||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts 5

 18- بحث رجالي: توثيق النجاشي لاصحاب الاجماع وحجية روايتهم

 362- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (5)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 168- مشاهد تصويرية من واقعة الغدير ومقتطفات من خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

 أسئلة وأجوبة حول التقليد

 277- بحث لغوي وتفسيري عن معنى الزور

 كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096263

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 62- مناقشتنا لتفصيل الميرزا النائيني .

62- مناقشتنا لتفصيل الميرزا النائيني
الأحد 5 ربيع الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين واللعنة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
كان البحث حول التفصيل الذي ذكره الميرزا النائيني قدس سره في مبحث دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء الخارجية وانه على صور ثلاثة : 
الصورة الاولى: ما لو كان الغرض من المسببات التوليدية فهنا بحسب كلام الميرزا ان المجرى مجرى الاحتياط. 
فلنتوقف عند هذه الصورة في مناقشة موجزة مع الميرزا: في هذه الصورة(اذ اننا نرى جريان البراءة في مثل هذه الصورة)فانه قدس سره صرح في هذه الصورة انه لا فرق بين ان يتعلق الامر بالغرض وبين ان يتعلق بالمركب (اي السبب اي بالمامور به) في ان المجرى مجرى الاحتياط ، مثلا لو ان الامر تعلق بالصلاة فلو كان لها مسبب توليدي (هذا في مثالنا) اما في مثال الميرزا : لو تعلق الامر بفري الاوداج الاربعة فالمسبب التوليدي هو التذكية او هو القتل حسب تعبيره فلو شك في شرطية شرط كاشتراط كون الالة حديدا معدناً لا وصفا فالمجرى مجرى الاحتياط رغم ان الامر تعلق بالسبب لا بالمسبب. 
قد يستشكل عليه: بان المجرى مجرى البراءة لو تعلق الامر بالمركب (اي السبب اي المامور به) ولا يصح ان يلحق هذه الصورة بالصورالاخرى (وهي فيما لو تعلق الامر بالغرض) وذلك لان كون الغرض مسببا توليديا كما في الصورة الاولى من صور الميرزا لا ينتج بالضرورة لزوم الاحتياط في كل ما شك في جزئيته او شرطيته الا لو تعلق الامر بالغرض نفسه اما لو تعلق الامر بالسبب فان الاحتياط بالاتيان بمشكوك الجزئية اوالشرطية لا وجه له. 
نقول في الجواب : كلا ,لا يصح قياس هذه الصورة( اي صورة تعلق الامربالمركب) ولا يصح سوقها بعصا واحدة مع صورة تعلق الامر بالغرض , لماذا ؟ 
خلاصة الجواب: هو ان الامر لو تعلق بالمامور به -اي العلة او المركب- فان الاطلاق المقامي كاف لدفع احتمال كون هذا جزءا او احتمال كونه شرطا فنتمسك بالاطلاق المقامي لنفي الجزئية او الشرطية وينتج من ذلك عدم مدخلية هذا المشكوك في الغرض اي ينتج من ذلك احراز عقلائي ببركة الاطلاق المقامي لعدم مدخلية ما شك في جزئيته او شرطيته في الغرض. 
واما حديث المساوقة (فان رأى الميرزا على التسوية بين الامرين واعتبرهما بوزان واحد، وانه لافرق بين ان يتعلق الامر بالغرض التوليدي او يتعلق بسببه الذي هو علة تامة للغرض، فتعلق الامر بهذا مساوى او مساوق لذاك او هو بعينه تعلق بذاك.) 
فان الجواب عنه :انه لا دليل على هذه المساوقة (لو سلمنا بالمبنى وان هذا السبب علة تامة للمسبب)، اذ لعل الشارع فرق بين الامرين، فامر بالمركب ولم يامر بالغرض (المعلول) رغم انه غرض توليدي . 
