||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 155- الانذار الفاطمي للعالم الاسلامي وكافة البشر

 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (9)

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 130- المشيئة الالهية باختيار الانبياء والائمة عليهم السلام ومعادلة الامر بين الامرين

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 105- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-18 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية نموذجاً)-2

 128- (ليتفقهوا في الدين) الاهداف الثلاثة الرئيسية لرجال الدين والجامعيين

 170- مباحث الأصول : (مبحث المفاهيم)

 360- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (9) التفسير السيّال والمتعدد للقرآن الكريم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699526

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:48

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 307- تعليقات على كلام المحقق الرشتي والجواهر، وإضافات .

307- تعليقات على كلام المحقق الرشتي والجواهر، وإضافات
الثلاثاء 23 جمادي الاخرة 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(307)

 

الاستدلال لرأي المحقق الرشتي

وقال المحقق الرشتي: (و نمثّل للمسألة بما اذا وقع دينار في محبرة لا يمكن اخراجه الّا بكسر المحبرة تبعا للعلّامة في محكّى التّذكرة، ونقول: امّا في صورة عدم التفريط راساً انّه إن لم يطالب احدهما التخلّص بل رضيا ببقاء المالين المتلاصقين فلا إشكال([1]) وان طلب احدهما بان يكون المطالب للتخلّص احدهما خاصّة فان لم يستلزم التخلّص اتلاف مال الآخر عينا أو صفة وجب عليه الإجابة وليس له الامتناع وان كان النّاس مسلّطين على أموالهم)([2])

أقول: يُستدل لقوله (وجب عليه الإجابة وليس له الامتناع) بما مضى من الأدلة، وعناوينها هي: للاضرر لأن عدم إجابة طلبه ضرري على صاحب الدينار، ولدليل السلطنة([3])، ودليل الحرمة ((حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ))([4]) ولأدلة الحقوق ((لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ))([5]) وكونه جمعاً بين الحقين، وكونه مقدمة الواجب إذ إرجاع المال لمالكه إذا طلبه واجب ولا يزاحمه اللاإقتضائي إذ تصرفه([6]) في ملكه كعدمه، لا إقتضائي، على تأمل في بعضها قد سبق فراجع.

 

ومناقشات أربع

ولكن قد يناقش كلامه بوجوه:

 

لا تجب إجابة طلب التخليص مع العسر أو كونه غير عرفي

أولاً: ان قوله (وجب عليه الإجابة) يجب ان يقيّد بما إذا لم يكن عسراً أو حرجاً عليه وإلا لكان حكمه نظير الصورة الثانية التي ذكر فيها ثلاث احتمالات وأضفنا لها رابعاً، كما سبق بيانه ولعله يأتي مزيد.

ثانياً: انه ينبغي ان يقيد بما إذا لم يكن الإهمال متعارفاً بحيث عدّ كالتالف عرفاً كما لو رمى بندقته أو احدى حصياته أو حبات مسبحته في مزرعة كبيرة جداً أو غابة مملوكة لغيره واقتضى البحث عنها أياماً من التجوال في غابته أو ما يملكه. فتأمل.

 

المدار ليس التلف المادي بل الضرر المعنوي أيضاً

ثالثاً: انه كان ينبغي بعد قوله (ان لم يستلزم التخلف إتلاف مال الآخر) أن يضيف (أو إتلاف وقته أو ما أشبه من المعنويات) فانه، كسائر الأعلام، خص البحث بالضرر المادي مع ان الضرر شامل للمعنوي أيضاً بل الضرر المعنوي قد يكون أشد لدى النوع أو الشخص من المادي بدرجة أو درجات أو بما لا قياس، وعليه فإن استلزم التخلص إتلاف وقت صاحب المحبرة أو المزهرية أو الدار، وكان لوقته قيمة معنوية (أو مادية) فانه يجب ان يندرج في الصورة الآتية في كلامه والتي ذكر لها محتملات ثلاثة:

وتوضيح ذلك: انه ذهب فيما إذا استلزم التخلص إتلافاً للعين أو صفتها (ككسر المحبرة أو خدشها) إلى ان الأمر يدور بين تقديم أقل الضررين فيقع أقل الضررين كله، على صاحبه، وبين عدم السلطنة لصاحب الدينار على تخليص ماله رأساً، وبين السلطنة على التخليص مع دفع القيمة أو الارش، فنقول فكذلك لو استلزم التخلص تلف وقت صاحب المحبرة، أو الدار التي دخلت فيها الدابة وشبه ذلك، فان الاحتمالات الثلاث جارية، وأرجحها، لو دار بينها، ثالثها([7]) فِعليه ان يدفع القيمة العرفية لوقته المقدر والعرف يرى لأوقات الأشخاص قِيَمَا، مختلفة حسب مِهَنِهم، فالمحامي والمستشار والطبيب وغيرهم لكل ساعة من وقتهم ثمن وأجرة، بل إذا أوجب إتلاف وقته له كآبة مثلاً وإن لم يُخسره مالاً فان عليه جبره.

