||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 293- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (9) سرّ التخلف في بلادنا والعلاج

 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة

 468- فائدة فقهية: ما ورد من النهي عن البول في الحمّـام

 43- (وءآت ذا القربى حقه) في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام؛ (التعرف) و(التعريف) و(التأسي) و(الدفاع) من حقوق أهل البيت عليهم السلام على الناس أجمعين

 190- الموقف من الحكومات الجائرة المتاركة او المشاركة او المواجهة ؟

 338-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (13) مؤشرات الفقر والهجرة وسوء توزيع الثروة

 كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 392- فائدة فقهية: جواز تصرف الصبي الراشد بإذن وليه

 66- (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) لماذا شرّع الله (الخمس)؟ ولماذا يعطي لذراري رسول الله (ص) فقط؟

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28063448

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 021- الملاك إما أقوى أو مساو أو أضعف وعلى التقادير لا اجتماع للمثلين .

021- الملاك إما أقوى أو مساو أو أضعف وعلى التقادير لا اجتماع للمثلين
السبت 22 ربيع الثاني 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(21)


سبق: انّ الامارة إما مطابقة للواقع فهي موجبة لأشدية الحكم، وإما مخالفة (فهنا صور: فإما أن يكون ملاك الحكم الواقعي قوياً وإما أن يكون ضعيفاً وإما أن يكون متوسطاً بينهما، وعلى الصور لا يلزم اجتماع الضدين بل لا يوجد في بعضها حكم ظاهري ولا يوجد في بعضها الآخر حكم واقعي كما سيظهر)[1].


نجاسة الحديد وأعلى النافورة، مثالاً
وقبل أن نكمل لا بد من ربط المسألة بالمقام لتظهر فائدتها أكثر فلنذكر مثالين:
1- اختلف في نجاسة الحديد فذهب بعض الاخباريين إلى نجاسته لبعض الأخبار، وذهب المشهور شهرة عظيمة إلى الطهارة لمعارضة تلك الأخبار القليلة، بل الشاذة، بأخبار أكثر منها عدداً وأصح سنداً، فتلك معرض عنها ولوجود الجمع الدلالي بحملها على القذارة ولأنها أمرت بمسح ما مسه الحديد، والنجس يغسل[2].
2- ان الماء المتدفق من أعلى إلى أسفل، وهو بقوة عادةً، لا يتنجس أعلاه بتنجس أسفله كما لو أصاب ماءُ النافورةِ الأرضَ النجسة فإن ما لاقاها منه يتنجس دون المياه أعلى النافورة، فهذا هو المشهور لاشتراط السريان في التنجس ولكن لو كان الماء يجري أفقياً بسرعة كما في مياه الأنابيب والحنفيات[3] أو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى[4] فخلاف[5].
والشاهد: انه في المسألتين، ونظائرهما كثيرة، لو كان حكم الشارع النجاسة (نجاسة الحديد و...) أو وجوب الاجتناب فإذا وصل بامارة مخالفة عدم النجاسة لكثرة الأخبار المعارضة واقوائيتها.. إلخ أو لعدم إحراز أن الملاك التام هو السراية الحقيقية أو لغير ذلك فهل جَعَلَ الشارع النجاسة، بناءً على انها اعتبارية جعلية، في الصور التي قامت الامارة على الخلاف أو لا؟
وأما الحالات فهي ثلاثة:


لو كان الملاك الواقعي قوياً
أ- فإن كان الملاك الواقعي قوياً، أوجب، في موارد الأصول، الاحتياط، كما في الدماء[6] والفروج والأمور الخطيرة، والاحتياط ليس مِثلاً ولا ضِداً، ليجتمع الحكمان، بل إنما هو تحفّظ على أغراض المولى وأوامره الملزمة، فهو إليها طريق وليس مماثلاً[7]، وقد يكون الاحتياط إلزاماً بالعِدل من دون أن يكون إلزاماً بالواجب نفسه ويوضحه انه في موارد العلم الإجمالي إذا كان أحدهما نجساً فإنه يجب اجتنابهما فالنجس الواقعي واجب بوجوب واحد (إذ وصل بوصول إجمالي) وعِدله واجب احتياطاً لا ان النجس الواقعي واجب بوجوبين.
وأما في موارد الامارات، فكتقليد الأعلم فإنه على رأي المشهور مِن تعيّن تقليده[8] فحيث ان ملاك أحكام الشارع الواقعية قوي، لم يُجِز تقليد المفضول رغم انه من أهل الخبرة وأهل الخبرة رأيهم حجة، بحسب بناء العقلاء وعمدة دليل التقليد هو بناؤهم، لكنه، لأهمية شؤون إطاعة مولى الموالي في أوامره وفي تجنب مساخطه لم يجعل الشارع الحجية، أو لم يمضها عند تعارض رأي المفضول مع الأعلم، فلا يوجد على ما افتى به المفضول، حسب هذا المبنى، إلا حكم واقعي فلم يجتمع الحكمان.
لكن هذا الجواب لا يتكفل بحل كل المعضلة إذ يعود محذور اجتماع الحكمين في فتوى الأعلم نفسه إذا خالف الواقع بل ولو طابقه[9]، فلذا لا بد من اللجوء إلى أحد الحلول السابقة أو الحل اللاحق الآتي.


