||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 481- فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).

 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة

 211- مظاهر الرحمة الكونية في السيرة النبوية والعلوية

 170- (العزة) في معادلة ازدهار الحضارات وانحطاطها ( سامراء والبقيع مثالاً )

 95- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-8 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مقابل المؤسسات الدولية العابرة للقارات

 308- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 2 تدويل القدس ومكة والمدينة

 189- من حقوق الائمة ( عليهم السلام ) : المعرفة والطاعة وان تؤثر هواهم على هواك

 463- فائدة فقهية: دلالة السيرة على إمضاء معاملة الصبي الراشد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23593672

  • التاريخ : 19/03/2024 - 09:10

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 330- فائدة فقهية دلالة آيات الافتراء على حرمة مطلق الكذب .

330- فائدة فقهية دلالة آيات الافتراء على حرمة مطلق الكذب
18 جمادى الآخرة 1440هـ

الاستدلال بآيات افتراء الكذب على حرمة مطلق الكذب[1]
اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي 

وجه الاستدلال:
قد يستدل على حرمة مطلق الكذب بالآيات الناهية عن التقول و افتراء الكذب والذامة له، وهي اثنتا عشرة آية، كقوله تعالى ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون )[2]، وكذلك قوله عز وجل: (يفترون على الله الكذب)[3]، وكذلك في قوله (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون)[4]، فقد ذكر الشيخ الاعظم (رحمه الله) الأخيرة في ضمن أدلته على حرمة الكذب بقول مطلق[5]، ووجه استدلاله بها هو: إن الآية قد حصرت المفتري في غير المؤمن بآيات الله، وجعلت الملازمة بين افتراء الكذب وبين عدم الإيمان، فيكون هذا كذاك محرماً، كذلك يظهر من عبارة الشيخ الطبرسي (رحمه الله) حيث قال في تفسير هذه الآية : (وفي الآية زجر عن الكذب حيث أخبر سبحانه أنه إنما يفتري الكذب من لا يؤمن…)[6].
وقد يناقش الاستدلال المذكور بمناقشات:

الأولى: إن موضوع الآية هو الافتراء، و هو مغاير للكذب مفهوماً، وأخص منه مصداقاً، وذلك من وجهين:
اولاً: ان الافتراء يطلق على خصوص الكذب العظيم أو الكبير، كما في مجمع البحرين[7].
ثانيا: ان الظاهر هو اعتبار انتهاك حق الغير في مفهوم الافتراء، لانه مأخوذ من الفري (اي: القطع) فكأنه قد فري وقطع وأخذ من حقهم، وعليه فالمراد في الآية من افترائهم هو انتهاكم لحق الخالق المنعم، فلا تشمل الآية الكذبة الخالية عن الانتهاك لانها ليست فرية حينئذٍ.
أما تعريف لسان العرب للفرية بالكذب من غير تقييده بالعظيم، أو الإشارة إلى اعتبار الانتهاك في مفهومه[8]، فلا يخلو من مسامحة حيث فسر الفرية بالكذب، كما هو المتداول عند اللغويين، فانهم لا يعرفون اللفظ بحده التام أو الناقص، بل غالباً ما يعرفونه تعريفاً لفظياً اي ابدال اللفظ بلفظ آخر أوضح منه.
والدليل على ذلك هي: صحة السلب؛ حيث إن المتتبع في لغة العرب والاستعمالات القرآنية يشهد بصحة سلب الفرية عن الكذبة الصغيرة.

الاشكال الثاني: استفادة الحصر من أداة "انما" ودلالته على اختصاص الحكم بالحرمة بالكذب على الله ورسوله لا مطلق الكذب، فانه لا يصح الحصر لو أريد مطلق الكذب الشامل للصغير منه، لصدور الصغير من المؤمن كذلك، فالمختص بغير المؤمن هو الافتراء والكذب على الله ورسوله.

