||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 35- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) محورية الإنسان في التشريعات الإلهية

 180- تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 1ـ النصرة بالآيات 2ـ النصرة بالمقامات

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات

 397- فائدة كلامية: هل هناك تكامل للإنسان بعد موته في عالم البرزخ

 84- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -9 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -4

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 232- (الوحدة الاسلامية) بين القيمة الذاتية والاكتسابية

 168- مشاهد تصويرية من واقعة الغدير ومقتطفات من خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 128- من فقه الايات: في قول إبراهيم: (بل فعله كبيرهم) وثلاثة عشر وجهاً لدفع كون كلامه خلاف الواقع



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095306

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 58- الاشكال بان عدم قصد الوجه والتمييز مخل بالغرض وبالماهيات المخترعة - الاشكال بان العمل الاحتياطي يدور امره بين التشريع المحرم و فقدان صفة العبادية الجواب الاول: (الاطاعة) تصدق في الصورتين .

58- الاشكال بان عدم قصد الوجه والتمييز مخل بالغرض وبالماهيات المخترعة - الاشكال بان العمل الاحتياطي يدور امره بين التشريع المحرم و فقدان صفة العبادية الجواب الاول: (الاطاعة) تصدق في الصورتين
الاثنين 29 صفر 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ,ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
كان الحديث حول الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على أعتبار قصد الوجه وقصد التمييز,وذكرنا من الوجوه عنوان الاطاعة وانها غير صادقة مع فقد أحد القصدين ,كما ذكرنا من الوجوه عنوان الحسن وانه لا حسن عقلي في العمل العبادي اذا لم يقصد وجهه واذا لم يكن مميزا عن غيره,هذا ما مضى . 
الوجه الثالث :ينطلق من أحد منطلقين: 
المنطلق الأول:ان العبادات هي عناوين مخترعة فلا بد لاحراز وجود المركب الاعتباري من الاتيان بكل مشكوك الجزئية أو الشرطية )ومنه قصد الوجه والتمييز) 
المنطلق الثاني:هو الغرض: اذ يُشك ان الفاقد لقصد الوجه أو التمييز هل هو محقق للغرض أم لا؟ فينبغي الاحتياط بإتيانه كي يُحرز تحقق غرض المولى المُلزم 
توضيحه:ان الامر تارة يتعلق بالمركب الخارجي وتارة يتعلق بالمركبات الاعتبارية المُخترعة وتارة ثالثة يتعلق بالاثر والنتيجة, فاذا تعلق الامر بالمركب الخارجي فالمرجع في نفي الجزئية أو الشرطية هو العرف كما لو قال المولى لعبده: (ابن لي بيتا) فشك ان غرفة الاستقبال أو الحديقة الخلفية هي جزء أم لا ؟ فالمرجع في نفي الجزئية هو العرف فلا توجد ثمة مشكلة. 
لكن المشكلة تكمن في الصورة الثانيه و الثالثه : 
