||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 2- موقع الصلاة في حياة الحسين عليه السلام

 358- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (1)

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)

 279- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 4 الصراط المستقيم في مواجهة الحكومات الظالمة

 30- قال تعالى: (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (البقيع) الجرح النازف

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 قراءة في كتاب (نسبية النصوص والمعرفة .. الممكن والممتنع)

 110- فائدة ادبية بلاغية: وجود قسيم اخر للصدق والكذب

 473-فائدة تفسيرية: من معاني كلمات الله

 كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23965393

  • التاريخ : 19/04/2024 - 16:46

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 180- ثمرات اخرى لاختلاف انواع الملك بالحقيقة ـ بيع الاعضاء وبيع الوقت وبيع الحق، وعدم اشتراط القدرة على التسليم .

180- ثمرات اخرى لاختلاف انواع الملك بالحقيقة ـ بيع الاعضاء وبيع الوقت وبيع الحق، وعدم اشتراط القدرة على التسليم
الاثنين 5 رجب 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(180)
 
ثمرات الملك المبعّض ذاتاً وآثاراً ونظائره
 
وللالتزام بنظرية الملك المبعّض ذاتاً وآثاراً ثمرات أخرى، وهي ثابتة أيضاً للالتزام بثبوت أنواع أخرى للملك مختلفة بالسنخ أو الماهية عن الملك المعهود المرتكز في الأذهان:
 
ملك الإنسان لأعضائه وقواه
 
ومنها: انه بناء على النظرية الثانية([1]): فانه قد يلتزم بملك الإنسان لأعضائه وقواه وانه وإن لم نلتزم بثبوت الملكية بالمعنى المعهود لأعضاء البدن إلا انه لعله يمكن الالتزام بثبوت النحو الآخر من الملكية وتحقق سنخ آخر منها بدعوى ان ذلك مما يساعد عليه العرف والاعتبار وانهم يرون كل شخص مالكاً لأعضائه لكن لا بنحو ملكيته للأعيان الخارجية من دار وعقار وثمار وغيرها، ولذا لا يتأملون في صحة بيع الإنسان لكليته مثلاً إذا احتاج إليها أو كان غيره إليها أحوج أو توقفت حياة الغير عليها، والتأمل لديهم، ولدى المتشرعة، إنما هو من جهة عدم جواز الإضرار بالنفس بقطع عضو أو إذهاب قوة أو شبه ذلك فهو لوجود المانع لا لعدم المقتضي([2]).
لكنه قد يتأمل فيه من جهة ان تصحيحهم لبيع الكلية وشبهها لدى الضرورة أو الاضطرار أعم من الالتزام بالملكية لها إذ قد يكون ذلك لالتزامهم بثبوت حق الاختصاص لا غير أو قد يكون للعنوان الثانوي فتأمل([3]) وعمدة الكلام تنقيح حال الصغرى وانهم يعتبرونه مالكاً ولو بسنخ آخر من الملكية، أو لا.
 
إيجار الرحم وبيعه
 
ومن فروع ما سبق([4]): صحة إيجار الرحم لتحمل نطفة الغير بعد انعقادها([5])، بأجرة بل وصحة بيع الرحم للغير ليكون للزوجين الآخرين، وضع نطفتهما بعد انعقادها في رحم الأخرى متى شاءوا.
والكلام هنا عن صحة ذلك إنما هو من حيث انه لا اشكال من جهة سلطنتها على رحمها بنحو الملكية أو الحقية أو شبههما، مع قطع النظر عن ثبوت إشكال من جهات أخرى كحرمة النظر واللمس للموضع حين إجراء العملية وكدعوى انه مخالف لـ(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)([6]) أو شبهه وإن أمكن الجواب بان الآية عن الوطئ والاستمتاع لا عن مثل إيجار الرحم إضافة إلى ان الرحم بنفسها ليست بفرج.
وعلى أي فيمكن تصوير ذلك بما يسلم عن ورود إشكالات أخرى بان تبيع المرأة رحمها لزوجها مثلاً أو تصالحه عليه أو تؤجره له لكي يضع فيها نطفته المنعقدة من زوجته الأخرى، ولو الملقحة في جهاز خارجي بسبب عقمها.
 
