||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 155- الانذار الفاطمي للعالم الاسلامي وكافة البشر

 112- مواصفات التوبة النصوح

 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 131- بحث عقدي: في تفويض أمر الدين والأمة للمعصومين (عليهم السلام) والمعاني المتصورة في كيفية التفويض

 34- فائدة اصولية: تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحاً على إطلاقه

 218- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى محقق لأغراض الشارع المقدس

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 قراءة في كتاب (نقد الهيرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة)

 تلخيص كتاب فقه المعاريض والتورية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23947685

  • التاريخ : 18/04/2024 - 09:51

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 232- تتمة البحث السابق وصور اخرى .

232- تتمة البحث السابق وصور اخرى
الثلاثاء 16 ربيع الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(232)


وبما سبق، وبما سيأتي، يمكن التعرف على محتملات فقه الحديث والآيات، بوجوه عديدة من الصور السابقة ونظائرها، إذ قد يحتمل في الآية أو الرواية أكثر من وجه منها، فلا بد من الإحاطة بها ثم البحث عن ما دل عليه الدليل منها سواء أكان ظاهر الآية والرواية أو بالقرائن المحيطة والحافّة بها أو مع جمعها مع سائر الأدلة.

المحتملات في ((فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً))
فمثلاً قوله عليه السلام: ((فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً))([1]) يحتمل فيه أن يكون المراد هو ان الحاكم الاقتضائي قد جعل، بهذا الحديث، حاكماً إنشائياً أو جعل حاكماً فعلياً([2])؛ لوضوح ان من جمع الشرائط وإن كان تحقق فيه المقتضي لنصبه إلا أنه ليس بمنصوب مالم ينصب بمثل هذا الحديث.
كما يحتمل فيه أن يكون المراد ان الحاكم الإنشائي قد جعل حاكماً فعلياً بهذا الحديث، وتكرر الجعل لا محذور فيه من جهة تحصيل الحاصل ولا من جهة اللغوية، كما سبق بيانه.
كما يحتمل ان يراد ان الحاكم الفعلي قد جعل حاكماً فعلياً بجعله عليه السلام مرةً أخرى؛ بدعوى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد نصبهم بالنصب الإنشائي والإمام عليه السلام نصبهم بالنصب الفعلي بان كان شرط فعلية النصب نصب الإمام فقبله هو منصوب إنشاءً بجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فإذا نصبه الإمام كان فعلاً حاكماً.
وهذا في الأحكام الوضعية نظير الواجب المعلق كالصوم قبل الزوال في التكليفية فإن وجوبه قبل تحقق الشرط، وهو الزوال، وإن كان ثابتاً لكنه وجوب إنشائي وليس فعلياً وبالزوال يكون فعلياً، وسيأتي توضيحه في بحث التزاحم بإذن الله تعالى، وعلى أي فتحقيق الكلام في هذه الرواية موكول إلى مظانها وقد ذكرنا شطراً من الكلام عنها في كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية)([3]).
(232)
 
 
ويجري بحث فقه الحديث على ضوء الاحتمالات السابقة وغيرها مما ذكرناه في بحوث أسبق في قوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ)([4]) فهل المراد الطيبات الواقعية أو الاقتضائية أو الشرعية الإنشائية أو الفعلية، أو العرفية أو غير ذلك؟.

