||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 118- فائدة بلاغية اصولية: دلالة التنبيه وموارد استعمالها في الروايات

 111- الآثار الوضعية و التكوينية للمعاصي و الآثام

 269- ( لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ )7 مخاطر انهيار البنيان المعرفي ودعائم الشك الاربعة في كلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد

 85- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -10 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -5 التدقيق المكثف للقوات المسلحة حقوقياً

 139- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إنّ من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة))

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 438- فائدة فقهية: توجيه إفادة الرضا للملك

 97- فائدة فقهية: الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء

 281- فائدة أصولية: منجزية العلم الإجمالي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28475292

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 043-وجه عدم شمول (لا تقف ...) للترجيح بالظن غير المعتبر، وشموله لجبر السند .

043-وجه عدم شمول (لا تقف ...) للترجيح بالظن غير المعتبر، وشموله لجبر السند
السبت 20 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(43)

سبق: (بل نقول: اننا وإن لم نقل بحجية الظنون المطلقة من باب الانسداد، ولكن يمكن ان نقول مع ذلك بمرجحيتها لأحد الخبرين المتعارضين.

ولا يعترض: بان (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)([1]) و(إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)([2]) مطلق يشمل الحجية والمرجّحية أي يشمل مرجعية الظن المطلق وكونه حجة مستقلة كما يشمل مرجحيته لأحد الخبرين، فمادام لم يدل دليل على حجيته على الانفتاح وما دمنا لا نقول بالانسداد، فكيف يكون مرجّحاً لأحد الخبرين على الآخر؟

إذ يجاب: بان الوجه في ذلك ان موافقة الظن المطلق لأحد الخبرين ومخالفته للخبر الآخر، يوجب أقربية مطابقة مضمونه للواقع، وما دمنا نقول بحجية العلم والظنون الخاصة والطرق والامارات من باب الطريقية المحضة لا المصلحة السلوكية والموضوعية وان طريقيتها هي تمام العلّة لحجيتها، فإذا صار أحدهما أقرب للواقع كان هو الحجة تعييناً فالعمل كما سبق هو بالخبر والقفو قفو أثره وليس عملاً بذلك الظن المطلق أبداً)([3]).

فرق الترجيح بالظن غير المعتبر عن جبر السند به

وبوجه آخر: انه، لدى الدقة، من الترجّح لا من الترجيح، والثاني هو الذي يصح ان يقع منهياً عنه دون الأول، لأنه تكويني قهري غير اختياري.

توضيحه: انه لا مجال لأن يقال: ان كون أحد الخبرين، المطابق للظن غير المعتبر كالشهرة الفتوائية مثلاً، أقرب للواقع، مما ليس لك به علم فلا تقفه حسب الآية الشريفة؛ إذ يقال: ان كونه أقرب للإصابة، أو أقرب للواقع، وجداني ولم اقفُهُ بل قَفَوت ذلك الخبر الجامع للشرائط؛ إذ([4]) الفرض ذلك أي كون كل من الخبرين المتعارضين كذلك أي خبر إمامي عدل ضابط مثلاً إلا ان احدهما ابتلي بمعارضة الآخر له فلا إشكال في العمل بأي منهما من جهة المقتضي التام وكونه (علمياً) أي ظناً خاصاً إلا ابتلاؤه بالمعارض، لكن مطابقة مضمون أحدهما للشهرة العملية بل الفتوائية مثلاً يوجب (وليس: إذا أوجب؛ لأننا نرى انه يوجب نوعاً الأقربية) أقربية مطابقته للواقع من الآخر، وهذا الأقربية وجدانية تكوينية غير قابلة للردع، فإذا أوجب أقربيته، كان هو الحجة بناء على ان تمام ملاك حجية الطرق والامارات هو طريقيتها للواقع لا المصلحة السلوكية([5]) وكان هو المتّبع لا الشهرة والظن المطلق.

