||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية

 368- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (17) محاكمة بين الآراء المختلفة في تفسير القرآن بالقرآن

 قراءة في كتاب (لماذا لم يُصرَّح باسم الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم؟)

 245- الاستشارية شعاع من اشعة الرحمة الالهية وضوابط وحدود الاستشارة

 38- الجواب الحادي عشر إلى الرابع عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله تعالى إسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟

 شعاع من نور فاطمة عليها السلام

 133- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إني لأتكلم على سبعين وجهاً))

 347- ان الانسان لفي خسر (5) محاكمة النظرية الميكافيللية والكبريات المخادِعة

 274- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (4)

 309- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (5)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23957302

  • التاريخ : 19/04/2024 - 03:15

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 405- الاستدلال على تحريم وبطلان معاملاتٍ، بالمنصب أو النيابة أو الوظيفة، للفقيه أو المؤمنين .

405- الاستدلال على تحريم وبطلان معاملاتٍ، بالمنصب أو النيابة أو الوظيفة، للفقيه أو المؤمنين
الاثنين 27 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(405)

 

سبق: (الكلام حول فقه (بِالْباطِلِ)

إن المفهوم قد يتغيّر، وقد يتعدّد، والموضوع قد يكون هو المتغيِّر، المدار في عناوين موضوعات الأحكام هو المعنى المتغيَّر عنه لا المتغيَّر إليه، ولو تعدّد على نحو الاشتراك اللفظي فالقرينة المعيِّنة هي الملاك وإلا فمجمل، والموضوع لو تغير شملته أحكام الموضوع الاخر (المتغيّر إليه) وتحقيق ذلك في ضمن بحث تطبيقي هام مبتلى به على ضوء فقه قوله تعالى (بِالْباطِلِ) وهو:

 

بحث تطبيقي: تحريم العلماء لأمثال التلفاز ثم تحليله

إنّ العديد من العلماء حرموا في البداية التلفاز والسينما ثم أجازوهما، فوقع الإشكال من كثير من الناس بان من المسلّمات بان ((حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...))([1]) فكيف حرّمتم ثم حلّلتم؟ وكذا حرّم بعض العلماء ربطة العنق ثم أجازها، وحرّم بعض ما يسمى بالستلايت والدش ثم أجازوه، وحرّم بعض شراء المنجد وبيعه ثم أجازه، وأجاز بعضهم البيع الشبكي ثم حرّموه أو العكس، وقد يجيز بعض العلماء للعشائر أو للناس شراء الأسلحة وبيعها وحملها، وقد يحرِّم، أو يجيز ثم يحرّم أو العكس، وقد يحرّمون الذهاب للمنتزهات المختلطة وشبه ذلك، وقد لا يحرّمون، فكيف يعقل ذلك؟ فانه إن كان من المنكر أو الباطل كان محرّماً وكان مشمولاً لقوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ...)([2]) فيكون بيعه وشراؤه محرماً باطلاً وثمنه سحتاً، وإلا فلا...)([3])

و(والجواب: ان ما يمكن ان يذكر من الوجوه للتحريم ثم التجويز، وجوه خمسة:

 

ان التحريم من باب المقدمية

الوجه الأول: ان ذلك من باب المقدمية، فان مقدمة الحرام حرام عقلاً، أو عقلاً وشرعاً. ولكن هذا الوجه يواجه بإشكالات)([4]) انتهى.

 

ان التحريم من باب القيمومية أو الولاية أو الوكالة أو التكليف

الوجه الثاني: ان يقال: بان تحريم الفقهاء لتلك الأمور أو بعضها، يعود إلى احدى وجوه أربعة أخرى على سبيل البدل: والوجوه هي: 1- ان ذلك من باب ثبوت منصب القيمومة على المؤمنين، للفقهاء، 2- أو انه من باب ثبوت النيابة للفقهاء عن الإمام عليه السلام، 3- أو انه من باب الوكالة عنهم 4- أو انه لا من هذا الباب ولا من ذاك ولا الوكالة بل من باب الوظيفة الشرعية أو فقل من باب التكليف والمسؤولية.

ويكفي الآن الالتفات إجمالاً إلى الفرق الارتكازي بين الأربعة: القيّم أو ذي المنصب والنائب والوكيل والمكلف أو المسؤول، وهو انها اعتبارات عرفية وشرعية متغايرة عرفاً وشرعاً في الجملة، ولعله يأتي الكلام عن فوارقها تفصيلاً.

وفرق الرابع عن الثلاثة الأولى انه حكم تكليفي، واما الثلاثة فحكم وضعي.

