||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 248- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (6)

 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 142- رسالة محرم : الصلاح والاصلاح

 451- فائدة فقهية: التمييز المعتبر في معاملات الصبي

 67- تعريف المبدأ التصوري والتصديقي

 94- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-7 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مواجهة السلطات الجائرة

 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان

 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23949941

  • التاريخ : 18/04/2024 - 14:12

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 259-تحليل الحكمة او العلة في روايات (التقية) وروايات التجاوز والفراغ .

259-تحليل الحكمة او العلة في روايات (التقية) وروايات التجاوز والفراغ
الثلاثاء 28 ربيع الاول 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(259)

 

تتمات:

(التقية شخصية أو نوعية؟ حِكمة أو علّة؟

العنوان الثامن: (التقية) فان التقية (شخصية) دون شك أي المدار فيها، الضرر المتوجه للمكلف نفسه، فإذا كان الضرر من عدم التكتف مثلاً متوجهاً لغالب المكلفين بل لعامتهم، دون زيد، وجب عليهم التكتف دونه، وبالعكس فانه إذا توجه الضرر إلى زيد خاصة (كما لو كان هو دون غيره في حالة تقية) فانه يحل أو يجب عليه دونهم، والروايات ظاهرة في ان المدار الشخص نفسه ومنها قوله عليه السلام: ((التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَصَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ))([1]) فكل شخص وضرورته)([2]) كما سبق.

 

ستة عشر نوعاً للتقية([3])

وتحقيق ذلك بإيجاز: ان التقية على أقسام: فقد تكون تقية الشخص نفسه، وقد تكون تقية النوع، وقد تكون تقية إمام المسلمين، وقد تكون تقية الحكومة الشرعية.

والأُولى: قد تكون تقية على نفسه، وقد تكون على غيره، والغير: قد يكون شخصاً آخر أو أشخاصاً وقد يكون النوع.

والثانية: قد تكون تقية النوع على النوع، أو على شخص أو أشخاص، أو على الحكومة الشرعية، أو الإمام.

والثالثة: قد تكون تقيةً منه على نفسه، أو على فرد أو أفراد، أو على النوع، أو على الحكومة الشرعية.

والرابعة: قد تكون تقية منها على نفسها، أو على شخص أو أشخاص، أو على النوع، أو على الإمام.

والنسبة بين عدد منها والبعض الآخر هي العموم من وجهٍ، وبعضها قد يكون المدار فيه الشخص نفسه وقد يكون المدار النوع، وهذا على قسمين: فقد لا يضر بتقيتهم خروجُ خارجٍ منها أو شذوذ شاذ عنها، فهي نوعية لا شخصية بالنسبة لذلك الخارج، وقد يضر بهم خروجه فتكون نوعية شخصية، وكذلك تقيّة الإمام أو الحكومة الشرعية فقد تكون تقيتهم على شخص أو أشخاص أو على النوع أو على الإمام أو على الحكومة وحينئذٍ فإذا كان خروج الخارج غير ضار فليس حكمها شاملاً له، وإلا شمله.

وبحث هذه الأقسام كلها على ضوء الآيات والروايات وفقه الحوادث الواقعة، من أهم البحوث الفقهية ولم أجد من بحث التقية على هذا النحو مستغرقاً لكل الصور الماضية وغيرها، مع انها مما يكثر الابتلاء به، ومع انه تكثر المغالطة فيها أو الخطأ بتسرية حكم تقية واجبة على الحكومة مثلاً، إلى شخصٍ كالخطيب أو الصحفي مع انه بتقيتها يتحقق الأمن من الضرر، أو العكس، ولذلك أمثلة وصور كثيرة ليس هذا محل ذكرها([4]).

 

مفاد الآيات: التقية انحلالية، منوطة بصدق الموضوع([5]) والغاية([6])

ومرجع الحكم في جميع هذه الصور، الآيات والروايات وتفصيله موكل إلى محله، ولكن نشير إشارة موجزة فقط ليتضح ما نرومه من الضابط في البحث وهو ان تمييز كون عنوانٍ من العناوين المأخوذة في لسان الشارع، علّةً أو حِكمةً، نوعياً أو فردياً، موكول للاستنباط من النصوص ولنقتصر منها ههنا على ثلاثة منها:

قوله تعالى: (إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً)([7]) يستفاد منه التقية الشخصية لأن (تَتَّقُوا) انحلالي فان الضمير فيه يرجع إلى كافة المكلفين ويراد به الجميع لا المجموع إذ الأصل عدم مدخلية الهيئة الاجتماعية، على ان المفهوم عرفاً منه الأول، فإذا كان انحلالياً كان كل شخص وتقيته.

وقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)([8]) والتي ورد تفسيرها عن الإمام الصادق عليه السلام بقوله: ((هَذَا فِي التَّقِيَّةِ))([9]) فان (التَّهْلُكَةِ) متعلَّق المتعلَّق وهي الغاية لبّاً، فيدور الأمر مدارها: فقد تندفع التهلكة بالتقية الشخصية دون النوعية، وقد ينعكس الأمر، وقد لا تندفع إلا بهما، فالمدار تحقق (التَّهْلُكَةِ) لولاها وعدمه.

إلفات: (التَّهْلُكَةِ) عنوان من العناوين الملزومة للقبح كعنوان (الظلم) لا المقتضية له فحسب والمنفكّة عنه حيناً، فانها لا تصدق إذا زوحمت بالأهم فانه لا يسمى ذلك حينئذٍ إلقاء النفس في التهلكة، بل يسمى جهاداً أو شهادة، عكس الانتحار، كالظلم فانه لو زوحم بفائدة أهم، كإجراء العملية الجراحية للطفل، كان عدلاً لا ظلماً فتدبر.

وقوله تعالى: (وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ)([10]) وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله تفسيرها بـ((الْحَسَنَةُ التَّقِيَّةُ وَالسَّيِّئَةُ الْإِذَاعَةُ))([11]) وفي هذه الآية الموضوع وهو السيئة هو المفيد لسعتها وضيقها إذ يقال (السيئة تُدرأ بالحسنة وهي التقية) وقد تصدق الحسنة بتقية الشخص أو الإمام أو النوع أو الحكومة الشرعية وقد لا تصدق فتدبر تعرف. هذا. كما سبق:

 

(الضابط العام في تمييز العلّة عن الحكمة

ولنذكر الآن الضابط العام لتمييز العلّة عن الحكمة ومعرفة وجه عدّ ما كان ظاهره إنه علّة، حِكمةً، فنقول: إن ما كان ظاهره انه علّة، لا بد ان يحمل على كونه حِكمة إذا أضافت روايات أخرى إليه قيوداً مخصِّصةَ، أو ما إذا عمّمته لغير مورد تحقق تلك الحكمة.

 

في الشفعة: تقييدات الروايات تفيد ان (لا ضرر) حِكمة

ومن ذلك روايات الشفعة فانه وإن كان لسان (لا ضرر ولا ضرار) في روايات الشفعة نفس لسان (لا ضرر ولا ضرار)، في رواية سمرة (إذ النص هو نفسه بلا أدنى تغيير) لكن الفقهاء ابقوا رواية سمرة على ظاهرها؛ لعدم مجيء رواية أخرى مفصّلة ومقيّدة أو معمِّمة، عكس رواية الشفعة إذ وردت روايات أخرى عديدة مقيِّدة لها بما يُخرج (لا ضرر) الوارد في رواية النبي صلى الله عليه واله وسلم عن كونه حِكمة إلى كونه علّة.

فلاحظ الروايات التالية بالقيود التي هي فيها)([12])

وعلى ذلك ابتنى اشتراط الفقهاء لشروط كثيرة في الشفعة، انهاها بعضهم إلى ثمانية، قال السيد الوالد في (المسائل الإسلامية): (المسألة 2422: للشفعة ثمانية شروط:

1. أن ينقل الشريك حصته إلى ثالث بالبيع، فلو انتقلت إليه بواسطة الارث أو الصلح أو المهر لم يكن للشريك الاخر حق الشفعة.

2. أن يكون الاثنان شركاء في المتاع، فليس في مجرد (الجوار) والمجاورة حق الشفعة.

3. أن يكون المتاع مشتركاً بين شخصين فقط، فلو كانوا ثلاثة أو أكثر شركاء في متاع وأراد أحدهم أن يبيع حصته لم يكن للآخرين حق الشفعة.

4. الشريك الذي يأخذ بحق الشفعة ويأخذ الحصة يجب أن يكون قادراً على أداء ثمنها.

5. إذا كان المشتري مسلماً جاز للشريك أن يأخذ بحق الشفعة إذا كان هو مسلماً أيضاً ولو كان الشريك كافراً لم يكن له حق الشفعة.

6. أن يشتري الشريك الآخذ بالشفعة كل الحصة من شريكه وأما إذا أراد أن يشتري بعض الحصة لم يكن له حق الشفعة.

7. أن يكون الشريك الآخذ بحق الشفعة عارفاً بقيمة تلك الحصة حينما يريد الاخذ بالشفعة، فإن لم يكن كذلك في تلك الحال لم يكن له الاخذ بالشفعة حتى لو قال: (أنا آخذ بالشفعة وإن بلغ ما بلغ ثمن الحصة).

