||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 129- الاذن الالهي التكويني في اصطفاء اهل البيت(ع) ، وهل الامامة بالاكتساب؟

 101- بحث كلامي اصولي: المعاني العشرة للحسن والقبح

 58- فائدة علمية: انقسام العلوم الى حقيقية واعتبارية وخارجية

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 304- الفوائد الأصولية (الحكومة (14))

 1- الإنصات إلى القرآن الكريم

 4- الحسين وأوقات الصلاة

 160- الردود الاستراتيجية على جريمة انتهاك حرمة مرقد (حجر بن عدي الكندي) (رضوان الله تعالى عليه

 247- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (5)

 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711472

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:35

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 540-تتمة المناقشات مع صاحب الجواهر ووجوه جمع أخرى بين الروايات .

540-تتمة المناقشات مع صاحب الجواهر ووجوه جمع أخرى بين الروايات
الاثنين 3 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(540)

مناقشة الجواهر في استشهاده بقلة التقية من الباقر (عليه السلام)

وقال في الجواهر: (وكثرة وقوع التقية من الصادق عليه‌ السلام، بخلاف الباقر عليه ‌السلام، فلا ريب في قصورها عن المعارضة لتلك النصوص المتعدّدة التي فيها الصحيح وغيره)([1]).

أقول: إن ذلك مما لا يقدم ولا يؤخر شيئاً في المقام، لأن روايات الباقر (عليه السلام) (التي تصرح بأن البلوغ في الخامسة عشرة) هي المطابقة لرأي العامة فيجري فيها التقية دون روايات الصادق (عليه السلام) (المصرحة بـ13 سنة) فإنها لكونها مخالفة للعامة لا يجري فيها احتمال التقية أبداً.

بعبارة أخرى: قوله: (كثرة...) يستبطن الإذعان بتحقق التقية من الإمام الباقر (عليه السلام) (وهو مما لا يشك فيه فقيه) إلا أن تحققها من الصادق (عليه السلام) أكثر، وحينئذٍ نقول: حيث أن قول الإمام الباقر طابق قول العامة انطبق عليه ضابط التقية المذكور في الروايات ((مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ))([2]) و((إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَمَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ))([3]) أما قول الصادق (عليه السلام) فغير مطابق للعامة فلا وجه لاحتمال كونه تقية، فينطبق على كليهما كلا طرفي الضابط الذي ذكره الإمام الصادق (عليه السلام) أ- ((فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ ))وروايات الباقر بـ15 سنة موافقة لهم ب- و((وَمَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ)) وروايات الصادق (عليه السلام) بـ13 سنة هي المخالفة فنأخذ بها، وكذا قوله (عليه السلام): ((إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ))([4]).

ولذا لا يصح الاستشهاد بذلك، إلى جوار غيره، على (فلا ريب في قصورها عن المعارضة لتلك النصوص المتعدّدة التي فيها الصحيح وغيره)([5]).

10- الجمع بتأكد استحباب الأعمال في سن الـ13

الوجه العاشر: الجمع بين الأخبار التي تبدو متعارضة، بوجه آخر وهو حمل أخبار البلوغ عند الثلاث عشرة سنة على تأكد الإستحباب بأن يكون البلوغ الشرعي عند بلوغ، أي عند إكمال، الخامسة عشرة حسب روايات الإمام الباقر (عليه السلام) ويكون تأكد استحباب الأعمال عند بلوغ الثالثة عشرة حسب روايات الإمام الصادق (عليه السلام) وأما قبل الثالثة عشرة فتكون الأعمال، كالصلاة والصيام، مستحبة على الصبي دون تأكد الإستحباب.

11- وبأن روايات الـ13 مشيرة إلى العلامات الأخرى

الوجه الحادي عشر: الجمع بين الأخبار بأن روايات الـ13 سنة لم تذكرها كمقياس للبلوغ ومعيار له، بل إنما اعتبرت هذا السن مشيراً إلى المقاييس الأخرى كالإحتلام والإنبات.

وقد احتمل صاحب الجواهر هذين الإحتمالين فقال بعبارة موجزة: (ودلالةً: لاحتمال خبر الثلاث عشر تأكد الإستحباب، أو تحقق البلوغ بغير السنّ من الأسباب، أو غير ذلك)([6]).

