||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 7- الصلاة عند قبر الإمام الحسين عليه السلام

 الحجة معانيها ومصاديقها

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 211- مظاهر الرحمة الكونية في السيرة النبوية والعلوية

 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 كتاب مدخل الى علم العقائد (نقد النظرية الحسية)

 268- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (2)

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها

 469-فائدة فقهية: بعض وجوه حل التعارض في روايات جواز أمر الصبي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712139

  • التاريخ : 29/03/2024 - 14:36

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 215- شمول مبحث (تأخير البيان عن وقت الحاجة) للمتشابهات القرآنية (والروائية بالنسبة لمحكماتها) ـ فائدة: الحكم الظاهري على خمس انواع، خامسها هو مورد البحث في المقام .

215- شمول مبحث (تأخير البيان عن وقت الحاجة) للمتشابهات القرآنية (والروائية بالنسبة لمحكماتها) ـ فائدة: الحكم الظاهري على خمس انواع، خامسها هو مورد البحث في المقام
الثلاثاء 22 جمادى الاخرة 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(215)
 
المحكم والمتشابه في قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة
 
ثم ان مبحث تأخير البيان عن وقت الحاجة ووجوه الحكمة فيه وما يرتبط به من المباحث، عام الفائدة ولا يقتصر على تأخير المخصصات عن العمومات والمقيدات عن المطلقات، بل يشمل مبحث المحكم والمتشابه أيضاً فتكون فائدة البحث أصولية فقهية أيضاً، عكس ما لو قصرنا البحث على تأخير المخصصات والمقيدات إذ تكون حينئذٍ كلامية أو تاريخية فقط نظراً لاجتماعها جميعاً بأيدينا الآن عكس المعاصرين للمعصومين (عليهم السلام) كما سبق بيانه.
وبيان ذلك في ضمن أمور:
 
عموم الإشكال لتقديم البيان عن وقت الحاجة وفصله عنه مطلقا
 
الأول: ان الإشكال في تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة إلى التفصي عن إشكال القبح ببيان وجوه الحكمة المرجحة، يعمّ أيضاً تقديم البيان عن وقت الحاجة بل مطلق فصل القرينة عن ذيها بما قد يستوجب غفلة المكلف عن القرينة؛ فيكون، حسب الإشكال، قبيحاً لنفس وجه قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو الإغراء بالجهل والإيقاع في مفسدة مخالفة الحكم الواقعي؛ ألا ترى ان فصل محكمات القرآن الكلامية عن متشابهاته أوجب احتجاج المبطلين بها واضلالهم للكثيرين؟ وذلك كاستدلالهم على الجبر بـ(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى)([1]) وعلى التجسيم بـ(يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)([2]) و(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)([3]) و(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)([4]) وان المحكمات المنفصلة عنها كـ(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)([5]) و(وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)([6]) (ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً)([7]) لو كانت متصلة بها لما أمكن اضلال الكثيرين؟
وعليه: فلا بد من البحث عن وجه الحكمة في ذلك كله وهو إضافة للوجوه الأربع السابقة، الامتحان قال تعالى: (لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ)([8]) (الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)([9]).
فمبحث تأخير البيان أو تقديمه أو مطلق فصله عن وقت الحاجة، سيال للمحكمات والمتشابهات أيضاً.
 
فصل المحكمات القرآنية والروائية عن متشابهاتهما
 
الثاني: ان فصل المحكمات القرآنية والروائية عن المتشابهات كثير في الآيات والروايات المتعرضة للأحكام الفقهية وليس ذلك خاصاً بالمسائل الكلامية:
 
