||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 146- مواصفات (الزائر المثالي) ـ فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 365- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (8)

 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة

 33- فائدة ادبية نحوية: الإضافة وأنواعها، وأثرها في الاستدلال

 294- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (10) سياسة الرعب والصدمة ومناط الأقربية للإصابة في الحجج

 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين

 كتاب قولوا للناس حسناً ولا تسبّوا

 121- آفاق و ابعاد الرسالة الالهية في البراءة من اعداء الله



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056270

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 048 - الاستدلال بالسيرة الممضاة وبالعقل على مطهرية المضاف .

048 - الاستدلال بالسيرة الممضاة وبالعقل على مطهرية المضاف
السبت 19 جمادى الآخرة 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الاستدلال بالسيرة على التطهير بمياه الغدران المضافة
سبق الاستدلال، ضمن تنقيح حال الصغرى وأن المضاف لم يكن من النادر الغَسل به، بجريان السيرة على التطهير بالغدران ونظائرها، من القذارات العرفية والشرعية وكونها ممضاة من قبل الشارع، نظراً لشدة الابتلاء بها وعدم وجود رادع (أو عدم وجود ردع وافٍ عرفاً، عنها) فراجع ما سبق.
إشكالات أربعة على الاستدلال بالسيرة
ولكن قد يناقش ذلك بوجوه:
1- الإشكال صغرى، بعدم إحراز كون السيرة عامة شاملة أو كونها بمقدار معتنى به، سلّمنا لكنّ جريانها على التطهير بتلك المياه من القذارات العرفية إن تمّ فلا يعلم جريانها على التطهير من النجاسات الشرعية بعد تشريعها وبعد الأمر بالتطهير منها بالماء أو بالغسل.
وقد يجاب بأن سيرة الناس لا تتغير عادة وانها مما لو تغير لبان، وانها قد تكون، لو تمت، ناشئة من قلة المبالاة، ولكن قد يتأمل في الكل. فتأمل.
2- سلّمنا، لكنها أخص من المدعى، أي مدعى السيد المرتضى (قدس سره)، إذ هي خاصة بالغدران والحفر وبماء المطر الذي يتجمع فيها، وهي دليل لبّي فلا يشمل سائر أنواع المضاف.
3- وقد يكون حكم الشارع بمطهريتها، على فرضه، لخصوصية فيها، فلا مجال لتنقيح المناط حينئذٍ، إذ أن ماء المطر معتصم (بل شديد الاعتصام) وكذا التراب والطين معقِّمان شديدا التعقيم (وهما طبياً كذلك، ولعله المستفاد شرعاً من مثل تعفير ما ولغ فيه الخنزير أو الكلب، بالتراب، ومن مثل قوله: ((فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ))[1]، وعن محمد بن مسلم قال: ((سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَ: لَا يُعِيدُ، إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ))[2].
ويؤيده ما ورد في طين المطر قال:  ((سُئِلَ (يعني الصادق عليه السلام)‏ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فِيهِ الْبَوْلُ وَالْعَذِرَةُ وَالدَّمُ؟ فَقَالَ: طِينُ‏ الْمَطَرِ لَا يُنَجِّس))‏[3]
وهو ظاهر في العموم لذا فإن توجيهه بمثل (أقول: هذا مخصوص بوقت نزول المطر، أو بزوال النجاسة وقت المطر)[4] خلاف الظاهر جداً، لكن الذي الجأهم إليه معارضته للروايات المعتبرة التامة سنداً ودلالةً، فكان حمله على مثل ذلك أولى من طرحه.
4- ويحتمل أن يكون حكم الشارع بمطهرية تلك المياه، بعد فرض تمامية الصغرى والإمضاء، إنما كان للاضطرار النوعي.
الفرق بين الاضطرار النوعي والشخصي
والفرق بينه وبين الاضطرار الشخصي، وكذا الفرق بين العسر والحرج الشخصيين والنوعيين: أن النوعي هو علّة الجعل، وأمره بيد المشرِّع، فليس مرتهناً بتحققه في هذا الشخص أو ذاك، أما الشخصي فهو علّة المجعول وهو مرتهن بالشخص.
