||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 2- موقع الصلاة في حياة الحسين عليه السلام

 118- فائدة بلاغية اصولية: دلالة التنبيه وموارد استعمالها في الروايات

 421- فائدة أخلاقية: ثواب معلِّم الخير

 458- فائدة أصولية: أقوائية السيرة على الإجماع

 291- الفوائد الأصولية (الحكومة (1))

 6- الهدف من الخلقة 2

 168- مشاهد تصويرية من واقعة الغدير ومقتطفات من خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

 شعاع من نور فاطمة عليها السلام

 224- مباحث الأصول: (القطع) (5)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23959112

  • التاريخ : 19/04/2024 - 06:42

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 324- جهالة العوض لا تسري إلى المعاملة - الفرق بين الضرر التكويني والاعتباري .

324- جهالة العوض لا تسري إلى المعاملة - الفرق بين الضرر التكويني والاعتباري
الثلاثاء 12 ربيع الاول 1440 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(324)

 

تتمات

سبق: (لبداهة ان كون جزء من معاملة (كالعوض) مجهولاً ليس واسطة في الثبوت ولا حيثية تعليلية لصدق عنوان المجهول على الكل، عرفاً؛ فانه وإن كان كذلك دقةً وعقلاً لتبعية الكل لأخس أجزائه لكنه ليس كذلك عرفاً)([1])

 

القواعد العقلية لا تتخصص ومنها تبعية أخس المقدمتين

لا يقال: القواعد العقلية لا تقبل التخصيص، وتبعية الكل لأخس أجزائه او مقدماته قاعدة عقلية فلا يمكن للعرف ان يقوم في مقابلها ولا الشرع.

إذ يقال: لقد مضى في بحث سابق الاشكال على دعوى كليه هذه القاعدة بل هي مهملة وجزئية:

 

الجواب : أولاً ليس مسرحها الاعتباريات

أما أولاً: فلأنها ان صحّت وتّمت فإنها تتمّ في غير الأمور الاعتبارية أي في التكوينيات والطبيعيات، ومباحث الأصول والفقه اعتبارية فإنهما ليسا من العلوم الحقيقية كالطبِّ ولا من العلوم الخارجية كالجغرافيا بل من العلوم الاعتبارية، والمعاملات كلها اعتبارية لا متأصلة ولا انتزاعية؛ اذ تقع على المثمن والثمن والاموال وهي اعتبارية، والاعتبار وامره بعد المعتبر، فله ان يعتبر النتيجة تابعة لأشرف المقدمات أو لأشرف الاجزاء وقد استدللنا على ذلك فيما مضى بشواهد عديدة عليها الاجماع ومنها: ان الولد يتبع اشرف الابوين لا اخسهما سواء أكان الأشرف الأب أم الأم.

 والسرّ انه لا علّيه ومعلولية حقيقية في الاعتبارات فليست المقدمات عللاً تامة أو عللاً توليدية ولا الأجزاء علة تامة لصدق عنوان المركب لدى المعتبر.

 

ثانياً: ولا إطلاق لها حتى في التكوينيات

وأما ثانياً: فلأن القاعدة ليست صحيحة على اطلاقها حتى في التكوينات والطبيعيات أيضا؟ الا ترى أن الحمار اخس وأقل قوة من الحصان والحصان أشرف وأقوى تكويناً، ولكن البغل المتولد منهما يقع بينهما في القوة والشرف، فأنه أقوى تكويناً من الحمار وليس اضعف منه، وقد اسهبنا في ما مضى في تنقيح ذلك والاجابة على ما قد يورد عليه فراجع.

كما سبق (اما الضرر: فلا شك ان العرف لا يرى في استحمام الناس في الحمامات العمومية ضرراً على صاحب الحمام بل يراها هو ويرونها نافعة له (ولو رآها مضرة لأغلق حمامه) وذلك رغم الجهل بكمية ما يستهلكه كل مستحمّ من الماء وبمدة لبثه)([2])

 

الفرق بين الضرر التكويني والضرر الاعتباري

ومزيد تحقيق ذلك: أن الضرر على نوعين: الضرر التكويني والضرر الاعتباري، وهناك فرق كبير بينهما به يتضح الجواب السابق ويتنقّح جواب آخر:

فإن الضرر التكويني لو زوحم بالأهم منه لما انقلب عن كونه ضرراً بل هو ضرر تكويني لكنه مرفوعٌ حكمه وذلك كما لو قطعت رجله أو عينه لإنقاذ حياته فانه لا شك انه تضرر بقطع رجله أو قلع عينه إذ فقد أهم ما يستعين به فهذا ضرر واضرار لكنه ضرر واضرار واجب من غير ان تنقلب ماهيته.