والفرق: ان الشارع لعله لاحظ انه لو امر بالغرض لأوقع العبد في كلفة تحصيل كل ما شك في شرطيته او جزئيته, وهذا هو مبحث العنوان والمحصل، وهو انه كلما تعلق الامر بالعنوان وجب تحصيل كافة ما يحتمل دخله في تحقيقه (كما هي القاعدة العقلية والعقلائية)، فالشارع رأى انه لو امر بالغرض - القتل او الذبح- لأوقع العبد في الكلفة والحرج، لذلك وجه الامر للمركب (اي للسبب اي للمامور به) لكي لايقع العبد في هذه الكلفة . 
وبتعبير اخر: صحيح ان هذا السبب علة تامة لذلك المسبب وانه امر به لكي يصل الى ذلك الغرض لكن هناك مصلحة اخرى تزاحم مصلحة الغرض وهي مصلحة التسهيل، فالشارع جمع بين المصلحتين بان قال:كل جزء او شرط علمت بجزئيته او شرطيته لهذا المركب الذي هو علة تامة للغرض فأت به تحفظا على اغراضه الواقعية، لكنه من جهة ثانية لم يرد 
ايقاع العبد بكلفة اضافية بان يجبره على تحصيل المشكوكات ايضا فمصلحة التسهيل اثمرت الى هذا الحد، فان اصل تعلق الامر بالمركب وان كان يوقعه في مشقة، لكن الامر بالغرض نفسه سيوقع العبد في مشقة اضافية وهي تحصيل كل ما شك في محققيته للغرض، فلذا كان هناك مجال لكي يخفف المولى عزوجل على العبد بان يامر بالمركب لا بالغرض . 
ولتوضيح المطلب نمثل بمثال عرفي: المولى يقول لعبده (اشعل الحطب للتدفئ) فلو فرضنا ان اشعال الحطب علة تامة للدفئ، فان المولى مخير بين امرين: فاما ان يقول له (ادفئ الغرفة) بان يامره بالمسبب (الغرض التوليدي)، فتكون النتيجة: ان العبد عليه ان يوفر الحطب وان يزيل الرطوبة المانعة، وان يوجد المجاورة الخاصة لذلك، وانه لو كان هناك شرط مشكوك في شرطيته او جزء مشكوك في جزئيته، كاغلاق حتى المنافذ الصغيرة جداً، او كجلب الحطب الزائد من مكان بعيد (لقلة الحطب في المكان القريب)، فان عليه ان يحتاط بالاتيان به مما يوقعه في حرج شديد، فلو قال المولى له ادفئ الغرفة لوجب عليه تحصيل حتى ذلك الجزء المشكوك، لكن لو قال له المولى (اشعل الحطب)، فالامر تعلق باشعال الحطب فكل جزء معلوم الجزئية عليه ان يأتي ، لكن تلك الاجزاء البعيدة جدا التي فيها حرج شديد حيث يشك العبد انه جزء المامور به او لا؟ فانه يجري البراءة , فتامل . 
وبتعبير اخر ان المولى يريد من العبد ان يدفئ الغرفة، ولكن لا بأي ثمن كان حتى ولو أوقع العبد في حرج شديد. 
والخلاصة: ان قول الميرزا (من غير فرق بين ان يتعلق الامر بالغرض التوليدي او بعلته) يرد عليه: ان الظاهر ان الفرق موجود ثبوتا، وهو عقلائي اثباتا، ومن وجوهه مصلحة التسهيل . 
من هذا الكلام ينقدح امرا اخر(يحتاج للتأمل) وهو ان الامر لو تعلق بالغرض نفسه - ( وكان الكلام حتى الان انه لو تعلق الامر بالسبب فانه وان كان سببا توليديا فالمجرى مجرى البراءة على ما ذهبنا اليه)- وكان من مصاديقه مبحث العنوان والمحصل كـ(وان كنتم جنبا فاطهروا) حيث ان في العنوان والمحصل، المجرى مجرى الاحتياط ، لكن مع ذلك نقول: حتى في هذه الصورة قد نتخلص من الاحتياط ومن دعوى كون المجرى مجرى الاحتياط ، بما سبق بيانه من التمسك بالاطلاق المقامي, فلو ان المولى امر بالغرض وشك في جزئية جزء او شرطية شرط لمحقق ذلك الغرض، فهنا يمكن ان نتمسك بالاطلاق المقامي لنفي الجزئية ونفي الشرطية، فبذلك نحرز ان الغرض يترتب على الاقل من غير توقف على الاكثر. 
بيان ذلك بعبارة اوضح: ان الامر في المقام كالامر في مقام الاستصحاب السببي والمسببي (فكلما كان هناك استصحاب سببي لا تصل النوبة الى الاستصحاب المسببي) اذ يجري ههنا نظيره ، وهو كلما شككنا في تحقق الغرض الذي امر به، من جهة ان هذا الجزء المشكوك الجزئية اوالشرط المشكوك الشرطية، هل له دخل في تحقق الغرض او لا ؟ فان الشك في تحقق الغرض مسببي، فلو كان هنالك اصل عقلائي - والذي هو الظهور الناتج من الاطلاق المقامي- يحرز حال السبب وان هذا الشي المشكوك الجزئية ليس بجزء ولا بشرط لمحقق الغرض فانه ينتفي الشك المسببي بالتبع . 
