||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (4)

 162- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (9): علوم الاقتصاد، السياسة، الإجتماع، الإدارة، الحقوق والقانون

 145- حقوق الزائرين والسائرين على الرب تعالى ، وعلى الدولة والشعب

 53- تحليل معنى القصدية في الافعال

 341- من فقه الآيات ظهور السياق في تقييد إطلاقات الكتاب

 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية

 47- القرآن الكريم: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) -2- الإمام الحسين: (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) الإصلاح في منظومة القيم وفي الثقافة والتعليم

 454- فائدة اصولية: حجية سيرة المتشرعة

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts

 247- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (5)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710814

  • التاريخ : 29/03/2024 - 12:39

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 100- تتمة تحقيق حال القضية المشيرة، وتتمة مناقشات مع الميرزا النائيني .

100- تتمة تحقيق حال القضية المشيرة، وتتمة مناقشات مع الميرزا النائيني
الاحد 12 شعبان 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(100)


الخارجية الاستقرائية لا تقع كبرى القياس، عكس ذات الجامع
وقد اتضح مما مضى ان قوله (وهذا بخلاف القضية الخارجية، فإنها لا تقع كبرى القياس بحيث تكون النتيجة موقوفة عليها ثبوتا، وان كان قد يتوقف عليها اثباتا)([1]) يرد عليه: ان القضية الخارجية الاستقرائية هي التي لا تقع كبرى القياس، اما القضية الخارجية ذات الجامع اللفظي (والتي اسميناها بالقضية المشيرة) فتقع كبرى القياس وتكون النتيجة متوقفة عليها إثباتاً دائماً، فقوله (وإن كان قد) ليس مجرد صغرى بلا ضابط لتكون مهملة أو بحكمها بل هي كبرى أخرى هي (المشيرة) وفيها لا يصح الاحتمال والتعبير بـ(قد) بل هي منتجة دائماً، اما الاستقرائية فهي غير منتجة أصلاً فلا يصح قول (قد) فيها أيضاً.

تسرية مصطلح الحقيقية من المنطق إلى الأصول
وهنا أمر في غاية الأهمية يكشف عن جوهر وجه الإشكال عليه، وهو ان القضية الحقيقية هي مصطلح منطقي ورد إلى الأصول وأريد به في المنطق كما ذكره مما نقلناه عنه: ان الحكم صبّ على الطبيعة وكانت الطبيعة عِلّة تامة للحكم كما قال: (ويكون نسبة ذلك الموضوع إلى المحمول نسبة العلة إلى معلولها) فان هذا جارٍ في العلوم الحقيقية كالهندسة والحساب كقولك كل مثلث فان زواياه تساوي قائمتين فالموضوع هنا هو طبيعي المثلث وقد صبّ الحكم عليه وهو تمام الموضوع لمساواة زواياه للقائمتين أو فقل هو عِلّة تامة لذلك، فهذا صحيح تام في العلوم الحقيقية التي كانت عناية المنطق بها لذا عرفت القضية الحقيقية بما يطابق حالها في العلوم الحقيقية، أما علم الأصول والفقه فهما من العلوم الاعتبارية وليسا من العلوم الحقيقية، فلما سُرّي بحث القضايا إلى الأصول والفقه قيل بان القضية الحقيقية هي كذا (أي عرفت في الأصول كتعريفها في المنطق) وغفل عن ان كثيراً من قضايا علم الأصول والفقه ليست بنحو القضية الحقيقية (بحسب تعريفها الآنف) بل هي بنحو القضية المشيرية أي ما صبّ الحكم على العنوان مع كونه مشيراً للموضوع والمناط وليس به([2])، أو مع كونه جزء الملاك لا تمامه([3])، نعم يستثنى من ذلك مباحث الاستلزامات ومثل مبحث امتناع الترتّب أو إمكانه فانها قضايا حقيقية بالاصطلاح المنطقي إذ الترتّب تمام الملاك للاستحالة على رأي من رأى الاستحالة.
وحيث مثّلنا للقضية المشيرة بقوله تعالى  (إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ)([4]) فلنمثل له بمثالين أخرين يتأكد بها ما ذكرناه من ان كثيراً من أحكام الفقه أو الأصول هي من قبيل القضايا المشيرية لا الحقيقية المنطقية.

(قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم) قضية مشيرة ومعرِّف
أ- قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً)([5]) وذلك بناء على كونها قضية حقيقية لا خارجية إذ اختلف فيها على قولين:
الأول: انها خارجية خوطب بها أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم في زمن خاص ثم نسخت بآية أخرى إذ رأى بعضهم انه (كان هذا قبل الأمر بقتال المشركين كافة)([6]) كما ورد في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام (الديلم) مما ظاهره انها قضية خارجية وليس الكلام مبنياً على هذا الاحتمال، بل على الاحتمال الآخر وهو:
الثاني: انها قضية حقيقية كما هو ظاهر تفسير القمي (ولعله روايته) إذ قال: (يجب على كل قوم ان يقاتلوا من يليهم ممن يقرب من بلادهم من الكفار ولا يجوزوا ذلك الموضع)([7]) و(وقال غيره: هذا الحكم قائم الآن لأنه لا ينبغي لأهل كل بلد ان يخرجوا إلى قتال الأبعد، ويَدَعوا الأقرب والأدنى، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر، وربما يمنعهم ذلك عن المضي في وجهتهم، إلا أن يكون بينهم وبين الأقرب موادعة، فلا بأس حينئذ بمجاوزة الأقرب إلى الأبعد، على ما يراه المتولي لأمور المسلمين)([8]).
والظاهر بناء على انها قضية حقيقية (حسب المصطلح المعهود) أي ان الخطاب لعامة المسلمين في كل الأزمنة، أنها قضية مشيرية (حسب الدقة) إذ ليس الـقُرب هو الملاك بل الخطر هو الملاك وقد أُخِذ كون العدو مما يلي مشيراً إلى الأخطر من الأعداء، والنسبة بينهما من وجه إذ قد يكون الأقرب هو الأخطر وقد لا يكون وقد يكون الأخطر هو الأقرب وقد لا يكون، فعنوان (الذين يلونكم) قد صبّ عليه الحكم لكن لا بما هو تمام المناط والملاك والعلة للحكم بل بما هو مشير للملاك. فتدبر وتأمل

تداخل الأسباب مبني على انها مشيرات ومعرِّفات
ب- كما ان ما ذُكر في مبحث تداخل الأسباب يصلح مثالاً آخر للمقام، فقد اختلف في ان الأصل هو تداخلها أو عدم تداخلها، وقد ذهب إلى كلٍّ فريقٌ واستدل بأدلة، لكن فخر المحققين بنى المسألة على القول بان الأسباب الشرعية علل أو معرِّفات: إذ ذهب إلى ان الأصل هو التداخل في الأسباب بناء على كونها معرِّفات وكواشف، والأصل عدمه بناء على كونها عللاً ومؤثرات، كما ان المولى النراقي ذهب إلى ذلك في عوائد الأيام حسبما حكي عنه، فقد صرح فخر المحققين في شرحه على القواعد بانه (ذهب الشيخ في المبسوط الى التداخل مطلقا لتعلق وجوبهما على السهو من حيث هو هو والأمر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررها الا بدليل خارج وليس، وذهب ابن إدريس إلى التداخل في المتفق لا المختلف، قال المصنف: كل واحد سبب تام مع الانفراد فكذا مع الاجتماع لانه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها و لاستلزام التداخل خرق الإجماع أو تخلّف المعلول عن علته التامة لغير مانع أو تعدّد العلل التامة مع تشخّص المعلول أو الترجيح من غير مرجح أو عدم تساوى المتساويات في اللوازم، والكل محال، والتحقيق: انّ هذا الخلاف يرجع الى ان الأسباب الشرعية هل هي مؤثرة أو علامات)([9]) بل ظاهر كلام الشيخ في مطارح الأنظار هو تداخل الأسباب لكونها معرِّفات.
ومن أمثلته أيضاً: انه اختلف في ان قول الشارع مثلاً: إذا نمت فتوضأ وقوله إذا احدثت، ببول وشبهه، فتوضأ، هل يستدعي كل منهما (النوم والبول) وضوئين أو وضوءاً واحداً وهل الأصل عدم تداخل الأسباب (فيستدعي ذلك وضوئين) أو تداخلهما (فيكتفى بوضوء واحد) وقد ارتأى الفخر بنائها على ان الأسباب الشرعية أسباباً ومؤثرات فالأصل عدم التداخل كما في العلل التكوينية إذ لو قيل النار سبب للحرارة والحركة سبب للحرارة فان كلّاً من السببين يوجِد فرداً أو درجةً من الحرارة، أو انها كواشف عن الاسباب الواقعية فالأصل التداخل إذ معنى انها معرِّفات أو كواشف ان العلة أمر آخر كحدوث ظلمة خاصة في النفس عند النوم أو البول والتغوط وقد أخذ النوم وغيره معرِّفاً وكاشفاً عن السبب الحقيقي فكلها إليه تشير.
وعلى هذا فالنوم ليس هو المناط بل الظلمة هي المناط فالقضية مشيرية إذ لم يصب الحكم على الأفراد بل على العنوان لكن لا بما انه الملاك بل بما هو مشير إلى الملاك. فتأمل

