||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 151- فائدة حكمية: ما هو عالم الاعتبار؟

 233- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (5)

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 258- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (5)

 224- مباحث الأصول: (القطع) (5)

 303- الفوائد الأصولية (الحكومة (13))

 شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية

 373- فائدة فقهية: حكمة عدم تقدم المرأة إمامًا على النساء في صلاة الجماعة

 101- بحث كلامي اصولي: المعاني العشرة للحسن والقبح

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707326

  • التاريخ : 29/03/2024 - 07:15

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 295- الآخوند: التعارض یوجب اللا تعین الثبوتي في الحجة، المناقشة .

295- الآخوند: التعارض یوجب اللا تعین الثبوتي في الحجة، المناقشة
الثلاثاء 30 رجب 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(295)


كان الكلام عن (أحدهما) وفرقه عن (الفرد المردّد) وعن (الكلي المقيد بالوحدة) وان (أحدهما) متعين ثبوتاً مبهم إثباتاً، ووصلنا إلى نقل بعض الكلمات ونقدها:

الآخوند: لا شيء من المتعارضين بحجة، لعدم تعيّن الحجة واقعاً
ومنها([1]): ما ذهب إليه الآخوند من سقوط كلا المتعارضين عن الحجية، استناداً إلى ان التعارض يوجب العلم بكذب أحدهما وحيث ان (أحدهما) غير متعيّن – لديه قدس سره - ثبوتاً ولا عنوان له واقعاً فلا يكون أحدهما حجة في خصوص مؤداه لأنه لا تعيين واقعياً في الحجة أصلاً.
قال: (التعارض وأنّ كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأساً، حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر، إلّا إنّه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعاً ـ فإنّه لم يعلم كذبه إلّا كذلك، واحتمال كون كلّ منهما كاذباً - لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤدّاه، لعدم التعيّن في الحجة أصلاً، كما لا يخفى)([2])([3]).

إشكال: المقتضي لحجيتهما موجود، والمانع محتمل فقط، فهما حجة
وتوضيحه مع تصرف وإضافة: انه قد يقال بحجية كليهما (كلا المتعارضين) وذلك استناداً إلى وجود المقتضي وعدم معلومية وجود المانع، إذ ليس إلا مجرد احتمال وجوده، وانه إذا كان المقتضي تام الاقتضاء وكان لا يوجد إلا محتمل المانعية فانه إذا كان منفصلاً فان العقلاء يرتبون الأثر على المقتضي، بل قد يقال بذلك حتى في محتمل المانعية المتصل؛ ألا ترى: ان الظواهر حجة وان محتمل القرينية المنفصل (وهو محتمل المانعية) لا يسقطها عن الحجية؟ واما محتمل القرينية المتصل ففيه خلاف، على ان المقام، كما سيظهر، من محتمل المانعية المنفصل.
وعلى أي ففي الخبرين المتعارضين: فان المقتضي لحجية كل منهما موجود، لفرض استجماعهما لشرائط الحجية ككونهما خبري ثقتين ضابطين بل قد يكونان من الصحيح الاعلائي كتعارض خبري زرارة وحمران فرضاً ولا تكون مشكلة إلا تعارضهما، واما المانع وهو التعارض فانه ليس بمانع قطعي عن حجية كل منهما بل هو مانع احتمالي؛ وذلك لأن التعارض لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما (إذ لا يعقل صدق المتناقضين أو المتضادين) ولا يوجب العلم بكذب كليهما لبداهة اننا نعلم بكذب أحدهما لا بكذب كليهما، وحينئذٍ فكل واحد من الخبرين المقتضي فيه تام والمانع محتمل إذ يحتمل انه يكون هو الكاذب (لبداهة انه لا يقطع انه الكاذب لفرض ان التعارض يوجب العلم بكذب أحدى الحجتين المتساويتين) فعليه: يكون كل منهما حجة لوجود المقتضي فيه مع مجرد احتمال وجود المانع، وهو منفصل لأنه حصل بعد تعارضهما المنفصل عن وجود كل منهما، وحيث لم يمكن الجمع بينهما كانا حجة تخييرية.
ولذا قال الآخوند في تقرير هذا الوجه (وجه حجية كل منهما) (التعارض وأنّ كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأساً، حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر).

