||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 108- المؤمن و التوبة ( وجوه توجيه الامر بالتوبة للمؤمنين خاضة )

 5- الإمام الحسين وعلاقته بالصلاة

 162- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (9): علوم الاقتصاد، السياسة، الإجتماع، الإدارة، الحقوق والقانون

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى

 301- الفوائد الأصولية (الحكومة (11))

 212- تجليات الرحمة النبوية في علم الاصول وفي الامتداد المنهجي في عمق الزمن

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي

 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية

 30- قال تعالى: (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (البقيع) الجرح النازف



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698369

  • التاريخ : 28/03/2024 - 12:57

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 41- بحوث في الاحتياط : تعريفه و اقسامه .

41- بحوث في الاحتياط : تعريفه و اقسامه
الثلاثاء 17 محرم الحرام 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
المسألة الثانية من العروة: (الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد). 
الكلام في الاحتياط وفيه بحوث: 
تعريف الاحتياط بموارده الستة البحث الأول تعريف الاحتياط : هو 1- (الاتيان بما شك في أصل وجوبه) وذلك كما في الشبهات البدوية قبل الفحص في موارد الشبهات الوجوبية، عكس موارد الشبهة التحريمية حيث إن الاحتياط فيها يكون (أو بالاجتناب عن ما شك في حرمته). 
ففي الشبهة الوجوبية لو شُكَّ في أن المهر فيه خمس أم لا؟ باعتبار أنه فائدة ولكن هل يصدق عليه أنه اكتساب أم لا؟ فمثل صاحب العروة قال الأحوط استحباباً والبعض كالوالد (رحمهم الله جميعاً) احتاط وجوباً، وكذا الأمر في الهدية، وكذا لو شُكّ في وجوب صلة رحم بعيدة فالاحتياط يقتضي صلته، إذن الاحتياط يكون بالإتيان بما شك في وجوبه وهذا المورد الأول، وأما الشبهة التحريمية فكما لو شك في حرمة المرتضعة معه عشراً. 
مثال آخر التسوق الشبكي فهل هو حرام أم حلال؟ وهل تنطبق عليه عناوين الاضرار بالغير؟ بعض الفقهاء حرمه وبعض آخر أجازه فالاحتياط يقتضي التجنب لأنها شبهة تحريمية. 
المورد الثاني: 2- أو الاتيان بمتعلقي الوجوب أو متعلقاته بعد العلم بأصل وجوبه) ففي الصورة الأولى كان الشك في أصل التكليف أما في هذه الصورة فالشك في المكلف به أي أن الواجب معلوم ولكن المصداق مردد فالاحتياط يقتضي الجمع كما لو شك في أن وظيفته القصر أو الاتمام فالأحوط أن يجمع بين القصر والاتمام. 
المورد الثالث: 3- (أو الاتيان بما شك في جزئيته) كما لو شك في جلسة الاستراحة هل هي جزء أم لا فالاحتياط أن يأتي بها. 
المورد الرابع 4و5 (أو الاتيان بما شك في شرطيته أو شك في قيديته) والفرق بين الثلاثة أن الجزء داخل في الشيء والشرط خارج بذاته، ولكن التقيد به داخل وهذا هو الفرق بين الجزء والشرط، أما الفرق بين الشرط والقيد فهو أن القيد ينتفي بانتفائه المقيد به بخلاف الشرط، نعم قد يكون له خيار تخلف الشرط. فالاحتياط في هذه الثلاثة أن يأتي بما شك كونه جزءاً أو شرطاً أو قيداً وذلك كما لو شك في الوضوء هل يجوز الاتيان به لأجل الصلاة قبل دخول الوقت فهنا صور ثلاثة: 1- عدم الصحة قبل الصلاة بوقت طويل 2- الصحة بعد دخول الوقت قطعاً 3- الصحة قبل الصلاة بوقت قصير للتهيئ فيصح ظاهراً، فلو شك في الصحة في الصورة الثالثة فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالوضوء بعد دخول الوقت. 
