||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 128- (ليتفقهوا في الدين) الاهداف الثلاثة الرئيسية لرجال الدين والجامعيين

 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 204- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (1)

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 269- ( لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ )7 مخاطر انهيار البنيان المعرفي ودعائم الشك الاربعة في كلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

 131- بحث عقدي: في تفويض أمر الدين والأمة للمعصومين (عليهم السلام) والمعاني المتصورة في كيفية التفويض

 336-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (11) الإحسان باعتباره المحور الفاصل بين العدو والصديق

 440- فائدة فقهية: في القول الشائع: (المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً) فهل هو كذلك؟

 420- فائدة أصولية: الأصل الفوقاني في المعاملات

 433- فائدة صحية: تقوية حافظة الإنسان



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095967

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 155- تتمتان أ ـ المحتملات الستة في التصويب ـ ب ـ اشكال الدور لا يرد على القوانين ـ جواب القوانين بأن الايات خاصة بالظن المنقلب او الظن الشأني الذي لم يفد الظن فعلاً وجوابه .

155- تتمتان أ ـ المحتملات الستة في التصويب ـ ب ـ اشكال الدور لا يرد على القوانين ـ جواب القوانين بأن الايات خاصة بالظن المنقلب او الظن الشأني الذي لم يفد الظن فعلاً وجوابه
الاحد 6 ذي القعدة 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كان الكلام حول الايات الناهية عن اتباع الظن والاجوبة التي ذكرها صاحب القوانين عن هذه الايات، ووصل الكلام الى جوابه الذي يقول فيه ان التكاليف انما ترد على حسب افهام المكلفين، وناقشنا هذا الكلام بوجوه سته كان سادسها تحقيق الحال في المقام حيث قلنا ان مراتب الحكم اربعة، ثلاثة منها لا يناط الحكم فيها بفهم المكلف او بعلمه، انما المرتبة الرابعة وهي التنجز هي المنوطة بالفهم والعلم ,هذا ما مضى 
هنا تتمتان: 
المصلحة السلوكية والتصويب التتمة الاولى:ما هو موقع المصلحة السلوكية التي ذكرها الشيخ ,من هذا المبحث,لأنا ذكرنا ان التصويب له اربعة معاني تقدمت، وقلنا ان كلام صاحب القوانين بظاهره نوع من التصويب لكنه اخف اقسامه حيث يرى ان عدم العلم يضيق دائرة الحكم، وأما القسم الخامس فهو ما ذهبنا اليه وهو ليس تصويباً, والقسم السادس هو المصلحة السلوكية التي ذهب إليها الشيخ, والفرق بين الاخيرين وبين الاربعة الاولى كبير فانه في الاربعة الاولى كان التصرف في المتعلق والمؤدى فلذا كان التصويب ثبوتياً في المؤدى، اما الخامس الذي ذكرناه فلم يكن هناك تصرف في المؤدى(مؤدى الامارات) بل لم نتصرف في الحكم اصلا وانما كان التصرف في نتيجة الحكم (وهو استحقاق العقاب وعدمه ) فالقسم الخامس ليس بتصويب بالمرة اذ لا يرتبط بالحكم وانما يرتبط بنتيجة الحكم ,اما كلام الشيخ فهو المصلحة الحادثة بسبب قيام امارة على الخلاف، في الطريق لا في المؤدى، فالفرق جوهري اذن ويختلف كلام الشيخ عن التصويب الاشعري والمعتزلي والقوانيني وغيره, إذ حاصله أنه عندما تقوم امارة على الخلاف فانه تحدث مصلحة في سلوك الطريق لا في المؤدى ومثاله الواضح هو التقليد فان في اتباع مرجع التقليد الجامع للشرائط مصلحة سلوكية (أي في نفس هذا الاتباع والمشي اثره) تعوض عن الخطا واللامطابقة للواقع احيانا ,فهذه تتمة لتوضيح الصورة العامة عبر المقارنة بين الصور الست. 
