||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 448- فائدة عقائدية: مناقشة ما يظهر من بعض الروايات في وجود خصام بين أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام

 454- فائدة اصولية: حجية سيرة المتشرعة

 قراءة في كتاب (لماذا لم يُصرَّح باسم الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم؟)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (8)

 224- مباحث الأصول: (القطع) (5)

 365- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (14) الآيات المكية والمدنية، الضوابط والثمرات

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)

 295 - الفوائد الأصولية (الحكومة (5))

 287- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (3) (نظرة نحو تعدد القراءات) و زيارة الأربعين بين شاكلة الجماهير وشاكلة المنتقدين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23704151

  • التاريخ : 29/03/2024 - 02:11

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 122- الاجماع لايقل عن التواتر - مناقشة في قطعية المتواترات - الرواة مجتهدون اذا أفتوا .

122- الاجماع لايقل عن التواتر - مناقشة في قطعية المتواترات - الرواة مجتهدون اذا أفتوا
الثلاثاء 5 ربيع الاول 1440 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(122)

 

تتمة: سبق: (مع أنّ استنباط هذا الحكم من الآية الكريمة يحتاج إلى تأمل واجتهاد إذ إذا لم يمكن غسل بعض الأصبع فالاحتمالات متعددة: سقوط الوضوء لأنه ارتباطي، أو سقوط غسله رأساً([1]) دون الانتقال إلى بديل لدعوى انصراف الارتباطية إلى صورة القدرة مثلاً، أو الانتقال إلى الغسل على المرارة أو إلى المسح عليها، واستفادة الأخير من الآية (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بحاجة إلى اجتهاد، خاصة وان مسح المرارة لا يعدّ ميسوراً لغسل الأصبع عرفاً)([2]).

 

المراد بـ(ظفري)، ومحتملات حكم الوضوء

أقول: يحتمل في قول السائل (فَانْقَطَعَ ظُفُرِي) ان مقصوده أظفر أصبع الرِّجل ويحتمل أظفر أصبع اليد، ولعل الأول أظهر لكنه وعلى كلا التقديرين فان العبرة بعموم جواب الإمام فان جواب الإمام من حيث مرجعية الآية([3]) عام ((يُعْرَفُ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)...))([4]) مع فارق انه لو أريد قطع أظفر أصبع اليد فيحتمل اما لزوم المسح على المرارة التي عليه كما ذهب إليه البعض أو لزوم غسلها كما احتاط به وجوبياً بعض آخر أو التخيير كما ذهب إليه البعض([5]).

ثم انه قد يختلف في ان المسح على المرارة التي على الجرح هل هو مباين لمسح العضو المجروح أو هو ميسوره؟ وأيهما المستفاد من الآية الشريفة أو من غيرها، فهذه أيضاً قضية اجتهادية.

بل قد يحتمل احتمال خامس وهو سقوط الصلاة رأساً إذ ((لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ))([6]) والوضوء ارتباطي فحيث لا يمكنه غسل العضو المجروح أو مسحه فلا يمكنه الوضوء، وهو وإن كان واضح البطلان إذ (لا تسقط الصلاة بحال)([7]) وانه على فرض تعذر الوضوء ينتقل للتيمم، لكنه، على أية حال، احتاج إلى إعمال نظر ومعرفة بالقواعد وان مثل (لا تسقط...) حاكم – مثلاً – على ((لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ)).