اما الصورة الثانيه :وهي لو تعلق الأمر بالماهيات المُخترعة مثل الصلاة فهي مركب اعتباري فلو شككنا في كون هذا شرطا (كقصد الوجه وقصد التمييز) أو كون ذاك جزءا (كجلسة الاستراحة ) فهنا لا نستطيع ان نرجع الى العرف لانها ماهيه مُخترعة لم يعهدها العرف من قبل والفرض ان الشارع ساكت (فيما وصل الينا ولعل النص قد فقد) فنشك اذا لم نأت بذلك الجزء (بأن ذلك المركب الاعتباري الذي تعلق به امر الشارع) هل تحقق أم لا؟ والاصل العدم ,فينبغي الاحتياط بسلوك طريق الاجتهاد أو التقليد لتحصيل الحُجة على الجزئية أو على نفيها , أما المحتاط فغير قادر على ذلك , فان المحتاط لا يستطيع أن يقصد الأمر أو يقصد وجه الأمر (كما اشرنا اليه وكما سياتي وسيأتي الجواب عن ذلك ) وحيث ان الاحتياط لا يحقق ذلك اذ لا يمكن أن يقصد الأمر أو وجهه اذ لا علم له بالأمر فكيف يقصده؟ فلا يجزي طريق الاحتياط ... 
الصورة الثالثة:ما لو تعلق الامر بالاثر او النتيجة كما في قوله تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا )1 فلم يتعلق الامر بالمركب الاعتباري وهو الغسل في المقام وانما تعلق بالنتيجة (التطهُر) وهذه هي الصورة المصطلح عليها ب (العنوان والمحصل) والملتزم فيها بوجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما احتمل دخله في العنوان اي النتيجة و(الاثر) المأمور به و(العنوان) , فاذا شككت ان لم اغسل هذه المنطقة الوسطى من الاذن المشكوك كونها من الداخل أو الخارج , في تحقق ذلك الاثر أي المأمور به وهو (أطهروا) فيجب أن اغسل الجزء المشكوك لكي احرز افراغ ذمتي من المأمور به . 
لكن هذا الوجه الثالث لا يجدينا الا في الجملة ولذا سوف نتمسك بالوجه الثاني لأن الثالث هو الأقل تداولا في العبادات لأن الاكثر هو تعلق الأوامر الشرعية بالمركبات مباشرة مثل (فتيمموا صعيدا طيبا)2و (اقم الصلاة لدلوك الشمس)3 و(لله على الناس حج البيت)4 أما تعلق الأمر بالعناوين (النتائج) فقليل مثل (ان كنتم جنبا فاطهروا) . 
ولابد من اضافة صورة رابعة5 وهي ما لو تعلق ألأمر بالمركب الحقيقي لكن كانت الشبهة ناشئة من جهة الغرض وان هذا المركب وان كان مركبا حقيقيا (وهي الصورة الأولى) لكن لو علمت ان المولى (كما نعلم ذلك في الشارع و انه ينطلق في احكامه من مصالح ومفاسد في المتعلقات) قال: ابن لي بيتا وشككت اني لو لم ابن غرفة الاستقبال الواسعة فهل غرض المولى ( ك حسن استقبال الضيوف مثلا) يتحقق ام لا؟ فالمجرى الاحتياط لا لأجل الأمر بل لأجل الغرض فالأمر تحقق في هذا المركب العرفي الخارجي الحقيقي ولا يعلم كون هذا جزءا, لكن المشكلة تنشا من الغرض6 . 
وهذا وجه من الوجوه التي يمكن ان تقال من باب الحائطة على اغراض المولى الملزمة فلا بد من الأتيان بمشكوك الجزئية أو الشرطية . 
الوجه الرابع والأخير من الوجوه الدالة على لزوم قصد الوجه والتمييز هو:ان العمل الاحتياطي دائر أمره بين كونه تشريعا محرما وبين افتقاده للعبادية (لصفة العبادية)7 فالعمل العبادي الإحتياطي دائر بين الأمرين . 
توضيحه: ان الشخص اذا ترك طريق الأجتهاد والتقليد واتى بالعمل الاحتياطي8 (احد الفردين المرددين مثلا) بقصد الامر الذي لا يعلم توجهه اليه (كمن لا يعلم ان القبلة الى هذه الجهة او تلك فصلى للجهتين رغم قدرته على تحصيل جهة القبلة فهذه الجهة التي صلى اليها لا يعلم كونها مامورا بها وكذا العكس) كان عمله تشريعا محرما,لأن العمل العبادي لو نسبه الى الشارع كان تشريعا محرما لأنه لا يعلم ان الشارع قد أمر به اذ لعل القبلة لغير هذه الجهة التي صلى اليها ، ولو لم ينسب ويسند الفعل للشارع (خوفا من التشريع المحرم) فانه لا يكون عمله حينئذ عبادة لأن الفعل العبادي قوامه بالأسناد الى المولى ، وحيث درا امر العمل الاحتياطي بين هذين المحذورين كان لابد من ان يقصد الامر والوجه ولا طريق اليه الا بالاجتهاد أو التقليد,وهو المطلوب. هذه هي الوجوه الاربع التي يمكن ان يستدل بها على المدعى.. 