بحث تطبيقي: المحتملات السبع في (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)([5])
وفي قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)([6]) وهو منطلق البحث ومورد إشكال العقد النضيد على الصحيحي فيه وفي أمثاله، قد يكون المراد به على مجرد وجه الاحتمال البدوي لا الاستظهار:
أ- ان الحلال اقتضاء أحلّه تعالى إنشاءً وهو ما سبق في الوجه الثالث([7]).
ب- كما قد يراد به ان الحلال إنشاء أحلّ إنشاءً بإنشاء آخر وهو هذا الإنشاء، وقد أجبنا عن إشكال الآخوند بعدم إمكان الأمر بعد الأمر والإنشاء بعد الإنشاء بوجوه عديدة فراجع([8]) وذلك رداً على شبهة لزوم تحصيل الحاصل من الإنشاء بعد الإنشاء واما شبهة لزوم اللغوية عنه فقد أجبنا عنها في الدرس السابق([9]) ومنها ما ذكرناه بـ: (ومن فوائد ذلك إضافة إلى ما سبق، نفي احتمال عدم إرادة ظاهر الكلام أو نفي احتمال عدم حجيته، فانه إذا جاء بظاهر أمر إنشاءً كان أو إخباراً فانه يحتمل وجود قرينة على الخلاف وقد خفيت علينا، لكنه إذا كرر الإنشاء في مجالس عديدة ولم تصلنا مع أي منها قرينة على الخلاف قطعنا أو اطمأننا بعدم وجودها)([10]).
ونضيف: ان هذا يصلح وجهاً جديداً، وإن كان خاصاً بما لو تكرر الإنشاء، – لرد ما توهمه بعض الاخبارية من عدم حجية ظواهر الكتاب ولرد قول البعض، كصاحب القوانين، من اختصاص حجية الظواهر والخطاب بالمشافَهين دون غيرهم؛ نظراً لاحتمال وجود قرائن حالية أو مقالية بين المتكلم والسامع وقد خفيت علينا فلا يمكن نفيها بأصالة عدمها؛ إذ يجاب عن ذلك إضافة إلى ما قرر في محله، بان ذلك إن صح فإنما يصح في الإنشاءات غير المتكررة اما الخطابات الـمُنشأة مراراً عديدة في مجالس مختلفة فكيف إذا كانت من أئمة متعددين فإن احتمال خفاء القرينة على الخلاف فيها بأجمعها ضعيف جداً إن لم يكن منعدماً فإن احتمال غفلة كل السامعين عن نقل القرينة أو عن كونها قرينة، ارتكازية، أو غيرها وأنه لذلك لم ينقلوها ملحق بالعدم فالظن خاص وليس انسدادياً فتدبر، وكذلك حال الإنشاءات أو الاخبارات المتكررة في سور عديدة بل في آيات مختلفة، فتأمل.
(232)
 
 
ج- كما قد يراد به ان الحلال الإنشائي أحلّ فعلاً أي جعل فعلياً بهذا الخطاب، ويمكن تفسيره، على مسلك الآخوند في معنى الانشائي والفعلي، بان الحلال إنشاءً (أي الذي كان لا بداعي إيجاد الداعي للانبعاث بل بداعي جعل القانون وسنّه، أو فقل الذي كان لمجرد داعي جعله بعهدته) قد أحلّ فعلاً (أي بداعي إيجاد الداعي فيه) وقد فصلنا هذا المعنى في كتاب التزاحم فراجع.
د – أو ان الحلال الإنشائي أحلّ منجزاً بهذا الخطاب أيضاً أي بوصوله الشخصي.
هـ - أو ان الحلال الفعلي أُحلّ فعلاً مرة أخرى بإيصاله النوعي المتكرر أو بداعي بعث وانبعاث آخر.
و - أو ان الحلال الفعلي أحلّ تنجزاً بإيصال شخصي لهذا الخطاب أو غيره.

تتمة هامة: الإنشاء بعد الإنشاء في المتعلَّق ذي الملاكين
سبق ان الإنشاء بعد الإنشاء ممكن بالوجوه التي ذكرناها خلافاً لمن تصور استحالته لأنه من تحصيل الحاصل أو لغويته لأنه بلا فائدة، ونضيف:
إن مصبّ النافي لإمكانه أو وقوعه ينبغي أن يكون خصوص ما لو كان الإنشاء بعد الإنشاء لِحكمٍ صُبّ على متعلَّقٍ كان ذا ملاك واحد فيُنشِأ الحكمَ على طبقه لوجود هذا الملاك أكثر من مرة، ولكن هناك صورة أخرى أظن انه لا مناص حتى لمنكر إمكان الإنشاء بعد الإنشاء إلا من تسليم صحته فكيف بإمكانه، وهي: ما لو كان المتعلَّق حاملاً لمصلحتين أو مفسدتين مختلفتين بالسنخ فإنه يُنشأ حينئذٍ الحكم، كالوجوب أو الحرمة، لاقتضاء المصلحة الملزمة الأولى له وينشأه مرة أخرى لاقتضاء المصلحة الملزمة الأخرى له، وذلك سواء فيما أمكن فيه تعدد المسبب أم لم يمكن مما يستلزم القول بتداخل الأسباب.
(232)
 