تأملات أخرى في كلام الميرزا النائيني
وقد ظهر بما مضى وجه التأمل في بقية كلمات الميرزا النائيني إذ قال: (وبذلك تمتاز القضية الخارجية عن القضية الحقيقية ، حيث إنه في القضية الخارجية ليس هناك ملاك جامع وعنوان عام ينطبق على الافراد)([10])

لزوم التفكيك بين (الملاك الجامع) و(العنوان العام)
إذ بانَ وَجهُ لزوم التفكيك بين (الملاك الجامع) و(العنوان العام) وانه في القضية الخارجية وإن صح انه ليس هناك (ملاك جامع)، لكنه يوجد في قسمها الثاني (عنوان عام) إذ اتضح ان الخارجية اما استقرائية صرفة واما ما لها جامع، فهذا تعبير مضى أو يعبر بقسيمه (والمآل واحد) وهو ان القضية الحقيقية اما صرفة وهي المنطقية واما لا وهي المشيرة، والأولى هو أفرادها بالذكر وجعلها قسيماً للحقيقية والخارجية، لا قسماً من هذه بلحاظٍ تارةً وقسماً من تلك بلحاظٍ آخر تارةً أخرى، وهو الأرجح كما صنعناه في الدرس السابق تحت عنوان (القضية الخارجية اما استقرائية واما كلية).
كما ظهر ان قوله: (بل كل فرد يكون له حكم يخصه بملاك لا يتعدى عنه) غير تام إذ للخارجية، كما في قتل في العسكر، ملاك يعم الجميع وهو كونه في العسكر (سواء أكان علة قتله كونه في العسكر أو العلة أمر آخر ككونه في جبهة العدو في العسكر) فالأصح التعبير بـ(بل ككل فرد يكون له حكم يخصه بسبب شخصي لا يتعدى عنه (ككون زيد قاتلاً عمراً وبكر قاتل خالداً وهكذا) فالسبب متعدداً شخصاً لا انه متنوع ملاكاً. فتأمل

والخارجية قسمان: أحداهما كاسبة ومكتسبة
وظهر ما في قوله (ولا تقع في طريق الاستنباط ، لان القضية الخارجية تكون في قوة الجزئية لا تكون كاسبة ولا مكتسبة) إذ ظهر ان الخارجية قسمان: الاستقرائية وهي كما قال: وذات الجامع اللفظي (وهي التي اسميناها بالمشيرية) وهي كاسبة ومكتسبة، كما فصلنا ان ذلك لأن الشارع أطلقها بلفظ كلي، وانه يصح كلامه لو كان المكلف هو الـمُنشأ للقضية دون ما لو كان الشارع هو المنشأ وكان قد ذكرها بلفظ عام فان للمكلف حينئذٍ؛ نظراً لحجية الظواهر مطلقاً، الاستناد في استخراج النتيجة إلى عموم كبرى الشارع.
ويوضحه أكثر قوله: (بل كلية الكبرى في القضية الحقيقية انما تستفاد من قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت)) إذ يقال مثله في كلية الكبرى في القضية الخارجية إذ تستفاد من قول الشارع كما لو قال (أكرم من في العسكر).
ومن ذلك كله ظهر الإشكال على ما ذكرناه في الدرس (93) كما سيأتي بإذن الله تعالى.
كما سيأتي، بلطفه وكرمه، الكلام عن فوائد صبّ الحكم على الطبيعة أو على الفرد أو على العنوان المشير.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((حُسْنُ الْمَسْأَلَةِ نِصْفُ الْعِلْمِ وَالرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ))
تحف العقول: ص56.

 

---------------------------------
([1]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1 ص512، وراجع الدرس (99).
([2]) كالمرجحات المنصوصة بناء على ان الملاك الأقربية، وانها مشيرة إليها وانه لذا يتعدى عنها إلى غير المنصوصة وكـ(الأمر ظاهر في الوجوب) وغير ذلك.
([3]) كـ(التعارض موضوع التساقط) فانه ليس تمام الموضوع بل التعارض مع التكافؤ ومع فرض ان الكلام عن الأصل الأولي..
([4]) سورة الحجرات: آية 6.
([5]) سورة التوبة: آية 123.
([6]) الشيخ الطبرسي، مجمع البيان، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت، ، ج5 ص145.
([7]) علي بن إبراهيم القمي، تفسير القمي، الناشر: دار السرور، ج1 ص307.
([8]) الشيخ الطبرسي، مجمع البيان، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت، ج5 ص145.
([9]) فخر المحققين الحلي، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، مؤسسة اسماعيليان – قم، ج1 ص145.
([10]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1 ص171.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 12 شعبان 1439هـ  ||  القرّاء : 2845



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net