||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 386- فائدة أصولية: هل الأصل وحدة المطلوب أو تعدده؟

 174- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (3)

 229- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (1)

 112- مواصفات التوبة النصوح

 325- فوائد لغوية: الفرق بين الهزل والمزاح

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 216- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (9)

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة

 488- فائدة كلامية (معاني عصيان النبي آدم عليه السلام).



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699591

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:57

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 233- ثمرات هامة لمبحث الانشاء بعد الانشاء .

233- ثمرات هامة لمبحث الانشاء بعد الانشاء
السبت 20 ربيع الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(233)


علل الإنشاء بعد الإنشاء وثمراته
ثم ان ملخص القول ومحصله في حِكَم الإنشاء بعد الإنشاء وبواعثه التي بها تنتفي اللغوية عنه كما ينتفي بها احتمال كونه من تحصيل الحاصل، بالنسبة للمولى، وفوائده بالنسبة للمكلف هي:

لنقل التكليف من مرحلة العهدة إلى البعث
أولاً: ان الإنشاء بعد الإنشاء قد يكون لنقل التكليف من كونه بعهدة المكلف وجعله بذمته إلى مرحلة بعثه إليه والطلب منه، وقد فصلنا الفرق بينهما في بحث التزاحم فراجع([1]).
وبعبارة أخرى: قد يكون الإنشاء الأول لمجرد جعل التكليف في ذمة المكلف قانونياً ويكون الثاني لأجل بعثه إليه، فالأول إنشاء قانوني والثاني إنشاء فعلي، وقد سبق ذلك ببيان آخر، فمثلاً لو قال: (صلِّ أو أقيموا الصلاة الواجبة) أو (أوجبت عليك الصلاة الواجبة) فقد يتوهم انه من طلب الحاصل أو من تحصيله لكنه وهم فاسد إذ يراد بالواجب كصفةٍ للصلاة الصلاة الواجبة بوجوب قانوني، ويراد بأوجبت إيجابها بوجوب فعلي أو بعثه إليها، أي ما كان بعهدتك قانوناً فانني أبعثك نحوه حالياً([2]).
وذلك نظير الواجب المعلَّق فانه قبل الزوال لا وجوب كما لا واجب لكنه ليس بعدم محض بل في عهدته أمر ولذا يختلف حاله قبل الزوال بالنسبة للصلاة عن حاله بالنسبة للمشي مثلاً فإن المشي ليس بعهدته أبداً أما الصلاة فبعهدته وإن لم يكن وجوبها فعلياً بل كان مشروطاً([3])، والسر ان الوجوب الاستقبالي هو الوجوب بمرحلة البعث لا الوجوب بمرحلة التقنين التعليقي والمشروط فانه حاليّ.
والحاصل: ان للوجود التعليقي نوع وجودٍ اعتباراً فتدبر.
وبذلك ظهر الفرق بين قوله قبل الزوال (صلِّ عند الزوال) وقوله: حين الزوال (صلِّ).

كونه إرشادياً أو مولوياً
ثانياً: ان الإنشاء بعد الإنشاء مولوي على ما اخترناه وإرشادي بناء على امتناعه أو على لغويته، وقد فصلنا ضوابط المولوي والإرشادي وفوائد كون الأمر مولوياً في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية) فراجع.

لِأشدّيةِ ملاك متعلقه أو تعدد ملاكاته
ثالثاً: ان الإنشاء الثاني قد يكون لإفادة أشدية ملاكه واقوائيته من ملاك سائر الأوامر التي لم ينشأ حكمها إلا مرة واحدة، كما قد يكون لإفادة تضمن متعلَّقه ملاكين ملزمين؛ ولذا أَمَرَ به تارة لأجل أحدهما وأخرى لأجل الاخر، كما سبق بيانه مفصلاً.
وبعبارة أخرى: ان منشأ إنشاء الأمر ثانية قد يكون اشتماله على مصلحة ملزمة ثانية كما أوضحناه بناء على عدم تداخل الأسباب، وقد يكون منشأه اشتماله على درجة أعلى من المصلحة فللبعث نحو أصلها أمر أولاً وللبعث نحو درجتها العليا أمر أمراً آخر فالأمر الثاني يراد منه ان ينتج داعياً أعلى، كما تضمن طلباً أكد أو طلباً آخر.
والحاصل: ان اشتمال المتعلق على مصلحتين أو على درجة أعلى من المصلحة هو منشأ الأمر بعد الأمر ثبوتاً، هذا من جهة.