إجمال المراد من (أَيْدِيَهُمَا) من حيث المساحة
 
فمنها: قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ)([10]) فإن اليد تطلق على كامل اليد من الكتف وعلى اليد من المرفق وعلى اليد من الزند (بين الساعد والكف) وعلى الأصابع فما هو المراد منها؟ فهي متشابهة المراد لذا ذهب الكثير من العامة إلى انها من المرفق، والخوارج إلى انها من الكتف، والإمامية إلى انها من الأصابع، واستدل الشيخ الطوسي عليه في التبيان بأنه القدر المتيقن فانه المجمع عليه والباقي لا. ([11])
واما المحكم الرافع للإجمال فهو المنفصل الروائي في حديث الإمام الجواد (عليه السلام) حيث ورد: "عن زرقان صاحب ابن أبي داود قال: رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال وددت اليوم أني قد مِتُّ منذ عشرين سنة، قال قلت له ولم ذاك قال لِمَا كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال قلت له وكيف كان ذلك؟
قال: إن سارقا أقرّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي (عليه السلام)، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع قال فقلت من الكرسوع قال وما الحجة في ذلك قال قلت لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع، لقول الله في التيمم (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) واتفق معي على ذلك قوم. وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق، قال وما الدليل على ذلك قالوا لأن الله لما قال (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق قال فالتفت إلى محمد بن علي (عليه السلام) فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال دعني مما تكلموا به أي شي‏ء عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين‏ قال أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه.
فقال (عليه السلام): أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول إنهم أخطئوا فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف قال وما الحجة في ذلك قال قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً)، وما كان لله لم يقطع قال فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف‏"([12])
ولعل وجه استدلال الإمام (عليه السلام) إذا أردنا أن نكيّفه أصولياً هو أن آية المساجد حاكمة على آية السرقة لأنها ناظرة إليها فانه إذا كانت المساجد لله والكفّ مسجدٌ ووجب أن لا ندعو مع الله أحداً فلا يصح قطعها، فتحمل آية السرقة على قطع غير المساجد وهي الأصابع، واما استدلال القوم بتلك الآيات فهو استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة إضافة إلى انها (اليد) ما دامت تطلق على كلها فما المعين لأحدها؟.
 
إجمال المراد من (السارق)
 
هذا إضافة إلى أن آية السرقة مجملة من جهة أخرى وهي انه حيث حُدِّد إجراء الحد بقيود كثيرة ككونه من الحرز (وقد اختلف في الحرز على معنيين) وكونه ربع دينار فصاعداً، وأن لا يكون مضطراً ولا جاهلاً بالحكم وان لا تكون شبهة...([13])
وعليه: فلا يعلم أي سارق تقطع يده ممن لا تقطع فـ(السارق) في الآية مجمل بالذات والبيان إنما هو بالروايات.
وأجاب عنه: بان الإجمال ليس في الإيجاب بل في السلب، أي ليس الإجمال في قطع يد السارق إذ الآية مطلقة إذ الأصل في اللام الجنس فالأصل هو القطع وإنما الإجمال في المستثنى منها فما ثبت استثناؤه خرج وما شك فيه بقي مشمولاً. قال في التبيان: (وظاهر قوله (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) يقتضي عموم وجوب القطع على كل من يكون سارقا أو سارقة، لأن الألف واللام إذا دخلا على الاسماء المشتقة أفادا الاستغراق إذا لم يكونا للعهد دون تعريف الجنس - على ما ذهب إليه قوم -. وقد دللنا على ذلك في أصول الفقه. فأما من قال القطع لا يجب إلا على من كان سارقا مخصوصا من مكان مخصوص مقدارا مخصوصا وظاهر الآية لا ينبئ عن تلك الشروط، فيجب أن تكون الآية مجملة مفتقرة إلى بيان، فقوله فاسد لأن ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كل من يسمى سارقا وإنما يحتاج إلى معرفة الشروط ليخرج من جملتهم.
من لا يجب قطعه فأما من يجب فانا نقطعه بالظاهر، فالآية مجملة فيمن لايجب قطعه دون من يجب قطعه فسقط ما قالوه)([14]).
إجمال المراد من (طَعَامُهُ)
ومنها: قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً)([15]) فان (طَعَامُهُ) مجملة ولذا وردت فيها أقوال ثلاثة:
الأول: ان المراد به ما يقذفه البحر من الميتة.
الثاني: ان المراد به ما ينبت في قاعه من الأشجار والنبات من المرجان وغيره.
والثالث: ان المراد هو المملوح منه، فصيد البحر أي الطازج الطري، وطعامه أي البائت منه المملح الذي يؤكل بعد فترة، والإطلاق يقتضي الشمول لهما جميعاً، والروايات هي التي حددت المراد فقد فُصِل المحكم عن المتشابه.
 
