||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 312- الفوائد الأصولية: القصد (3)

 116- حجية مراسيل الثقات على ضوء الآية الشريفة - مفهوم التبليغ وشروطه

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل

 214- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (7)

 451- فائدة فقهية: التمييز المعتبر في معاملات الصبي

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 1

 283- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 8 الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق

 حفظ كتب الضلال و مسببات الفساد

 10- المودة في القربى 2



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23595623

  • التاريخ : 19/03/2024 - 14:04

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7) .

200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)
24 ذي الحجه 1438هـ

مباحث الأصول: الوضع (فوائد الوضع)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة العاشرة: إن أقسام الألفاظ بالنسبة إلى حيثية (الموضوع له اللفظ) و(المراد منه) تكون على أربعة أقسام :
القسم الأول: أن يكون اللفظ معلوم الوضع والمراد؛ وهذا القسم لا كلام فيه، وقد ذكرناه لكي يتضح التقسيم ويستقيم، ويكون تمهيداً لذكر بقية الأقسام [1].
القسم الثاني: أن يكون اللفظ معلوم المراد ومجهول الوضع؛ وهذا القسم هو مورد النقاش والنزاع [2].
القسم الثالث: أن يكون اللفظ معلوم الوضع مجهول المراد، وهو بعكس القسم الثاني، وفي هذا القسم فإن الموضوع له اللفظ معلوم، ولكن نجهل المراد من قبل المستعمِل وأنه أراد الحقيقة، أو أنه استعمله في المجاز مع خفاء قرينته علينا.
القسم الرابع: أن يكون اللفظ مجهول الوضع ومجهول المراد، وهو بعكس القسم الأول، وقد يبدو غريباً من الناحية المبدئية، من حيث تصوير الأصل الذي يمكن أن يحتكم إليه فيه، وهذا القسم هو ما أضفناه [3].
بحث تطبيقي : المشهور من أن أصالة الحقيقة إنما يرجع إليها في تشخيص المراد بعد العلم بالوضع؛ لجريان طريقة العقلاء والعرف  في محاوراتهم على ذلك ، وخلافه يكون إغراءً بالجهل.
مع العلم بالوضع والجهل بالمراد يرجع إلى الأصل المذكور إلى أصالة الحقيقة لأنه مقتضى الحكمة؛ حيث إن طريقة العقلاء والعرف جارية على ذلك في محاوراتهم، وخلافه هو إغراء بالجهل[4] ؛ كما لو كان للفظ الأسد معنى، وقد اتضح معناه الحقيقي الموضوع له، وإنه موضوع للحيوان المفترس، ومجاز في الرجل الشجاع، وقال المتكلم: جئني بأسد [5] أو رأيت أسداً [6] فإنه لا بد أن يريد الحقيقة معتمداً أصالة الحقيقة لو لم يقم قرينة على الخلاف.
والوجه في ذلك أن المتكلم الحكيم إذا لم يُقِم قرينة على إرادة المعنى المجازي- مع علمه بأن طريقة العقلاء في محاوراتهم أنهم لو أرادوا غير المعنى الحقيقي لأقاموا القرينة- تعين أن مراده هو الحقيقة، وإلا يكون قد أغرى المخاطب بالجهل، مما لا ينبغي صدوره من العقلاء، وذلك كي لا تختلط المرادات نظراً لكثرة وجود المعاني المجازية [7].
ولكن قد يعترض على رأي المشهور بالقول: إن الذي ذكره المشهور من أن الاستعمال أعم من الحقيقة صحيح، فإن استعمال اللفظ في كل من الحقيقة والمجاز سبيل العقلاء وطريقتهم في التفاهم العرفي، ولكننا في المقام لا نكتفي بهذا الاستعمال كدليل على الوضع، حتى يقال: إنّ الاستعمال أعم من الحقيقة، بل إننا نضم إلى ذلك أصالة عدم القرينة؛ إذ حيث نشك في المقام في وجود قرينة على المجاز فإن الأصل عدمها، ومن هنا نفهم أن السيد المرتضى لم يقل إن الاستعمال بمفرده دليل الحقيقة حتى يشكل عليه بأنه أعم، وإنما ذكر أن الاستعمال بضميمة أصالة عدم القرينة هو دليل الحقيقة، وهذا الكلام له وجه وجيه.
والجواب: إن الاعتماد على أصالة عدم القرينة غير تام، وهذا الأصل ليس بمجدٍ لتصحيح كون الاستعمال بالضميمة دليل الوضع؛ إذ نسأل مَنْ يلتزم بذلك ـ كالسيد المرتضى وصاحب المستند ـ فنقول: ما هو المراد بأصالة عدم القرينة؟ هل المراد بها هو الاستصحاب، أو المراد ظاهر الحال؟
ولكن وعلى كلا التقديرين يمكن أن يعترض ويقال: لو كان المراد من الأصل هو الاستصحاب فإنه أصل مثبت، وهو بحسب المشهور ليس بحجة [8]؛ لأن الفرض في المقام أن الشارع هو مَنْ تعبدنا بالاستصحاب، وتعبّده لا يكون إلا بلحاظ أثره الشرعي؛ لأنه مجال حيطة تصرف الشارع بما هو شارع، وأمّا بقية الآثار العرفية والعقلية فليست هي في حيطة للشارع من هذه الجهة [9]، فإن التعبد الخاص والاستصحاب هو لإبقاء ما كان على ما كان، وهذا الإبقاء لا بد أن يكون لأمر شرعي، أو بلحاظ أثر شرعي ـ هذه كبرى ـ وما نحن فيه ـ صغرى ـ ليس من ذلك في شيء؛ وذلك لأن استصحاب عدم القرينة هو لإثبات أن مراد الشارع هو المعنى الحقيقي دون المجازي، وهذا اللازم كما هو واضح يرتبط بمراد الشارع [10] لا بأثره الشرعي، ومراده أمر تكويني فهذا أصل مثبت. نعم، لو أنّنا استصحبنا عدم القرينة لإثبات الحرمة [11] فالأمر صحيح؛ لأن الحرمة هو فعل للشارع بما هو هو، ولكن إرادة الشارع لهذا المعنى هو من الأمور التكوينية، والاستصحاب لا ينالها ولا يطالها.
والخلاصة: إن الاستصحاب التعبدي لا يمكن أن يثبت الإرادة التكوينية للشارع؛ لأنه سيكون من الأصل المثبت، وهو ليس بحجة.
وأمّا لو كان المراد من أصالة الحقيقة هو ظاهر الحال [12]، وظاهر الحال حجة عقلائية، فالمدعى هو أن ظاهر حال مَنْ استخدم لفظاً في معناه وشك في أنه استعان بقرينة للدلالة على المجاز، فإن الظاهر من حاله أنه لم يستعملها ولم يستعن بها، كما هو الأمر في ظهور حال الإنسان المؤمن في أنه لو صلى فصلاته صحيحة، مع أنّه يمكن أن تكون بلا وضوء وباطلة، فظاهر حاله كمؤمن يفيد الصحة، وإن كان الاستصحاب يفيد البطلان.
لكن قد يجاب: إن ظاهر الحال المدعى للمتكلم غير محرز، فمن أين ادعيتم أن ظاهر حال مَنْ استخدم لفظاً في معناه وشك في استخدام القرينة من عدمها أنه لم يستخدمها؟ !، خاصة وأنه يحتمل أن المتكلم قد اعتمد على قرينة مقامية وحالية [13] قد خفيت علينا، فإنه ليس من الضرورة أن تكون القرينة لفظية، كما يحتمل أن يكون المتكلم المتجوّز قد اعتمد على فهم السامع لمراده المجازي، فلم يحتج بعد ذلك إلى أن ينصب قرينة، فعدم نصب القرينة مع هذا الاعتماد ليس هو خلاف الحكمة [14]. فتأمل [15]
والمتحصل مما بيناه: أنه لا وجه للاستناد لأصالة الحقيقة لا من باب الاستصحاب, ولا من باب ظهور الحال [16].