أما الجواب : فهناك اجوبة عديدة : 
الأول: (نبدأ من الاشكال الأول وهو عنوان الاطاعة حيث استشكل ان العمل الفاقد لقصد الوجه والتمييز لا يصدق عليه انه اطاعه) فنجيب:ان عنوان الاطاعة لا ريب في صدقه في صورتين: 
الاولى: ما لو اتى بالعمل الاحتياطي من باب الحائطة على اغراض المولى المُلزمة كما لو صلى للجهات الاربع فهذا لا شك انه يصدق عليه انه اطاع الله اي اتى بهذا العمل اطاعة للمولى لان الباعث له هو الامر الالهي او احتماله. 
الثانية : لو لم يأت به بعنوان الحائطة على اغر اض المولى الملزمة وانما اتى به برجاء المطلوبية وفي هذه الصورة يصدق عليه انه اطاع لأنه انبعث عن احتمال كونه محبوبا للمولى ومطلوبا له . 
والحاصل : هاتان الصورتان لا يجد العقلاء شكا في صدق الأطاعة فيهما . 
وبتعبير أخر : ان العقل لا يدل على ازيد من لزوم أسناد العمل العبادي للمولى اجمالا وهو متحقق في المحتاط وفيما لو اتى بالعمل المحتمل عباديته برجاء المطلوبية ,وبتعبير ثالث : أن ما يحكم به العقل هو اتيان المأمور به امتثالا لأمر المولى أو اتيان ما يحتمل كونه مأمورا به لأحتمال كونه امتثالا لأمر المولى و هذا ما يحكم به العقل وفي هذا غنى وكفاية ,وبتعبير أخر أن العقل لا يحكم بلزوم لحاظ ورعاية خصوصيات المُمتثل به ( وما به يتحقق الامتثال ) . 
هذه بيانات ثلاث للأجابة عن الأشكال الأول ,ومن هذه البيانات الثلاث أتضح الجواب على الأشكال الرابع (وهو ان العمل العبادي دائر أمره بين التشريع المحرم او افتقاده صفة العبادية) فما ذكرناه من جواب على اشكال الأطاعة بحذافيره يجري على هذا الاشكال,اذ ظهر ان الأتيان بالعمل العبادي مسندا اياه الى الشارع اجمالا ليس تشريعا محرما لأنه يأتي به لأحتمال تعلق أمر الشارع به ,فليس مشرعا لأن التشريع هو ان تسند للشارع ما لم يصدر منه أو لم يعلم صدوره منه ,لكن المحتاط يأتي بالافراد المرددة لاحتمال امر الشارع بها فهذا ليس تشريعا, هذا من جهة وهو عبادة من جهة اخرى لأنه اسند الفعل الى الشارع اجمالا . 
اذن الجواب على الاشكال الرابع يتضح بجلاء من الجواب الاول . 
وللحديث تتمة باذن الله ....... 
الهوامش ................................................ 
(1) المائدة 6
(2) المائدة 6
(3) الاسراء 78
(4) ال عمران 97 
(5) وهي المنطلق الثاني السابق
(6) سياتي الجواب عن هذا الوجه والوجوه السابقه باذن الله 
(7) البحث خاص بالعبادات 
(8) فرض البحث في صورة انفتاح باب العلم والعلمي وان الاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد اما في كون الاحتياط في طولهما فلا كلام فيما لو انسد باب العلم والعلمي وانما الكلام لو انه مع الانفتاح احتاط 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 29 صفر 1433هـ  ||  القرّاء : 3800



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net