||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 16- (ليظهره على الدين كله)2 فلسفة اللعن والتبري

 127- محاسبة النفس وتقييم الذات

 288- فائدة فقهية: آية واجتنبوا قول الزور

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (2)

 51- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) -يوم التاسع من ربيع الأول يوم عيد أهل البيت عليهم السلام ويوم عيد للبشرية أجمع - ملامح من عصر ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

 279- فائدة أصولية: توسعة دائرة متعلّق الحكم بسعة دائرة الحكم

 32- فائدة فقهية اصولية: لا تدافع بين العرفية والدقية في الاستدلال

  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة

 58- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) من إسرار الإصطفاء الإلهي (السيدة زينب عليها سلام الله نموذجاً وشاهداً)

 229- دور الاعمال الصالحة في بناء الامة الواحدة (الشورى والاحسان والشعائر والزواج، مثالاً)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23961484

  • التاريخ : 19/04/2024 - 09:53

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 227- الثمرة في كون (الاستصحاب) اصلاً او امارة: في الاصل المثبت والشك في المقتضي وفي (الاحتياط): حجية الظنون الشخصية على الانسداد، بل على الانفتاح .

227- الثمرة في كون (الاستصحاب) اصلاً او امارة: في الاصل المثبت والشك في المقتضي وفي (الاحتياط): حجية الظنون الشخصية على الانسداد، بل على الانفتاح
الاحد 11 رجب 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(227)
 
الثمرة في كون الاحتياط واخواته أصلاً أو أمارة
 
ثم ان الثمرة في كون الاستصحاب والاحتياط والتخيير أصولاً أو أمارات، كبيرة بل كثيرة:
اما الاستصحاب: فانه لو كان أصلاً فمثباته ليست حجة أولاً، كما انه يجري لدى الشك في المقتضي ثانياً، وأما لو كان أمارة فبالعكس أي انه حجة في مثبتاته ولكنه لا يجري لدى الشك في المقتضي.
 
الاستصحاب لو كان أمارة، لا يجري في الشك في المقتضي
 
توضيحه: انه إن كان أمارة، فانه بمعنى ان حجيته إنما هي لكاشفيته النوعية وإن كانت ضعيفة عن الواقع وحينئذٍ لا يجري في الشك في المقتضي إذ لا كاشفية نوعية ولا ظن ببقاء ما شك في بقائه من حيث الشك في مقتضي بقائه؛ لعدم الغلبة وما يفيد الظن بالبقاء حينئذٍ؛ ولذا لا نجد العقلاء يبنون عليه لدى الشك في المقتضي، كما لو شك في انطفاء السراج للشك في كمِّية الزيت الموضوعة فيه وانه إن كانت رطلاً فقد انطفأ أو أكثر فلا.
 
ولكن لوازمه حجة
 
لكنه من جهة أخرى فان لوازمه حجة إذ مادام كاشفاً ظنياً نوعياً عن الواقع فانه كاشف عن لوازمه العادية والعقلية والعرفية كذلك لكونها لوازم والكاشف عن الملزوم كاشف عن اللازم، فإذا كان المستند بناء العقلاء فانهم يرون ثبوت اللوازم أيضاً، إلا أن يوقف ذلك على الامضاء وانه لا يكون إلا للمجعولات الشرعية وآثارها الشرعية، فتأمل([1]).
 
ولو كان أصلاً فيجري الشك في المقتضي
 
واما ان كان أصلاً، فالعكس، فيجري لدى الشك في المقتضي لعدم قصور الأدلة النقلية عن الشمول له نظراً لإطلاقها، فمثلاً قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً"([2]) فان "بِالشَّكِّ" أعم من الشك في المقتضي ومن الشك في الرافع، ودعوى الانصراف بلا وجه.
 
ولكن لا تكون لوازمه حجة
 
ولكنه من جهة أخرى لا تكون لوازمه غير الشرعية حجة([3]) وقد استدلوا على ذلك بان الشارع بما هو شارع شأنه جعل ما هو من شأنه وحيطته وهو الشرعيات لا غير، فإذا كان الاستصحاب حجة من باب التعبد لا الظن والكاشفة فحجيته مجعولة له ابتداءً وهو لا يجعل التكوينيات ولا لوازمها فلو جعل أمراً شرعياً (كالزوجية) كانت لوازمه الشرعية أيضاً مجعولة بجعله دون العادية والعرفية والعقلية إذ ليس شأنه جعلها ولا جعل ملزومها لتجعل هي بالتبع، كما انه لو جعل أمراً تكوينياً (كحياة زيد الغائب) فانه يجعله بلحاظ لوازمه الشرعية لا غير([4]).
واما الاحتياط: فانه لو كان أصلاً فلا تُخِلّ به الظنون الشخصية على الخلاف ولا تحلُّه بقاء كما لا توجب منع انعقاده حدوثاً، أما لو كان امارة فانها تخل به وتمنع انعقاده بنحو العلة المحدثة أو توجب انحلاله بنحو العلة المبقية. توضيحه:
 