توضيحه: ان الصوم مثلاً واجب، والضرر والاضطرار والحرج، روافع وهي روافع شخصية، في عالم المجعول، فكل من تحققت فيه ارتفع عنه وجوب الصوم (أو جوازه) دون من لم تتحقق فيه، ولذا لو صار الصوم لأغلب الناس ضررياً، لشدة الحر مثلاً في هذا الفصل، ولم يكن ضررياً لزيد لم يرتفع عنه، أما النوعي فيعني أن الشارع لاحظه حين الإنشاء فكان حِكمة الجعل (أو علّته)[5] فإذا لم يجعل حكماً لأجل كونه حرجاً أو ضرراً نوعاً، كالسواك ((لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ))[6]، فإنه لا يثبت، بالبداهة في حق من ليس حرجاً وضرراً في حقه.
الاضطرار عِلّة الجعل أو المجعول؟
وفي المقام قد يقال: ان اضطرار نوع الناس إلى استخدام تلك المياه، كان علّة الجعل (جعل مطهّريتها).
والثمرة، انه لو ثبت ذلك، فإنه لا يسري إلى سائر أنواع الاضطرار أو أقسام المضطر إليه، فلو فرض انه في هذا الزمن كان الاضطرار نوعياً إلى تطهير أراضي المستشفيات والوزارات والشركات، بالمعقِّمات دون الماء، لسهولتها وتوفرها ورخصها وقلة الماء وصعوبته و...، فإنه لا يحكم بمطهِّريتها لمجرد انه قد حدث اضطرار نوعي نظير الاضطرار النوعي للغدران، إذ ليست علل إنشاء الأحكام مما نحيط بها خبراً، فلعله كانت عوامل أخرى غير الاضطرار، ولعله توجد في غير الغدران مزاحمات أو موانع - هذا.
استدلال المرتضى بالعقل على مطهرية المضاف وجواب الوحيد
وقد استدل السيد المرتضى بالعقل أيضاً، وقد اعتبر المستند لدعوى الإجماع أو عَدّه من مذهبنا، ونذكره ههنا مع انه دليل مستقل، لأنه مؤثر في دعوى الانصراف وعدمه، ولذا ادخلناه ذيل الدليل الأول ولننقل عبارة المرتضى كما نقلها عنه المحقق، على المنقول عنه (وعن المحقّق أنّه قال ـ بعد الإضافة إلى مذهبنا من المفيد والسيّد ـ : أمّا السيّد فإنّه ذكر في الخلاف وجه إضافته إلى مذهبنا ، وهو أنّ من اصولنا العمل بالعقل ما لم يثبت الناقل عنه، ونحن نعلم أنّه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة، بل ربّما كان أبلغ من الماء. وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في «مسائل الخلاف»: أنّ ذلك مروي عن أئمّتنا عليهم ‌السلام.
وأجاب عمّا قاله السيّد بأنّا عرفنا الفرق بينهما وعمّا ذكره المفيد بمنع دعواه ومطالبته بنقل ما ادّعاه[7].
أقول: الأولى أن يجاب السيّد رحمه‌ الله بأنّ الإزالة غير التطهير، لأنّه رفع النجاسة وهي أحكام شرعيّة، والعقل لا طريق له إلى واحد منها فضلاً عن المجموع، فكيف يحكم برفعها بمجرّد الإزالة؟ إلّا أن يقول الشارع: إنّ رفعها به.
مع أنّ العقل لا يفرّق بين الزوال من قبل نفسها والإزالة بغير الغسل، وبين الزوال بالغسل، والسيّد يوجب الغسل البتّة)[8].
إيضاحات وتعليقات
وهذه بعض التعليقات:
متى يمكن للنقل الردع عن حكم العقل؟
أولاً: قوله (من أصولنا العمل بالعقل ما لم يثبت الناقل عنه) توضيحه: انّ أحكام العقل العقل نوعان:
أ- حكمه بالمستقلات العقلية، كقبح الظلم (وحرمته، لا مجرد قبحه، وحكمه لا مجرد إدراكه، على المنصور) وكحسن العدل، وهذه لا يمكن أن يردع الشارع عنها وينقلها عما هي عليه، إذ العقل حجة باطنية وموضوعات المستقلات العقلية علل تامة لأحكامها، فليس هذا مندرجاً في قاعدة السيد (قدس سره)[9] ومراده.
ب- حكمه بما يقتضي الحسن والقبح (لا بما هو علة تامة له) كحكمه بحسن الصدق وقبح الكذب، فهذا مما يتوقف العمل به على عدم الناقل عنه، إذ المقتضي جزء العلة فيتوقف ثبوت الحكم على عدم المانع والمزاحم (والكاشف عن ذلك الشارع، بل له المنع مولوياً أيضاً فيلزم الرجوع إليه واستنطاق الأدلة).
وما نحن فيه من قبيل الثاني.
هل الملاك إزالة النجاسة أو التطهير؟
ثانياً: ولا يصح أن يجاب السيد بأنه قياس بأن يقال: بانه كيف تقيس الخل على الماء وتحكم بانه لا فرق بل لعله أبلغ، إذ له أن يجيب بأنه مقطوع به وليس مناطاً ظنياً، إذ ما دام قد جعلنا المدار الإزالة فإن من الوجداني المشاهَد أن إزالة الخل، والمعقِّمات، للنجاسة والمكروبات أقوى من إزالة المال لها.