(الدور) يرد على الاشعري دون صاحب القوانين التتمة الثانية:هي انه من المعروف الاشكال على التصويب بلزوم الدور , لأن العلم بالتكليف متوقف على التكليف اذ العلم بالشيء متوقف على تقرره في ظرفه, والا لكان جهلا مركبا، وبالعكس, لأن التكليف حسب كلامهم متوقف على العلم بالتكليف, إذ بناء على كلامهم فلو لم تعلم بالتكليف فلا تكليف, وهذا الدور لا يرد علينا لأنا لم ننط التكليف بالعلم به بل ذكرنا أنه عام للعالم والجاهل، وأن استحقاق العقاب فقط يترتب على العالم به، لكنه يرد صاحب القوانين أيضاً لأنه اناط التكليف بالعلم به فحلقة الدور اكتملت ,فهذا الدور الذي يرد على المصوبة ,فكيف يتفصى صاحب القوانين عنه؟ الجواب:يمكن ان يتفصى عنه بطرق: منها:الطريقة المعروفة التي ابتكرها الميرزا النائيني واسماها متتم الجعل بان يكون هناك تكليفان ,تكليف تعلق بالواقع مع قطع النظر عن العلم به او الجهل ,ثم تكليف ثان او خطاب ثان بتعبير ادق، ضيّق وحدّد ذلك التكليف بالعالم به ,وهذا التخريج ثبوتا صحيح لكن الكلام انه ما الدليل عليه اثباتا؟ وفي (مباحث الأصول – القطع) خرجنا تخريجات اخرى للتفصي عن شبهة الدور ليس المقام بيانها، لكن موطن الشاهد كتتمة للبحث ان هذا الاشكال يرد على الاشعري وهذا التفصي بمتتم الجعل لا ينفعه اما صاحب القوانين فهذا التفصي ينفعه وإن جمدنا على ظاهر لفظه حيث ذهب الى ان التكاليف تضيق على حسب الفهم ,فمتمم الجعل يستطيع ان يستند اليه صاحب القوانين بل لعل عبارته ظاهرة في متتم الجعل ,فعبارته(ان التكليف انما يرد على مقتضى الفهم والادراك فهم وان كانوا مكلفين بالجزم بما هو ثابت في نفس الامر) إذن المرحلة الاولى لا مشكلة فيها إذم لم يُنِط التكاليف بالعلم والجهل لكنه حين ينتقل للمرحلة الثانية التي هي مرحلة الاثبات يقول (لكن المسلم منه هو ما يفهمه...) فهذه العبارة يمكن ان نوجهها بمتتم الجعل فتأمل، والخلاصة ان الاشكال الوارد على الاشعري لا يرد على صاحب القوانين إن تفصّ عنه بهذا الوجه أو قلنا أن مؤدى كلامه هو ذلك. 
جواب القوانين: الآيات تنهى عن الظن الذي لم يبق جواب اخر لصاحب القوانين عن الاستدلال بكلتا طائفتين الايات الذامة للكفار على اتباع الاباء والايات الذامة على اتباع غير العلم ,وتقدم ان صاحب القوانين اجاب بعدة اجوبة منها هذا الجواب وهو السادس حسب تسلسله:ونص عبارته(ان المتأمل في تلك الايات لا يظهر له ازيد من االنهي عن العمل بما لا يفيد في نفسه الا الظن وان لم يبقَ الظن معه في خصوص المقام لا ما يفيد الظن مطلقا ) هذه العبارة دقيقة ,فما هو المراد منها؟ 
احتمالان ,على كلا الاحتمالين سنناقش صاحب القواين :الاحتمال الاول:ان يكون المراد منها ان الظن الشأني لو لم يفد الظن الفعلي فليس بحجة والايات ناظرة الى هذا المعنى,أي يريد ان يقول ان هذه الايات الناهية عن اتباع الظن انما هي تعني الظن الشأني المجرد عن الظن الفعلي بالوفاق, فهذا هو المنهي عنه كما ان الكفار كانوا كذلك يتصورون ان اتباع الاباء ظن نوعي وحجة لكن بدون ان يكون لهم ظن شخصي بالوفاق ,هذا هو المنهي عنه وما عدا ذلك يبقى على الحجية أي الظن النوعي أي الشأني لو افاد الظن الشخصي أيضاً فهو حجة ,هذا الاحتمال الاول لكلام صاحب القوانين ,فهل هذا الاحتمال صحيح بلحاظ الايات ؟ولا يهمنا بالدرجة الأولى ان صاحب القوانين قصد هذا المعنى او القسيم الآتي, انما نتخذ كلامه طريقا للبحث, نعم عبارته يمكن ان تنطبق على هذا ,يقول(لا يظهر له ازيد من النهي عن العمل بما لا يفيد في نفسه الا الظن)أي ما من شأنه افادة الظن وهو الظن النوعي (وان لم يبقَ الظن معه)أي الظن الشخصي في خصوص المقام (لا ما يفيد الظن مطلقا) أي لا النهي عندما يفيد الظن مطلقاً. هذا هو الاحتمال الاول فهل هو وجيه بحد ذته او ليس بوجيه؟ سيأتي بإذن الله الاحتمال الثاني:ان يكون مقصوده إن ما يفيد الظن الشأني أو النوعي لو عورض بالخلاف فقامت حجة قطعية على خلافه فليس بحجة فالايات ناظرة الى هذه الصورة,وهذا الاحتمال خلاف ظاهر كلامه، لكن ذيل عبارته قد يؤيده, والحاصل أن قوله: (لا يظهر له ازيد) من النهي عن العمل بما لا يفيد في نفسه الا الظن وان لم يبقى الظن معه) قد يقصد منه: أي وان انقلب الظن الى القطع بالخلاف فالايات تنهى عن هذا لا غير, فهذا الاحتمال خلاف ظاهر هذه الجملة لكن يؤيده كلامه اللاحق. وعلى أية حال فإن الظاهر ان كلا الاحتمالين مردود, فإن الايات لا هي خاصة بما احتمله اولا أي النهي عن الظن الشأني الذي لم يفد الظن الشخصي, ولا الايات خاصة الظن النوعي الذي انقلب الى القطع بالخلاف فالايات لا خاصة بذاك ولا بهذا ,اذن لنا اشكال مبنائي على تفسيريه المحتملين للآيات, هذا اشكالنا الاول، ولنذكر بعض الايات ونقتصر على آيتين شريفتين, قوله تعالى: )وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً * وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً * وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً( وذكرنا كل الآيات لفهم جوّها، والايات واضحة الدلالة مبدئياً على النهي عن الاعم من كلا الاحتمالين فإن )وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ( أي سواءا اكان ظنا نوعيا لم يوافقه الظن الشخصي ام كان ظنا نوعيا انقلب الى نقيضه ام كان ظنا نوعيا وافقه الظن الشخصي ,فالاية عامة ولابد من التفصي عنها باجوبة اخرى كما ذكرت في محالها، اما ان يقول صاحب القوانين بان التدبر بالايات يقودنا اما الى هذا الوجه الذي استظهرناه او ذاك فهذا غير تام ظاهراً, الا ان نتفصى بما تفصى به صاحب الرسائل من الجواب المعروف.الاية الثانية )يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ( فهذه الاية ايضا عامة فإن القول على الله بما لا تعلم يشمل القسمين: ما إذا كان هناك ظن شأني لم يوافقه ظن شخصي فلو اسندته الى الله فهذا بالحمل الشائع الصناعي قول على الله بغير علم، وما إذا كان هناك ظن شأني انقلب الى يقين بالخلاف فهذا ايضا قول على الله بغير علم.اذن التدبر بالايات لا يسوق الى ما ذكره فيحتاج الى جواب اخر فهذا الجواب بكلا احتماليه غير تام 
اما تتمة كلامه التي لعلها تفيد خلاف ظاهر الصدر يقول(فان كون عبادة الاصنام مذهبا لابائهم بعد اقامة البراهين الساطعة عليهم لا يبقى معه الظن بحقيتها في نفس الامر) ولا يزال حتى الآن كلا الاحتمالين موجوداً لكن الاقوى انه يقصد الاحتمال الثاني, بقرينة استناده الى الاية اللاحقة فيرجح ارادة الاحتمال الثاني (كما يشهد به حكاية ابراهيم مع قومه )بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ * فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ( ) فتتمة هذه الاية تفيد انهم قطعوا انهم على باطل ) فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ( فالنهي اذن خاص بهذه الصورة, أي ما اذا اقيمت عليهم حجج قطعوا بمقتضاها فلم يبقون مع ذلك على اتباع الظن؟ نقول:اضافة الى ما سبق من أن الواقع الخارجي يكذب هذه الدعوى لأن كثيرا ما تقام حجج برهانية قطعية على خلاف الظن الشأني الا ان المكلفين مع ذلك لقصور وعيهم وفهمهم لا ينقلب ظنهم الى قطع بالخلاف او لا ينقلب ظنهم الشخصي الى شك شخصي رغم كونه ظنا شانيا, إضافة الى ذلك فإن هذه الاية بالذات لاتصلح دليلا الا على النهي عن الاخص، لكن الكلام ليس هذه الاية فقط وانما هنالك ايات اخرى اعم منها الايتان اللتان استشهدنا بهما,نعم هذه الاية خاصة بذم من قطع بصحة الحجج الالهية، ولكن غيرها كانت عامة كـ)وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ( وتوجد نقاشات اخرى تترك لتأمل الطلبة الكرام. و سيأـي الكلام في مبحث مفتاحي ذكره القوانين ونختم به هذه السلسلة من مباحث الايات وننتقل الى الروايات ,فصاحب القوانين في المبحث القادم سيجيب بجواب جديد عن الاستدلال بهذه الايات الناهية عن اتباع العلم وسيقول ان هذه الايات ظواهر والظواهر ليست بحجة في مباحث اصول الدين وبتعبير اخر كيف تحتج على نفي حجية الظن بما هو ظني؟ ثم يقول في بحث جوهري ان هذه المسألة ليست من اصول الدين, وهذا الكلام يحتاج الى توقف: ان المتعلَّق من اصول الدين لكن المتعلِّق ليس من اصول الدين فكيف يعقل ذلك سيأتي البحث عنه ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 6 ذي القعدة 1433هـ  ||  القرّاء : 3600



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net