هل تعدد الأمر كاشف إثباتاً عن أهمية الملاك؟
ومن جهة أخرى فان الأمر بعد الأمر كاشف لنا عن ثبوت احداهما (مصلحتين أو مصلحة واحدة أشدّ) إثباتاً، ولكن ذلك فيما أحرز عدم وجود جهة أخرى تقتضي تعدد الإنشاء وإلا فانه لا يكون كاشفاً عن أشدّية الملاك أو تعدد المصلحة.
توضيحه: انه اختلف الأعلام في بعض مرجحات باب التزاحم فقد ارتأى البعض ان تكرر الإنشاء أو الإخبار عن أمر لـهُوَ دليل على أهميته فكلما تكرر ذكره وإنشاؤه من الشارع أكثر اكتشفنا أهميته أكثر فأكثر، عكس قليل الأهمية أو متوسطها فانه لا مقتضي لتكرار الأمر أو النهي فيها، ولكن خالف آخرون وأجابوا عن ذلك بان التكرار قد يكون لكثرة الابتلاء به من غير أن يكون أهم، وقد يكون أهم ولكن يقلّ الابتلاء به لذا يقلّ السؤال عنه والجواب عنه وقد يكون أهم في فترة زمنية قصيرة، كجهاد العدو في أيام هجومه، وقد يوجد مهم يستمر طول عمر الإنسان فيؤمر بالأول في أيامه وبالثاني كثيراً جداً طول حياته، كما ان الأهم قد لا يتكرر ذكره أو إنشاؤه لتقية أو لمانع آخر، فالتكرار وعدمه أعم من الأهمية وعدمها.
قال السيد العم (وأمّا أكثرية النصوص الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام) فهي أيضاً لا تلازم عرفاً الأهمية في نظر الشارع، إذ قد يكون منشأ الأكثرية أمور أخرى:
مثل كثرة الابتلاء به، كنصوص الصلوات اليومية بالنسبة إلى صلاة الآيات، ولذا نرى حتى المندوبات قد تكون نصوصها أكثر من بعض الواجبات، كنصوص صلاة الليل مع نصوص صلاة الآيات.
ومثل ما لا محذور في بيان حكمه، دون غيره من جهة التقيّة ونحوها، كنصوص التولّي والتبرّي حيث إن الأُولى أكثر من الثانية، فهذه الأكثرية لا تدلّ على الأهمية، بحيث إذا تزاحما نحكم بأهمية الأول. ومثل ما كان مما يغفل عنه عادة، فصارت أكثر للتنبيه عليه، ونحو ذلك)([4]).
أقول: ذلك وإن صح لكن الكلام أنه إذا أحرزت سائر الجهات، بان تساوى الأمران من سائر الجهات فان تكرر الأمر حينئذٍ بأحدهما دون الآخر دليل على أهميته أما لشدة ملاكه أو لتعدد ملاكاته فتدبر.

ليخرج الخبر عن كونه خبر الواحد
رابعاً: ان الأمر بعد الأمر قد يكون ليبلغ الخبر درجة الاستفاضة أو التواتر، فقد يرى المولى انه إذا أمر مرة واحدة وصل للمكلفين بخبر واحد فقد يشكك فيه صغرى، في إسناده، أو كبرى بإنكار حجية خبر الواحد، لذا يكرره إنشاءً أو إخباراً ليصل مستفيضاً أو متواتراً فلا يشكك فيه سنداً وصدوراً.

ليورث الاطمئنان أو القطع بمضمونه أو دلالته
خامساً: وقد يكون لإيراث الاطمئنان أو القطع بمضمونه أو دلالته، فانه إذا أمر مرة واحدة احتمل وجود قرينة متصلة أو منفصلة وقد نسي السامع نقلها أو غفل عن قرينيتها أو عن أهمية نقلها فلم ينقلها لذلك أو نسي الراوي عنه أو الراوي عن الراوي وهكذا، فيحتمل عقلائياً وجودها، عكس ما لو تكرر الإنشاء فانه إذا كانت معها جميعاً قرينة فإن من المستبعد جداً إن لم يكن من المحال عادة ان ينقل كافة الرواة الرواية دون القرينة التي معها.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق عليه السلام: ((ذِكْرُ الْمَوْتِ يُمِيتُ الشَّهَوَاتِ فِي النَّفْسِ وَيَقْطَعُ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ وَيُقَوِّي النَّفْسَ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ وَيُرِقُّ الطَّبْعَ وَيَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى وَيُطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ وَيُحَقِّرُ الدُّنْيَا)) مصباح الشريعة: ص171.

([1]) راجع مبحث التزاحم الدرس (17).
([2]) لاحظ الفرق بين القضية الحقيقية والشخصية الخارجية، في المقام.
([3]) المشروط لدى المشهور هو المعلق لدى صاحب الفصول.
([4]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول (التعادل والترجيح)، دار الانصار – قم، 1427هـ - 2006م، ج9 ص64-65.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 20 ربيع الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 3473



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net