||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل

 8- فائدة اصولية: التفصيل في تحديد موضوع الحكم بين ما لو كان المصبّ الذوات أو الصفات أو الذات فالصفات

 419- فائدة فقهية قرآنية: غاية ابتلاء الصبي لجواز تصرفاته

 69- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-3 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين

 172- ( وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ) من هو رب الأرض؟ وما هي وظائف المنتظرين؟

 49- القرآن الكريم:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) الإمام الصادق عليه السلام: (إن الصمت باب من أبواب الحكمة) الصمت سلاح الأولياء

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (5)

 131- بحث عقدي: في تفويض أمر الدين والأمة للمعصومين (عليهم السلام) والمعاني المتصورة في كيفية التفويض

 315- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (2)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28065089

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 146-الشيخ: الأمارات غالبية الإيصال، فالمصلحة والمفسدة هما الملاك، فالظن بالواقع حجة لا الظن بالطريق التناقض المتوهم بين كلاميه قدس سره .

146-الشيخ: الأمارات غالبية الإيصال، فالمصلحة والمفسدة هما الملاك، فالظن بالواقع حجة لا الظن بالطريق التناقض المتوهم بين كلاميه قدس سره
الثلاثاء 12 ربيع الأخر 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(146)

الإشكال الخامس للشيخ ومناقضته لمبناه

وقد أشكل الشيخ ((قدس سره)) في ضمن إشكاله الخامس على صاحب الفصول، بما يناقض مبناه العام الذي صرح به في أول التنبيه الأول:
أما ما قاله في التنبيه الأول فهو (وليس الواقع بما هو واقع مقصودا للمكلف إلا من حيث كون تحققه مبرءا للذمة)([1]) وراجع تمام كلامه فيما سبق نقله.
وأما ما قاله في ضمن الجواب الخامس فلا بد من نقله بتفصيله لفائدته في تنقيح البحث وكونه دليلاً من أهم أدلة حجية الظن بالواقع دون الظن بالطريق الذي لم يؤد إلى الظن به، لدى الإنسداد، وسننقله بأكمله مع التعليق عليه بما ينبغي:

الشيخ: الأمارات في باب القضاء، تعبدية

قال: (هذا، مع إمكان أن يقال: إن مسألة عمل القاضي بالظن في الطريق مغايرة لمسألتنا، من جهة أن الشارع لم يلاحظ الواقع في نصب الطرق وأعرض عنه، وجعل مدار قطع الخصومة على الطرق التعبدية، مثل الإقرار والبينة واليمين والنكول والقرعة وشبهها)([2]).
لكنّ المستظهر أن الشارع لاحظ الواقع في كل ما ذكره، أو، على الأقل، لا يُعلم أنه لم يلاحظه، لبداهة أن البيّنة حجة عقلائية ولا تعبّد في دائرة الحجج العقلائية ولوضوح أن البيّنة الجامعة للشرائط ومنها العدالة والضبط غالبة المطابقة للواقع، بل وكذا الإقرار واليمين من غير المتهم والظنين، والنكول فإن الأمر فيها كذلك([3]) في المجتمع المتعارف دون الذي غلب عليه الفساد، فينبغي التفصيل لا إطلاق القول بأنها حجج تعبدية، وأما القرعة فلا يعلم عدم غالبية مطابقتها للواقع إذ لعلها كذلك([4]) في علم الله وإن لم يظهر لنا أنها كذلك، فهي إذاً قد تكون تعبدية وقد لا تكون، والأمر في اليمين والنكول والإقرار كذلك([5]) لو لم نسلم غالبية مطابقتها للواقع.

ووجه حجية الأمارات، غالبية مطابقتها للواقع

وقال: (بخلاف الطرق المنصوبة للمجتهد على الأحكام الواقعية، فإن الظاهر أن مبناها على الكشف الغالبي عن الواقع، ووجه تخصيصها من بين سائر الأمارات كونها أغلب مطابقة للواقع وكون غيرها غير غالب المطابقة، بل غالب المخالفة، كما ينبئ عنه: ما ورد في نتيجة العمل بالعقول في دين الله، وأنه ليس شيء أبعد عن دين الله من عقول الرجال([6])، وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه([7])، وأن الدين يمحق بالقياس([8])، ونحو ذلك)([9]).

