||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  
الرئيسية   
الدروس
المحاضرات
الاخبار
المؤلفات
النقاش العلمي
الإقتصاد الإسلامي 
الفوائد والبحوث
دراسات وقراءات
أسئلة وأجوبة
رسائل وتوصيات
إتصل بنا   


  





 58- فائدة علمية: انقسام العلوم الى حقيقية واعتبارية وخارجية

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (4)

 107- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-20 الوجود الإعتباري للمجموع: المرايا والتجسيد

 4- الحسين وأوقات الصلاة

 7- الصلاة عند قبر الإمام الحسين عليه السلام

 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان

 402- فائدة فقهية: الحرج وتجويز معاملات الصبي

 105- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-18 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية نموذجاً)-2

 135- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان))

 4- المعاني الشمولية لحج بيت الله



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28490829

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 512-استدلال الشيخ على إرادة الفعلية لا الاقتضاء من الجواز-مناقشة الاصفهاني .

512-استدلال الشيخ على إرادة الفعلية لا الاقتضاء من الجواز-مناقشة الاصفهاني
السبت 4 جمادى الآخرة 1443هـ


Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Stream TypeLIVE
Loaded: 0%
Progress: 0%
00:00
Fullscreen
00:00
Mute
Playback Rate
1

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

    (512)

    من فقه قوله (عليه السلام): ((جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً))

    بقي الكلام في استدلال الشيخ على ان ((جَازَ أَمْرُهُ)) يراد به استقلالاً، وليس مطلقاً شاملاً لصورتي الاستقلالية والإذن، مستشهداً بالاستثناء الوارد آخر الرواية وهو ((إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً)) وتمام الرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: ((سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ؟ قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. قَالَ: وَمَا أَشُدُّهُ؟ قَالَ احْتِلَامُهُ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يَحْتَلِمْ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَكُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً))([1]).

    قال الشيخ: (ويشهد له: الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: ((إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً))، فلا دلالة لها حينئذٍ على سلب عبارته، وأنّه إذا ساوم وليّه متاعاً وعيّن له قيمته وأمر الصبيّ بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلًا، وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليّه)([2]).

    وأوضح السيد اليزدي وجه الاستشهاد بقوله: (ووجه الشهادة أنّ السفيه ليس مسلوب العبارة، فيعلم من هذا الاستثناء أنّ المراد عدم الاستقلال في التصرف)([3]).

    وقال في هدى الطالب: (والشاهد على إرادة عدم الاستقلال من قوله (عليه السلام): (( لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ))وعدم إرادة سلب العبارة كما يدعيه المشهور هو الاستثناء الوارد في رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة: ((إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً))حيث إنّ السفيه ليس مسلوب العبارة، و إنّما هو محجور عن الاستقلال في تصرفاته المالية، فيظهر من هذا الاستثناء نفي التصرف المستقل، إذ المراد بالجواز في البالغ هو النفوذ بالاستقلال، و هذا منفي في غير البالغ. وبهذا ظهر أجنبية هذه الطائفة عن مدّعى المشهور)([4]).

    الاصفهاني: الجواز أعم إذ لا يُنظر للخصوصيات

    وأوضحه المحقق الاصفهاني بقوله: (نظراً إلى أنّ بيع السفيه ليس باطلاً بحسب الاقتضاء والأهلية، بل بحسب الفعلية فقط، لصحته بإذن وليه، فيكون المستثنى منه هي الصحة الفعلية بالبلوغ، فيكون المنفي قبل البلوغ الصحة بهذا المعنى)([5]).

    ثم ناقش فيه المحقق الاصفهاني بمناقشة وأيدها بتأييد، ولا بد لنا من توضيح تأييده أولاً ثم مناقشته ثم نرجع إلى أصل كلامه، قال: (ويؤيد ما ذكرناه سابقاً - من أنّ الجواز وعدمه بمعنى واحد من دون اختصاصهما بحيثية الاقتضاء والأهلية؛ ولا بحيثية مخصصة لهما بالجهات المختصة بالفعلية من الشرط والمانع - ما ورد في العبد: أنّه لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده([6])، فإنه ليس المنفي الصحة التأهلية، لوضوح أنّ العبد ليس بمسلوب العبارة، لصحة عقده بإذن سيده على الفرض، وليس المنفي الصحة الفعلية المساوقة للاستقلال في التصرف، حيث إنّه لا يعقل ربط الاستثناء به، وإلا لكان معنى العبارة أنّه لا يستقل بالتصرف إلا بإذن سيده، مع أن إذنه عين عدم استقلاله ووقوف عقده على إذن سيده، فالجواز المنفي والمثبت نفس نفوذ عقده فعلاً من دون نظر إلى تلك الخصوصيات، فلا ينفذ عقده نفوذاً فعلياً خارجياً إلّا بإذن سيده، فيعلم منه أنّه غير مستقل بالتصرف، وأنّ عبارته غير مسلوبة الأثر)([7]).

