||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 8- أمير المؤمنين عليه السلام في آية الولاية

 مقومات نجاح المبلغ

 474- الفوائد العلمية : كلمة للشباب

 332- من فقه الآيات تخالف ظهوري الآية (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)

 295 - الفوائد الأصولية (الحكومة (5))

 425- فائدة أصولية: اتحاد الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية وافتراقهما في الجملة الاستثنائية

 154- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (1): الكلام- التفسير- فقه الروايات

 أهمية وأدلة شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية

 304- الفوائد الأصولية (الحكومة (14))

 لماذا لم يصرح باسم الامام علي عليه السلام في القران الكريم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969400

  • التاريخ : 20/04/2024 - 00:49

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 220- الاحتمالات الثمانية في ان الالفاظ موضوعة للصحيح او الاعم شرعا او عرفا او واقعا او لغة -فائدتة سر خلود الاسلام وصلاحيته لكل عصر ومصر .

220- الاحتمالات الثمانية في ان الالفاظ موضوعة للصحيح او الاعم شرعا او عرفا او واقعا او لغة -فائدتة سر خلود الاسلام وصلاحيته لكل عصر ومصر
الثلاثاء 3 صفر 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(220)

 

المحتملات في المراد بالصحة والفساد في المعاملات

المطلب الخامس: ان المحتملات في المعاملات من حيث كونها حقيقة في الصحيح منها أو الفاسد، هي أربعة ولكل منها صورتان فهي ثمانية صور:

الصحة والفساد شرعاً

الاحتمال الأول: انها حقيقة في الصحيح شرعاً، بان يكون الشارع قد وضعها للصحيح لديه أي لما استجمع الأجزاء والشرائط عنده أو لذي الأثر عنده (أو لغير ذلك من معاني الصحة على ما سيأتي) وهذا هو ما ذهب إليه الشهيدان.

الاحتمال الثاني: انه حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد شرعاً، بأن يكون الشارع قد وضعها للأعم.

الصحة والفساد عرفاً

الاحتمالان الثالث والرابع: انه حقيقة في الصحيح عرفاً، أو في الأعم منه ومن الفاسد عرفاً، بمعنى ان العرف امضوا وضعها اللغوي أو وضعوا ألفاظها، بالوضع التعيّني إذ يستبعد الوضع التعييني جداً، للصحيح بعد ان كانت موضوعةً لغةً للأعم، أو العكس، ولا يتصور وضعهم مطابقاً لوضع اللغة فانه لغو وإن أمكن، فتأمل

وعليه: فالمراد بالصحيح الصحيح عرفاً وكذا المراد بالفاسد الفاسد عرفاً.

الصحة والفساد واقعاً

الاحتمالان الخامس والسادس: انه حقيقة في الصحيح واقعاً، أو في الأعم منه؛ لأن للصحة والفساد تقرراً في عالم العين أو في عالم الاعتبار أو عالم الانتزاع كما سيأتي. وعليه فالمراد بالصحيح هو الصحيح الواقعي.

فرق الصحة الواقعية عن الشرعية

لا يقال: الصحة الشرعية هي الواقعية قطعاً فلا فرق بينهما؟

إذ يقال: كلا؛ لجهتين:

الأولى: ان النسبة بين الصّحّتين هي من وجه وليست التساوي إذ المراد بالصحة الشرعية الصحة حسب الأدلة الاجتهادية التي بأيدينا وهي حجج ظنية فقد يطابق الصحيح شرعاً (أي شرعاً بحسب ما لدينا من الظواهر والحجج) الصحيح واقعاً وقد يفترق عنه: فيكون صحيحاً واقعاً لا شرعاً بان كان فاسداً حسب الأدلة الشرعية الظنية، أو شرعاً لا واقعاً كما لو دلت الأدلة الظاهرية على صحته لكنه كان فاسداً غير ذي أثر أو غير مستجمع للأجزاء والشرائط واقعاً، كما قد يجتمعان.