وبعبارة أخرى: ليست الغايات العقلائية والرغبات دائرة مدار القيمة أو الأرش فقط، بل قد تكون دائرة مدار امر آخر، ككون هذه المحبرة إرثاً من والده فلا يريد كسرها بأي وجه من الوجوه فلا يصح إدارة الأمر مدار التلف والأرش المادي فقط. هذا. ولكن ذلك خلاف المشهور جداً، فيحتاج إلى مزيد تأمل. وقد ذهب السيد الوالد صناعياً في نظائر ذلك إلى نظير ما قلناه وإن لم يشر إليه في هذا المبحث والمقام.

رابعاً: ان قوله: (الثّالث سلطنة على التّخليص مع دفع القيمة أو الارش والأقرب بمقتضى القاعدة على ما يقتضيه النّظر هو الأخير لأنّ فيه جمعاً بين الحقين)([8]) يرد عليه: ان الأقرب إلى الجمع بين الحقين هو توزع الضرر عليهما وليس مجرد ان تكون لهذا السلطنة على تخليص ماله مع تحمله كامل خسارة كسر المحبرة.

 

كلام الجواهر والاستدلال له، وإشكال ضمني

ثم انه قد يورد على المحقق الشوشتري وعلى صاحب الجواهر والفقه وبعض آخر من الفقهاء، انهم استدلوا على المسألة بدليل لا ضرر وبدليل الجمع بين الحقين، لكنهم لم يطرحوا أبداً قاعدة (من له الغنم فعليه الغرم) التي يمكن ان يستدل بها على ما ارتآه المشهور من ضمان من هو لمصلحته، فلننقل عبارة الجواهر أولاً مع التعليق عليها ثم ننتقل إلى مفاد القاعدة وهل يمكن الاستدلال بها على خلاف قاعدة العدل والإنصاف أي ان الضرر كله على من التخليص لمصلحته، أو لا.

قال في الجواهر بعد ان نقل كلام الشرائع: (إنما الكلام فيما ذكره المصنّف بقوله: "وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم، لأنه لمصلحته" بل في المسالك: نسبته إلى المشهور، بل قيل: "لا خلاف فيه بيننا")([9]) ثم قال: (قلت: الذي ينبغي في هذه ونحوها بعد ملاحظة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الجمع بين الحقين، ترجيح الأعظم ضررا منهما على الآخر إذا لم‌ يكن عن تفريط كما هو المفروض، ومع فرض التساوي من كل وجه يرجع إلى القرعة أو إلى اختيار الحاكم، وهكذا في كل حقين تزاحما ولا مرجح لأحدهما ولو من جهة التفريط وعدمه)([10]).

أقول: فكل ما استند إليه صاحب الجواهر هو قاعدة لا ضرر وقاعدة الجمع بين الحقين، ولنا ان نضيف له، وكما سبق، سائر الأدلة التي مضى تفضيلها كدليل حرمة ماله ودليل السلطنة ودليل الحرج فيما كان حرجياً على صاحب المحبرة تخليص دينار الغير منها ومقدمة الواجب وشبهها، وبعضها غير راجع إلى قاعدة الجمع بين الحقين بل بعض ما تُوهم رجوعه غير راجع إليها، فتدبر.

 

هل حدثت غفلة للأعلام عن قاعدة الغنم والغرم؟

ولكن الإشكال العمدة على إشكاله وغيره على المشهور هو قاعدة (من له الغنم فعليه الغرم) التي تقتضي ان تكون الخسارة كلها على ذي المصلحة في تخليص ماله وتفكيك المالين، فإذا كان مالك الدينار هو ذو المصلحة والمطالِب ولم تكن لصاحب المحبرة مصلحة في إخراج دينار الغير منها، فانه كما ان له الغنم باسترجاعها ونمائها كارتفاع قيمتها السوقية مثلاً، فعليه الغرم بدفع خسارة كسر محبرة الغير الذي توقف عليه إسترجاعها، فهل ذلك تام أم لا؟ سيأتي غداً بإذن الله تعالى فأنتظر.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((وَصَلْتُمْ وَقَطَعَ النَّاسُ وَأَحْبَبْتُمْ وَأَبْغَضَ النَّاسُ وَعَرَفْتُمْ وَأَنْكَرَ النَّاسُ وَهُوَ الْحَقُّ... وَإِنَّا قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَاعَتَنَا وَإِنَّكُمْ تَأْتَمُّونَ بِمَنْ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالَتِهِ)) (الكافي: ج8 ص146).

 

 

 

---------------------------------------------------

([1]) إذ الحق لا يعدوهما.

([2]) الميرزا حبيب الله الرشتي، كتاب الغصب: ص139.

([3]) سلطنة صاحب الدينار على ديناره.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص359.

([5]) سيأتي الكلام عن الرواية ومفادها بإذن الله تعالى.

([6]) أي صاحب المحبرة.

([7]) ورابعها المختار نظير ما سبق.

([8]) الميرزا حبيب الله الرشتي، كتاب الغصب: ص139.

([9]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي – بيروت: ج37 ص208.

([10]) المصدر: ص208- 209.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 23 جمادي الاخرة 1441هـ  ||  القرّاء : 2973



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net