وذلك كله على العكس من جبر سند الضعيف بالظن المطلق، لأن الخبر الضعيف سنداً، كما لو كان في سنده مجهول، ليس حجة في حد ذاته، والظن المطلق الموافق له ليس حجة أيضاً في حد ذاته، فيكون قفوُ أيٍّ منها قفواً بغير علم، وتعاضدُهما غيرُ مجدٍ إلا إذا بلغ مرتبة الاطمئنان بصحة الخبر، لكن الاطمئنان حجة في حد ذاته فلا يجدي لتصحيح حجية الخبر الضعيف المعتضد بالظن المطلق، بما هو هو.

وبذلك ظهر ان إشكال المحقق القزويني: (وأمّا القسم الثاني: فظاهر أدلّة أصالة التحريم من عمومات الآيات والروايات يساعد على عدم صلاحيّته([6]) للجبر أيضاً، فإنّ اتّخاذه جابراً للسند اتّباع لما عدا العلم، فيعمّه قوله تعالى: (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)([7]) واتّباع للظنّ فيعمّه المنع المستفاد من قوله: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ)([8]) ويتأكّد ذلك بالتعليل بأنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً، لدخول جبر السند في عموم النكرة المنفيّة)([9]) وارد على جبر السند وشبهه لا على ترجيح أحد السندين به.

خمس ثمرات أصولية لحجية الظن المطلق

وبعبارة أشمل: ان القول بحجية الظن المطلق، يثمر أصولياً، في مواطن كثيرة منها المسائل الخمسة:

1- ترجيح أحد الخبرين المتعارضين به.

2- جَبْر ضعف سند الخبر الضعيف به، كالخبر المشتمل إسناده على مجهول أو ضعيف.

3- جَبْر دلالة الخبر به، كما لو قامت الشهرة على ان للوصف في رواية ((الزَّكَاةُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ...‏))([10]) مفهوماً، وانه يفيد في هذه الرواية عدم الزكاة في الغنم غير السائمة رغم القول بان مفهوم الوصف ليس حجة، بل وكذا لو كان الدليل مجملاً كتردد (قُرُوءٍ) في (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)([11]) بين الطهر والحيض فقامت الشهرة على احدهما فهل تزيل الشهرةُ الإجمالَ؟.

4- كَسْر سند الخبر الصحيح أو المعتبر، كما لو كانت الشهرة على خلاف خبر صحيح.

5- كَسْر دلالة الخبر الظاهر الدلالة.

والحاصل: انه إن قلنا بان الظن المطلق، كالشهرة والاستقراء الناقص والأولوية الظنية، حجة، كان مرجّحاً وجابراً وكاسراً للدلالة وللسند، وأما إن قلنا انه ليس بحجة ففيه تفصيل، إذ قد نقول بان الظن المطلق غير المعتبر مرجّح لكنه غير جابر للسند، كما سبق بيانه ووجه الفرق فتدبر جيداً وللكلام تتمة فأنتظر.

إشكال: ليست حجية الخبر لمحض الطريقية، لاشتراط الإيمان والعدالة

لا يقال: ليست حجية الخبر من باب الطريقية المحضة، ليقال بان كل ما يوجب أقربيته للواقع تكويناً وإن لم يكن حجة فانه يرجّحه على معارضه، وذلك لأن المشهور اشترطوا في حجيته كونه خبر إمامي عادل، فليس حجة إن لم يكن خبر الإمامي للروايات المتعددة ومنها: ((لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا‏))([12]) كما ليس حجة إن لم يكن خبر العادل؛ لدلالة آية النبأ على مدارية العدل والفسق فإن كان فاسقاً فيجب التبين وإن كان عادلاً فلا يجب. (وذلك حسب ما قالوه).

التقسيم الثنائي والرباعي للخبر

وتوضيحه: ان المشهور قبل العلامة الحلي، قسموا الخبر إلى الصحيح والضعيف، والصحيح هو خبر الإمامي العادل الضابط، والضعيف غيره فمن لم يكن إمامياً أو كان إمامياً ولم يكن عادلاً، فان خبره ضعيف لا يحتج به، ولكن العلامة الحلي ارتأى ان الخبر على أربعة أقسام:

1- الخبر الصحيح، وهو خبر الإمامي العادل الضابط.

2- الخبر الحسن، وهو خبر الإمامي الممدوح مدحاً معتداً به، لكن من غير ان يُعدَّل([13]).