نعم لو أريد بالصحة الصحة الشرعية الثبوتية كانت مساوية للصحة الواقعية، وعلى أي فمنصَرَف الصحيح، كسائر الألفاظ، هو الثبوتي لا الإثباتي، إلا ان الإثباتي هو ما نناله، ومرآتيته لا تنفي ما ذكر من النسبة فتدبر.

الثانية: انه قد يقال بعدم وضع للشارع في المعاملات أصلاً، لا للصحيح ولا للفاسد، اما لعدم إمكانه كما هو ظاهر البعض أو لعدم تصدي الشارع للوضع كما هو مبنى المشهور، وعليه فيوجد صحيح وفاسد واقعيان من دون أن يوجد الصحيح الشرعي أي الموضوع له اللفظ كذلك.

الصحة والفساد لغةً

السابع والثامن: انه حقيقة في الصحيح لغة أو في الأعم منه.

لا يقال: المدار في ألفاظ الموضوعات على العرف لا اللغة، فكونه صحيحاً لغة أو للأعم مما لا فائدة فيه؟

إذ يقال: بل هو نافع في صورة خفاء العرف أو تخالف الأعراف إذا لم يكن هناك أصل ينقح حال العرف حين ورود النص، فان المعول حينئذٍ يكون على المعنى اللغوي بل يصلح ان يكون مرآة للعرف حينذاك. فتأمل هذا.

ولكن([1]) سيأتي ان معقد البحث أعم من الالتزام بكون الصحيح هو (الموضوع له) أو (المراد ولو مجازاً).

فائدة: سرّ خلود الإسلام وصلاحيته لكل عصر ومصر أبد الدهر

ومن الجدير ان نشير ههنا إلى فائدة هامة بمناسبة التزام المشهور بان المرجع في ألفاظ المعاملات هو العرف، والفائدة عامة سيّالة وهي كلامية – فقهية وهي: ان سرّ صلاحية الإسلام لكل عصر ومصر رغم تغير الأحوال وتقلب الأوضاع واندثار أمور كبرى وتجدد واستحداث أمور أخرى عظمى في شتى مناحي الحياة الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، هو مجموعة أمور اشتهر ذكر بعضها وخفي أو لم يذكر بعضها الآخر وعناوينها هو:

فتح باب الاجتهاد

أولاً: فتح باب الاجتهاد إذ لولاه لاعترى الجمودُ الدينَ ولما امكنه مسايرة المستجدات ولا معالجة المستحدثات ولم يصلح للإجابة على مسائل العصر ولا لوضع البلاسم والحلول لمشاكله ولا كان قادراً على الاستجابة لتحدياته.

العناوين الثانوية

ثانياً: العناوين الثانوية، كلا ضرر ولا حرج ونفي الإكراه والاضطرار وغيرها، حيث انها تستوعب شتى التحولات الطارئة في الحياة العامة أو الخاصة.

إيكال الموضوعات للعرف

ثالثاً: إيكال الموضوعات للعرف، وبذلك أمكن شمول مثل (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ([2]))للعقود المستأنفة كعقد التأمين وعقد الصيانة وعقد السرقفلية والعقود السابحة وغيرها، مع تقنين الشارع لقوانين تنطبق على كلياتها كـ(إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)([3]) (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و(أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)([4])... الخ.

إمضاء الحجج العقلائية المنضبطة

رابعاً: إمضاء (الطرق العقلائية المنضبطة) كالظواهر وخبر الثقة، وكالبينة والإقرار، إذ لو لم يمضها الشارع وشدد بان جعل التواتر فقط مثلاً هو الحجة على أحكامه، لما أمكن الوصول إلى أغلب قواعد الدين وقوانينه وأحكامه إذ لا تواتر إلا في القليل منها، نعم كانت إلى زمان السيد المرتضى متواترة كما صرح به في (أجوبة المسائل التبّانيّات).