الاحتياط لو كان أصلاً، فلا تضر به الظنون الشخصية
 
أما على كونه أصلاً، فانه حتى لو ظن ظناً شخصياً بأحد الطرفين أي بأحد متعلقي العلم الإجمالي، فانه لا يمنع انعقاد العلم الإجمالي حدوثاً كما لا يحله بقاء، فلو علم بسقوط قطرة دم في احد الإنائين وظن، مزامنا لحدوث العلم أو بعده، ظناً شخصياً بانها سقطت في الإناء الأول، لما أخلّ ظنه الشخصي بانعقاد العلم الإجمالي وتنجّزه، كما لا يسبب انحلاله لو حدث([5]) بعد حدوث العلم الإجمالي؛ إذ الظن الشخصي ليس بحجة فلا يكون حاكماً على الحجة أي على ما هو حجة لا من جهة الكاشفية، بتوهم اقوائية الكاشفية، بضميمة الظن الشخصي، في أحد الطرفين من الآخر فينحل، كما لا يكون مخصصاً على الاحتمال الآخر في المقام، عكس ما لو قام الظن المعتبر كخبر الثقة على انها سقطت في الإناء الأول فانه لا ينعقد أو ينحل (في الصورتين) لحكومة دليل حجية الخبر على دليل الاحتياط، إما([6]) لإلغاء احتمال الخلاف أو لتنزيل المظنون منزلة المعلوم (على المبنيين)([7]).
 
ولو كان أمارة فالظنون الشخصية تمنع انعقاد موضوعه أو تحلّه
 
وأما على كونه امارة، فقد يقال بان الظن الشخصي بأحد الطرفين يمنع انعقاد العلم الإجمالي المنجز، كما انه لو تأخر عنه فانه يسبب انحلاله، وذلك على كلا مسلكي انسداد باب العلم وانفتاحه:
 
على الانسداد
 
أما على الانسداد فلحجية الظنون الشخصية حينئذٍ، على ما ذهب إليه صاحب القوانين، فتكون حاكمة على الاحتياط، بل قد يقال بجريان هذا الوجه على القول بكون الاحتياط أصلاً أيضاً. فتأمل
 
وعلى الانفتاح
 
وأما على الانفتاح فلأنها عليه وان لم تكن حجة مطلقاً إلا انه يستثنى من ذلك موارد:
 
حجية الظنون الشخصية في المرجحات غير المنصوصة
 
منها: المرجحات غير المنصوصة في باب التعارض على ما ذهب إليه الشيخ، وذلك كالافصحية فانها ليست من الظنون المعتبرة النوعية فيمن لكلامه حالات ودرجات وأنواع مرتهنة بحالات المخاطبين؛ لوضوح ان الأئمة (عليهم السلام) كانوا يكلمون الناس على حسب عقولهم ولذا يصدر الكلام منهم (عليهم السلام) تارة في قمة الفصاحة والبلاغة وتارات أخرى أدنى فأدنى وصولاً للمتوسط ثم لأدنى المراتب إذا كان المخاطب عامياً محضاً، نعم لا يصدر منهم الغلط، ولا أصل، مع جهل حال المخاطب، يحدد حاله ونوع كلامهم حينئذٍ، فلو تعارض خبران أحدهما أفصح فان الافصحية إنما تكون مرجحة بالظن الشخصي([8]) حينئذٍ لا النوعي، إذ لم تذكرها الروايات كمرجح من المرجحات فان المرجحات المنصوصة هي الحجة النوعية الموجبة للظن النوعي أو انها المتعبد بها كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة وما أشبه مما ذكر في مقبولة ابن حنظلة وغيرها، أما غيرها فلا بناء العقلاء عليها ولا هي متعبَّدٌ بها فتكون مورثة للظن الشخصي فقط، ومع ذلك رجّح الشيخ بها – وادعى ان جمهور المجتهدين على ذلك – إذ تعدى من المنصوصة إليها مع انه انفتاحي، فذلك استثناء من عدم حجية الظنون الشخصية على الانفتاح، إلا ان يجاب بانه على حسب استنباطه من أدلة المرجحات المنصوصة وتعميمه للترجيح إلى غير المنصوصة يكون قد ادخلها، وان بوجه عام، فيما دل الدليل على الترجيح به وإن كان لا بخصوصه، فكانت حينئذٍ من الظنون النوعية أو المتعبد بها ولم تبق مجرد ظنون شخصية. فتأمل([9]).
وحجيتها في المقام
ومنها: الظنون الشخصية في المقام.. وسيأتي بيان ذلك غداً بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
قال الإمام السجاد (عليه السلام): "وَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَتْ آحَادُهُ أَعْشَارَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: وَكَيْفَ هَذَا؟ قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى‏ إِلَّا مِثْلَها) فَالْحَسَنَةُ الْوَاحِدَةُ إِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَالسَّيِّئَةُ الْوَاحِدَةُ إِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّنْ يَرْتَكِبُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَلَا يَكُونُ لَهُ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ فَتَغْلِبَ حَسَنَاتُهُ سَيِّئَاتِهِ"
معاني الأخبار (للصدوق) ص248.
...............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 11 رجب 1438هـ  ||  القرّاء : 3001



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net