8. أن يكون المتاع قابلاً للقسمة كالبستان والارض وما شابه وفي ما لا يقبل القسمة خلاف) وقد فصّلها قدس سره في موسوعة الفقه كتاب الشفعة فراجع. هذا. كما سبق:

 

(الأذكرية حِكمة للـمُضِيِّ أو تمام الموضوع؟

والحاصل: ان المستظهر من مبنى الميرزا النائيني انه يرى كون (الأذكرية) علّةً لا حكمةً وانها دائرة مدار الشخص لا النوع، وانها امارة كاشفة عن الواقع والشرع تمّم كشفها باعتباره إياها حجة، عكس المحقق العراقي الذي اعتبرها "حِكمة للجعل، لا موضوعاً له" )([13]).

 

مفاد روايات التجاوز والفراغ: عموم القاعدة، وضابطية العلّة

أقول: تحقيق ذلك يظهر بالرجوع إلى روايات قاعدة التجاوز والفراغ:

ومنها: وهي الواردة في باب الصلاة، ومنها صحيحة زرارة قال: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَقَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ؟ قَالَ: يَمْضِي،

قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَدْ كَبَّرَ؟ قَالَ: يَمْضِي،

قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَقَدْ قَرَأَ؟ قَالَ: يَمْضِي،

قُلْتُ: شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَقَدْ رَكَعَ؟ قَالَ: يَمْضِي،

قُلْتُ: شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَقَدْ سَجَدَ؟ قَالَ: يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ،

ثُمَّ قَالَ: يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ))([14]) فإنّ الإمام عليه السلام انتقل من التصريح بحكم الصغريات إلى التصريح بالكبرى الكلية ((إِذَا خَرَجْتَ... الخ)) وذلك هو نفس مدلول القاعدة تماماً.

ومنها: موثقة إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ((إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ، وَإِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ، كُلُّ شَيْ‏ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَدَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ))([15]). إذ تدل على عدم اعتبار الشكّ بعد التجاوز عن المحل).

فهذه الروايات تذكر الحكم العام على شكل ضابطة عامة، وليس في ظاهرها تعليل، ليبحث عن انه حِكمة أو علّة ولكن توجد روايات أخرى معلّلة ومنها ((عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ، قَالَ: هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ))([16]) و((عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً؟ وَكَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ، لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، وَكَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ))([17]) وسيأتي بحث ذلك غداً بإذن الله تعالى، مع المحاكمة بين رأيي المحققين العراقي والنائيني في المسألة فأنتظر.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الباقر عليه السلام: ((وَلَا نُورَ كَنُورِ الْيَقِينِ وَلَا يَقِينَ كَاسْتِصْغَارِكَ الدُّنْيَا، وَلَا مَعْرِفَةَ كَمَعْرِفَتِكَ بِنَفْسِكَ)) (تحف العقول: ص286).

 

 

----------------------------------------------------

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص219.

([2]) الدرس (258).

([3]) بل أكثر كما سيظهر.

([4]) فمثلاً: قد تكون تقية الحكومة الشيعية من السنية بعدم تبنيها رسمياً (في إعلامها الرسمي وعلى ألسن المسؤولين) سبّ رموزهم، كافياً لعقد الصلح بينهما وعدم اعتدائهم علينا ولا يهمهم بعد ذلك هجوم صحفي أو خطيب عليهم فالتقية فيه غير متحققة، فنهيه عن ذلك تذرعاً بعنوان التقية مغالطةٌ، وقد يكون مضراً فتشمله أدلة التقية (رخصةً أو عزيمةً، على الخلاف) وقد يكون صِدام الحكومتين سبباً لهجومهم علينا وإراقة دمائنا، ولا ينفع حينئذٍ تقية الخطباء أو الشعراء أو الصحفيين في حلِّ الأمر أو التخفيف من وقعه، فنهيهم عن نقد تلك الحكومة أو رموزها بعنوان التقية مغالطة إذ كان السبب الأساس صِدام الحكومتين.. وهكذا. كما سبق:

([5]) (الْحَسَنَةِ) في الآية الكريمة.

([6]) (التَّهْلُكَةِ) في الآية الكريمة.

([7]) سورة آل عمران: آية 28.

([8]) سورة البقرة: آية 195.

([9]) محمد بن مسعود العياشي، تفسير العياشي، المطبعة العلمية ـ طهران: ج1 ص87.

([10]) سورة الرعد: آية 22، والقصص: آية 54.

([11]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص217.

([12]) الدرس (258).

([13]) الدرس (258).

([14]) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص352.

([15]) المصدر نفسه: ص153.

([16]) المصدر نفسه: ج1 ص101.

([17]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص352.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 28 ربيع الاول 1441هـ  ||  القرّاء : 3320



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net