---------------
[1] ولا نقاش في هذا القسم إلا النقاشات العقلية والأصولية في مبحث الإرادة الجدية والاستعمالية وغيرها، وهي ثمرة علمية ولا ربط لها بالثمرة العملية الفقهية في المقام.
[2] بين السيد المرتضى وصاحب المستند من جهة، وصاحب فقه الصادق والمشهور من جهة ثانية ، انظر : فقه الرشوة :ص: 92.
[3] وسنبين أن تلك الروايات العشرة تندرج في هذا القسم، ومعه فهل يوجد أصل لفظي أو عملي في هكذا موارد يمكن الاعتماد عليه؟ هذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى.
[4] فإن الأصل هو تطابق المراد الجدي للمتكلم مع الموضوع له، لو لم يقم قرينة على الخلاف، وعليه سيرة العقلاء والعرف.
[5] على نحو الإنشاء.
[6] على نحو الإخبار.
[7] وهذا ضابط نوعي عقلائي وخلافه هو إغراء بالجهل.
[8] وإن كان لنا نقاش معهم في ذلك ولكننا نجاري رأي المشهور الآن.
[9] وإن كانت في حيطته بما هو خالق ومكوّن.
[10] أو بإرادة الشارع.
[11] أي: الحرمة للرشوة بالمعنى الأعم.
[12] حيث توجد في معنى الأصل أربعة احتمالات، منها: الاستصحاب، ومنها: الغلبة، ومنها: ظاهر الحال، ومنها: القاعدة.
[13] وما أكثر القرائن المقامية التي تفيد المجاز.
[14] أي: يكفي عن ذكر القرينة بفهم السامع للمراد كما في الرواية فإن المتعلق لـ(يرشو) قرينة على إرادة المعنى الأعم.
[15] إذ على الحكيم والناقل عنه أن يوصل القرينة كما أوصل أصل الكلام، وإلا لأخل بغرضه. اللهم إلا لو كان غير المخاطب غير مقصود بالكلام بالمرة، على عكس خطابات الشارع. وسيأتي بيان هذا الوجه.
[16] فقه الرشوة ص : 92 – 104 ، ويوجد هناك بحث لطيف بعد هذا البحث ، ملخصه: أنه بالإمكان أن نستند إلى أصالة عدم القرينة لإثبات الوضع على كلا الوجهين اللذين تم ردهما، وستأتي منه الإشارة إليه في بعض الفوائد ، وللمزيد انظر: فقه الرشوة : ص : 105وما بعدها.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 24 ذي الحجه 1438هـ  ||  القرّاء : 9405



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net