقلي والعقلائي، وقد أشرنا في آخر الدرس الماضي إلى التقسيم الرباعي في الدليلين: بكونهما لفظيين أو لبّيين أو بالاختلاف، وذلك عكس التعريف الثاني إذ صرح فيه بـ(ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي...).
وبعبارة أخرى: انه (قدس سره) قيّد الحاكم في التعريف الثاني بالمدلول اللفظي قال: (وضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي) بينما لم يقيّد بذلك في التعريف الأول إذ قال (ان يحكم الشارع في ضمن دليل) ولم يقيده بـ(لفظيٍّ).
 
هل الحكومة خاصة بالرفع أو شاملة للتنزيل؟
 
ومنها: انه عمّم الحكومة في التعريف الأول إلى الرفع والتنزيل (أو الوضع) معاً بينما خصّصها في التعريف الثاني بالرفع.
وقد مثّل الشيخ لحكم الشارع بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر بقوله: (كقوله "اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك " - والمفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب - فإن الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبينة، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبينة التي منها استصحاب الطهارة)([7]).
ومبنى كلامه هنا على ما بنى عليه – وأشرنا إليه سابقاً – من ان دليل الحاكم([8]) يفيد: (ألغِ احتمال الخلاف) ولذا قال هنا (فان الشارع حكم برفع اليد عن آثاره) وسيأتي ان ذلك غير مشترط في الحكومة ولا ان مفاد كل الأدلة ذلك.
وقوله: (أو بوجوب العمل...) مثاله: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة"([9]) أو "التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْن"([10]) فان العمل في الطواف ببعض أحكام الصلاة كالتطهر من الحدث والخبث لا يقتضيه دليل الصلاة([11]) لكنه ببركة الدليل الحاكم يقتضيه، وكذا حال التيمم فانه ببركة (التيمم طهور) يفيد تنزيل المتيمم منزلة المتطهر ويفيد ان حكمه حكمه.
وهذا القسم غير مضمّن في تعريف الشيخ الثاني إذ قَصَر الحكومة فيه على الرفع فقط.
 
هل يشترط في المحكوم ان يكون دليلاً لفظياً؟
 
ومنها: ان ظاهر التعريف الأول التعميم للمحكومة عليه إلى كونه لفظياً أو لبّياً، اما التعريف الثاني فلعله يستفاد من سياق كلامه تخصيصه باللفظي، نعم لا يوجد ذلك في العبارة إذ قال (متعرضاً لحال الدليل الآخر) ولم يقل (لحال الدليل اللفظي الآخر).
وعلى أيّ فقد سبق ان الصور أربعة وإن الخلاف واقع في قصر الحكومة على اللفظيين فحسب أو تعميمها للبيّين ولِما كان الحاكم لفظياً والمحكوم لبّياً أو العكس.
وتعريف الشيخ الثاني صريح في قصْر الحكومة في الدليل الحاكم على اللفظي واما الدليل المحكوم فلعل كلامه مجمل من هذه الجهة إلا إذا أحرز التفاتة لتقسيم المحكوم إلى القسمين كذلك وتركه مع ذلك قيد (اللفظي) فانه دليل التعميم في المحكوم مع التخصيص في الحاكم.
 
هل الحكومة مرتهنة باللغوية لولا المحكوم؟
 
ومنها: انه قَصَر الحكومة في التعريف الثاني على ضابط اللغوية، بينما لم يخصِّص في التعريف الأول بذلك، وعلى التعريف الثاني فانه يلزم ان تخرج الأدلة الاجتهادية عن الحكومة على الأصول العملية التعبدية إذ لا لغوية في إنشاء حجية الأدلة الاجتهادية حتى لو لم توجد الأصول العملية مع انه يرى حكومتها عليها.
بل ويلزم خروج نفس المثال الذي مثل به للحكومة في آخر الاستصحاب والذي نقلناه آنفاً وهو (كقوله "اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك " - والمفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب - فإن الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبينة، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبينة، التي منها استصحاب الطهارة).
ولا شك في ان اللغوية ثابتة في مثل (لا حكم للشك في النافلة) و"ليس بين الرّجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله رباً"([12]) بل وفي مثل "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة" و"التَّيَمُّمُ وُضُوءُ"([13]) إلا ان الإشكال هو ان اللغوية ليست ضابط الحكومة التي تدور مدارها وجوداً وعدمها فان الحكومة أنواع وهذان النوعان منها مما يستلزم لغوية الحاكم لولا ورود المحكوم دون سائر الأنواع ومنها حكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية وسيأتي تفصيله. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 21 شعبان 1437هـ  ||  القرّاء : 4703



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net