||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 156- الانذار الفاطمي للعالم البشري والدليل القرآني على عصمة الصديقة الزهراء(عليها افضل السلام)

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد

 178- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (7)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (18)

 221- مباحث الأصول: (القطع) (2)

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 259- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (1)

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة يفيد التعديل: (ج2)

 4- الحسين وأوقات الصلاة

 390- فائدة أصولية: انقلاب النسبة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707364

  • التاريخ : 29/03/2024 - 07:19

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 325- تفصيل الفرق بين الضرر التكويني والضرر الاعتباري وان ضرر الحمامي - على فرضه - اعتباري متدارك - الفرق بين مسائل الحمامي والسقاء والبقلي .

325- تفصيل الفرق بين الضرر التكويني والضرر الاعتباري وان ضرر الحمامي - على فرضه - اعتباري متدارك - الفرق بين مسائل الحمامي والسقاء والبقلي
الاثنين 18 ربيع الاول 1440 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(325)

 

تحقيق الفرق بين الضرر التكويني والاعتباري

سبق: (فإن الضرر التكويني لو زوحم بالأهم منه لما انقلب عن كونه ضرراً بل هو ضرر تكويني لكنه مرفوعٌ حكمُهُ، وذلك كما لو قطعت رجله أو عينه لإنقاذ حياته فانه لا شك انه تضرر بقطع رجله أو قلع عينه إذ فقد أهم ما يستعين به، فهذا ضرر واضرار لكنه ضرر واضرار واجب من غير ان تنقلب ماهيته) و(أما الحقيقي فهو حقيقي فهو ضرر وأن أمكن ان يعتبر نفعاً بلحاظ المآل وهو حفظ حياته فأنه نفع اعتباري لكنه لا يغير من كونه ضرراً تكوينياً أصلاً والا لقلب الاعتباريُّ الواقعَ)([1]).

والحاصل: في الفرق بين الضرر الحقيقي والاعتباري: انه في الضرر الاعتباري لا شك في ان قصْر النظر في مثال الربح والخسارة، على أحد الأطراف دون لحاظ انه ثبوتاً كان معوّضاً واقعاً بربح مقابل، مجرد تصرف ذهني وليس واقعاً كذلك.

واما في الضرر التكويني كقلع عينه فانه ضرر ذاتاً ونقص ولا ينقلب عن حقيقته بكونه مقدمة لإنقاذ حياته، نعم ينقلب حسناً لكنه أجنبي عن محل الكلام إذ الحسن في مثل ذلك من الاقتضائيات، اعتباري أو نسبي.

بعبارة أخرى: هو([2]) ضرر تكويني جرّ نفعاً تكوينياً، وهو من حيث المجموع بعد الكسر والانكسار نفعٌ، لكنّ (من حيث المجموع) اعتبار لا وجود متأصلاً له غاية الأمر ان له وجوداً انتزاعياً، اما قطع الرجل فوجود متأصل أي القطع حركة ووجود، واما فقدها فواقعي، اما الربح والخسارة فلا واقع لهما وراء الاعتبار.

بعبارة ثالثة: في الضرر التكويني المعوّض بالفائدة الأكبر: يتصور عالمان: عالم الخارج وعالم الاعتبار، ولا ينفي كونُ قطع الرجل في عالم الاعتبار نفعاً كونَه في عالم الخارج ضرراً، اما في الضرر الاعتباري المعوّض بفائدة أكبر فلا يوجد إلا عالم الاعتبار، والتفكيك([3]) وإن أمكن فيه لكنه ذهني، عكس الضرر التكويني، وعلى أي فان العرف يعتبر المجموع من حيث المجموع ولذا جرت الحمامات على ذلك، ولو أراد صاحب الحمام قصْر النظر على حالة كل شخص شخص لمنع من يبقى أكثر من ساعة ويستهلك أكثر من 20 رطلاً مثلاً، ولو حدد زمناً وكمية الماء لما بقي شوب إشكال في صحة كونها إجارة معاطاتية.

فتحصل: ان الإشكال على كون المعاطاة بين الحمّامي والمستحمين إجارةً، بمجهولية مدة اللبث في الحمام وكمية الماء المستهلك مع ان في الإجارة يشترط العلم بالعوضين، غير وارد لوجوه ثلاث سبقت، ولا ينفي ذلك إمكان ان تكون من قبيل الإباحة بعوض إنما الكلام في مرتكز الناس والحمّامي.