    المحتملات الثبوتية في تحليل واقع الاستثناء

    ويظهر وجه كلامه مع مناقشتنا فيه باستعراض مثال آخر من أمثلة الاستثناء وتحقيق حاله ودفع الإشكال عنه، فنقول:

    إذا قال المولى: (أكرم العالم إلا زيداً، أو إلا الفاسق) أو قال: (أكرم العلماء إلا زيداً، أو إلا الفساق منهم) فان المحتملات في معنى كلامه وتوجيه كيفية الاستثناء هي أربعة؛ ثالثها ما اختاره ورابعها ما نصير إليه، وقد الجأه إلى الثالث والجأنا إلى الرابع عدم صحة الوجهين الأولين:

    الاحتمال الأول: ان يريد بـ(أكرم العالم أو العلماء) وهو المستثنى منه، كافة العلماء بما فيهم زيد والفساق.

    الاحتمال الثاني: ان يريد بـ(أكرم العالم أو العلماء) غير زيد والفساق، كأن يتجوز بالمطلق أو العام عن بعض أفراده.

    فإن أراد الأول: ورد عليه: التناقض إن أراد اجتماعهما، وإن أراد العدول عنه فيرد عليه لغوية ان يدخله ثم يخرجه، كما ان النسخ لا وجه له في الكلام المتصل بل هو لغو.

    وإن أراد الثاني: ورد عليه إضافة إلى لزوم التجوز وهو خلاف الأصل، انه خلاف المرتكز في الاستعمالات العرفية إذ لا يريد بالمستثنى منه وهو (أكرم العالم) أكرم بعض العالم أو أكرم العالم غير زيد، بل يلزم من الاستثناء (إلا زيداً، إلا الفاسق) تحصيل الحاصل أو طلبه([8]) فانه إذا كان أكرم العالم يراد به غير زيد فقوله إلا زيداً متصلاً به إخراج لما هو خارج، بعبارة أخرى: يكون الاستثناء منقطعاً في واقعه مع انه متصل.

    ومن هنا لجأ بعض، كالمحقق الاصفهاني، إلى خيار ثالث وهو:

    المراد من (العالم) نفس العالم بقطع النظر عن الخصوصيات

    الاحتمال الثالث: ان يريد بـ(أكرم العالم أو العلماء) هو نفس العالم، من دون نظر إلى خصوصياته وكونه فاسقاً أو عادلاً وشموله لزيد أو عدمه، فلا يلزم إخراج ما هو خارج، وهو الاحتمال الثاني، ولا الادخال ثم الإخرج (وهو الاحتمال الأول) المستلزم للغوية أو النسخ.

    المناقشات: 1- إن صح في العالم فلا يصح في العلماء

    ولكن يرد عليه:

    أولاً: ان ذلك إن جرى في المطلق كالعالم فانه لا يجري في العام كالعلماء، لأن الجمع المحلى باللام يفيد العموم فلا يصح القول بان النظر فيه إلى نفس العلماء من دون نظر إلى خصوصياته وأفراده؛ لأن خصوصياته تؤول إلى تقسيمه وتكثير أفراده.

    2- لا يصح سواء أهمل المتكلم أم أجمل

    ثانياً: انه هل يريد بـ(من دون نظر إلى خصوصياته) الإهمال أو الإجمال؟

    فإن اراد الإهمال ومجرد عدم النظر إلى الخصوصيات، ورد عليه انه غير معقول من العالم المحيط بالفعل لأنه ناظر إليها بالفعل، سلّمنا لكنه غير معقول إذا أخذه موضوعاً لحكمه بناء على مسلك تبعية الأحكام لمصالح في المتعلقات، فانه إن أمكن الإهمال في اللفظ المفرد حين تصور لفظ العالم وحده، فانه إذا جعله متعلَّقاً لحكمه كـ(أكرم العالم) فانه لا يعقل حينئذٍ الإهمال أو لا يصح؛ لأنه إذا كانت المصلحة قائمة بكل الأفراد كان (أكرم) عاماً لها كلها فكيف يهمل فانه إما غير ممكن أو غير صحيح أي مخالف للحكمة([9]) وإن كانت قائمة ببعضها فالإهمال كذلك غير ممكن أو غير صحيح إذ اللازم حينئذٍ ان تكون القضية جزئية لا مطلقة مع ان في الإهمال إيهاماً واستخدام المطلق حينئذٍ لغو.

