||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 95- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-8 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مقابل المؤسسات الدولية العابرة للقارات

 219- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى مقدمة لـ (إقامة الدين) بل مصداقه

 250- دور مقاصد الشريعة في تحديد الاتجاه العام للتقنين والتوجيه: الرحمة واللين مثالاً

 171- العزة دِينامو الحضارات تجليات (العزة) فقهياً ، قانونياً وأخلاقياً

 120- بحث عقدي: ولاية التربية من مناصب الرسل والأوصياء

 168- فائدة فقهية: الفرق بين المفتي وأهل الخبرة

 3-فائدة لغوية استدلالية

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح

 270- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ 8) بين الشك والفوبيا والرهاب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (5)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23950620

  • التاريخ : 18/04/2024 - 16:36

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 209- الاشكال بان الاثبات تابع للثبوت ومع بناء المتكلم على تعمّد فصل المخصصات لا تجري اصالة الحقيقة ـ الاشكال مبني ــ حسب الشيخ ــ على اختصاص الخطاب بالمشافهين و للشبهات الثلاثة في التعميم .

209- الاشكال بان الاثبات تابع للثبوت ومع بناء المتكلم على تعمّد فصل المخصصات لا تجري اصالة الحقيقة ـ الاشكال مبني ــ حسب الشيخ ــ على اختصاص الخطاب بالمشافهين و للشبهات الثلاثة في التعميم
الاحد 13 جمادى الاخرة 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(209)
 
الإشكال بأن أصالة الحقيقة لا تدفع احتمال العمد عمن بنى عليه
 
وقد أشكل على التمسك بأصالة الحقيقة التي هي الأصل في حجية الظواهر والتي مرجعها إلى أصالة عدم القرينة (على ما ذهب إليه الشيخ عكس الآخوند الذي رأى أن النسبة بينهما من وجه) بأن أصالة الحقيقة (أو أصالة عدم القرينة) تدفع احتمال السهو والخطأ والنسيان وكذلك احتمال العمد بقصد خلاف الظاهر بدون إقامة قرينة على ذلك، مستنداً([1]) ذلك إلى الغلبة بدرجةٍ بنى العقلاء عليها، والمراد غلبة الالتفات في المتكلم وعدم سهوه أو خطأه أو نومه أو شبه ذلك حين الكلام وكذا غلبة عدم تعمده إرادةَ خلاف الظاهر بدون إقامة قرينة.
لكن لا تدفع احتمال العمد فيمن بنى عليه عند استعمال الظواهر، كما في الشارع الذي بنى – عالماً قاصداً – على فصل المخصصات عن عموماتها واستعمال العمومات في غير الموضوع لها (على المجازية) أو استعمالها وإرادة بعض الأفراد من غير تجوز (على المسلك الآخر القائل بانه الحقيقة) فانه لا غلبة ههنا ولا بناء للعقلاء فلا تجري أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة (أو: وأصالة عدم القرينة، على المسلكين)، هذا إذا كان الغالب عليه الفصل لا إلى حد الظهور في الخلاف وكذا لو تساويا أو تقاربا فهي مجملة فليست بظاهرة في الموضوع له على أي تقدير.
وعليه: فلا يصح التمسك بظواهر الشارع مطلقاً فيما كان دأبه فيها على ذلك.
 
الجواب: بدفعها له، كدفعها لاحتمال التورية
 
وأجيب عنه([2]): بأن أصالة الحقيقة تدفع احتمال العمد وإن لم تدفع احتمال السهو والنسيان فيمن كثر سهوه أو نسيانه؛ مستدلاً: بأن احتمال التورية يدفع بأصالة الحقيقة؛ فإن التورية من أقسام العمد فكما تدفع بأصالة عدم القرينة أو أصالة الحقيقة، يدفع احتمال العمد بفصل المخصصات بها، فلا يقاس العمد على السهو.
 
الرد على الجواب
 
ولكنه غير تام: إذ الكلام فيما لو غلب تعمّدُه الفصلَ لحكمة من الحكم الأربع الماضية أو غيرها فيكون مجملاً فإن الأمر كذلك فيما لو غلبت توريته فانها لو غلبت لما جرت أصالة الحقيقة وكذا لو تساوت أو قاربت إرادة المعنى الحقيقة في استعمالات هذا المولى، فانه يكون اللفظ مجملاً حينئذٍ.
 
الإشكال بعدم صحة التمسك بأصالة عدم التخصيص، بناءً على اختصاص الخطاب بالمشافهين
 
ثم أن الشيخ قدس سره طرح الإشكال بوجه آخر وأجاب عنه، ولنا توضيحات وإضافات على كلامه وحلّ آخر([3]) فلننقل إشكاله أولاً:
قال: (فالحاصل: أن المستفاد من التتبع في الأخبار والظاهر من خلو العمومات والمطلقات عن القرينة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل الوصي (عليه السلام) مبيِّنا لجميع ما أطلقه وأطلق في كتاب الله، وأودعه علم ذلك وغيره، وكذلك الوصي بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، فبينوا ما رأوا فيه المصلحة وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه.
فإن قلت: اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بأصالة عدم التخصيص في العمومات - بناء على اختصاص الخطاب([4]) بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب([5]) - إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في الواقع إرادة العموم، لأن المفروض حينئذ جواز تأخير المخصص عن وقت العمل بالخطاب)([6]).
 