 

إشارة لبعض فقه بعض الروايات

وعلى ضوء هذا التفريق بين هذه العناوين الأربع الأولى ينبغي البحث في الأدلة التي أقيمت على ولاية الفقيه أو ولاية عدول المؤمنين، فمثلاً قوله صلى الله عليه واله وسلم ((لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ))([5]) هل يراد ان لهم منصب القيمومة أو الولاية على المسلمين؟ أو ان لهم نيابة عن الإمام في إدارة شؤون المسلمين؟ أو انهم وكلاء عنه عليه السلام في درأ المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم؟ أو انهم مجرد مسؤولون وان وظيفتهم ذلك؟

فقد يقال: بان تنزيلهم منزلة الحصن لا يستفاد منه المنصب ولا النيابة ولا الوكالة، بل المسؤولية فقط فان أبرز صفة الحصن انه يدرأ الخطر ولا يفيد أكثر من ذلك؟

وكذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم: ((وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّه))‏([6]) فما هو مفاد ((ارْجِعُوا)) هل وجوب الرجوع إليهم ووجوب الجواب عليهم([7]) (وهو الرابع) أو ثبوت القيمومة أو النيابة أو الوكالة لهم؟ خاصة وان معنى الحجة التي عُلّل بها وجوب الرجوع إليهم ((فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ)) ظاهر في انه ما يحتج به المولى على العبد وانه يلزم إتباعه فهذا هو القدر المسلّم دون الأكثر؟

وعلى أي فلو استفاد الفقيه من هاتين الروايتين وغيرهما مما استدل به على ولاية الفقيه، أحدى الوجوه الأربع (القيمومة، النيابة، الوكالة، التكليف والوظيفة) كان ذلك وجهاً لتحريم الفقيه الجامع للشرائط لمختلف ما يكون غالبيِّ الفساد والإفساد أو ما كان احتماله احتمالاً عقلائياً، كالبيع الشبكي أو السينما في بعض البلاد أو بعض أنواعها دون الملتزم منها بالضوابط الشرعية، أو الدخول في الأحزاب الغربية أو الشرقية أو الذهاب إلى جامعات الغرب أو شبه ذلك، ويختلف حكم الفقيه تحريماً وتحليلاً حسب تشخيص ان هذا الموضوع في هذا المجتمع أو في هذا الزمن غالبيُّ الإفساد أو لا فإذا كان غالبيَّ الإفساد حرّمه وإذا صار أقليِّه لم يحرمه مادامت منافعه مشتركة بين الحلال والحرام إلا خصوص الموصل منه إلى الحرام، على رأي، أو من باب ولاية التربية.

ثم انه لا بد من ملاحظة الأدلة كلها فمثلاً قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)([8]) يفيد الولاية لكن الولاية حقيقة تشكيكية، فهل يراد بها القيمومة؟ أو النيابة عن الله تعالى أو عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم أو الإمام عليه السلام في ذلك؟ أو الوكالة؟ أو مجرد وجوب الأمر والنهي؟ دون وجود منصب أو نيابة أو وكالة؟ بقرينة تفسيره بـ(يَأْمُرُونَ...) فتأمل([9])

وليس هذا محل تمحيص ذلك وغيره فانه بحاجة إلى رسالة خاصة.

 

كلام الشيخ عن ولاية العدول والفقهاء وعدمها

ومن الممكن للطلاب الكرام الاستعانة بما ذكره الشيخ قدس سره في مبحث ولاية عدول المؤمنين، فانه نافع جداً في المقام مع مراجعة حواشي الأعلام، ولنقتطف ههنا بعضه قال قدس سره: (ثمّ إنّه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين، فالظاهر أنّه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي لا على وجه النيابة من حاكم الشّرع، فضلًا عن كونه على وجه النّصب من الإمام عليه السلام فمجرّد وضع العدل يده على مال يتيم لا يوجب منعَ الآخر ومزاحمته بالبيع و نحوه، ولو نَقَلَه بعقد جائز، فوجد الآخر المصلحة في استرداده جاز الفسخ، إذا كان الخيار ثابتاً بأصل الشرع أو بجعلهما مع جعله للصغير أو مطلق وليّه من غير تخصيص بالعاقد. وأمّا لو أراد بيعه من شخص وعرّضه لذلك، جاز لغيره بيعه من آخر مع المصلحة وإن كان في يد الأوّل.

وبالجملة، فالظاهر أنّ حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجدّ من حيث جواز التصرّف لكلٍّ منهما ما لم يتصرّف الآخر.

