||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 104- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-17 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية مثالاً)-1

 لمن الولاية العظمى

 424- فائدة فقهية: فعلية السلطنة شرط للتصرفات وليس مقتضيا

 199- (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) - (2) - هل نحن مع رسول الله ؟ وهل الرحمة بالمؤمنين واجب شرعي ؟

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 209- من مظاهر الرحمة النبوية ودرجاتٌ من الرحمة الالهية وانواع

 333- من فقه الحديث (اتقوا الكذب الصغير منه والكبير)

 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 95- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-8 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مقابل المؤسسات الدولية العابرة للقارات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697381

  • التاريخ : 28/03/2024 - 10:27

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 323- معاني (الغرر) وعدم صدقه على مثل أجرة الحمام - إشكال مجهولية الوكيل في استئجار الحمام والجواب .

323- معاني (الغرر) وعدم صدقه على مثل أجرة الحمام - إشكال مجهولية الوكيل في استئجار الحمام والجواب
الاثنين 11 ربيع الاول 1440 هـ



 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(323)

 

 

الاستدلال على بطلان إجارة الحمام بـ(نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الغرر)

سبق انه قد يستدل على اشتراط معلومية العوضين في صحة البيع والإجارة بما ورد من قوله عليه السلام  ((وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم... وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ))([1]) وأحد العوضين في مثال (الحمّامي) مجهول للجهل بمدة اللبث في الحمام وبكمية الماء الذي يستهلكه كل واحد منهم.

 

الأجوبة: 1- الرواية في البيع وتسريتها للإجارة قياس

والجواب: أولاً: ان الوارد هو نهيه صلى الله عليه واله وسلم عن (بيع الغرر) ولم يرد المطلق أي لم يرد انه صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الغرر، إذ لم ترد رواية بذلك عند الشيعة ولا عند السنة، فالنهي خاص بالبيع الغرري ولا يشمل الإجارة إلا بتنقيح مناط ظني، لأن أغراض العقلاء مختلفة فكثيراً ما تتعلق ببيع أو إجارة أو صلح أو جعالة بها نوع من الغرر وقد نهى الشارع عن خصوص البيع الغرر، ولعلّه لجهة تعبدية أو لعله لأنه أهم لأنه نقل الأعيان ولا يقاس بنقل المنافع فتنقيح المناط ظني، على انه لو سلمنا انه تنقيح مناط قطعي بل لو كانت وردت رواية صحيحة فرضاً بالمطلق أي بـ(نهى صلى الله عليه واله وسلم عن الغرر) فالجواب هو:

 

2- احتمالات الغرر الأربع

ثانياً: ان الغرر يحتمل فيه واحد من أربع معانٍ، على اختلاف الفقهاء في المراد منه، ولا شيء منها بمنطبق على مثل العوض في الاستحمام، وهي: الضرر والخطر والخديعة والجهل، ولا شك انه ليس للشارع حقيقة شرعية فيها ولم يقل به السيد الخوئي ولا غيره فهي على معانيها العرفية، ولا شك ان العرف هو المرجع في الموضوعات فلنلاحظها واحدة واحدة.

 

الضرر

اما الضرر: فلا شك ان العرف لا يرى في استحمام الناس في الحمامات العمومية ضرراً على صاحب الحمام بل يراها هو ويرونها نافعة له (ولو رآها مضرة لأغلق حمامه) وذلك رغم الجهل بكمية ما يستهلكه كل مستحمّ من الماء وبمدة لبثه.

 

الخطر

واما الخطر: فكذلك؛ إذ لا يرى الناس خطراً في هذه المعاملة في صورها المعتادة، أبداً، نعم من استهلك من الماء حداً غير عقلائي أو لبث خارج المألوف جداً كما لو بقي يوماً في الحمام فان عقد الإجارة (أو أي عقد كان بل حتى الإذن أو الإباحة بعوض) منصرف عنه وهو تصرف عدواني في الزائد.

 

الخديعة

واما الخديعة: فكذلك إذ لا يرى العرف ان المستحمّ خدع الحمّامي، مادام في الحد المتعارف.

 

الجهل، ولا يسري جهل العوض إلى العنوان

واما الجهل: فلا شك ان في كمية ما يستهلكه كل مستحم من الماء ومدة ما يلبثه، جهلاً، ولكنه غير ضار وغير مخل بصحة المعاملة بعد عدم صدق عنوان (معاملة غررية) أو (معاملة جهلية أو مجهولة) عليه؛ لبداهة ان كون جزء من معاملة (كالعوض) مجهولاً ليس واسطة في الثبوت ولا حيثية تعليلية لصدق عنوان المجهول على الكل، عرفاً، فانه وإن كان كذلك دقةً وعقلاً لتبعية الكل لأخس أجزائه([2]) لكنه ليس كذلك عرفاً.

وبعبارة أخرى: لا شك انه في استئجار الحمام أو الصلح عليه أو أي عقد آخر وقع عليه، لا يصدق عليه بالحمل الشائع الصناعي عرفاً انه معاملة مجهولة أو غررية وإن كانت كمية الماء المستهلك، وهو جزء العوض، مجهولاً، والمدار الصدق العرفي لا السراية الدقية، ولذا لا يرى العرف في المعاملات التي ذكرناها سابقاً (استئجار السيارة، أو الدابة، أو استئجاره على ان يقوم بما يأمره به من حوائجه، أو بيع الدار وهو يجهل نوع أساسها وطابوقها.. الخ) انه يصدق عليها عنوان الإجارة الغررية أو المجهولة وإن تضمنت مجهولاً.