لو كان الملاك الواقعي متوسطاً
ب- وإن كان ملاك الواقع متوسطاً، حكم الشارع بالتخيير بينهما كما حكم في موارد تكافؤ المتعارضين في قوله (عليه السلام): ((إِذَنْ فَتَخَيَّر))[10] بعد فقد المرجحات المذكورة في المقبولة والمرفوعة.
ولا اجتماع للحكمين؛ إذ التخيير لا بشرط وهو يجتمع مع ألف شرط فيجتمع مع التعيين.
وفيه: انه وإن صح ذلك، لكنه في عكسه لا يصح إذ التخيير وإن كان لا بشرط فيجتمع مع التعيين، لكن التعيين بشرط لا فلا يجتمع مع التخيير، فإن التخيير بين تقليد الأعلم والمفضول لا يطارد وجود أي منهما لكن تعيّن تقليد الأعلم يطارد التخيير بينه وبين قسيمه، فاللازم كالصورة السابقة البحث عن حل آخر.


لو كان الملاك الواقعي ضعيفاً
ج- وإن كان ملاك الحكم الواقعي ضعيفاً، ويمثل له لتقريب ما نحن فيه إلى الأذهان[11] بالسواك إذ قال (صلى الله عليه وآله): ((لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ))[12]، فإنه لضعف ملاكه لم يأمر به ولو كان قوياً لأمر به حتى مع المشقة الخفيفة خاصة وإنه قد أمر بأحكام كثيرة رغم ان مشقتها أكثر بكثير من السواك (فأمر بالصوم والصلاة والحج، ونهى عن الكذب والغيبة والنظر للأجنبية[13] رغم ان اجتنابها شاق أو شاق جداً على كثير من الناس).
وحينئذٍ: فتارةً: يدخل في باب التزاحم، بأن كان للواقع ملاك وللحكم الظاهري ملاك، وسيأتي.


على الطريقية: لا إنشاء للحكم الواقعي مع عدم وصول الامارة نوعاً
وأخرى: يبقى في باب التعارض والطريقية المحضة فنقول: لا يجتمع الضدان مع مخالفة الامارة للواقع في هذه الصورة وذلك إما لعدم وجود الحكم الظاهري، على بعض المسالك الماضية كمسلك الآخوند من انه ليس إلا المنجزية ومسلك النائيني من انه ليس إلا الطريقية وأما، وهذا هو الجديد الذي نريد طرحه، لعدم وجود الحكم الواقعي حتى بمرتبة إنشائه مطلقاً أو في الجملة، خلافاً للمشهور الذين رأوا تحققه بمرتبة الإنشاء وخلافاً للآخوند الذي رأى تحقق الإنشاء دون الفعلية التي فسرها بالإرادة كما سبق في القول التاسع.
والحاصل: اننا نطرح هذا المبنى الجديد كاحتمال مقابل شبهة الاستحالة ونحاول تشييده ودفع الإشكالات عنه قدر الممكن، فإن وجد أحد الأعلام إشكالاً جديداً أو وجد عدم تمامية أجوبتنا عن الإشكالات فليتحفنا به، فإننا إما أن نطمأن لكونه طريقاً آخر لدفع إشكال الاستحالة[14] فهو إثراء للبحث، أو نرفع اليد عنه فيكون شبهة قد أجيب عنها.
والمبنى هو (في موارد الامارات المخالفة للواقع، التي لم يصل الواقع إلى المكلف باي نوع من أنواع الوصول النوعي، لا يوجد إنشاء للحكم الواقعي أصلاً، لا انه يوجد إنشاء غير فعلي، وأما الواصل بوصول نوعي، من دون وصول شخصي من دون تقصير المكلف فإن دليل إنشاء الحكم منصرف عنه إلا على وجهٍ آت) وتوضيحه في ضمن نقاط:


