||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 72- عناوين باب التعارض

 67- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-1 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 62- أنواع تعدية الفعل

 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى

 موجز من كتاب نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقه

 189- من حقوق الائمة ( عليهم السلام ) : المعرفة والطاعة وان تؤثر هواهم على هواك

 348- ان الانسان لفي خسر (6) موت الحضارة الغربية

 354-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (3) مناهج التفسير نقد التفسير الظاهري والباطني

 150- فائدة اصولية: قاعدتان: (الأصل الاستعمال في الحقيقة) و(الاستعمال أعم من الحقيقة)

 43- فائدة فقهية: صياغة جديدة للتبويب الفقهي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28092039

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 184- معنى ملك المالية 9ـ ملك ان يملك ـ هل السرقفلية من بيع المالية؟ .

184- معنى ملك المالية 9ـ ملك ان يملك ـ هل السرقفلية من بيع المالية؟
الاثنين 12 رجب 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(184)
 
مِلك أن يَملك
 
9- وقد اعتبر بعض الفقهاء (ملكَ أن يملك) من أنواع الملك ومثّلوا له بملك الإنسان أن يحيي الأرض التي حجّرها بناء على أن المحجِّر ليس بمالك بل له حق الاختصاص فقط فإذا أحياها ملكها، لكنه يملك أن يحيها فيملكها عكس الأجنبي فانه لا يملك ان يملكها بالإحياء ولو أحياها لما ملكها.
ويمكن التمثيل لهم بالأمثلة التالية:
 
الجنين للإرث
 
الجنين في الرحم، فانه لو مات المورِّث (أبوه مثلاً) والنطفة منعقدة فانه لا يملك من التركة شيئاً بالفعل بل لو ولد حياً ولو ثانية واحدة فانه يملك حصته من الإرث حينئذٍ، فله ملك ان يملك، ولذا نجده يحجب سائر الورثة من إرث هذه الحصة مادام في الرحم، كما ان غيره من الأجنة ممن لا قرابة لهم مع المتوفّى، لا يملكون ان يملكوا.
 
الزوجة للنفقة قبل القبض
 
وكذلك الزوجة للنفقة قبل القبض، فانها تملك ان تملك ولذا لو لم يبذل لها ولو عجزاً كان مديناً لها وليست مالكة بالفعل لمقدار النفقة، ولو اقبضها بقصد التمليك ملكت نعم له ان يقبضها بقصد الإباحة فان النفقة لا تتوقف على التمليك كما التزم به بعض الفقهاء.
 
الدائن قبل القبض
 
وكذلك الدائن قبل القبض، فانه يملك ان يملك، فإن قَبَض مقدارَ دَينه ملكه بالفعل أما قبله فهو يملك ان يملك فلو فرض ان الأجل قد حلّ وان المدين قادر وان مبلغه جاهز حاضر يريد تسليمه له (وهذه أجلى الصور وليس ذلك للحصر) فانه مادام لم يقبض ليس مالكاً لكنه يملك ان يملك (أو يملك عليه ان يُملِّكه) عكس الأجنبي.
ولي الدم للدية
وكذلك ولي الدم في القتل خطأً، فانه يملك ان يملك الدية فلو طالب بها وسلمت له ملكها، وفي العمد فانه يملك القصاص أو الدية أو العفو فهو يملك ان يملك الدية.. إلى غير ذلك.
لكن القسم التاسع محل تأمل إذ الظاهر ان ملك ان يملك هو عبارة أخرى عن الحق في ان يملك فهو من دائرة الحق لا الملك. وتحقيقه موكول إلى مبحث الحق.
يبقى الكلام في ان الخلو هل هو من النوع السابع أو نوع آخر مستقل مندرج فيما اعتبرناه قسماً ثامناً؟
 
إدراج الخلو في القسم السابع: شراء مالية العين
 
فقد يقال بإدراجه في السابع استناداً إلى ان المستأجر الذي يبذل المبلغ المقطوع الكبير إنما يبذله مقابل ماليّة العين فيكون قد اشترى مالية العين بالمبلغ الكبير واستأجر المشخصات الفردية بمبلغ الإجارة الشهرية.
والظاهر انه من الممكن إنشاء السرقفلية على ذلك أو غيره مما سبق أو سيأتي (مما جمع الشروط الشرعية)، لكنها هل هي خارجاً كذلك؟
 
