||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 57- بحث اصولي: انحاء وصور مخالفة النص للعامة

 284- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 9 هل الهداية فعل الله قسراً أو هي فعل العبد؟ اتجاهات معالجة الروايات المتعارضة ظاهراً

 252- الرحمة النبوية على المستوى الشخصي والمولوي والتقنيني وموقع اللين والرحمة في صناعة الاطار العام لعملية الاستنباط و في القيادة

 334-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (9) الأدلة الخمسة على وجوب الإحسان للإنسان

 290- فائدة منهجية: معادلة الظاهر والتدقيقات العقلية

 229- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (1)

 222- (الشهادة على المجتمع) درع في مقابل المخاطر والمفاسد و حاجة الدعوة الى الله الى الاذن الالهي

 377- فائدة أصولية: الأصل في حجية مطلق الظن

 330- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (5) العدل والاحسان في توزيع الموارد المالية والمرجعية في تحديدهما.

 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28092142

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 183- فوارق واثار المشاع والكلي في المعين وفي الذمة 5ـ عكس الكلي في المعين 6ـ ملكية الوقف العام 7ـ الماهية الجديدة 8ـ الشركة في المالية .

183- فوارق واثار المشاع والكلي في المعين وفي الذمة 5ـ عكس الكلي في المعين 6ـ ملكية الوقف العام 7ـ الماهية الجديدة 8ـ الشركة في المالية
الاحد 11 رجب 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(183)
 
الفوارق بين الكلي في المعين والمشاع
 
سبق: أن التلف في المشاع يكون متوزعاً عليهما، أما في الكلي في المعين فالتلف على المالك حتى يبلغ الصاع الأخير مثلاً (أي المقدار الذي اشتراه المشتري).
وانه في المشاع لا يجوز لأي منهما التصرف في أي جزء إلا برضا الآخر، أما في الكلي في المعين فانه يجوز للمالك التصرف فيما عدا الصاع الأخير.
ونضيف: ان النمو في المشاع لهما على حسب نسبتهما، أما في الكلي في المعين فالنمو كله للمالك البائع إلا لو نمت جميعاً بما فيها الصاع الأخير مثلاً، فلو باعه شاة من مائة شاة فولدت واحدة أو خمسون أو تسعة وتسعون منها فالمواليد كلها للبائع إلا لو شخّص حصة المشتري من قبل في احداها وأفرزها([1])، نعم، لو ولدت تمام المائة كان للمشتري احداها.
والوجه في كون التلف عليهما والنمو لهما في المشاع هو ان الملك في كل جزء جزء منه مشترك بينهما عكس الكلي في المعين فانه مالك لاحداها على سبيل البدل وتشخيصه بيد البائع فله ان يشخصه في الأخير.
كما ان حق الشفعة خاص ببيع احد الشريكين حصته المشاعة، دون بيع المالك لبعض الصبرة التي باع كلياً منها وأما لو باعه ذلك أيضاً فهو فضولي فيه فلا شفعة على أية حال.
ثم انه لو باعه صاعاً من صبرة وجب ان يعطيه صاعاً منها ولا يصح ان يعطيه صاعاً من غيرها، عكس ما لو باعه كلياً في الذمة.
 
الحكمة في شراء الكلي في المعين
 
وأما وجه الحكمة في شراء الكلي في المعين فهو انه قد تتعلق الرغبة بشراء شاة من هذا القطيع خاصة أو من خصوص هذه المائة شاة أو بكيلو من خصوص هذا التل من التفاح، فهو أمر وسط بين تعلق الرغبة بشراء هذه الشاة الخاصة وبين تعلقها بشراء شاة مرسلة في الذمة مع تحديد أوصافها بما يخرجها عن الغرر لكن من غير تحديدها بكونها ضمن هذه المجموعة من الشياة وهذا القطيع أو ذاك.
وبعبارة أخرى: قد تتعلق الرغبة لا بشراء الخصوصية والمشخصات الفردية القائمة بشاة معينة ولا بشراء مطلق الشاة أو فقل الروح السارية للشاة في مطلق أنواع الشياة بل بالشاة المطلقة أو المرسلة في ضمن هذا القطيع المتميز بمشخصاته المحددة.
 