وقد سبق في مبحث الاطلاق المقامي ان المولى لو كان في مقام حصر كافة اجزاء المركب الدخيلة في غرضه، وكانت الاجزاء والشرائط المشكوكة كثيرة الابتلاء وكانت مما يغفل عنها العامة ، لكان عدم ذكر الشارع لهذا الشرط او ذاك الجزء خلافا للحكمة ولكان المولى مخلا بغرضه , وحيث نعلم ان الشارع حكيم، نكتشف من عدم الذكر عدم الاشتراط وعدم الجزئية فهذا اصل عقلائي نحرز به ان مشكوك الجزئية والشرطية لا دخل له في الغرض . 
اذن حتى الان ارجعنا هذا البحث الى البحث السابق، يعني حللنا المشكلة التي نتجت عن تفصيل الميرزا النائيني بالتمسك بالاطلاق المقامي، فان الميرزا جعل الصور ثلاث: 
الاولى جعلها مجرى الاحتياط، والثانية مجرى البراءة، والثالثة فصل فيها. 
وخلاصة كلامنا في نقد كلام النائيني: ان الصورة الاولى هي ايضا مجرى للبراءة كما هو حال الصورة الثانية, واما في الصورة الثالثة حيث فصل الميرزا بـ : ان المرجع في صورة الشك، لسان الامر فلو تعلق الامر بالغرض اكتشفنا ان المسبب توليدي اي انه الحقها بالصورة الاولى فصار المجرى مجرى الاحتياط حسب رأيه، وحسب تحليلنا ان المجرى هو البراءة ايضا لما سبق في الصورة الاولى من انها ايضا مجرى البراءة تمسكا بالاطلاق المقامي، والحاصل: ان الصورة الثالثة في شطرها الاول ارجعها الى الصورة الاولى، فالتزم بالاحتياط لكن حيث اوضحنا حال الصورة الاولى وقلنا: ان المجرى فيها ايضاً مجرى البراءة فان الصورة الثالثة في شقها الاول ستكون ايضا كذلك. 
ولم اتطرق لهذا الاشكال في فقه التعاون حيث ذكرت اشكالات اخرى على كلامه، ولكن هذا الاشكال (ولعله ادق) حيث لم اطرحه هناك افردته بالذكر ههنا. 
دفاع اخير عن النائيني: قد يقال : بان مجرد احتمال كون الامر بالمركب لُبا امرا بالغرض, مجرد هذا الاحتمال منجز، اي: سيحتمل ان يكون الامر بالمركب اي العلة اي المامور به، لبا امرا بالغرض لاحتمال كونه علة تامة له فحيث احتمل ذلك فالمجرى مجرى الاحتياط . 
وبتعبير اخر: هذا اشكال على التخريجة التي ذهبنا اليها وقلنا: ان المولى لعله امر بالمركب لا بالغرض لكي تكون للعبد مندوحة الفرارعن الاتيان بالمشكوكات، اي ان المولى رعاية لمصلحة التسهيل قد امر بالعلة لا بالغرض، والاشكال هو: انه من الصحيح وجود هذا الاحتمال، لكن الاحتمال الاخرغيرمنتف، فهومنجز، وهذا الاحتمال لانه احتمال عقلائي، ولان اغراض المولى ملزمة ، وانه يريد التحفظ على اغراضه فيجب علي ان اغلق باب عدم هذا الغرض من هذه الجهة. 
والجواب: قد اتضح مما مضى ان هذا الاحتمال منجز لولا الاطلاق المقامي, فكما ان الاحتمال المنجز(1) انما يكون منجزاً لو لم يكن هناك اطلاق لفظي ناف له، كذلك لو وجد اطلاق مقامي فانه ينفي منجزية الاحتمال ايضا, اذن مرجع كل هذه الوجوه للاطلاق المقامي فاذا تمسكنا به فكل تفصيل الميرزا يكون غيرتام في التصور القاصر. 
صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين..... 
الهوامش .................................................. 
(1) المنجز لتعلق الامر بالغرض او لكونه في الشئون الخطيرة او في اطراف العلم الاجمالي او شبه ذلك. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 5 ربيع الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 4070



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net