وأمّا حكّام الشرع، فهل هم كذلك؟ فلو عيّن فقيه من يصلّي على الميّت الذي لا وليّ له، أو من يلي أمواله، أو وضع اليد على مال يتيم، فهل يجوز للآخر مزاحمته، أم لا؟ الذي ينبغي أن يقال: إنّه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدّم جاز المزاحمة قبل وقوع التصرّف اللازم؛ لأنّ المخاطب بوجوب إرجاع الأُمور إلى الحكّام هم العوامّ، فالنهي عن المزاحمة يختصّ بهم، وأمّا الحكّام فكلّ منهم حجّة من الإمام عليه السلام فلا يجب على واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر، فيجوز له مباشرته وإن كان الآخر دَخَلَ فيه ووضع يده عليه، فحال كلّ منهم حال كلٍّ من الأب والجدّ في أنّ النافذ تصرّف السابق، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدّمات ذلك وبنائه على ما يغاير تصرّف الآخر.

كما يجوز لأحد الحاكمين تصدّي المرافعة قبل حكم الآخر، وإن حضر المترافعان عنده وأحضر الشهود و بنى على الحكم.

وأمّا لو استندنا في ذلك إلى عمومات النيابة، وأنّ فعل الفقيه كفعل الإمام، ونظره كنظره الذي لا يجوز التعدّي عنه، لا من حيث ثبوت الولاية له على الأنفس والأموال حتّى يقال: إنّه قد تقدّم عدم ثبوت عموم يدلّ على النيابة في ذلك، بل من حيث وجوب إرجاع الأُمور الحادثة إليه؛ المستفاد من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه، بكونه حجّة منه عليه السلام على الناس، فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ووضع يده عليه وبنى فيه بحسب نظره على تصرّف وإن لم يفعل نفس ذلك التصرّف لأنّ دخوله فيه، كدخول الإمام، فدخول الثاني فيه وبناؤه على تصرّف آخر، مزاحمة له فهو كمزاحمة الإمام عليه السلام فأدلّة النيابة عن الإمام عليه السلام لا يشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام عليه السلام)([10])

وأجاب عنه في التنقيح بقوله: (ولا يخفى أنه بناء على نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام لا معنى لمزاحمة الحاكم الثاني للحاكم الأول في تصرفاته، وذلك لأنّ الحكّام حينئذ أيدي الإمام وأفعالهم كأفعاله، فإذا تصرف فيه أحدهم بالبيع فقد تصرف فيه الإمام بالبيع فإذا فسخه الحاكم الثاني لما يراه من المصلحة في فسخه فقد فسخه الإمام، ففعلهما كفعلي شخص واحد، فلا يكون أحد فعليه مزاحماً لفعله الآخر بوجه، فعلى القول بنيابة الفقيه فلا محيص من الالتزام بصحّة فعل كل واحد منهما ولا يكون أحدهما مزاحماً لفعل الإمام أبداً) ([11]).

وقال الشيخ: (فقد ظهر ممّا ذكرنا: الفرق بين الحكّام، وبين الأب والجدّ؛ لأجل الفرق بين كون كلّ واحد منهم حجّة وبين كون كلّ واحد منهم نائباً.

وربما يتوهّم: كونهم حينئذٍ كالوكلاء المتعدّدين في أنّ بناء واحد منهم على أمر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرّفٍ مغايرٍ لما بنى عليه الأوّل، ويندفع بأنّ الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرّف لا في مقدّماته، فما لم يتحقّق التصرّف من أحدهم كان الآخر مأذوناً في تصرّفٍ مغايرٍ وإن بنى عليه الأوّل ودخل فيه. أمّا إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه ودخولهم في الأمر كدخوله، وفرضنا أيضاً عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكّل والتعدّي عمّا بنى هو عليه مباشرةً، أو استنابةً، كان حكمه حكم ما نحن فيه من غير زيادة ولا نقيصة، والوهم إنّما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعدّدين المتعلّقة بنفس ذي المقدّمة، فتأمّل)([12])

وتحقيق ذلك كله في ذلك المبحث بإذن الله تعالى، على اننا ذكرنا جوانب كثيرة من البحث في فقه الآيات والروايات في (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية) فراجع.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَمْ أَرْبَعاً: مَنْ أُعْطِيَ الِاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ، وَمَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ، وَمَنْ أُعْطِيَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولَ، وَمَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةَ))

(تحف العقول: ص41).

 

 

------------------------------------------------------------------------

([1]) الكافي: ج1 ص58.

([2]) سورة النساء: آية 29.

([3]) الدرس (400) بتصرف.

([4]) المصدر نفسه.

([5]) الكافي: ج1 ص38.

([6]) الاحتجاج: ج2 ص469.

([7]) إن قيل بالملازمة عرفاً، وإلا فلا يجب الجواب.

([8]) سورة التوبة: آية 71.

([9]) حققنا في التفسير ظهور الآية في الولاية وان الأمر والنهي متفرعان عليها فراجع (المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي).

([10]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، نشر آرموس (اسماعيليان) – قم: ج2 ص41-42.

([11]) الشيخ ميرزا علي الغروي، تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي: ج37، ص182.

([12]) المصدر نفسه: ص43.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 27 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 4110



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net