فالدوائر ثلاثة

أقول: الدوائر ثلاثة:
دائرة الطرق التي دلّ الدليل المعتبر على حجيتها كالخبر الصحيح سنداً، والظواهر دلالةً...
ودائرة الطرق التي دلّ الدليل المعتبر على عدم حجيتها كالقياس والإستحسان والأحلام في الأحكام والكف والفنجان ونظائرها.
ودائرة الطرق التي لم يصل إلينا دليل على حجيتها، كالشهرة بأقسامها الثلاثة أو بعضها، فتمسكنا بالأصل وأن الشك في الحجية موضوع عدمها.
فالدائرة الأولى هي غالبة المطابقة.
والدائرة الثانية هي غالبة المخالفة.
والدائرة الوسطى (الثالثة): لا يعلم حالها أنها غالبة المطابقة أو غالبة المخالفة أو هي أمر بينهما، وهذه لا يصح قياسها على الدائرة الثانية في عموم الأحكام، وإن اشتركت معها في خصوص عدم الحجية إذ الشك في الحجية موضوع عدم الحجية، فمثلاً: المشهور يقولون بحجية الدائرة الوسطى لدى الإنسداد دون الدائرة الثانية.
وعلى أي، فإنّ الدائرة الأولى وهي دائرة الطرق المنصوبة غالبة المطابقة وهذا هو مرتكز استدلاله ((قدس سره)) لردّ كلام الفصول، ولذا قال:

فلا فرق بين الظن بالحكم والظن بالطريق

(ولا ريب: أن المقصود من نصب الطريق([10]) إذا كان غلبة الوصول إلى الواقع لخصوصية فيها من بين سائر الأمارات، ثم انسد باب العلم بذلك الطريق المنصوب، والتجأ إلى إعمال سائر الأمارات التي لم يعتبرها الشارع في نفس الحكم؛ لوجود([11]) الأوفق منها بالواقع، فلا فرق بين إعمال هذه الأمارات في تعيين ذلك الطريق وبين إعمالها في نفس الحكم الواقعي)([12]).
أقول: ينبغي أن يمثل له بالدائرة الوسطى، دون ما مثل به بعض الشراح من الدائرة الثانية، إذ الوسطى (لم يعتبرها الشارع) أي فيما وصل إلينا أما الثانية فقد (اعتبر الشارع عدمها).
وعليه: ينبغي التمثيل بما لو قامت الشهرة، التي لم يدل دليل واصل إلينا على اعتبارها، على أن الطريق الذي نصبه الشارع لنا هو (الخبر المرسل من ثقة) حتى من غير أصحاب الإجماع([13])، فإنه لدى الإنفتاح لا شيء منهما (الشهرة والخبر المرسل) بحجة على المشهور([14]) ولكن على الإنسداد حيث انسد علينا باب العلم والعلمي وحيث فرض أنهما وأمثالهما من الدائرة الوسطى وأنهما يورثان الظن المطلق (أو كلما أورثا الظن الشخصي) فإنه لا شك في كونهما حجة حينئذٍ؛ لما ذكر في مقدمات الإنسداد من انسداد سائر الطرق (الإحتياط، البراءة، الأصول العملية، رجوع الإنسدادي للانفتاحي، القرعة... إلخ) ودوران الأمر حينئذٍ بين العمل بالظن أو بالوهم المقابل له وأن العمل بالظن عمل بالراجح والعمل بالوهم المقابل له عمل بالمرجوح فلا بد من العمل به.
فعليه: سيّان إن أورثت الشهرة الظن بحجية الطريق (وهو الخبر المرسل) أو أورثت الظن بالحكم الواقعي نفسه كما لو قامت الشهرة على نجاسة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه، ووجه كونهما سيان ما سبق نقله مفصلاً من الشيخ والتبريزي من (وليس الواقع بما هو واقع مقصودا للمكلف إلا من حيث كون تحققه مبرءا للذمة) وكلاهما مبرئ للذمة..

