||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 442- فائدة أصولية: حجية الإجماع والشهرة في حال الانقلاب

 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 176- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (5)

 130- المشيئة الالهية باختيار الانبياء والائمة عليهم السلام ومعادلة الامر بين الامرين

 357-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (6) مرجعية العقل والنقل في التأويل

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة

 98- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-11 دور المؤسسات الربحية في بناء المجتمع المدني

 51- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) -يوم التاسع من ربيع الأول يوم عيد أهل البيت عليهم السلام ويوم عيد للبشرية أجمع - ملامح من عصر ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

 293- الفوائد الأصولية (الحكومة (3))

 93- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-6 من مهام مؤسسات المجتمع المدني: ج- أن تكون الموازي الإستراتيجي للدولة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23949758

  • التاريخ : 18/04/2024 - 13:38

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 368- تتمة: هل الحرام العرفي باطل؟ - هل اموالكم تشمل: الحقوق ، واموال الدولة واموال الشخص نفسه .

368- تتمة: هل الحرام العرفي باطل؟ - هل اموالكم تشمل: الحقوق ، واموال الدولة واموال الشخص نفسه
الاحد 18 جمادى الآخرة 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(368)

 

الإشكال على شمول إطلاق الآية للحرام العرفي

سبق: (المطلب الثالث: انه قد يقال ان لـ(لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) إطلاقاً بالنسبة للجهات العرفية الأربع الآتية وهي: ان العرف قد يرى المعاملة باطلة وضعاً ومحرمة تكليفاً، وقد يراها نافذة صحيحة وضعاً ومحللة تكليفاً، وقد يراها باطلة غير محرمة، أو محرمة غير باطلة)([1]).

لكن قد يشكل على هذا التقسيم الرباعي بان العرف بعيد عن المرجعية في الحرام والحلال وإنما له المرجعية في الموضوعات فقط فالقول بان الباطل في قوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) يراد به الباطل العرفي بمعنى غير الصحيح وغير النافذ وغير المستجمع للأجزاء والشرائط وغير ذي الأثر (وهي تفسيرات أربع للفاسد أو الباطل) له وجه كما سبق، لكن القول بان ما هو حرام لدى العرف فانه منهي عنه في الآية الكريمة لكونه باطلاً عرفاً، محل نظر؛ إذ الأحكام التكليفية تؤخذ من الشارع لا من العرف.

 

الجواب: الحرام في العرف العام كاشف عن بناء العقلاء وهو ممضى شرعاً

وقد يجاب: بان العرف قد يراد به العرف العام أي عرف العقلاء وقد يراد به العرف الخاص أي عرف المتشرعة، وعلى كلا التقديرين يصح القول بان ما ارتآه العرف حراماً مشمول لحكم الشارع بـ(لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ):

أما العرف العام: فلأنه كاشف عن بناء العقلاء أو هو هو، وبناء العقلاء حجة: إما ذاتاً على المختار لرجوعه إلى حكم العقل فيما كان بناء العقلاء بما هم عقلاء، واما لإمضاء الشارع له ولو بعدم الردع في كل ما لم يصلنا عنه ردع.

 

وفي العرف الخاص كاشف عن حكم الشارع

وأما العرف الخاص: والمراد به عرف المتشرعة بما هم متشرعة فانه كاشف عن حكم الشارع إذ لا يعقل انعقاد عرفهم بما هم متشرعة على أمر، خاصة إذا كان على خلاف بناء العقلاء، بدون ان ينشأ ذلك من الشارع، وقد حققنا ذلك وما سبقه في بعض المباحث السابقة فراجع.

والحاصل: ان الحرام التكليفي في العرف العام (أي في عرف عامة العقلاء) أو في العرف الخاص (أي عُرف المتشرعة بما هم متشرعة) باطل؛ ولا يراد بالباطل معناه الأخص المصطلح عليه في المعاملات وهو غير النافذ أو غير المستجمع للأجزاء والشرائط كي يقال بانه لا يصح حمل الباطل على الحرام لاختلافهما مفهوماً وتباينهما ذاتاً، بل المراد الباطل معناه العام العرفي الواقع في مقابل الحق، ولا شك ان الحرام باطل بهذا المعنى، فإذا تمّ ذلك (كون كل حرام في العرف العام أو الخاص باطلاً) تحقق القيد في الآية الشريفة ـ(لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) في كل ما رآه العرف الخاص أو العام حراماً فكان مشمولاً للآية الشريفة. فتأمل