الجواب: لا تعيّن واقعاً للحجة فكيف يكون أحدهما حجة؟
فأجاب الآخوند عنه([4]): بان ذلك وإن كان لكذلك لكن الوجه في عدم حجيتهما معاً: ان أحدهما الساقط عن الحجية جزماً (أو أحدهما المعلوم كذبه جزماً)([5]) إذا كان معيناً واقعاً وإنما جهلناه في مرحلة الإثبات لكان من دوران الأمر بين الحجة واللاحجة فكل منها يدور أمره بين واجب الإتباع ومحرّمه، لكن أحدهما حيث كان غير متعيّن واقعاً وثبوتاً كان الحجة فرضاً – وهو قسيمه – غير متعيّن واقعاً وثبوتاً كذلك، وكيف يكون اللامتعين واقعاً وثبوتاً حجة لازم الإتباع؟ إذ لا يعقل لزوم إتباع اللامتعين ثبوتاً والفاقد للعنوان واقعاً. أو يقال: حيث ان كلّاً منهما يحتمل ان يكون هو اللامتعين ثبوتاً فلا شيء منها بحجة.
والحاصل: انه لا يكون أي واحد منهما حجة لأن (الحجة) لدى التعارض لا متعينة ثبوتاً إذ كانت (اللاحجة) لا متعينة ثبوتاً، فإذا كانت الحجة لدى التعارض لا متعينة ثبوتاً وكان كل من الخبرين متعيناً ثبوتاً فكيف يكون أحدهما حجة إذ يلزم ان يكون المتعيّن لا متعيناً؟

الرد: العلم لا يسري إلى المعلوم، فالحجة متعينة واقعاً
ويمكن الجواب عنه: بان العلم لا يسري إلى المعلوم فلا يسري لا تعيّن أحدهما في عالم الإثبات إلى كونه لا متعيناً في عالم الثبوت والحاصل: ان اللاتعين إثباتي وليس ثبوتياً وتوضيح حال الكبرى بما يتضح به حال المقام وانه صغراه: انه اختلف في ان العلم يسري إلى المعلوم أو لا؟
وفي المقام يقال: هل (العلم بكذب أحد الخبرين) يسري إلى المعلوم ليلزم منه (ان أحدهما معلوم الكذب) أو لا؟ الظاهر العدم؛ فانه وإن علم بكذب أحد الخبرين إلا انه لا يصح القول – رغم ذلك – بان هذا الخبر معلوم الكذب لوضوح انه مشكوك الكذب وليس معلوم الكذب، كما لا يصح القول بان ذاك الخبر معلوم الكذب لأنه أيضاً مشكوك الكذب فقط.
والحاصل: انك إذا علمت بكذب أحدهما فأحدهما مشكوك الكذب لا معلوم الكذب؛ لبداهة ان كل خبر منهما تلاحظه تجده مشكوك الكذب لا معلومه؛ ألا ترى انه إذا سقطت قطرة دم في أحد الانائين فان كل واحد من الانائين مشكوك النجاسة لا معلومها مع اننا في مرحلة العلم لسنا شاكين بنجاسة أحدهما بل عالمين بنجاسة أحدهما.
فهذا هو التفكيك بين العلم والمعلوم: نعلم بنجاسة أحد الانائين، لكن كل واحد منها ليس معلوم النجاسة بل مشكوك النجاسة.