رجحان الإجماع على التواتر لجهاتٍ

كما سبق: (اما المتواتر([8]) فانه وإن ضعف (جداً) احتمال الخطأ فيه لكن احتمال التورية والتقية فيه وارد وكذا احتمال الكذب المتعمد لوجهٍ من الوجوه، وذلك كتواتر أخبار عدل عمر لديهم، عكس فتوى مشهور فقهائنا فانه لا يحتمل فيها شيء من ذلك)([9]) وتوضيح قولنا (لوجه من الوجوه) أن الكذب قبيح لا يصدر قطعاً من مثل سلمان الفارسي([10]) كما يمتنع عادة في الخبر المتواتر، لكن ذلك هو الكذب المتعمَّد لا لوجهٍ راجحٍ، اما الكذب لوجه راجح كالكذب في الإصلاح، وهو بين واجب ومستحب، فلا يمتنع على مثل سلمان ولا في الخبر المتواتر، كما انه يحتمل فيه([11]) التقية والتورية، عكس الإجماع بل والشهرة الفتوائية التي لا تحتمل فيها التقية ولا التورية ولا الكذب لمصلحة راجحة، فلئن رَجُحَ التواتر على الإجماع بعدم احتمال الخطأ فيه لأنه حسي دون الإجماع لأنه حدسي بل وبعدم احتمال التواطؤ على الكذب العمدي فيه دونه (والصحيح: تساويهما من هذه الجهة إن لم نقل بأرجحية الإجماع) فان الإجماع([12]) يرجح على التواتر بانه لا يحتمل فيه التورية والتقية والكذب لمصلحة راجحة أهم شرعاً أو عقلاً اما التواتر فيحتمل فيه كل من الأمور الثلاثة.

وبعبارة أخرى: (التواتر) هو ما تواتر نقله بحيث امتنع الكذب فيه من جهة تواتره وتكرر نقله من مصادر مختلفة فيمتنع فيه الخطأ والكذب، لكن ذلك لا يمنع من الكذب فيه لحكمةٍ ولا من التورية أو التقية، اللهم إلا ان يُعمَّم الكذب في تعريف التواتر إلى الكذب الراجح بان يعرَّف بـ(اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب حتى الراجح منه) مع ان ظاهر تعريفهم ان امتناع تواطؤهم على الكذب إنما هو بالنظر لذات الخبر وتكرره، لا ما يشمل الكذب لجهة مرجحة. فتأمل

 

قيود التواتر تدرجه في الضرورة بشرط المحمول

وعلى أي فانه ان قُيّد تعريف التواتر بكل تلك القيود وغيرها مما يجعله قهري الإصابة، فنجيب بما سبق من انه من الضرورة بشروط المحمول، ومزيد توضيحه: انه تارة تكون الضرورة بشرط المحمول وأخرى يكون الامتناع بشرط المحمول وكل منهما على خمسة أقسام، أربعة منها ممتنعة، ويوضحه المثال الآتي: فانه إذا قال (الإنسان العالم عالم) فانه إذا عدّ العالم أ- جزء الموضوع بان يكون الموضوع مجموع (الإنسان العالم) ب- أو قيده ج- أو شرطه، كان من الضرورة بشرط المحمول لضرورية ثبوت العالم للإنسان العالم إذا أخذ بأحد الأنحاء الثلاثة، والفرق بين القيد والشرط ان القيد خارج بذاته عن المقيد لكن التقيد به داخل، اما الشرط فهو التزام في التزام فكله خارج.

واما إذا أخذ (العالم) ظرفاً فيكون المراد ان الإنسان في ظرف كونه عالماً هو عالم وهذا على قسمين د- فانه لوحظ الحمل الذاتي الأولي أي بلحاظ الذات والرتبة فان ثبوت العلم للإنسان حتى في ظرف كونه عالماً، من الممكنة الخاصة؛ لفرض لحاظ ذاته، هـ- وإن لوحظ بالحمل الشائع الصناعي فان ثبوته له من الضروري لأن مصداق الإنسان العالم بما هو مصداق يستحيل ان لا يكون عالماً وإلا لما كان مصداق الإنسان العالم فلزم سلب الشيء عن نفسه، ومرجع ذلك إلى ان الذات المتصفة بصفات متحدةٌ معها وجوداً في الخارج وحيث كان الوجود الخارجي بنفسه مصداقهما استحال تفكيكها عنها فهو نظير الضرورة بشرط المحمول. فتأمل([13])

 

تجويزهم النقل بالمضمون، فلعل المتواتر كذلك

كما سبق: (بل قد يقال بجريانه في مختلف الروايات الموجودة بأيدينا لتجويز الأئمة عليهم السلام النقل بالمضمون في روايات عديدة منها قوله عليه السلام: ((إِنِّي أَسْمَعُ الْكَلَامَ مِنْكَ فَأُرِيدُ أَنْ أَرْوِيَهُ كَمَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ فَلَا يَجِي‏ءُ، قَالَ: فَتَعَمَّدُ ذَلِكَ، قُلْتُ: لَا، فَقَالَ تُرِيدُ الْمَعَانِيَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَلَا بَأْسَ))(([14])) فلعله اخطأ في نقل المعنى، بل حتى إن كان فاضلاً فلعله اخطأ في نقل دقائقه إذا كانت هي المستند في الحكم الشرعي، كتقديم ما حقه التأخير أو العكس، أو كونه في مقام البيان من هذه الجهة أو تلك. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى)([15])