الاشكال الثالث: سياق الآيات والجو العام لها تصلح قرينة على كون الكذب المذموم في هذه الآية هو خصوص الكذب في أصول الدين، لا مطلقه، وذلك يظهر من مراجعة الآيات المحيطة بها[9].
هذا وقد رُد عليه بعدم حجية السياق، وقد يجاب عنه بأنه كذلك في الجملة وان لم يكن حجة بالجملة، وتفصيل المناقشة في حجيته وعدمها يترك لموضعه[10].

الإشكال الرابع: وضوح كون الآية في مقام التقابل بين مجموعتين (أي مجموعة الكفار ومجموعة النبي واتباعه) وكلام كلٍ منهما، فبملاحظة ما صدر عنهم من التقول على النبي الاكرم وتكذيبه في ادعاء الرسالة، وردت الآية ذامةً لهم، فالآية بصدد الرد على قضية جزئية معينة وكذبة معينة في دائرة أصول الدين لا مطلق الكذب، وذلك بقرينة المقابلة، حيث كان الذم الوارد في الآية مقابل تكذيبهم للنبي.
وقد يناقش: بأن العدول من القضية الشخصية المدعاة في المقام إلى الحقيقية فيه مزيد فائدة مما لا يخفى، فانه وان كان المورد خاصاً إلا ان الاصل في الاحكام كونها واردة لبيان القاعدة الكلية.
هذا ولكنها دعوى خلاف الظاهر؛ حيث إنه يظهر من الآية كونها جواباً خاصاً عن قضية جزئية خارجية، وليست واردة لبيان الحكم الكلي، وإن كان الحمل على القضية الشخصية خلاف الأصل إلا ان قرينة التقابل والسياق تعضده.

الإشكال الخامس: ما ذُكر في فقه الصادق (عليه السلام) ومحصله هو ان الظاهر من الآية أن عدم الإيمان أوجب كذبهم وهذا لا يدل على حرمة الكذب، أما ما لو كان مفادها عكس الذي يظهر منها وهو ان كذبهم قد اوجب خروجهم عن الإيمان، فيمكن استفادة حرمة مطلق الكذب حينئذٍ ولو من باب المقدمية[11].
وقد يذكر ببيان آخر: وذلك بان عدم الايمان لازمه اعم من الحرام والمكروه، لانه كثيرا ما ينتج الرذائل الخلقية وهي ليست محرمة بل قبيحة في نفسها، فلا يمكن الاستدلال بكون الكذب مسبباً عن عدم الايمان على حرمته، بل اقصى ما يستدل به هو قبحه الاعم من الحرام والمكروه.

و أجيب عن الإشكال بجوابين:
أولاً: بناء على الحصر المستفاد من أداة "إنما" يكون المعنى الظاهر من الآية هو (الذين لا يؤمنون بآيات الله هم فقط الذين يفترون الكذب) أي إن غير المؤمن هو فقط من يفتري الكذب، وما لا يصدر إلا من غير المؤمن بما هو غير مؤمن، لا يكون إلا حراماً، خصوصاً الكذب المراد في الآية وهو افتراء الكذب على الله في أصول الدين، فلا يتوقف الاستدلال بهذه الآية مع هذا البيان على عكس الآية، إلا انه كذلك لا تنفع للاستدلال على حرمة مطلق الكذب، بل خصوص الكذب في الأصول.
ثانياً: ان المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي حرمة الكذب، اي ان الموضوع وهو قوله تعالى (الذين لا يؤمنون بآيات الله)، يناسب حرمة الكذب لا مجرد قبحه، والتشكيك في كون هذا الكذب حراماً مخالفٌ للفهم والذوق العرفي، فانه حاكم بحرمته للمناسبة بين الموضوع وحكمه.
والمحصل من الجوابين هو عدم تمامية الاشكال الخامس، فلا يمكن رد القول بحرمة مطلق الكذب من هذه الجهة، ولكنها لا يستدل بها على ذلك لما سبق من الاشكالات.
وقد يدافع عن الاستدلال بهذه الآية على القول بحرمة مطلق الكذب؛ ببرهان السنخية، وذلك لوجود التجانس والسنخية بين الإيمان والصدق، وكذلك بين نقيضيهما أي اللاإيمان والكذب.