 

مباحث في (أَمْوالَكُمْ)

المطلب السادس: ان في قوله تعالى: (أَمْوالَكُمْ) مباحث:

 

هل تشمل (أَمْوالَكُمْ) (الحقوق)؟

الأول: هل يشمل (أَمْوالَكُمْ) الحقوق كحق الطبع والتأليف وحق السبق وحقوق الاختراع التي تمنح بموجبه في عالم اليوم براءات الاختراع، وشبه ذلك، فهل أكل حقوق الغير، بعد الفراغ عن كونها حقوقاً عرفية، مشمولة للآية الشريفة؟

والجواب: انها إذا صدق عليها انها مال عرفاً كانت مشمولة للآية، وإن لم يصدق بان صدق عليها عرفاً عنوان الحق دون المال (كحق السبق إلى الصف الأول من المسجد أو إلى المكان المعيّن من الحرم) فانه لا يكون مشمولاً للآية؛ واحتيج في تحريمه إلى دليل آخر، ولا يعوزنا الدليل لورود مثل ((لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ))([2])وغيره.

 

وهل تشمل أموال الدولة؟

الثاني: انه هل يشمل (أَمْوالَكُمْ) أموال الدولة التي حصلت عليه بالحيازة أو الإحياء أو غيرهما كمجرّد سن القانون؟

ومن صغريات المسألة ان الدولة إذا حازت شيئاً كالنفط أو أحيت شيئاً كالأرض فإن قلنا بانها مالكه وإن كانت جائرة (أي قلنا بان الجهة، كالدولة، تملك، وان جورها على الناس لا يرتبط بسائر أحكامها الوضعية كملكيتها لما وصلت إليه بطريق شرعي) فلا كلام، وإن قلنا بانها ليست بمالكه فهل يبقى ذلك المحوز أو المحيى على الإباحة الأصلية؟ أو يكون حينئذٍ مملوكاً لبيت المال كما قال به جمع؟ فإن قلنا بالثاني كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي فيصح التعامل عليه مع الدولة بإذنه.

ولكن إذا قلنا بانه باقٍ على الإباحة الاصلية فكيف نشتريه منها؟ أي ما هو المصحح له وإذا اشتراه منها فما حكمه؟ والجواب: انه إن اشترى النفط أو الارض منها فحازه أو أحياها ملكه بذلك، لكنه إن لم يفعل شيئاً من ذلك، بل كان صِرف شراء للنفط وقبض إيصال أو وثيقة أو سند الارض أو...، فانه لا مصحح لشراء الأرض أو النفط منها لبقائه على الإباحة فالشراء باطل إذ لا بيع إلا في ملك أو فيما تملك، نعم ذهب السيد العم إلى صحة شراء (السند) نفسه باعتبار ان له مالية عرفاً وهو مملوك لها بناء على مالكية الدولة الجائرة. فتأمل

وأشكل منه ما لو لم تَحُزْ الدولة النفط حيازةً عرفية ولا أحيت الأرض ولا حازتها بل ادعت ملكيتها لها بصرف قرار وزاري، مع انه ليس ذلك من المملّكات شرعاً ولا من الموجبات لثبوت الحق، فانه باق على الإباحة الأصلية فلا وجه لتصحيح شراء الارض أو النفط، وقد يقال بصحة شراء السند أو الوثيقة.

 

وهل تشمل أموال الشخص نفسه؟

الثالث: ان (أَمْوالَكُمْ) هل يشمل أموال الشخص نفسه بان يقال ان أكل الشخص مال نفسه بالباطل مشمول للآية؟ قد يقال بالعدم إذ لا يعقل ان يأكل شخص مال نفسه بالباطل فهو من السالبة بانتفاء الموضوع أي القيد، وفيه: انه يمكن تصويره كما في أكله مال نفسه إسرافاً أو تبذيراً فانه أكل مال بالباطل فلا إشكال من هذه الجهة في شمول الآية الكريمة له.

إنما الإشكال من جهة القرائن الداخلية في الآية والظهور العرفي فهل تشمل أكل مال النفس بالباطل؟ سيأتي بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ)) (من لا يحضره الفقيه: ج4 ص394).

 

 

-----------------------------------------------------

([1]) الدرس (367).

([2]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج1 ص315.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 18 جمادى الآخرة 1440هـ  ||  القرّاء : 4763



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net