 

حكومة روايات النقل بالمضمون على روايات (اكتبوا)

لا يقال: ورد: ((قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ))([16]) كما وردت روايات عديدة تأمر بكتابة ما أملوه عليهم السلام فعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليهم السلام يقول: ((اكْتُبُوا فَإِنَّكُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّى تَكْتُبُوا))([17])

عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله عليهم السلام: ((اكْتُبْ وَبُثَّ عِلْمَكَ فِي إِخْوَانِكَ فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لَا يَأْنَسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ))([18])

إذ يقال: ذلك وإن صحّ إلا ان روايات تجويز النقل بالمعنى، حاكمة عليها.

لوضوح انه إذا قال (اكتب) وقال أجيز لك النقل بالمعنى كلما لم يتيسر لك النقل بالنص، رأى العرف ناظرية الأخير للأول، كما انه تنطبق سائر ضوابط الحكومة التي مضت في كتاب الحكومة والورود نظير التطرق لما لا يتطرق إليه المحكوم من الحيثيات، وان اللسان لسان التسالم.. الخ فتدل على جواز الكتابة بالمعنى؛ بل ان الكتابة رواية فيشملها (فأريد ان أرويه كما سمعته منك) إذ قد يرويه لفظاً وقد يرويه كتابة. سلمنا، لكن الملاك واحد حسب الفهم العرفي.

وبعبارة أخرى: ان الكتابة تشمل الكتابة بالمضمون وانه تدلّ على الكتابة بالمضمون الروايات الثلاث الأخيرة، بإطلاقها إذ يصدق بالحمل الشائع الصناعي على من كتب مضمون كلام الإمام عليهم السلام انه كتب كلامه. فتدبر ولذا بنى المشهور أيضاً على الجواز.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

من وصايا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى أبي ذر الغفاري: ((يَا أَبَا ذَرٍّ مَا دُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّكَ تَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ وَمَنْ يُكْثِرْ قَرْعَ بَابِ الْمَلِكِ يُفْتَحْ لَهُ، يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَقُومُ مُصَلِّياً إِلَّا تَنَاثَرَ عَلَيْهِ الْبِرُّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَرْشِ وَوُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ يُنَادِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ تَعْلَمُ مَا لَكَ فِي الصَّلَاةِ وَمَنْ تُنَاجِي مَا انْفَتَلْتَ...))

(الأمالي للطوسي: ص529).

 

----------------------------------------------------

([1]) والوضوء بدون غسل محل الظفر.

([2]) الدرس (121).

([3]) اما من حيث استنباط حكم (امسح عليه) ففيه تفصيل إذ قد يفصّل بين موضعي الغسل والمسح.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج3 ص33.

([5]) فمثلاً: ذهب إلى الأول السيدان القمي والخوئي، وإلى الثاني السيد المرعشي وإلى الأخير صاحب العروة والسيد الوالد.

([6]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج1 ص58.

([7]) هذه الجملة اصطیادیة من جملة من الاخبار منها ما ورد في الكافي ((عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ وَ إِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ)) (الكافي: ج3 ص99).

([8]) وكذا المستفيض.

([9]) الدرس (121).

([10]) ذكرناه تمهيداً لتصور ما نقوله في المتواتر، بشكل أفضل.

([11]) المتواتر.

([12]) المقصود إجماعات فقهاء الإمامية.

([13]) للفرق بين العارض المفارق وبين الذاتي بذاتي باب البرهان أو باب الكليات (الايساغوجي).

([14]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص51.

([15]) الدرس (121).

([16]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1404هـ، ص36.

([17]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص52.

([18]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص52.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 5 ربيع الاول 1440 هـ  ||  القرّاء : 3448



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net