لا العلم يسري إلى المعلوم ولا العكس
ويوضح عدم سريان أحكام العلم للمعلوم كعكسه (عدم سريان أحكام المعلوم للعلم) ان العلم كيفية نفسية أو إضافة مقولية أو اشراقية أو انفعال، بينما المعلوم قد يكون جوهراً أو عرضاً أو كماً أو غير ذلك ولو كان المعلوم يسري للعلم لكان العلم بالجوهر جوهراً وبالكم كماً وهكذا (كما ذهب إليه شاذ من الفلاسفة) مع بداهة ان العلم مهما كان معلومه فانه كيفية نفسية، ولنفرضها صورة ذهنية، سواء أتعلقت بالجوهر أم الكم أم الكيف أم الوضع أم غير ذلك، والحاصل: انه لا يصير العلم بالجوهر جوهراً (لمجرد ان معلومه جوهر) كما لا يصير الجوهر كيفاً نفسياً (لمجرد ان العلم تعلق به).
وبعبارة مبسطة: ان العلم بالماء ليس بماء وعلى السراية من المعلوم للعلم يلزم ان يكون العلم بالماء ماء والعلم بالحار والبارد حاراً بارداً (أي علماً حاراً أو بارداً) وكذا العكس إذ العلم وإن كان كيفية نفسية إلا انه لا يسري إلى المعلوم كالجوهر ليكون أيضاً كيفية نفسية! فانه خلف إذ انه يعلم بالجوهر لا بالكيفية النفسية وإلا للزم كونه إذا علم بالواجب الوجود ان يكون كيفية نفسية!([6])
وسيأتي تمام الكلام لاحقاً بإذن الله تعالى.
وسيأتي أيضاً بيان ان في الحمل الشائع الصناعي اصطلاحين:
فانه تارة يوصف به الموضوع نفسه وأخرى يوصف به الحمل أو النسبة، وذلك كتأمل في بعض ما ذكرناه في الدرس (278) تحت عنوان (الإنسان بالحمل الذاتي الأولي ليس جزئياً ولا كلياً) فأنتظر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق عليه السلام: ((إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِيهَا أَنْ يَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً وَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ بَقُوا فِيهَا أَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ أَبَداً)) الكافي: ج2 ص85.

 

---------------------------------
([1]) من الكلمات التي ظهر وجه النظر فيها مما سبق.
([2]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث – قم، ج1 ص439.
([3]) وقال الوالد في شرحه: اذا عرفت ذلك قلنا: اذا تعارض خبران فعلى القول بالطريقية لا بد من القول بسقوطهما للعلم الاجمالي بكذب أحدهما. نعم يمكن نفي الثالث بهما، فلو دل أحدهما على الحرمة لصلاة الجمعة و الآخر على الوجوب نفيا الاستحباب لان الحجة المجهولة بينهما نافية له، و على القول بالسببية المطلقة يكون الامر من باب التزاحم و يأتي دور مرجحات المتزاحمين من الاهمية و نحوها، و على القول بالسببية في الجملة يتساقطان أيضا. هذا خلاصة البحث.
اذا عرفت ذلك نقول: (التعارض- و ان كان لا يوجب الّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا) لا سقوط كليهما (حيث لا يوجب) التعارض‌ (إلّا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر- إلّا انه) أي الساقط عن الحجية (حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا، فانه لم يعلم كذبه الا كذلك) أي مجملا بينهما (و احتمال كون كل منهما كاذبا) كما هو مقتضى الاشتباه، و هذا عطف على «لم يعلم» من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية (لم) (يكن واحد منهما بحجة) هذا خبر قوله «إلّا انه»، فان كل واحد منهما يسقط عن الحجية (في خصوص مؤداه) و معناه‌ (لعدم التعيين في الحجة أصلا) فلا يمكن القول بالوجوب و لا القول بالحرمة- في مثال الجمعة (كما لا يخفى)-. (الوصول إلى كفاية الأصول: ج5 ص283).

([4]) بإضافة كما ترى.
([5]) على تقريرين في إرجاع الضمير في كلامه.
([6]) والكلام في المعلوم الخارجي المعبّر لديهم عنه بالمعلوم بالعرض، لا المعلوم بالذات فانه نفسه، فتدبرتعرف.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 30 رجب 1439هـ  ||  القرّاء : 2876



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net