    والحاصل: ان موضوع الحكم لا يمكن ان يكون أوسع ولا أضيق من حامل المصلحة، ولا يصح فيه الإهمال في مرحلة الحكم عليه.

    وإن أراد الإجمال بالمعنى الفلسفي وهو الوجود الإجمالي أي الوجود الجمعي أو المضغوط للشيء أي الذي تنطوي فيه كل التفاصيل بنحو بسيط كالوجود الإجمالي لصفحة من الحروف الكثيرة في نقطة من الحبر في رأس القلم، ورد عليه: ان الفرار من الوجود التفصيلي إلى الإجمالي لا يحل الإشكال لأنه هو هو، فان المجمل هو المفصّل بعينه لكن مع لفّه بعد نشره، فيرد عليه ما ورد على الاحتمال الأول والثاني تماماً لأن كافة الأفراد منطوية في الوجود الإجمالي ومتحققة بتحققه فاما ان يريد إجمالاً، دخول المستثنى من البداية أو خروجه.. الخ.

    الاحتمال الرابع: وهو المختار: ان زيداً أو العالم الفاسق، داخل في الإرادة الاستعمالية، خارج عن الإرادة الجدية وتوضيحه: ان الإرادة الاستعمالية تعني استعمال اللفظ في الموضوع له، والجدية تعني ما هو متعلَّق إرادته حقيقة وواقعاً.

    فعندما يقول (أكرم العالم) فانه لا يستعمله في بعض العالم (غير زيد، غير الفاسق) ليلزم المجاز بل يستعمله في كافة أفراده فهو إذاً داخل في مرحلة الاستعمال، لكنه بقوله (إلا زيداً، إلا الفاسق منهم) يخرجه عن كونه متعلق إرادته الجدية، أي يوضح بذلك خروجه عن مراده الجدي، وذلك بنحو تعدد الدال والمدلول، فهو في مرحلة الإرادة الجدية غير داخل من أصله (ومنذ البداية) وفي مرحلة الإرادة الاستعمالية داخل من البداية إلى النهاية.

    فوائد تفكيك الإرادتين

    والفائدة في تفكيك الإرادتين تظهر في مواطن:

    منها: ان يكون المطلق مرجعاً لدى الشك في كون بعض الأفراد من أفراد المستثنى وعدمه.

    ومنها: انه قد يكون الأكثر بلاغة والأكثر اختصاراً فيما إذا كان المطلق (المتعلق للحكم) هو الجامع الظاهر والعرفي لما عدا الخارج، وقد فصّلنا الكلام في بحث سابق عن هاتين الثمرتين، وربما نعيد بعضه غداً إذا شاء الله تعالى.

    وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

    قال الإمام الكاظم (عليه السلام): ((الْمُؤْمِنُ مِثْلُ كَفَّتَيِ الْمِيزَانِ كُلَّمَا زِيدَ فِي إِيمَانِهِ زِيدَ فِي بَلَائِهِ))  

    (تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله): ص408).

    ---------------------
    ([1]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج2 ص495.

    ([2]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط / تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص277-278.

    ([3]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية كتاب المكاسب، مؤسسة طيبة لإحياء التراث، ج2 ص17.

    ([4]) السيد محمد جعفر المروِّج الجزائري، هدى الطالب في شرح المكاسب، الناشر: مؤسسة دار الكتاب: ج4 ص19.

    ([5]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، منشورات أنوار الهدى ـ قم: ج2 ص11.

    ([6]) في الرواية ((الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)) (من لا يحضره الفقيه: ج3 ص541).

    ([7]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، منشورات أنوار الهدى ـ قم: ج2 ص11-12.

    ([8]) طلب الحاصل.

    ([9]) والذي لا يمكن الجواب عنه إلا بالوجه المنصور وهو الرابع الآتي.

     

      طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 4 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 3264



     
     

    برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net