التفصيل في البحث بين القضية الحقيقية والخارجية
 
مقتضى التحقيق: لزوم التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية، إذ تارة يبحث عن ان الموجود الواقع خارجاً والذي يتداوله الناس ما هي حقيقته عندهم أو على حسب ارتكازهم؟ وتارة يبحث بنحو القضية الحقيقية وان المعاملة يمكن ان توقع على وجوه ومنها مثلاً الوجه السابع، فعدم وقوعه خارجاً فرضاً أو عدم وقوع بعض التصويرات الأخرى السابقة أو اللاحقة فرضاً لا يضر بشرعية الصور الصحيحة المستجمعة لشرائط العقود، فللفقيه أن يبصّر الناس بالأنواع الأخرى الصحيحة وإن كان المتداول والجاري لديهم احداها أو اثنان منها.
وعليه: فإذا كان السؤال على نحو القضية الحقيقية صح الجواب بكل الأنواع الممكنة السابقة والآتية شرط استجماعها للشرائط، وإن كان السؤال عن صحة هذا الواقع خارجاً، وجب التحقيق عن ماهيته في ارتكازهم فإن كان جامعاً لشرائط العقد أجيب بصحته على هذا التخريج، وإن كان الواقع أنواعاً مختلفة (والظاهر انه كذلك بحسب البلاد) أجيب بانه إن أوقع على هذا الوجه فشروط صحته كذا أو على ذاك الوجه فكذا.
والحاصل: ان القسم السابع كعدد من التخريجات الأخرى، ممكن ان يوقع عليه العقد.
 
الماليّة قائمة بالعين فكيف تباع دونها؟
 
 
ولكن يقع السؤال حينئذٍ عن ان (المالية) التي فرض انها بيعت (إلى جوار المشخصات الفردية التي فرض انها أُجّرت)، ليست مغايرة للعين فكيف تباع هذه وتؤجر تلك؟ وبعبارة أخرى: لا وجود لمالية منحازة عن المشخصات الفردية بل وجودها بوجودها فكيف يمكن التفكيك في مصب العقد ليكونا عقدين: إجارة تنصبّ على المشخصات وبيع يقع على المالية.
المالية هي العين وهي غيرها بوجهين
والجواب: ان المالية بالنسبة للعين مما يصدق عليها انها هي هي وليست بها، فهي هي وجوداً وهي غيرها اعتباراً، وحيث ان المعاملات متعددة اعتباراً صح وقوع الاعتبارات المتعددة على المتعدد اعتباراً.
ويتضح ذلك بملاحظة حال الجنس مع الفصل فان الفصل هو ما به الشيء هو هو ولا وجود منحاز للجنس عن الفصل، ألا ترى ان حيوانية الإنسان ليست بوجود منحاز عن ناطقيته بل المشار إليه بالحيوان هو بنفسه المشار إليه بالناطق لكن الحيوان هو منشأ الآثار المشتركة والناطق منشأ الآثار الخاصة، فنظيره المقام بل هو أسهل منه، وكذلك حال العلة الصورية مع العلة المادية فإن صورة الشيء هي التي بها يتحصَّل الشيء([1]) فهما وجوداً أمر واحد، ولا يتوهم ان شكل الكرسي مثلاً هو علته الصورية فان الشكل من مقولة الكيف وليس هو الصورة والصورة للجواهر من مقولة الجواهر لا العرض، ولذلك تفصيل لا يسعه المقام.
 
إدراج الخلو في القسم الثامن
 
ثم انه كما يمكن ان تكون السرقفلية من القسم السابع، يمكن أن تكون من القسم الثامن أي من الملك المبعّض ذاتاً وآثاراً لكن لا التبعيض بالنحو السابع (التبعيض بين ملكية المالية والمشخصات الفردية) بل نحو آخر (وإن كان المبعّض ذاتاً وآثاراً بذاته أعم من السابع، لكنه أفرز عنه لخصوصيته حيث انه مما طرحوه في الزكاة وإرث المرأة من ما على الأرض، ولم يطرحوا أي نوع آخر من أنواع الملك المبعّض ذاتاً وآثاراً لذا أفردناه بالذكر فتدبر) وسيأتي توضيح ذلك غداً بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِأَخِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) فَضَائِلَ لَا تُحْصَى كَثْرَةً: فَمَنْ قَرَأَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِهِ مُقِرّاً بِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِهِ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا بَقِيَ لِتِلْكَ الْكِتَابَةِ رَسْمٌ... ثُمَّ قَالَ: النَّظَرُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) عِبَادَةٌ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِيمَانَ عَبْدٍ إِلَّا بِوَلَايَتِهِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ"
الأمالي (للصدوق): ص138.
...................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 12 رجب 1438هـ  ||  القرّاء : 3957



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net