بيع الوقت أو الصلح عليه
 
ومنها: انه قد يلتزم، بناء على النظرية الثانية أيضاً، بصحة بيع (الوقت) بدعوى انه مملوك للشخص عرفاً فيصح بيعه، سلمنا لكن تصح المصالحة عليه.
لا يقال: الوقت متجدد غير قار فكيف يصح بيعه إذ البيع يتعلق بالأعيان؟.
إذ يقال: سبق ان البيع أعم من بيع الأعيان وأما على المبنى الآخر فيصح الصلح عليه وإن لم يصح بيعه كما تصح هبته معوضةً وغير معوضة، كما ان عدم كون الشيء قاراً غير ضار بصحة وقوعه متعلِّقاً للعقد؛ ألا ترى أن (الخياط) و(المزارع) و(البناء) وأشباههم يأخذون الأجرة على (عملهم) مع ان (العمل) غير موجود بالفعل بل هو أمر تدريجي الوجود غير قار؟.
وبعبارة أخرى: كما يمكن تأجير العمل الخاص كخياطة هذا الثوب في ظرف أسبوع مثلاً، كذلك يمكن تأجير الوقت غير المتفصّل بفصل هذا العمل أو ذاك كأن يؤجره 8 ساعات من وقته يومياً، والفرق انه على الأول يملك عليه خياطة الثوب سواء ءإستغرق ساعة أم استغرق خمس ساعات وفي الثاني يملك عليه الوقت نفسه بما هو هو فوقته له وليس للمستأجر ان يصرفه فيما شاء إلا بإذنه إن كان الاستئجار للوقت مطلقاً أما في الأجرة على العمل فان الوقت للخياط وعليه أن يقوم بالعمل فيه، فهذا حال الإجارة([7])، فكذلك حال الصلح على الوقت أو هبته بل وبيعه فكما يجوز الصلح على وقته يجوز له بيعه إن قلنا بانه مملوك له ولم نشترط كون المبيع عيناً ولم نقل بانصراف مثل "لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ"([8]) وقد سبق ان الانصراف الناشئ من الندرة غير موجب للصرف وسيأتي.
بل قد ذهب بعض الفقهاء فيما نقل عنهم إلى صحة وقف الوقت، ولعل وجهه ما ذكر إضافة إلى "الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا"([9]) فتأمل([10]).
 
عدم اشتراط القدرة على التسليم
 
ومنها: انهم اشترطوا في صحة البيع (القدرة على التسليم) فقد يقال ان مدرك ذلك هو أحد أمور ثلاثة([11]):
إما الإجماع، لكنه دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الملك المرتكز في الأذهان المعهود منها فلا يكون دليلاً على عدم صحة بيع السنخ الآخر من الملك (المبعض ذاتاً وآثاراً، أو الأنواع الأخرى منه) لو ترتب عليه غرض عقلائي، ولذا صحح البعض بيع العبد الآبق غير المقدور على تسليمه ولا على تسلمه أبداً، فيما إذا ترتب عليه غرض عقلائي كما لو أراد عتقه مثلاً لكفارةٍ عليه أو لمجرد استحباب العتق وانه أراد أن يتحرر فيحصل على ثواب العتق أو لكي لا يكون العبد مذنباً بفراره([12]).
وعليه: يصح بيع السرقفلية أو غيرها إذا ترتب غرض عقلائي وإن لم يكن قادراً على التسليم ولا الآخر على التسلم، والأغراض العقلائية كثيرة غير منحصرة بأمر فقد يكون غرضه صِرف الاعتبار في السوق مثلاً إذا كان يحصل بذلك.
وإما "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) ... عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"([13]) كما استدلوا على هذا الشرط به، وفيه ان نسبته معه هي من وجه.
وإما "لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ"([14]) أو "وَنَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَك"([15]) ولكن المدعى ان هذا السنخ من الملك ملك فيشمله (تملك) كما انه (عنده) وليس مما ليس عنده إن أريد به الملك لا السلطنة. فتدبر.
 
العيب موجب للخيار بوجه وغير موجب له بوجه آخر
 
ومنها: ان العيب موجب للخيار، فإذا قبلنا بنظرية الملك المبعّض ذاتاً وآثاراً فلا خيار إلا إذا كان العيب فيما يملكه لا ما إذا كان في حصة الآخر، كما لو فرض ان الدكان الذي دفع له السرقفلية كان جداره الخلفي منهدماً مما كان عيباً لو أراد السكن فيه ولم يكن عيباً، بل لربما كان كمالاً، لو أراد الاتجار فيه([16]) وكان ذلك يفتح له منفذاً على الشارع الخلفي فيكون لدكانه بابان إلى شارعين فتزداد مبيعاته بذلك مثلاً.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
قال الإمام الصادق (عليه السلام): "شِيعَتُنَا هُمُ الشَّاحِبُونَ الذَّابِلُونَ النَّاحِلُونَ الَّذِينَ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ اسْتَقْبَلُوهُ بِحُزْنٍ"
الكافي: ج2 ص233.
...................................................

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 5 رجب 1438هـ  ||  القرّاء : 3517



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net