||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 459- فائدة أصولية: تأثير الظن في داخل دائرة العلم الإجمالي

 334-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (9) الأدلة الخمسة على وجوب الإحسان للإنسان

 146- بحث فقهي: عن مفاد قاعدة (من حاز ملك) على ضوء مناشئ التشريع ومقاصد الشريعة

 294- الفوائد الأصولية (الحكومة (4))

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 الخلاصة من كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (4)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (19)

 242- فائدة منهجية: الحفاظ على التراث



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706482

  • التاريخ : 29/03/2024 - 06:01

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 33- تتمة العلم الإجمالي 4-الإحتمال المنجز 5-الإيجاب المطلق، بلحاظ الحائطة على التكاليف الإلزامية .

33- تتمة العلم الإجمالي 4-الإحتمال المنجز 5-الإيجاب المطلق، بلحاظ الحائطة على التكاليف الإلزامية
الثلاثاء 4 ذي الحجة 1432هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ,ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام في الأدلة على وجوب الاجتهاد أو التقليد مطلقاً، حتى في المستحبات والمعاملات ووصل الكلام إلى الدليل الثالث وهو الاستدلال بالعلم الاجمالي. 
4- مناقشة الاستدلال بالعلم الاجمالي 
لكن قد يشكل على الاستدلال بالعلم الاجمالي أ- بأن العلم الاجمالي منجز فيما إذا كانت جميع أطرافه محل للابتلاء وإلا فهو غير منجز (بحسب المسلك المشهور)، وليست كل الواجبات والمستحبات والمباحات وغيرها مورد الابتلاء. 
والجواب: يكفي للتنجز العلم الاجمالي الصغير فيما هو محل الابتلاء، ولا يتوقف التنجز على بقاء العلم الاجمالي الكبير الذي ميحطه كل حكم شرعي. 
ب- وبأن الشبهة غير محصورة فالعلم الاجمالي غير منجز. 
وجوابه: إن المقام من قبيل شبهة الكثير في الكثير، فالشبهة محصورة إذن فهو منجز، وهذا في العلم الاجمالي الصغير لا شك فيه، وكذلك الأمر ظاهراً في الكبير. 
لكن ما يرد على الاستدلال بالعلم الاجمالي هو أنه لو تم فإن نتيجته ستكون لا أكثر من وجوب الفحص، اجتهاداً أو تقليداً حتى يطمئن المكلف أن هذا الفعل ليس واجبأ ولا حرامً، وبعدها لا يجب على المكلف معرفة عنوان الحكم ونوعه، وعلى أي فإن إطلاق كلام صاحب العروة مما لا يتناسب مع هذا الدليل والنتيجة، وبعبارة أخرى:غير الإلزاميات لا يجب أن نعرفها بعنوانها ولا ان نأتي بها بعنوانها، بل يكفي أن نعرف بأن شرب الماء فعلاً ليس بواجب ولا حرام فلا يجب على العامي أن يكون مقلداً في ذلك، بل إن مشهور الفقهاء يرون أن قصد التمييز وقصد الوجه في العبادات ليس بواجب فكيف بغير العبادات؟ فتأمل. 
ثم إنه إذا انحل العلم الاجمالي بالعثور على مقدار معتد به من الأحكام الإلزامية بالفحص الجزئي فلا يجب الفحص عن الباقي، إلا على ما أسلفناه وسيأتي من الوجه إن شاء الله تعالى. 
5- احتمال وجود تكاليف إلزامية 
الدليل الخامس لوجوب الاجتهاد والتقليد بقول مطلق: (احتمال) وجود تكاليف إلزاميه في كل فعل حتى مثل شرب الماء، وهذا الاحتمال يوجب الفحص عن كل مسألة مسألة ، ودليله هو ما أشار إليه السيد القمي في مباني المنهاج: أن العبد لا يملك من أمره شيئاً، فهو يمشي في مملكة الغير (المولى) فلا يجوز له أي تصرف إلا بمؤمِّن والمؤمن إما الاجتهاد أو التقليد, فيجب الفحص عن كل فعل هل هو حرام أم واجب. 
لكن هذا الوجه كسابقه لا يقوم دليلاً على الاطلاق، كما هو ظاهر كلام العروة، لأنه لا يدل على أكثر من لزوم تحصيل المؤمِّن وهو يتم بمعرفة أنه ليس بحرام أو واجب. 
6- الأمر المطلق للحائطة على تكاليفه 
الدليل السادس: المولى يحكم بالوجوب مطلقاً، حتى لو لم يكن هناك علم اجمالي بل ولا احتمال الحكم الإلزامي من باب الحائطة على أحكامه الإلزامية، وأغراضه الملزمة، لعلمه -أي المولى الحكيم - بأنه لو لم يأمر بالوجوب مطلقاً لفرَّط العبد في كثير من أحكامه الإلزامية، فإننا نجد أن كثيراً من العوام يقطعون بعدم الحكم الإلزامي في كثير من الأحيان، فإذا جاء الأمر بالرجوع للمجتهد مطلقاً، فإنه بالرجوع إليه سينقلب قطعه وبذلك يحافظ المولى على أحكامه الإلزامية وعلى أغراضه الملزمة. 
وقد يستشكل على مبنى المشهور من كون حجية القطع ذاتية بأن المكلف القاطع يرى المولى حينئذٍ مناقضاً، إذ أنه حيث يراه مستحباً، فكيف يأمره بالرجوع إلى المجتهد، مع فرض القول بعدم وجوب الرجوع إليه في المستحبات وشبهها؟ 
والجواب عن ذلك من وجوه، فصلناها في (الأصول - مباحث القطع) وغيره، ونشير هنا إلى أحدها إجمالاً: فإن للمولى أن يأمره بالرجوع إليه بعد ازالة قطعه ولو (بنفس الأمر والنهي بالعمل على خلاف قطعه) فإنه قد يزيله، كما هو المشاهد وجداناً، كما يمكنه أمره أو نهيه بتغيير العنوان فحيث لا يمكنه فرضاً أن يقول له إن هذا (المستحب الذي هو قاطع به) ليس مستحباً، يقول له بدلاً عن ذلك: اسأل المجتهد عن حكمه، للمصلحة السلوكية في السؤال كالتبرك مثلاً ، فعندما يسأل فإنه كثيراً ما ينقلب قطعه، وللكلام صلة تأتي إن شاء الله تعالى. 
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 4 ذي الحجة 1432هـ  ||  القرّاء : 3340



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net