وقبل ان ننتقل إلى ما اختاره السيد الحكيم في نهج الفقاهة، ننبّه إلى أمرين:

 

الفرق بين مسائل الحمّامي والسقّاء والبقلي

الأول: ان معقد المسألة الآن هو وضع المال في كوز الحمّامي، وانه ما هي حقيقته، وهناك مسألتان اخريان هما: وضع المال في دخل السقّاء، ووضع المال في محل البقلي وأخذ شدة من الخضروات منه مثلاً، وقد ساق الشيخ هذه المسائل الثلاث بعصا واحدة، لكن الظاهر انها من وديان ثلاثة.

قال في المكاسب: (وربما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاءٍ أصلًا، فضلًا عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقّاء، ووضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلك، وكذا غير الماء من المحقّرات كالخضروات ونحوها، ومن هذا القبيل الدخول في الحمّام ووضع الأُجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته)([4]).

أقول: الظاهر انها من ثلاثة أبواب:

الأولى: مسألة البقلي، وهي على القاعدة إذ الثمن محدد والمثمن محدد أيضاً، فلا إشكال في صلاحيتها من هذه الجهة لوقوعها بيعاً معاطاتياً.

الثانية: مسألة الحمّامي، وهي التي قد يستشكل فيها، كما مضى من السيد الخوئي، من جهة مجهولية المعوض، فلا تصلح لأن تكون إجارة معاطاتية، وإن أجبنا عنه بوجوه ثلاثة.

الثالثة: مسألة السقّاء، وهي أشكل من سابقتها، في الكثير إن لم يكن الأكثر من السقائين، حيث يضع المشتري مبلغاً من المال غير محدد لدى أكثرهم وقد يكون درهماً أو درهمين أو أكثر، ويأخذ كمية من الماء قد تكون نصف إناء أو إناءً أو إنائين، فهو مجهول الثمن والمثمن معاً فلا يصح ان يكون بيعاً حتى لفظياً، اللهم إلا إذا حدد الثمن بدرهم والماء بإناء مثلاً، وكان على الشيخ التقييد بذلك لكثرة ما ذكرناه وعرفيته.

 

نظائر معاصرة لمسألة الحمّامي

الثاني: ان مسألة كوز الحمّامي مما كثر به الابتلاء سابقاً وقد قلّ به الابتلاء في المدن الكبار لعدم خلو بيت وشقة من الحمام عادة، لكنه يكثر به الابتلاء في المناطق الريفية بل في العديد من دول العالم النامي كالهند والصين، على ان المدن الكبار لا تخلو من حمامات عمومية، ولكن وعلى أية حال فان للمسألة نظائر معاصرة، بعضها أشكل منها:

فمنها: ما يسمى بـ(البوفيه أو المائدة المفتوحة)، حيث يدفع كل داخلٍ مبلغاً معيناً ثم لكلٍّ ان يأكل ما شاء فقد يأكل دجاجة أو نصفها أو ربعها أو حتى دجاجتين، فقد وقع الثمن في مقابل مثمن مجهول وإن كان صاحبه به راضياً إلا ان الكلام في انه أيّ نوع من العقود هذا؟ فإن كان بيعاً فباطل لأنه يشترط فيه تحديد المثمن، بل قد يقال بانه ليس عقداً أصلاً بل مجرد تراضٍ من الطرفين. وسيأتي.

ومنها: ما درجت عليه بعض مدن الألعاب وغيرها من أخذ مبلغ معين ثم السماح للوارد بان يستعمل أية أداة رياضية أو لهوية([5]) لأية مدة شاء فقد يستعمل جهازين وآلتين وقد يستعمل عشرة أو أكثر أو أقل فأي نوع من المعاملات هذه؟ وللبحث تتمة.                      

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ((وَمَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَكُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ مَحْقُورٌ وَكُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ))

(تحف العقول: ص97).

 

-----------------------------------------------------------

([1]) الدرس (324).

([2]) قطع رجله الذي كان به حفظ حياته.

([3]) بين ضرر الحمّامي منسوباً إلى المستحم الأول الذي استهلك أكثر من الطبيعي وبين نفعه من حيث مجموع المستحمين.

([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، ط/ تراث الشيخ الأعظم ، ج3 ص75.

([5]) المحلل منه، لدينا كدولاب الهواء مثلاً، والأعم من المحلل والمحرم لديهم.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 18 ربيع الاول 1440 هـ  ||  القرّاء : 3540



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net