||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 431- فائدة أصولية: وحدة العنونة في الجملة الاستثنائية

 الهرمينوطيقا: ملاحظات أولية سريعة على بعض كلماتهم

 كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 68- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-2 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 256- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (3)

 مفهوم الهِرمينوطيقا ومدركاتها

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 219- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى مقدمة لـ (إقامة الدين) بل مصداقه

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (2)

 468- فائدة فقهية: ما ورد من النهي عن البول في الحمّـام



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28097143

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 113- بيان وجوه الفرق بين جواز القصاص وجواز قتل الحربي ـ الفرق بين الجواز الحكمي والجواز الحقي: ـ اعمال المدلولية او الانطلاق من المصلحة .

113- بيان وجوه الفرق بين جواز القصاص وجواز قتل الحربي ـ الفرق بين الجواز الحكمي والجواز الحقي: ـ اعمال المدلولية او الانطلاق من المصلحة
الثلاثاء 23 محرم 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(113)
الاستدلال لوحدة الجواز الحكمي والحقي، بعدم رؤية الفرق بينهما
 
سبق استدلال السيد الخوئي (قدس سره) بـ(ويشهد لما ذكرناه من أنّ الحقّ هو الحكم بعينه أنّا لا نرى فرقاً بين جواز قتل الجاني قصاصاً المعدود من الحقوق وبين جواز قتل الكافر المعدود من الأحكام سوى أنّ الأوّل قابل للاسقاط دون الثاني، هذا في الحكم التكليفي. وكذا لا نرى فرقاً بين جواز الرجوع في البيع الخياري المعبّر عنه بالحقّ وبين جواز الرجوع في الهبة المعبّر عنه بالحكم سوى قبول الاسقاط وعدمه وهذا في الحكم الوضعي)([1]).
ولكن قد يورد عليه:
 
الأجوبة:
1- تغاير الآثار دليل تغاير الموضوعات
 
أولاً: بما سبق من أن تضاد الآثار والأحكام يكشف عن اختلاف موضوعاتها، فكيف يقبل أحدهما الإسقاط دون الآخر مع عينية الحق للحكم (وعينية أحدهما للآخر)؟.
لا يقال: الأحكام اعتبارية أمرها بيد المعتبر فله المخالفة بين الأحكام رغم المشابهة (أو الاتحاد) بين موضوعاتها؟
إذ يقال: كلا بالنظر للحكمة، وليس الكلام في الإمكان الذاتي.
 
وجود فروق عديدة بين الجوازين
 
ثانياً: أن الفارق بين الجوازين (جواز قتل الجاني قصاصاً المعدود من الحقوق، وجواز قتل الكافر غير الذمي وغير المعاهد المعدود من الأحكام) موجود بل هناك جملة فوارق، على أن إثباتها غير لازم بل احتمالها كاف لنفي ما ادعاه إذ انه استدل على عينية الحق للحكم بـ(انا لا نرى فرقاً...) وصرف احتمال الفرق، بما سيأتي أو غيره، كافٍ لعدم ثبوت دعوى العينية إذ أنها تتوقف على إحراز عدم الفرق مطلقاً، فكيف إذا كان الفرق محتملاً احتمالاً عقلائياً؟ بل كيف إذا كان بعض الفروق الآتية هو الذي يدل عليه الاعتبار فكيف لو كان مبرهناً؟
وأما الفروق بين الجوازين، وعمدتها آخرها، فهي:
 
منشأ التشريع مصلحة الشخص أو النوع والعقيدة
 
أ- ب- أن جواز قتل الجاني قصاصاً منشؤه بالأساس مصلحة الشخص (ولي الدم) ورعاية حاله، أما جواز قتل الكافر غير الذمي والمعاهد، فمنشؤه بالأساس مصلحة النوع، أو أن منشأه مصلحة العقيدة وحراستها وليس مصلحة الشخص بما هو شخص، ويدل على ذلك أن النسبة من وجه والتفكيك بين مصلحة العقيدة والنوع ومصلحة الشخص في العديد من موارد تجويز قتل الجاني قصاصاً([2]).
نعم سبق انه لا مانعة جمع بين المصلحتين، إلا أن الكلام في المصبّ ومحط النظر أولاً وبالذات فإن كل مصلحة للشخص ترجع للنوع مآلاً مطلقاً أو في الجملة، وبالعكس مطلقاً أو في الجملة([3]). فان ثبت ذلك فهو وإلا كفى احتماله في رد دعوى العينية المتوقفة على إحراز نفي هذا الاحتمال وغيره.
 
القتل قصاصاً (له) عرفاً وقتل الكافر (عليه) عرفاً
 
ج- ان الظاهر ان جواز قتل الجاني قصاصاً يعدّ عرفاً (له) بينما جواز قتل الكافر يعد عرفاً (عليه) إذ انه تكليف للشخص بأمر إن كان الجواز بالمعنى الأعم المراد به الوجوب ولو التخييري.
بل حتى إن أريد الجواز بالمعنى الأخص وهو الإباحة، على أنه خلاف القاعدة إذ أن مثل القتل أمره دائر بين الوجوب والحرمة إذا كان محقون الدم أو لا، ولا معنى لقتل مكروه أو مستحب أو مباح!([4]) وسيأتي ما يوضحه([5]) حتى على الجواز بمعنى الإباحة.
 