3- الخبر الموثق، وهو خبر غير الإمامي الموثق أي الذي اعتبره علماء الرجال ثقة.

4- الضعيف، وهو غير ما سبق بان كان خبراً لغير الإمامي مع عدم كونه موثقاً، أو للإمامي مع عدم كونه عدلاً ولا ممدوحاً.

فعلى هذا الرأي فان حجية الخبر هي من باب الطريقية المحضة إذ لا يشترط فيه العدالة ولا الإيمان، ولكن المشهور قبل العلامة وربما بعده، وإن كانت الشهرة الآن على العكس، اشتراط الإيمان والعدالة مما يعني ان الصحيح فقط هو الحجة أما المسمى بالحسن والمسمى بالموثق فليس حجة، فعلى هذا الرأي فان هنالك مصلحة سلوكية في حجية الخبر بان يكون صادراً من إمامي عادل فليس ممحضاً في الطريقية، فلا يصح القول بان الظن المطلق مادام يوجب أقربية أحد الخبرين المتعارضين للواقع، من الآخر، فهو الحجة؟ وسيأتي الجواب غداً بإذن الله تعالى.          وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
-
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((مَا أَعْجَبَ هَذَا الْإِنْسَانَ، مَسْرُورٌ بِدَرْكِ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ، مَحْزُونٌ عَلَى فَوْتِ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ، وَلَوْ أَنَّهُ فَكَّرَ لِأَبْصَرَ، وَعَلِمَ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ، وَأَنَّ الرِّزْقَ عَلَيْهِ مُقَدَّرٌ، وَلَاقْتَصَرَ عَلَى مَا تَيَسَّرَ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا تَعَسَّرَ‏‏)) (تحف العقول: ص215)


-----------
([1]) سورة الإسراء: الآية 36.

([2]) سورة يونس: الآية 36، وسورة النجم: الآية 28.

([3]) الدرس (42).

([4]) تعليل لكونه جامعاً للشرائط.

([5]) سيأتي الجواب عن أشكال اشتراط الإيمان والعدالة.

([6]) الظن غير المعتبر.

([7]) سورة الإسراء: الآية 36.

([8]) سورة الأنعام: الآية 116.

([9]) السيد علي الموسوي القزويني، تعليقة على معالم الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج5 ص407.

([10]) نعمان بن محمد التميمي المغربي، دعائم الإسلام، دار المعارف ـ مصر، ج1 ص257.

([11]) سورة البقرة: الآية 228.

([12]) محمد بن عمر الكشي، رجال الكشي، مؤسسة النشر في جامعة مشهد المقدسة، ص3.

([13]) قال الشهيد الثاني في (الرعاية في علم الدراية): (الحسن، وهو: ما اتصل سنده كذلك - أي: إلي المعصوم - بإمامي ممدوح، من غير نص علي عدالته في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح) (ص81).

وكذلك قال في (وصول الأخيار إلى اصول الأخبار) و(الرواشح السماوية) الراشحة الأولى و(جامع المقال) و(مقباس الهداية) وغيرها ففي مقباس الهداية للمامقاني (الحسن، هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح مدحاً مقبولاً معتداً به غير معارض بذم من غير نص على عدالته...).

وقال الشهيد الثاني: (واختلفوا في العمل بالحسن فمنهم من عمل به مطلقاً كالصحيح، وهو الشيخ على ما يظهر من عمله و... ومنهم من رده وهم الأكثرون حيث اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة كما قطع به العلامة في كتبه الأصولية، وغيره).

نعم من القليل إطلاق الحسن على غير ما سبق، قال في الرعاية: (ويطلق الحسن أيضاً "على - ما يشمل الأمرين - وهما كون الوصف المذكور: في جميع مراتبه، وفي بعضها.، بمعنى: كون رواته متصفين بوصف الحسن - إلى واحد معين. ثم يصير بعد ذلك ضعيفاً أو مقطوعا أو مرسلاً.، كما مر في الصحيح) (ص81-82) وأضاف بعضهم بان ذلك مجاز في الاصطلاح.

وأما الموثق فقد قال عنه الشهيد الثاني: (ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعيف) وكذلك قال المامقاني وغيره.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 20 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2840



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net