 

استدلال (الفقه) على الصحة

ولذا قال السيد الوالد في الفقه – وقد سبق نقل بعض كلامه ("من حوائجه" سواء كانت معلومة تلك الحوائج لدى الإجارة أو مجهولة، إذا كان سنخها معلوماً([3])، لإطلاق أدلة الإجارة والوفاء بالعقد، بعد أن لم يكن الجهل بالعمل موجباً لجهالة الإجارة أو غرراً)([4]) وهو ما ذكرناه من عدم السراية وان الجهل بالعمل ليس واسطة في الثبوت لجهالة الإجارة ولا حيثية تعليلية لها)

وقال: (ويؤيّد ذلك سيرة المتشرعة في استئجار الخدم، فإنّ الجهالة في الخصوصيات غير ضارّة، كما إذا جهل مقدار ما يشربه الطفل من اللبن، أو مقدار ما يبنيه البنّاء أو يصبغه الصبّاغ كلّ يوم وشبه ذلك، بل هو جار في البيع أيضاً، كما إذا جهل المشتري مقدار أساس البناء وماهية الجص والطابوق والخشب، إلى غيرها، فإنّ أمثال هذه الجهالات فرعية لا تضرّ بأصل المعاملة، ولا توجب دخولها في المجهول المنهي عنه، أو الغرر الممنوع شرعاً)([5]) وقوله (فرعية) أي ليست هي المصبّ بل المصبّ غيرها، ولا تسري الجهالة الفرعية أو الهامشية التي ليس عليها المصب للعنوان الكلي (وهو الإجارة) التي عليها المصبّ.

وقد سبق انه لذلك لم يلتزم السيد الخوئي رغم تشدده في قضية الحمّامي، ببطلان استئجاره على ان يقوم بكل ما يأمره به من حوائجه، رغم ان الجهل في هذا الأخير أشد بكثير من الجهل في مثل الحمّامي. هذا وسيأتي جواب آخر عن إشكال مجهولية الإجارة أو كونها ضررية أو خدعة أو خطراً فانتظر.

 

النائيني: لا تصح المعاملة لبطلان التوكيل

وقد أشكل الميرزا النائيني بإشكال آخر على صحة نظير هذه المعاملة بعد فرض كونها معاطاتية (والحمّامي أو صاحب الخضروات غائب أو غافل وإنما وضع دخله أمام المشترين أو المستحمين فقط فذلك يعني انه وكّل كل مشترٍ أو مستحم في ان يجري عنه الإجارة وكالة (أي عن صاحب الخضروات أو الحمّامي) ويقبل عن نفسه أصالة (أي يقبل المشتري بيع الخضار، والمستحم الإجارة عن نفسه أصالة) لكن هذا التوكيل باطل إذ لم يحدد شخص الوكيل.

قال في منية الطالب: (ثم إنّه يقوى الإشكال فيما لم يكن الإعطاء والأخذ من طرفٍ واحدٍ أيضاً، بل كان مجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن، كوضع الدراهم في دكّان صاحب المخضّر وأخذ المخضّر بدلاً عنها مع غيبة صاحبه، ولا يمكن تصحيحه بكونه وكيلاً من الطرفين في تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، لوضوح عدم توكيل المالك شخصا معيّناً)([6]).

 

الجواب: صور التوكيل ثلاثة ويصح توكيل العنوان الكلي

والجواب عنه واضح فان التوكيل ثلاثة أقسام أوسطها باطل دون طرفيها والمقام من القسم الثالث:

الأول: ان يوكل شخصاً معيّناً كزيد، وهذا صحيح دون شك لكنه غير متحقق في مثال الحمّامي ولا في مثال المخضّر.

الثاني: ان يوكل المجهول أو المردد، كأن يقول وكّلت شخصاً ما، أو وكّلت أحدكما أو أحد الأشخاص فهذا هو الباطل على المشهور، وإن رأى السيد الوالد صناعةً صحته لعقلائيته.

الثالثة: ان يوكل الكلي أي العنوان كان يوكل الداخل إلى الحمام في إجراء عقد الإجارة عن نفسه أو يوكل الداخل إلى محله أو الآخذ للمخضّر، وهذا معلوم لا إشكال فيه وعليه سيرة العقلاء، ولذا اعتبر ذلك في التنقيح (صحيحاً قطعاً) قال: (فإنّ توكيل عنوان كلّي ينطبق على أشخاص معينين كتوكيل شخص معيّن لا كتوكيل شخص غير معلوم، كما إذا قال : إنّ علماء النجف وكلائي في بيع كتبي أو تعمير مدرستي ، فإنّ ذلك صحيح قطعاً)([7]).

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((اجْعَلُوا لِبُيُوتِكُمْ نَصِيباً مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا قُرِئَ فِيهِ الْقُرْآنُ يُسِّرَ عَلَى أَهْلِهِ وَكَثُرَ خَيْرُهُ وَكَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ وَإِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنُ ضُيِّقَ عَلَى أَهْلِهِ وَقَلَّ خَيْرُهُ وَكَانَ سُكَّانُهُ فِي نُقْصَانٍ))

(عدة الداعي: ص287).

 

 

-------------------------------------------------------

([1]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت – قم، 1409هـ، ج17 ص448.

([2]) سراية المجهولية من مجهولية أحد العوضين (كمية الماء) إلى مجهولية عنوان الإجارة أو الصلح المتضمن للعوضين.

([3]) أقول: وقال البعض: إذا كان لها متعارَفا.

([4]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب الإجارة، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع – بيروت، ج58 ص227.

([5]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب الإجارة، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع – بيروت، ج58 ص227.

([6]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري/ تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1418هـ، ج1 ص167.

([7]) السيد أبو القاسم الخوئي / الشيخ ميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي – قم، 1425هـ، ج1 ص131.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 11 ربيع الاول 1440 هـ  ||  القرّاء : 4641



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net