ترقّي الشيخ: بل الظن بالواقع أولى لأنه الحامل للمصلحة

لكنّ الشيخ ترقى عن ذلك إلى ما يخالف مبناه العام ويناقض دعواه ان المطلوب للعقل إبراء الذمة فقط وإنها تحصل بكل من الظن بالطريق والظن بالواقع، إذ قال: (بل الظاهر: أن إعمالها في نفس الواقع أولى، لإحراز المصلحة الأولية التي هي أحق بالمراعاة من مصلحة نصب الطريق، فإن غاية ما في نصب الطريق من المصلحة ما به يتدارك المفسدة المترتبة على مخالفة الواقع اللازمة من العمل بذلك الطريق، لا إدراك المصلحة الواقعية، ولهذا اتفق...)([15]).

إيضاح: المصلحة السلوكية في طول المصلحة الواقعية

أقول: إن أراد ((قدس سره)) بـ(أولى) و(أحق) التعيّن والأولوية اللزومية، ناقض ما صدّر به التنبيه، وإن أراد مجرد الرجحان والندب لم يناقضه، ولكنه لا مناص بحسب كلامه هنا من أن يكون قائلاً بالتعيّن واللزوم؛ وذلك لأن المصلحة السلوكية هي في طول المصلحة الواقعية، وليست في عرضه وإلا لوجب التخيير بينهما، فإن الواجب تحصيل المصلحة الملزمة، فإن لم يفعل وانقاد للطريق الذي أوقعه في المفسدة في صورة مخالفته للواقع لفرض أنه ليس مطابقاً للواقع 100% فإن ما في الطريق وسلوكه من المصلحة يكون جابراً، ولا ريب أن القاعدة الأولية لدى العقل هي أن الإيقاع في المفسدة الشديدة وإن أمكن جبرها بمصلحة لاحقة سلوكية كانت أم غيرها مرجوح مذموم بل محرم مادام يمكن الوصول إلى المصلحة الواقعية نفسها من دون محذور من عسر وحرج وشبههما؛ ألا ترى أن كسر عظام اليد وإن أمكن جبرها قبيح مذموم وليس في عرض الحفاظ على العظام من أن تنكسر، وإن كان لو كسرت لكان في جبرها الجبر.

في باب الإنفتاح: المصلحة السلوكية في عرض الواقع([16])

وفي المقام: يختلف باب الإنسداد الذي نحن فيه عن باب الإنفتاح:
فإنه في باب الإنفتاح: دلّ الدليل على أن الشارع جعل العلمي([17]) في عرض العلم، فخيّر الناس بين الرجوع للإمام الصادق ((عليه السلام)) مباشرة وبين الرجوع إلى الرواة الثقات من أمثال زرارة رغم أن الراوي الثقة قد يخطئ والإمام ((عليه السلام)) لا يخطئ ورغم أن الراوي العادل الثقة قد يكذب والإمام ((عليه السلام)) لا يكذب، فمن تخيير الشارع إيانا بين العلم والعلمي نكتشف أن المصلحة السلوكية في الإرجاع إلى الرواة العدول مساوية للمصلحة في الرجوع إلى الإمام ((عليه السلام)) الذي يوصل المكلف إلى الواقع في كل المسائل، فيكون ذلك كما لو خيّرنا الإمام ((عليه السلام)) في ظرف ما، كظرف عام المجاعة، بين أكل المذكى وأكل الميتة، نظراً لأن الإلزام بالأول موقع في أشد العسر والحرج، فكانت المصلحة السلوكية في أكل الميتة رغم إيقاعها في مفسدة واقعية، تكافئ المصلحة الواقعية في أكل المذكى، لكن ذلك([18]) كما هو واضح خلاف الأصل.
والمصلحة السلوكية في الإرجاع للرواة يمكن تصورها بصور عديدة فمنها: ترميزهم ليكونوا في الخير أسوة يقتدى بهم([19]).
ومنها: التمهيد لزمن الغيبة وغياب الإمام ((عليه السلام)).
ومنها: خفض احتمالات إيذاء الإمام ((عليه السلام))([20]) إلى غير ذلك.