إجمال المراد من (صَيْدُ الْبَحْرِ)
 
وكذلك (صَيْدُ الْبَحْرِ) فانه مجمل من حيث ان المراد به المعنى المصدري وهو الاصطياد وهو فعل الصيد أو المراد به المعنى المفعولي أي الـمَصِيد أي أكله([16])، أو كلاهما معاً، والإطلاق مرجع. فتأمل
ومنها: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)([17]) فهل المراد نفس العقد بأن يكون انشاؤه محرماً؟ أو المراد النكاح بنفسه فقط؟ وذهب الوالد إلى حرمة الأول أيضاً مستنداً إلى ارتكاز قبحه الشديد لدى المتشرعة فهذه قرينة منفصلة ترفع الإجمال. فتأمل
 
الإطلاقات الخمس للحكم الظاهري فقهياً وأصولياً
 
سبق ان للحكم الظاهري إطلاقات ولكن لم نستوعبها، فنقول إجمالاً: إن له إطلاقات خمسة وخامسها هو الذي ساقنا إليه هذا المبحث:
الأول: ما كان ظرفه الجهل أو الشك وذلك ككل الحجج والامارات الظنية بالظن المعتبر.
الثاني: ما كان موضوعه الشك وذلك كالأصول العملية، والفرق ان هذا الحكم الظاهري ينصبّ على الشك فيبني عليه ويثبته وأما الأول فانه يَرِد على الشك فيرفعه.
الثالث: ان الحكم الظاهري هو الحكم المقطوع به غير المطابق للواقع او فقل القطع غير المطابق، ولعلهم لم يذكروه مع انه منه إذ مادام غير مطابق للواقع فليس حكماً واقعياً إذ لا ثبوت له بل هو ظاهري فقط، ومن الواضح ان القطع أعم من العلم فانه البتّ والجزم وهو أعم.
الرابع: ان المراد به الحكم الظاهري الأصولي وهو الحجة غالبة المطابقة للواقع، وبناء علم الأصول على ذلك غالباً، ويقابله الحجة القطعية السند الصريحة الدلالة كالنص المتواتر فانه حكم واقعي أصولي أي حجة واقعية دائمة المطابقة للواقع.
الخامس: ان الحكم الظاهري هو مثل العام غير المراد بالإرادة الجدية وإن أريد بالإرادة الاستعمالية فيما كان من موارد تأخير الخاص عن وقت الحاجة في ظرف تدرُّجية نزول أو وصول مخصصات الأحكام، فهذا الذي مبنى البحث عليه وهو يختلف بالذات عن الانحاء السابقة، فتدبر.
وبذلك نختم معظم ما تيسر من مباحث الحكومة ونبدأ غداً بإذن الله تعالى مباحث الورود.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "لَيْسَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ إِلَّا قِلَّةُ الْعَقْلِ، قِيلَ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ يَرْفَعُ رَغْبَتَهُ إِلَى مَخْلُوقٍ فَلَوْ أَخْلَصَ نِيَّتَهُ لِلَّهِ لَأَتَاهُ الَّذِي يُرِيدُ فِي أَسْرَعَ مِنْ ذَلِكَ"
الكافي: ج1 ص28.
..................................................
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 22 جمادى الاخرة 1438هـ  ||  القرّاء : 3229



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net