مطالب توضيحية وتحقيقية
 
ويمكن بيان كلام الشيخ بإضافات وبعبارة أخرى في ضمن المطالب الآتية:
 
1- تبعية عالم الإثبات في الظواهر لعالم الثبوت
 
الأول: أن عالم الإثبات في الظواهر تابع لعالم الثبوت في بناء المتكلم في مراداته، فإن المتكلم إذا كان مبناه ثبوتاً على إتباع العرف فيما جروا عليه من استعمال الظواهر في ما وضعت له، تَبِع الإثباتُ الثبوتَ فكان ظاهر حاله إذا استعمل العام انه استعمله، حسب بنائه الثبوتي، فيما وضع له.
وأما إذا كان بناؤه ثبوتاً على مخالفة العرف واستعمال الظواهر في غير الموضوع لها([7]) وبدون قرينة على ذلك في الأعم الأغلب شبه المستغرق من استعمالاته، كان الأصل في مرحلة الإثبات فيه بالعكس.
ولو كان متساوياً أو مقارباً كان مجملاً.
وأما إذا كان بناؤه على المنفصلات فانّ عموماته تكون مجملة حينئذٍ عند صدورها ووجب الفحص – سواء أكانت منفصلاته غالبة أم مساوية أم مقاربة – ثم بعده ينفى المخصص أو قرينة التجوز مثلاً بالأصل وأما لو كانت مخصصاته نادرة فظواهره حجة وأما لو كانت قليلة فالظاهر لزوم الفحص أيضاً – وتفصيله في محله.
والحاصل انه إذا كان بناؤه ذلك وأعلم السامعين به، صح له من غير قبح إطلاق الظواهر وإرادة خلاف ظاهرها([8]) فلا يُلزَم بظاهرها ولا يُحتج بها عليه كما لا يصح له أن يحتج بها إلا بعد الفحص وعدم العثور على مخصص.
 
الخلاف في شمول الخطاب لغير المشافَهين للاستحالة أو للمجازية
 
الثاني: أن هناك خلافاً في اختصاص الخطاب بالمشافهين أو عمومه للمطلعين عليه أيضاً، ومحل الخلاف في ثلاثة مواطن:
أ- استحالة تكليف المعدومين إذ التكليف بعثٌ وزجرٌ وإيقاع في الكلفة ويستحيل بعث المعدوم نحو فعلٍ أو زجره عنه أو إيقاعه في كلفته، ولو صدر لكان صورة أمر أو نهي وتكليفاً مجازياً لا غير، على مبنى الاستحالة.
ب- استحالة خطاب المعدومين؛ فان المعدوم عدم محض فكيف يخاطب ويؤمر وينهى؟
ج- مجازية خطاب المعدومين أو عدمها، فانه لو فرغنا عن إمكان تكليف المعدوم وإمكان توجيه الخطاب له (بوجه من الوجوه ككون القضية حقيقيةٍ والتكليف والخطاب لَوِيّاً تقديرياً) فتبقى دعوى أن أدوات النداء وضعت للمخاطَب المشافَه فخطاب المعدوم مجاز.
وقد ارتأى الآخوند شمول البحث للمواطن الثلاث بينما خصه النائيني بالأخيرين فيما خصه البعض – كالسيد الخوئي – بالأخير فقط.
 
فإذا لم نكن مخاطبين لما شملتنا العمومات إذ لا اشتراك في الأحكام الظاهرية
 
وعلى أي تقدير فإن خطاب المعدوم إذا كان محالاً (لاستحالة تكليفه أو لمجرد استحالة توجيه الخطاب له) أو إذا كان مجازاً، فانه يترتب عليه أن الخطابات القرآنية والخطابات الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) خاصة بالمشافَهين فلا تشملنا الظواهر التي فيها الخطاب لاختصاص الخطاب بهم فيجري هنا سؤال أنه كيف شملنا التكليف؟ والجواب: لضرورة الاشتراك في التكاليف بين الكل: الموجودين حاضرين وغائبين، والمعدومين.
لكن ذلك لا يحل المشكلة من جهتين:
الأولى: أن الظواهر لا تكون على هذا حجة لنا، وليس هذا مورد البحث.
الثانية: أن ضرورة الاشتراك في الأحكام خاصة بالأحكام الواقعية فانها التي عليها الإجماع عكس الأحكام الظاهرية إذ لا إجماع على اشتراكنا معهم فيها كما قيل([9]) وحينئذٍ فإذا قلنا بأن دأب المولى على المنفصلات فان عموماته تكون حينئذٍ أحكاماً ظاهرية فلا تجري في حقنا فكيف تشملنا العمومات والإطلاقات؟.
بعبارة أخرى: من جهةٍ ليست الخطابات شاملة لنا، ومن جهةٍ ليست الأحكام الظاهرية مشتركة بيننا وبينهم فتكون كافة العمومات أجنبية عنّا وهذا مما لا يعقل القول به. وسوف يأتي الجواب عن ذلك بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضَهُ غَيْرِي إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَفَصِيلَهُ فَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ"
الكافي: ج4 ص47.
............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 13 جمادى الاخرة 1438هـ  ||  القرّاء : 2748



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net