وفي باب الإنسداد هي في طوله

أما في باب الإنسداد والبناء على أنه لم يدل دليل خاص على حجية الشهرة أو الخبر المرسل لزرارة ولا على أي طريق آخر، فإذا دلت الشهرة على نجاسة العصير العنبي كانت حجة من باب الإنسداد نظراً لأن ترجيح الوهم، المقابل للظن الحاصل من الشهرة، ترجيح للمرجوح، وترجيحها ترجيح للراجح، وكذلك الحال إذا دلّت على حجية الخبر المرسل (الذي دلّ على نجاسة العصير العنبي) لكن مع أدائه إلى الظن بالواقع.
ولكنّ هذا الخبر المرسل إذا فرض أنه لم يورث الظن بالواقع أي بنجاسته، فما وجه حجيته؟ ذلك أن وجه الحجية لدى الإنسداد هو إيراث ذلك الطريق الإنسدادي الظنَّ بحامل المصلحة الواقعية، والطريق الذي يدلّ على حجية طريق آخر (غير معتبر لدى الإنفتاح ومعتبر لدى الإنسداد) لكن من دون أن يكون مورثاً للظن بالواقع وحامل المصلحة أو المفسدة الواقعية، لا يكون مجزءاً لفرض أنه لم يوصل للمصلحة الواقعية، اللهم إلا إذا كان حاملاً لمصلحة سلوكية تعوِّض عن المصلحة الواقعية، والفرض أنه لم يدل دليل معتبر على كونه ذا مصلحة سلوكية، فالظن بالطريق إنما هو في طول الظن بالواقع ومتأخر عنه رتبة لا يصار إليه إلا إذا عجز المكلف عن تحصيل الظن بالواقع كما أن أكل الميتة في طول أكل اللحم الحلال لا يصار إليه إلا لدى العجز عن الحلال، فمع وجود الظن بالواقع الحامل للمصلحة كيف يُترك ويتمسك بالظن بالطريق غير المورِث للظن بالواقع الحامل للمصلحة؟ فتدبر.
وعلى أي حال سواء أقبلنا هذا الوجه أو لا، فإن كلام الشيخ هنا يناقض كلامه هنالك. فتدبر.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال علي بن الحسين ((عليهما السلام)): ((جَالِسُوا أَهْلَ الدِّينِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، فَالْوَحْدَةُ آنَسُ وَأَسْلَمُ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا مُجَالَسَةَ النَّاسِ فَجَالِسُوا أَهْلَ الْمُرُوَّاتِ فَإِنَّهُمْ لَا يَرْفُثُونَ فِي مَجَالِسِهِمْ))‏ (رجال الكشي: ص497).

------------------------------

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص437.
([2]) المصدر، ص449.
([3]) أنها غالبة المطابقة.
([4]) غالبة المطابقة.
([5]) أي لا يعلم أنها غالبة المخالفة أو متساوية الطرفين، بل يحتمل كونها غالبة المطابقة وإن لم يكن لنا حجة على ذلك.
([6]) لم نعثر على هذا المضمون في المجاميع الحديثية، نعم ورد في الوسائل: " ليس شئ أبعد من عقول الرجال عن القرآن " أو " من تفسير القرآن "، انظر الوسائل 18: 149، الباب 13 من أبواب صفات القاضي، الحديث 69 و 73.
([7]) الوسائل 5: 394، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 14.
([8]) الوسائل 18: 25، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 10.
([9]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص449-450.
([10]) في (ت) و (ه‌): " الطرق ".
([11]) تعليل لـ(لم يعتبرها...)
([12]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص450.
([13]) على القول بحجية مراسيلهم، وإلا فان حالهم حال مطلق مراسيل الثقات.
([14]) وعلى المنصور كلاهما حجة، كما فصّلناه في كتاب (حجية مراسيل الثقات المعتمدة).
([15]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص450.
([16]) أي في الجملة، أي في خصوص ما ذكرناه في المتن ونظائره.
([17]) المحتمل للخطأ أو الكذب ولو مرجوحاً.
([18]) أي تحويل ما هو طولي إلى عرضي تخييري.
([19]) فإن كثيراً من الناس لا يجدون في أنفسهم القدرة على اللحاق بالإمام ((عليه السلام)) (كما هو الحق) فلا يرون طاعته لله تعالى حجة عليهم، لكنهم يرون العلماء حجة عليهم إذ يرونهم قريبين منهم وعلى شاكلتهم: من دون عصمة حافظة...
([20]) إذ رجوع الجميع إلى الإمام ((عليه السلام)) يثير حفيظة السلطات وحساسيتهم لما يرون من إقبال الناس الظاهر عليهم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 12 ربيع الأخر 1444هـ  ||  القرّاء : 2186



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net