الحكم الجوازي منشؤه إعمال مقام المولوية والحق الجوازي منشؤه لحاظ المصلحة
 
د- ان الظاهر أن الفرق بين الجوازين هو الفرق العام بين الحكم التكليفي في ضمن الإباحة – على فرض التنزل – وبين الحق الترخيصي إذ القتل قصاصاً حق ترخيصي وقتل الكافر حكم تكليفي ترخيصي على فرضه.
إذ هناك فرق أساسي بين الجواز الحقي والجواز الحكمي، وهو أن الجواز الحكمي هو ما كان منشؤه بالأساس مقام المولوية أي إعمال المولى مقامه في إنشاء الحكم بالجواز، وأما الجواز الحقي فمنشؤه بالأساس الانبعاث عن مصلحة المكلف لا بإعمال مقام المولوية في جعله وإن كان جاعلاً له.
ويتضح ذلك بالنظيرين الآتيين:
 
الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي
 
أولاً: الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي، فإن الطبيب لو قال: أشرب الدواء وقال المولى بما هو مولى أشرب الدواء فإن الأول إرشادي والثاني مولوي مع أنه لا فارق بينهما من حيث وجود المصلحة لوضوح أن كليهما ينبعث عن المصلحة في المتعلق (وعموم تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات).
إلا أن الفارق هو أن أمر المولى المولوي انبعث منه بما هو مولى مُعمِلاً مقام مولويته وأما أمر الطبيب فقد انبعث منه بما هو ناصح مرشد، وقد فصلنا الكلام عن ذلك في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية) وأوضحنا هناك أن الأمر الإرشادي منه الوجوبي كالمولوي تبعاً للمجدد الشيرازي وكما هو المنقول عن الشيخ الانصاري أيضاً([6]) فراجع كما أوضحنا هناك الفرق بين الإلزامين والوجوبين.
 
الفرق بين منشئ الجواز والمخبر عن مقتضيه
 
ثانياً: أن المقنن والمشرّع أو الولي ومن بيده الأمر، لو قال لك منشِأً: يجوز لك المرور من هذا الشارع أو الجلوس في داري، فانه (جواز حكمي)، أما لو قال ذلك غيرهما([7]) مخبراً بأنه يجوز لك المرور في هذا الشارع أو الجلوس في هذه الدار فانه (جواز) أيضاً لكن شتان بين الجوازين إذ الأول إنشاء والثاني إخبار والأول صدر من المولى بما هو مولى، ولذا فانه وإن لم يكن فيه تكليف إذ هو ترخيص وإباحة لكن مع ذلك عدّ من الأحكام التكليفية الخمسة، والقول بالمجازية للمشاكلة بعيد ولعله يأتي مزيد بيان، وأما الثاني فجواز إخباري عن حكم الولي أو المقنن.
أو نمثل (وهذا هو الأقرب للمقام) بما لو قال ثالث غيرهما: يجوز، قاصداً انه لا مصلحة ملزمة فيه ولا مفسدة فانه ليس جوازاً إنشائياً حكمياً إذ ليس له أن يحكم لفرض أنه ليس بولي ولا مشرّع بل هو جواز إرشادي أو حقي بمعنى أن من حقك بالنظر إلى ذات الأمر (ذات المشي هنا) أن تمشي أو لا تمشي.
وفي المقام: فإن جواز قتل الكافر، الظاهر انه صادر من المولى بما أن بيده الحكم وكونه المولى وأزمّة الكل بيده وتحت حيطة قدرته.
وأما جواز قتل الجاني قصاصاً فانه وإن صدر منه ولكنه بما انه راعى حق الولي فكان منشؤه بالأساس ذلك لا إعمال مقام المولوية وإن كان كل منهما مشتملاً في عرضه أو طوله([8]) على الجهة الأخرى أيضاً. فتدبر، وتأمل وسيأتي ما يكمل البحث ويسد بعض ثغراته ويجيب عن بعض الإشكالات عليه، فانتظر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
...............................................
 
قال الإمام الحسين (عليه السلام): "إِنَّ الْمُؤْمِنَ اتَّخَذَ اللَّهَ عِصْمَتَهُ وَقَوْلَهُ مِرْآتَهُ فَمَرَّةً يَنْظُرُ فِي نَعْتِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَارَةً يَنْظُرُ فِي وَصْفِ الْمُتَجَبِّرِينَ فَهُوَ مِنْهُ فِي لَطَائِفَ وَمِنْ نَفْسِهِ فِي تَعَارُفٍ وَمِنْ فِطْنَتِهِ فِي يَقِينٍ وَمِنْ قُدْسِهِ عَلَى تَمْكِين" تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله): ص248.
================
 
([2]) كما لو كان القاتل سليم العقيدة بل كان فرضا من حراسها والمدافعين عنها، لكنه في فورة الغضب قتل شخصاً (وليكن فاسقاً لكن لا بدرجة يستحق القتل) فإن لولي المقتول وإن كانا فرضاً من أفسق الفساق (أي المقتول ووليه) حق القصاص حتى وإن تاب القاتل وندم وتعهد أو نذر بأن يكتب كذا من الكتاب دفاعاً عن العقيدة والشريعة، ومن الواضح في مثل هذه الصورة أن مصلحة العقيدة (أي أصول الدين وما يرتبط بها، والقصاص من الشريعة والأحكام المتأخرة عن أصول الدين وعن فروعه) تقتضي عدم تسليط الفاسق الولي على القاتل، بنحو القضية الحقيقية، لكن الشارع راعى، ضرباً للقانون أو لغيره، مصلحة الشخص والدم على مصلحة العقيدة، نعم للفقيه التدخل الولائي، بناء على ولايته لكن الكلام في القضية الحقيقية والعنوان الأولي. فتأمل
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 23 محرم 1438هـ  ||  القرّاء : 4221



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net