للزوم اللغوية وعدم إمكان البعث
1- المدعى بعبارة أخرى: ان المولى الحقيقي وكذا الموالي العرفية، إنما يخاطب ويكلف من يصله أمره، ولو بالاحتمال المستقل عقله بتنجزه، دون من لا يصله أو يصله بطريق يستقل عقله بعدم حجيته.
2- إن حال الأوامر الواردة بنحو القضية الحقيقية كحال الأوامر الواردة بنحو القضية الشخصية فكما ان الأخيرة لا يحكم فيها الحكيم، ولو بالإنشاء، على من يعلم انه لا يصله الطريق، فكيف بمن يعلم ان الامارة المعاكسة التي اعتبرها حجة هي التي تصله، كذلك الأولى، بيانه: ان المولى لو علم بان أمره لعبده بقوله: (اذهب إلى السوق) لا يصله أصلاً، فإن أمره له لغو، إذ الأمر للبعث والانبعاث ومع العلم بعدم حصول الانبعاث[15] لعدم وصول أمره إليه لا معنى للأمر ولو كان فهو مجرد صورة أمر.
نعم لو علم بإمكان وصول العبد إلى أمره بالفحص والبحث صح أن ينشأ الحكم، ليوجب عليه الفحص أو الاحتياط.
وحال القضايا الحقيقية كذلك، فإن القضايا الحقيقية هي ما جعل الحكم فيها على الأفراد المحققة الوقوع والمقدّرة، وحيث انها انحلالية، فينحل الأمر، في الواقع، إلى عدد الأفراد (والانحلال بعدد الأفراد، فكلٌّ وحالُهُ، في العالم المحيط تفصيلي، وفي المولى العرفي: إجمالي) فاي فرد علم تفصيلاً (في المولى جل وعلا) أو إجمالاً (في الموالي العرفية) انه لا يصله أمره إليه، وصولاً نوعياً[16] لم يكن الحكم مجعولاً بحقه (لا انه جعل ورفع).
إن قلت: يلزم التصويب وهو باطل عقلاً أو إجماعاً؟
قلت: كلا، وسيأتي غداً بإذن الله تعالى.


ولا تجدي دعوى إنشاء الحكم وجعله على الطَبَعي
إن قلت: للمولى أن ينشأ الحكم ويجعله على الطَبَعي (أي كلي المكلف الطبيعي) وليس لغواً إذ فائدته كونه المرجع عند الشك؟
قلت: أولاً: هذا غير جارٍ على مبنى مثل الآخوند القائل في بحث اجتماع الأمر والنهي[17] بأن مصب الأوامر ومتعلقها هو الوجودات الخارجية، لا الكلي الطَبَعي (ويتأكد هذا المبنى أكثر بناءً على أصالة الوجود إذ لا ماهية ليكون الطَبَعي هو الموضوع ومصبّ الحكم، وإن أمكن تخريجه بتكلف).
ثانياً: سلّمنا ان مصب الأوامر الكلي الطبعي وانه مرآة للأفراد الخارجية ولكن ذلك لا يجدي في دفع الإشكال، إذ الكلي الطبعي متمحض في المرآتية ومع علم المولى بانه مرآة لهذا الفرد الذي لا يصله بوصول نوعي أصلاً لا يعقل أن يجعله عليه بما هو مرآة له.
وبعبارة أخرى: الطبعي بما هو مرآة انحلالي أيضاً فيكون حكمه حكم ما لو لم يتوسط.
ثالثاً: لا يصح التمسك بثمرة المرجعية لدى الشك في المقام كما سيتضح، وسيأتي غداً دفع إشكالات على ما ذكر فانتظر.


أسئلة:
- اذكر خمسة أمثلة أخرى غير ما مثّلنا به للمقام (الحديد والماء الجاري أفقياً).
- كيف لا يكون وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي جعلاً للماثل؟
- ابحث عن الأدلة على تعيّن تقليد الأعلم وحاول مناقشتها.
- لو كان الملاك متوسطاً فحكم الشارع بالتخيير، فهل يلزم منه كون التخيير واقعياً لا ظاهرياً؟
- قرر المبنى الاحتمالي الجديد بأسلوبك وحاول تقويته أو الإشكال عليه.
- ما هو الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية والشخصية، بشكل عام وهل يجدي ذلك الفرق في المقام؟
- هل مصب الأوامر والنواهي الأفراد الخارجية أم الكليات الطبيعية؟


عن يونس رفعه قال: ((قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلَى عَيْنِكَ، فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْماً يَذْكُرُونَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً نَفَعَكَ عِلْمُكَ وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلًا عَلَّمُوكَ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِرَحْمَتِهِ فَيَعُمَّكَ مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً لَمْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ وَإِنْ كُنْتَ جَاهِلًا يَزِيدُوكَ جَهْلًا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ فَيَعُمَّكَ مَعَهُمْ)) (الكافي: ج1 ص39).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

------------------------------------

[1] الدرس (1040/20).
[2] حديث عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس، إنما ذلك في الحديد.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد، لأنه لو كان نجسا لم يطهر أثره بالمسح لما مر.
(4374) 6 - وفي حديث آخر عن عمار عنه (عليه السلام) في رجل قص أظفاره بالحديد، أو جز من شعره، أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل: فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لان الحديد نجس، وقال: لان الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب دون الايجاب، قال: لأنه شاذ مخالف للاخبار الكثيرة.
أقول: النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مر، وللاكتفاء بالمسح وعدم الامر بالغسل، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك.
(4375) 7 - ويأتي في لباس المصلي في حديث موسى بن أكيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، فإنه نجس ممسوخ.
أقول: تقدم وجهه والله أعلم (وسائل الشيعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث: ج3 ص530).