المناقشات

أقول: هذان الإحتمالان غير واردين بالمرة في معظم، إن لم يكن كل، روايات الـ13 سنة، عرفاً ولا دقة وعقلاً، وبعبارة أخرى: من يلاحظ روايات الـ13 سنة يجد أن حملها على أحد المحملين السابقين غير عرفي بالمرة بل وغير ممكن.

فلاحظ مثلاً: موثقة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: ((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ، وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ، وَعُوقِبَ، وَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ))([7]) فإنه إن احتمل تأكد الإستحباب في (كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ) رغم أنه غير عرفي، فإنه لا يجري هذا الاحتمال في (وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ) إذ لا معنى لتأكد كتابتها بعد فرض عدم كتابتها عليه أصلاً قبل ذلك وبعد ذلك حتى بلوغ الـ15 سنة على مبنى الجواهر والمشهور، وأقوى من ذلك في نفي احتمال تأكد الإستحباب قوله (عليه السلام) (عُوقِبَ) إذ لا مجال فيه أبداً لتوهم تأكد الإستحباب، كما وينفي هذين الوجهين وحدةُ سياقه مع بلوغها بالتسع سنين الذي لا يراد به، حسب مبناهم، تأكد الإستحباب أبداً.

وأوضح من الرواية السابقة في نفي الإحتمالين صحيحه الآخر، عنه (عليه السلام) أيضاً: ((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ، احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ، وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ، وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً))([8]) فان ((وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ، احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ)) صريحة في أن هذه السن هي المعيار وليست مشيرة إلى الإحتلام، كما أنها عرفاً صريحة في الوجوب الذي لا يفهم منه العرف أبداً تأكد الإستحباب أو الثبوت المراد به الإستحباب وأصرح منه قوله (عليه السلام) ((وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ)) وأكثر صراحة منهما جميعاً قوله: ((وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً)) إذ كما سبق فإن الجواز والمضي حكم وضعي وأمره دائر بين الوجود والعدم ولا يعقل فيه أن يقال باستحبابه فكيف بتأكده؟

وكذلك موثق عمار، عن الصادق (عليه السلام)، ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، وَالْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ، وَجَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ))([9]) فإنّ جَرْيَ القلم صريح، بحسب المتفاهم العرفي وفي عرف الفقهاء وفي لسان الروايات، بجريان قلم التكليف أو المؤاخذة، ولم يحتمل أحد منهم أن المراد منه قَلَمُ تأكد الإستحباب.

12- التحديد بالسن مختلف باختلاف التكاليف

الوجه الثاني عشر: ما تبناه الفاضل الكاشاني، قال في الجواهر: (فما تفرّد به الفاضل الكاشاني: من أنّ التحديد بالسنّ مختلف في التكليفات، وأنّ الحد في كل شيء هو التحديد الوارد فيه؛ ظناً منه أنّ التوفيق بين النصوص الواردة في السنّ إنّما يحصل بذلك.

واضح الفساد؛ لمخالفته إجماع الإمامية بل المسلمين كافة، فإنّ العلماء - مع اختلافهم في حدّ البلوغ بالسنّ - مجمعون على أنّ البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف، وأنّ الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها، وأنّه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات فيه)([10]). وستأتي تتمة كلامه وما قد يورد على بعضه، فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ((بِمَ يُعْرَفُ النَّاجِي؟ قَالَ: مَنْ كَانَ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً فَأَثْبَتَ لَهُ الشَّهَادَةَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً فَإِنَّمَا ذَلِكَ مُسْتَوْدَعٌ))  

(الكافي: ج1 ص45).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج26 ص36.

([2]) التهذيب: ج8 ص98.

([3]) وسائل الشيعة: ج 27 ص118.

([4]) المصدر.

([5]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج26 ص36.

([6]) المصدر.

([7]) الكافي: ج7 ص68.

([8]) من لا يحضره الفقيه: ج4 ص221.

([9]) التهذيب: ج2 ص380.

([10]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج26 ص41.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 3 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 2309



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net