ويمكن الاستشهاد لذلك برواية الكافي عن يونس عن أبي جعفر (عليهما السلام) :
"... اذا ميز الله بين الحق والباطل فأنى يكون الغناء؟" فقال: مع الباطل، فقال (عليه السلام): "قد حكمت" [12]، فكذلك يمكن القول في هذا المقام بأنه: إذا ميز الله بين الحق والباطل، فالكذب يكون في دائرة الباطل، وفي قباله الصدق حيث يكون في الحق، فاستناداً إلى برهان السنخية يمكن القول بحرمة الكذب لسنخيتها مع الباطل واللاإيمان.
ويمكن رد البرهان المذكور بوجوه ثلاث:
الأول: اشكال كبروي ومقتضاه هي: اعمية السنخية من الإلزام، حيث يعلم عدم وجوب الصدق في الجملة -حيث يمكن السكوت- مع كونه مسانخاً للإيمان الواجب، كما أن الإيمان مسانخ مع كل من العدل والإحسان، مع ان الإحسان مستحب، كذلك تكون السنخية أعم من الحرمة أيضاً، فإن بعض مسانخات اللاإيمان تكون محرمة، وبعضها الأخر مكروهة كبعض الرذائل الاخلاقية في نفسها.
الثاني: اشكال كبروي ايضا، لكنه بعد التنزل عن الإشكال الأول،
 فإنه يقال: وإن سلمنا باقتضاء السنخية للحرمة، لكن ذلك ليس على إطلاقه، لأن السنخية على نوعين، ما إذا كان الشيء مسانخاً مع أصل الإيمان كالعدل فانها تقتضي الوجوب، بخلاف ما لو كان مسانخاً مع كمال الإيمان ودرجاتها العليا كالإحسان فلا يمكن القول بوجوبه ببرهان السنخية حينئذٍ، كذلك في الباطل واللاإيمان فما هو مسانخٌ لعدم الإيمان من أصله يكون محرماً، أما ما يدفع كمال الإيمان فلا يكون محرماً، فعلى ذلك لا يمكن اثبات حرمة مطلق الكذب استناداً إلى برهان السنخية لاحتمال كونه مما يدفع ويزيل كمال الإيمان لا أصله.
الثالث: وهو اشكال صغروي يرد بعد التنزل عمّا سبق ومحصله: انكار كون مطلق الكذب بجميع انواعه من سنخ الباطل والكفر، كالقصص المخترعة الهادفة التربوية فإنها قد يُدعى فيها مسانختها للإيمان لما فيها من مصلحة تربوية وكالكذب لإصلاح ذات البين فإنه لا يكون من سنخ الباطل.
والحاصل: بما سبق من الاشكالات الواردة على الاستدلال ومن وجوه الرد على برهان السنخية يعرف عدم تمامية الاستدلال بهذه الآية على حرمة الكذب بقول مطلق.


------------
[1] اقتباس من كتاب (حرمة الكذب ومستثنياته) لسماحة السيد مرتضى الشيرازي : ص٢٢ - ص٤٨
[2] سورة آل عمران : ٧٥
[3] سورة النساء : ٥٠
[4] سورة النحل : ١٥٠
[5] المكاسب: ج٢ ص١٢
[6] تفسير مجمع البيان: ج٦ ص٥٩٦
[7] مجمع البحرين: ج١ ص٣٢٩
[8] لسان العرب: ج١٥ ص١٥٤
[9] سورة النحل : ١٠٠-١٠٩
[10] يراجع كتاب "حرمة الكذب ومستثنياته" للسيد مرتضى الشيرازي: ص٢٨ - ص٤٠
[11] فقه الصادق (عليه السلام) : ج١٤ ص٤١٧.
[12] الكافي: ج٦ ص ٤٣٥ باب الغناء

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 18 جمادى الآخرة 1440هـ  ||  القرّاء : 7827



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net