أما الضرر الاعتباري فإنه يلاحظ فيه الاعتبار كمجموع  ولا يلاحظ الجزء  بشرط لا او بما هو هو ولذا يعدّ نفعاً لو جرّه، فلو باع ما قيمته دينار بنصف دينار لأنه يرى أنه بذلك يستجلب رضاه  فيزوجه ابنته العالمة الفاضلة التقية الثرية مثلاً فلا شك أنه لا يصح وصفه بأنه تضرر بهذه المعاملة أبداً بل قد انتفع لأن الضرر اعتباري والاعتباري مبني على المجموع وكذلك لو أنفق مائة مليون دينار مثلاً في بناء دار له فإنه لا يصدق عليه أنه تضرر أو خسر أو أنه أسرف (لو كان من شأنه) بل إنما يقال إن تكلفته كانت كذا، لا أن خسائره واضراره كانت كذا والسر التعويض([3]) أما الحقيقي فهو حقيقي فهو ضرر وأن أمكن ان يعتبر نفعاً بلحاظ المآل وهو حفظ حياته فأنه نفع اعتباري لكنه لا يغير من كونه ضرراً تكوينياً أصلاً والا لقلب الاعتباريُّ الواقعَ.

وكذلك حال الحمامي فأنه وأن فرض أنه يرى أن احد المستأجرين يستهلك من الماء ويلبث في الحمام أكثر من قيمة الدينار المحدد لكل مستأجر، لكنه لا يصدق عليه أنه تضرر لأنه يلاحظ المجموع وأنه بالتوسعة وعدم التشدد يستجلب الناس فيربح من حيث المجموع، والربح اعتباري لأنه قائم بالمال الاعتباري، وأن خسر في خصوص هذه المعاملة.

والحاصل: إنكار صدق الضرر على ما يستجلب ثمناً أكبر في الاعتباريات، فتدبر هذا أولاً.

 

سلمنا ان الضرر حقيقي لكنه ليس بعرفي

وثانياً: نقول سلمنا صدق الضرر حقيقةً ودقةً لكنه لا يصدق عليه عرفاً  أنه ضرر كما سبق من أن الواسطة بنظر العرف هي واسطة في العروض لا في الثبوت أي ان كون الحمامي يخسر نصف دينار مع هذا المستأجر وأن كان ضرراً في حد ذاته، كالتكويني لكن العرف ينزّله منزلة اللاضرر، فيتصرف في مفهوم الضرر لا انه يبقيه على حاله ثم يتسامح في انطباقه على المصداق، فإن المشهور رأو عدم صحة الأخير، وإن رأى السيد الوالد صحته صناعةً إذ يرى مرجعية العرف في مفاهيم الموضوعات وفي تطبيقاتها على مصاديقها؛ ولذا يرى ما دون الفرسخ بشِبرٍ مثلاً وإن عدّ أقل من الفرسخ لكن تسامح العرف فيه محمول عليه اطلاقات الشارع، ولهذا تفصيل يطلب من مظانه.

 أو فقل: ينزّلون الضرر ههنا منزلة اللا ضرر.

 

الرواية منصرفة للغرر والضرر غير المتدارك

وأما ثالثاً: فقد يقال يأن (نهى النبي... عن الغرر) إن اريد به الضرر، منصرف الى الضرر غير المتدارك، وضرر الحمامي من مثل ذلك المستأجر المتدارك بكسبه الكثير من المستحمين مما لو شدد لفقد أكثرهم، كما عليه السيرة وذلك نظير ما قيل في (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) من أن المراد به لا ضرر غير متدارك؛ بداهة ان الضرر المتدارك عقلائي وصحيح مشرعاً فإن البائع مثلاً إذ يدفع الثمن فقد تضرر ( تجوزاً) بخسارته لكنه حيث كان متداركاً بالثمن لم يشمله (لا ضرر ولا ضرار) وذلك على حسب احدى التفسيرات الست للقاعدة، وقد ذكرنا في مبحث سابق الكلام عنها والارجح عن محتملاتها فراجع.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

------------------------------------------------


([1]) الدرس (323).

([2]) الدرس (323).

([3]) فتأمل

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 12 ربيع الاول 1440 هـ  ||  القرّاء : 4532



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net