عكس الكلي في المعين
 
5- عكس القسم الرابع، بان يبيعه الصبرة كلها ويستثني منها رطلاً لنفسه (اي البائع) ومقتضى القاعدة هو كون تلف كل الأرطال إلا الرطل الأخير على المشتري (عكس السابق إذ كان التلف على البائع) لأنه المالك لها جميعاً والرطل الأخير مستثنى للبائع فهو ملك للبائع على سبيل البدل فكلما تلف رطل تحدد رطله الكلي في ما بقي من الأرطال حتى يبلغ الرطل الأخير.
ولكن: نقل الإجماع مكرراً على ان التلف عليها بالنسبة، وكما قواه وأوضح وجهه المحقق العراقي، وتفصيل الأخذ والرد في محله.
 
ملكية الأوقاف العامة
 
6- ملكية مثل المسجد والحسينية وغيرهما مما كان وقفه وقفاً عاماً، على مبنى المشهور الذي نقله صاحب الجواهر، وقد مضى انه نوع خاص من الملكية يغاير ما سبقه – بل وما يلحقه – في جميع الآثار.
 
الملكية بنحو الشركة في المالية
 
7- الملكية بنحو الشركة في المالية دون العين، ومثاله الواضح إرث الزوجة من قيمة البناء والأشجار ومما على الأرض لا من عينها([2]).
 
الزكاة مثالاً
 
وقد ذكرنا في بحث التفسير مثالاً لذلك من باب الزكاة بناء على أقوال العديد من الفقهاء فانهم قد (اختلفوا في انه([3]) من قبيل الشركة في المالية ومع ذلك يجوز للمالك التصرف كما ذهب إليه السيد الجد. أو انه من قبيل الشركة على نحو الاشاعة كما ذهب إليه السيد عبد الهادي الشيرازي، وانه على نحو الاشاعة لكن لا يترتب عليه جميع آثار الاشاعة كما ذهب إليه السيد أحمد الخوانساري والسيد الگبايگاني)
و: (أو التفصيل: ففي الغلات تكون الشركة على نحو الاشاعة، وفي الغنم على نحو الكلي في المعين، وفي الابل على نحو الشركة في المالية، كما ذهب إليه السيد تقي القمي واحتاط لمخالفته للمشهور؟)([4]).
ووجه التفصيل هو اختلاف لسان أدلة الزكاة في الغلات عنها في الشياة والابل، وان لسان الأدلة الأولى تفيد الاشاعة (مع كون النمو للمالك وللفقراء معاً أو لا، ومع كون التلف والخسائر على المالك والفقراء معاً أو لا، على أخذ ورد) ولسان أدلة الشياة يفيد شاة من أربعين أي كلياً في المعين، ولسان أدلة الابل يفيد شاة من خمسة آبال وانه بنحو الشركة في المالية والروح السارية. وهذا هو النحو السابع المقصود ههنا.
 
الملكية في السرقفلية
 
8- الملكية في السرقفلية، والتي هي ملكية من نوع جديد مغاير للأنواع السبعة الماضية، بناء على النظرية الجديدة في الملكية، وانها تفيد الملك المبعّض ذاتاً وآثاراً. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "افْعَلُوا الْخَيْرَ وَلَا تُحَقِّرُوا مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ وَقَلِيلَهُ كَثِيرٌ.
وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنَّ أَحَداً أَوْلَى بِفِعْلِ الْخَيْرِ مِنِّي فَيَكُونَ وَاللَّهِ كَذَلِكَ.
إِنَّ لِلْخَيْرِ وَلِلشَّرِّ أَهْلًا فَمَهْمَا تَرَكْتُمُوهُ مِنْهُمَا كَفَاكُمُوهُ أَهْلُه" نهج البلاغة: ص550.
.................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 11 رجب 1438هـ  ||  القرّاء : 5284



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net