 
وتوضيحه بالمثال: انه يصح ان يقول المولى لخازنه أو لابنه: إذا ذهب فلان للمدرسة فأعطه مائة دينار وإذا أحسن التعامل مع الناس فأعطه مائة دينار، وههنا تعدد السبب والملاك ولا وجه للقول بتداخل الجزاء والمسبب.
كما يصح أن يقول: إذا درس الكتاب عند زيد العالم فأعطه مائة دينار لأنه سيكون بذلك عالماً وإذا درس الكتاب عنده فأعطه مائة (مُطلِقاً أو مقيِّداً بمائة أخرى) لأنه بذلك يشجع سائر الطلاب على الدرس عنده([11])، فانه إذا أطلق فسواء أقلنا بتداخل الأسباب (مما يعني إعطاءه مائة واحدة) أو لا (مما يعني إعطائه مائتين) فإن المصحح للإنشاء بعد الإنشاء هو تضمن الفعل لمصلحتين فصح إنشاء الحكم والجزاء تارة بلحاظ هذه وأخرى بلحاظ تلك.
وكذلك قوله: إذا ارتد استحق القتل، وإذا قتل الغير عمداً استحق القتل أو يجب قتله؛ فانه لا مجال لتوهم غوية الإنشائين ما دامت المصلحة الملزمة لاستحقاقه متعددة سواء أقامت بأمرين من سنخين (ارتداده وقتل الغير) أم قامت بمتعددين شخصاً متحدين نوعاً ومن سنخ واحد كـ(قتْلِه زيداً وقَتْلِه عمراً) وهذا فيما لا يمكن فيه تكرر الجزاء وأما ما يمكن تكرره فيه فكقوله: إذا قتل زيداً خطأ وجب عليه دفع الدية وإذا قتل عمراً خطأً وجب عليه دفع الدية.
والحاصل: ان تعدد الحكم نوعاً أو شخصاً، بتعدد الملاك نوعاً أو شخصاً، سواء مع وحدة الموضوع أم تعدده، مما لا شك في إمكانه بل وقوعه، خاصة إذا تعاقب الملاكان وجوداً وانفك الإنشاء الثاني عن الأول بسبْقِهِ وجودَ الملاك الثاني. فتدبر وتأمل هذا.
وسيأتي بإذن الله تعالى ذكر ثمرات هذا المبحث في باب التزاحم وغيره، إضافة إلى ما ذُكر ضمناً.
 


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَمَا مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ من الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ نَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ فَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْ‏ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تطْلُبُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ بِمَعَاصِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ)) تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه واله وسلم: ص40.

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران، عدد الأجزاء: 8، ج1 ص67.
([2]) والفرق ان الفعلي ما لم يعلق على شرط كمراجعة المتخاصمين كما هو كذلك في القاضي، والإنشائي ما علق عليه كما في قاضي التحكيم – على تفصيل فيه.
([3]) وراجع أيضاً كتاب (حدود ولاية الفقيه في فقه الإمام الشيرازي).
([4]) سورة الأعراف: آية 157.
([5]) وقد سبقت محتملات أخرى فاستخرجها مما مضى، كما أضفنا ههنا بعضاً آخر.
([6]) سورة البقرة: آية 275.
([7]) راجع الدرس (224).
([8]) راجع الدرس (226) و(227) و(228).
([9]) راجع الدرس (231).
([10]) راجع الدرس (231).
([11]) عكس ما لو درس عند بكر مثلاً مما كان يحصل به على العلم لكن المولى لم يكن يريد تشجيع الآخرين على الدرس عنده.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 16 ربيع الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 2601



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net