لذا عدل الوحيد عن الجواب بكونه قياساً إلى الجواب بأن المدار ليس الإزالة وعدمها ليقال الخل أقوى في الإزالة أو مساو لها بل المدار التطهير والمطهرية (ورفع النجاسة) وهي أحكام شرعية فلا يعلم ما هو رافعها إلا من قبل الشارع.
وقوله (هي، أي النجاسة، أحكام شرعية) وليست حكماً واحداً؛ بدليل الكاشف عنها وهو تعدد الأثر والحكم إذ البول لا يطهره إلا المرتان من القليل، عكس الغائط (بعد زوال العين) مع أن العرف يرى الغائط أشد قذارة، ولأن النجاسة الظاهرية مبطلة للصلاة، كشرط علمي، وللطواف، وليست مبطلة للصوم مثلاً، وكلها أحكام لا نعلم موازينها.
فإذا كانت ماهية النجاسة مجهولة لنا وكذا أحكامها، فكذا يكون حال رافعها، فلا يصح قياس الخل أو المعقم به.
إشكال وجواب
ثالثاً: لا يقال: هذا الكلام مبني على الحقيقة الشرعية في الطهارة والنجاسة، فلا يتم على المبنى الآخر (الذي ذهب إليه الشيخ) وهو انهما حقيقتان تكوينيتان كشف عنهما الشارع.
إذ يقال: إنما لا يتم على القول بكونهما حقيقة عرفية دون القول بكونهما حقيقة تكوينية.
توضيحه: انه على القول بكونهما حقيقتين عرفيتين، فالمرجع فيهما العرف، وأما على القول بكونهما حقيقتين تكوينيتين، والشارع إنما كشف عنهما، فالحال فيه كالحال فيما لو كانتا حقيقتين شرعيتين، أي حيث ان الشارع محيط لذا كشف عن ان أشياء هي نجسة واقعاً ولم يدركها العرف، كما كشف عن أن أشياء هي طاهرة ويراها العرف، لعدم إحاطته، قذرة، وقد سبق إيضاح ذلك وأن النسبة بين النجس الشرعي والقذر العرفي من وجه، وكذا النسبة بين الطاهر والمطهر الشرعي والنظيف والمنظف العرفي.
وعليه: فماهية النجاسة والطهارة الواقعية مجهولة لنا، إلا إجمالاً وفي الجملة، فلا مسرح للعقل فيها وانه ما المزيل لها وما غير المزيل، بل مسرحها العلم المحيط، فالمرجع هو الشارع، ولا يعلم أن إزالة الخل للنجاسة كافية لديه، بل لا بد أن نرجع إلى ما ذكره الشارع من المطهرات فقط.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام علي (عليه السلام) في ذم الدنيا: ((أَوَّلُهَا عَنَاءٌ وَآخِرُهَا فَنَاءٌ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ، مَنْ صَحَّ فِيهَا أَمِنَ وَمَنْ مَرِضَ فِيهَا نَدِمَ، مَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِنَ وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ، مَنْ سَاعَاهَا فَاتَتْهُ وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا أَتَتْهُ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ وَمَنْ نَظَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ)) تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله): ص202.
أسئلة:
- حاول أن تقوي الاستدلال بجريان السيرة على التطهير بالمياه المضافة في مثل مكة والمدينة، أو حاول تضعيفه.
- أوضح بعباراتك الردود الأربعة التي ذكرناها.
- قوّ استدلال المرتضى بالعقل أو ضعفه، بوجوه أخرى.
- هل هناك أقسام أخرى لأحكام العقل غير ما ذكر؟

- هل يصح الجواب عن القياس بأن تنقيح للمناط قطعي؟

____________________

[1] الشيخ الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص64.
[2] تهذيب الأحكام: ج1 ص197.
[3] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ج1 ص8.
[4] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام ـ قم: ج1 ص147.
[5] أو العدم.
[6] الشيخ الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص22.
[7] الرسائل التسع (المسائل المصريّة) : ٢١٥ و ٢١٦.
[8] محمد باقر الوحيد البهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع، مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني: ج5 ص135-136.
[9] (ما لم يثبت الناقل عنه).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 19 جمادى الآخرة 1446هـــ  ||  القرّاء : 164



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net