وأخرجنا بـ(المنضبطة) غيرها([5]) كـ(الاستحسان) فانه طريق غير منضبط يستلزم الهرج والمرج في الدين؛ إذ ان قوامه، حسب إحدى تعاريفه، بما يستحسنه أو يستقبحه كل مجتهد، من الجهات التي تبدو له محسنة أو مقبحة، وذلك عكس مثل حجية خبر الثقة والظواهر فانها منضبطة نوعاً وإن كان لها مدى من السعة والمشككية والاختلاف بالتبع لكنها نوعاً منضبطة عكس الاستحسان القائم بالشخص والذي لا ضابط نوعياً له.

تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات

خامساً: تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلَّقات، وهو الأساس في اللجوء إلى مرجحات باب التزاحم ولولاه لكان باب التزاحم لغواً إلا في النادر، كما سيأتي توضيحه لاحقاً، وبذلكّ يظهر بطلان ما توهمه بعض الأعلام من عدم جدوائية البحث في (التزاحم الملاكي) كما سيأتي.

إيكال الشؤون العامة للفقهاء أو للعدول أو...

سادساً: إيكال الشؤون العامة، في غير ما صرح الشارع به، إلى الولي الفقيه أو لشورى الفقهاء أو لأهل الخبرة أو لعدول المؤمنين أو للناس عامة أو للمجموع، على تفصيل مذكور في محله([6])، وذلك مثل تحديد السياسة النقدية للبلاد فان الشارع لم يتدخل فيها مباشرة وإن كان قد وضع بعض الضوابط القانونية والأخلاقية العامة كحرمة الاجحاف و(لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)([7]) و(فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)([8]) ونظائرها ثم ترك التشخيص لمن سبق ذكرهم، فمثلاً خفض أو رفع سعر العملة (والذي هو محل صراعات عالمية اليوم) ومتى يصح خفضها أو رفعها وإلى أي حد، أو الاعتماد على (سلة عملات) أو على عملة رئيسية واحدة فقط.

ومثلاً: هل النظام يجب أن يكون في زمان الغيبة الكبرى رآسياً أو برلمانياً أو غيرهما بان ينتخب الناس رئيس الجمهورية مباشرة أو ينتخبون ممثلين عنهم في مجلس الشعب ثم هؤلاء ينتخبون الرئيس أو غير ذلك([9])، فانه موكل لرأي شورى الفقهاء أو مفوض أمره إلى الناس أو غير ذلك.

عدم التشديد في المستحبات والمكروهات

سابعاً: المستحبات والمكروهات، فان بعضها فيه اقتضاء المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة، ومع ذلك لم يوجبه الشارع ولم يحرّمه رعايةً لتزاحمه مع مفسدة المشقّة النوعية، وتدل على ذلك روايات كـ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك))([10]) وغيرها، ولو أوجبها الشارع أو حرمها فلعل أكثر الناس كان يخرجون من دين الله أفواجاً أو كانوا يتورطون في المعاصي بلا حساب، فمن لطف الله بهم أنْ لم يوجبها ولم يحرّمها بل حبّذ إليها أو كرهها وذلك من أسرار خلود الدين أيضاً وشموليته واتساعه لأكثر الناس وعدم اندراسه.

 

والبحث حول هذه الأمور السبعة يستدعي دراسات معمقة وكتباً متنوعة ولعلنا نوفق لذلك أو يهتم بعض الأفاضل به. والله المستعان.       

     

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: ((طوبى للمصلحين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة))

تحف العقول: ص501.

([1]) استدراك على أصل معقد البحث فلاحظ.

([2]) سورة البقرة: آية 275.

([3]) سورة النساء: آية 29.

([4]) سورة المائدة: آية 1.

([5]) إن لم نقل بخروجها بقيد (العقلائية) فتدبر.

([6]) راجع (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية) للسيد الأستاذ.

([7]) سورة البقرة: آية 279.

([8]) سورة البقرة: آية 279.

([9]) كأن يكون ملوكياً بنحو الملكية الدستورية مثلاً.

([10]) الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج1 ص354

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 3 صفر 1439هـ  ||  القرّاء : 3361



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net