المورد السادس: 6- (أو الاتيان بما شك في كونه محققاً للواجب المأمور به أو محققاً للغرض) أي شك في كونه مقدمة لتحقق الواجب أو الغرض) نحو قوله تعالى (وإن كنتم جنباً فاطهروا) فهل الواجب المعنى المصدري (الغسلات والمسحات) أو الاسم المصدري (نتيجة الغسلات والمسحات وهو التطهر) فإذا كان المراد هو الاسم المصدري كما استظهره الشيخ الأنصاري من الآية وأن المأمور به هو التطهر وهذه الغسلات والمسحات مقدمة له، فلو شك في أن غسل بعض باطن الأذن واجب أم لا؟ فهو شك في محقق المأمور به، فالاحتياط يقتضي الاتيان به وغسل الباطن المشكوك كونه من الظاهر بناءاً على قول مثل الشيخ لأنه شك في محقق المأمور به (وهو التطهر) فالاحتياط يقتضي غسل الباطن المشكوك كونه من الظاهر. 
إذن الاحتياط هو (الاتيان بأصل ما شك في وجوبه أو الاتيان بمصاديق الواجب، أو جزءه أو شرطه أو قيده أو محققه). 
وهذا تعريف بالحمل الشايع الصناعي وهو تعريف بالمصداق وإذا أردنا التعريف بالحمل الأولي الذاتي فلا مناص من شرح الاسم ظاهراً. 
ولا يخفى أن التعريف ينبغي أن يكون للاحتياط بما هو هو، فيكون أعم، مورداً، من الاحتياط الواجب والمستحب، ولا داعي لقصر التعريف على الاحتياط الواجب. 
هذا كله في الفعل، وعكسه هو الاحتياط بالترك، فتكون هنالك أيضاً خمس حالات من الاحتياط مثلاً الغراب يشك في حرمته وعدمها فالاحتياط بتجنب لحمه. 
تعريف (بيان الفقه) للاحتياط 
وما تقدم هو تعريف الاحتياط على المختار، أما السيد العم في بيان الفقه فقد قال في تعريف الاحتياط: (هو إما الاتيان بكل ما يحتمل كونه مأموراً به جمعاً كالجمع بين القصر والتمام في الشك في المكلف به - وهذه هي الصورة الثانية مما ذكرنا - أو اتيانه وحده - وهي الصورة الأولى مما ذكرنا - كالشبهة البدوية قبل الفحص مثل وجوب صلة الرحم، وأما الاتيان بما يحتمل دخله في صحة المأمور به منضماً إلى غيره جزءاً كجلسة الاستراحة أو شرطاً كالوضوء بعد دخول الوقت بنية تلك الصلاة فعلاً كان كما ذكر أو تركاً كالرياء والعجب المقارنين للعمل). 
ولا بأس بالإشارة إلى الفرق الفقهي بين الرياء والعجب، فإن الرياء مبطل للعبادة إذا كان مقارناً، على كلام في المستحبات والمقدمات، أما العجب فرأي جماعة منهم الوالد وصاحب العروة أنه غير مبطل والأحوط استحباباً تركه. 
محقق البسيط أو المركب الاعتباري أو التكويني ونضيف إلى ما ذكره السيد العم، مورداً آخر للاحتياط لم يذكره، وهو المورد السادس مما ذكرناه، مع بعض التفصيل والإضافة وهو الاتيان بما يحتمل دخله في وجود أحد أمور أربعة هي البسيط التكويني أو البسيط الاعتباري أو المركب التكويني أو المركب الاعتباري، فالاحتياط يقتضي الاتيان بما يحتمل دخله في تحقق أحد هذه الأربعة. 
فالبسيط الاعتباري كما في الملكية - وهي أمر منوط باعتبار المعتبر - فلو شك في محققِّها ومحصِّلها كما لو شك في تحقق الملكية بالتعامل مع الصغير فالاحتياط في العدم، أو شك في اشتراط العربية فالاحتياط بالاتيان بها، وهنا ليس الشك في الواجب ولا في مصداقه ولا جزءه ولا شرطه ولا قيده، بل الشك في محصِّل الأثر. 
مثال آخر: العدالة فإننا إذا قلنا بأن العدالة تعني الملكة (بحسب رأي، ورأي آخر يراها: الاستقامة على جادة الشرع) فهي أمر بسيط، فلو شك في محققه كتجنب أنه مثلا انه لو أتى منافيات المروءة فالاحتياط يقتضي الاجتناب عنها لأجل تحقق العدالة, المعتبرة في مثل الشاهدين على الطلاق، هذا هو البسيط الاعتباري ، أما البسيط التكويني فكالتطهير وقد تقدم بيانه، وأما المركب التكويني فكرمي الجمار، فلو شك في أن المأمور به هو المصدر (الرمي) أم اسم المصدر (الاصابة) والمأمور به على كلا التقديرين، مركب كما لا يخفى، فيقتضي الاحتياط على أية حال، العلم بتحقق الاصابة، بقي القسم الرابع يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 17 محرم الحرام 1433هـ  ||  القرّاء : 4020



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net