[3] صنبور الإسالة.
[4] فهل يتنجس أسفله بتنجس أعلاه؟
[5] قال المحقق النائيني: (مناط الاعتصام هو الدفع مطلقاً، لكنّ اعتبار العلوّ أيضاً هو الأحوط).
وقال السيد الميلاني: (المناط هو التدافع مطلقاً وإن كان من الأسفل إلى الأعلى)، وكذلك قال جمع كالسادة القمي والخوئي والكلبايكاني والوالد، وسكت بعض عن صاحب العروة الظاهر في اشتراط الجريان من أعلى إلى أسفل، فتأمل.

[6] لو احتمل الصياد أن الشبح من بعيد إنسان محقون الدم واحتمل كونه غزالاً فإنه لا يجوز له رميه.
[7] فلو كان محقون الدم كان محرماً عليه رميه، والأمر بالاحتياط مجرد تحفّظ على المأمور به الواقعي.
[8] والرأي المنصور عدم تعيّن تقليده بل هو أرجح فقط كما جرى تفصيله في كتاب (تقليد الأعلم وحجية فتوى المفضول).
[9] من اجتماع الضدين في الأول والـمِثلين في الثاني.
[10] عوالي اللآلئ: ج4 ص133.
[11] وإلا فإنه ليس مما نحن فيه كما هو ظاهر.
[12] الكافي: ج3 ص22.
[13] بتلذذ وريبة أو خوف افتتان.
[14] وليس الكلام في عالم الإثبات والوقوع وظهور الأدلة.
[15] بل واستحالة البعث الحقيقي مع العلم بعدم وصول الأمر والبعث إليه أبداً.
[16] أما الوصول الشخصي فليس بمعتبر إذ مع الوصول للنوع، يمكنه إيجاب الاحتياط على المكلف الذي يعلم انه لا يصله.
[17] قال في الكفاية: ج1 ص220: (ثانيتها: أنّه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج‌ يصدر عنه وهو فاعله وجاعله؛ لا ما هو اسمه، وهو واضح، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه؛ بحيث لولا انتزاعه تصوراً واختراعه ذهناً، لما كان بحذائه شي‌ء خارجاً، ويكون خارج المحمول كالملكية والزوجية والرقية والحرية والغصبية...، إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات؛ ضرورة أنّ البعث ليس نحوَه، والزجرَ لا يكون‌ عنه، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها، والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها، لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله).
بل حتى كلامه في مبحث تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع ص194 (فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد ، إنّها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالاً لخصوص الوجود ، متعلقة للطلب ، لا إنّها بما هي هي كانت متعلقة له ، كما ربما يتوهم ، فإنّها كذلك ليست إلّا هي ، نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر ، فإنّه طلب الوجود ، فافهم.
دفع وهم : لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقاً للطلب ، إنّما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد ، وجعله بسيطاً الذي هو مفاد كان التامة ، وإفاضته ، لا إنّه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل ، كما توهّم ، ولا جعل الطلب متعلقاً بنفس الطبيعة ، وقد جعل وجودها غاية لطلبها.
وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلّا هي ، لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك ، وإنّه لابد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها ، فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه ، كي يكون ويصدر منه ، هذا بناءً على أصالة الوجود.
وأما بناءً على أصالة الماهية ، فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضاً ، بل بما هي بنفسها في الخارج ، فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والاعيان الثابتات ، لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود.
وكيف كان فيلحظ الأمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود ، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن ، فافهم وتأملّ جيداً)، فتأمل إذ لولا إرجاع هذا الأخير إلى الأول، للزم في كلامه التناقض رغم يمكن العكس فتأمل جيداً.
والعمدة انه في ص194 يريد نفي مدخلية المشخصات الفردية، لا انه يريد إثبات الحكم للطبيعة، بل لبّ كلامه هو أن الوجودات الخارجية هي متعلق الأمر لا الطبيعة ولا المشخّصات والعوارض الفردية.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 22 ربيع الثاني 1446هـــ  ||  القرّاء : 574



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net