بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إزالة المائع والمضاف، للخبث
البحث في إزالة الماء المضاف، بل مطلق المائع، للخبث أي للنجاسات، ومطهِّريته للمتنجسات بها، منها والماء المضاف إما ممتزج كماء الورد أو معتصَر كماء التفاح والرمان، وأما المائع فقد لا يكون ماءً، ولا ماءً مضافاً، وذلك كالنفط وكبعض أنواع المعقِّمات فإنها نوعان: ما كان ماء مطلقاً فصبت عليه مادة كحولية أو كيماوية فصار معقِّماً فهو ماء ممتزج، وما كان مائعاً من جنس آخر ولا يسمى حتى ماء مضافاً ولعل منه الاسبرتو (الكحول الايثيلي) و(كذا الكحول الميثيلي).
الأقوال في المسألة أربعة
والأقوال في المسألة أربعة: (المطلب الثالث: في عدم إزالة المضاف للخبث، وقد اختلف فيه على أقوال:
الأول: عدم الإزالة مطلقاً وهو الأشهر بل المشهور، بل ادعي عليه الإجماع.
الثاني: كفاية المضاف في الإزالة، وهو اختيار المفيد والمرتضى (رحمهما الله) والكاشاني (رحمه الله) في الجملة.
الثالث: التفصيل بين حال الاضطرار فيزيل، وعدمه فلا يزيل، وهو المحكي عن ابن أبي عقيل كما في البحار[1].
الرابع: التفصيل بين البصاق فيزيل الدم فقط، وبين غيره فلا يزيل شيئاً. وهو المحكي عن ابن الجنيد[2])[3].
والمسألة الآن شديدة الابتلاء
أقول: لعل المسألة لم تكن كثيرة الابتلاء في تلك الأزمنة حيث ان التطهير بماء الورد مثلاً نادر، لغلائه كما لا يرتكبه إلا الأوحدي من الأثرياء، ربما، كما لا يوجد أحد يغسل ثيابه مثلاً بماء التفاح أو الرمان.
لكنها أضحت في زماننا كثيرة الابتلاء حيث يغسلون أراضي المستشفيات بالمعقمات، وهي نوعان مائع وماء مضاف، بل وأصبحوا يغسلون أراضي وحمامات مختلف الدوائر الرسمية بل والمنازل بها، بل نجدهم يغسلون المسجد الحرام مثلاً بماء مضاف (ماء صابون أو تايد) أو بالمعقمات الأخرى، بل سيأتي ان الغسل بالماء المضاف كان مورد الابتلاء الشديد قديماً أيضاً.
ولنبدأ بالقول الثالث وبعض أدلته ثم القول الثاني ومناقشاته ثم نرجع إلى تكملة القول الثالث ثم القول الأول فنقول:
قاعدة الميسور تدل على مطهِّرية المضاف لدى العسر والحرج
قال في الفقه: (وأما أدلة القول الثالث: ـ الذي يقول بكفاية المضاف في إزالة الخبث في حال الاضطرار، ولا يقول بها في حال الاختيار، وهو الذي حكي عن ابن أبي عقيل ـ فربما تنحصر في دليلين)[4]، وسيأتي أولهما لاحقاً.
(الثاني: قاعدة الميسور، ولا يرد عليها ما تقدم في مسألة إزالة الحدث (من انحصار الطهور في الماء والصعيد) لعدم ورود دليل هنا.
إن قلت: لا يعلم أن المضاف ميسور الماء؟.
قلت: لكن من المعلوم أن الإزالة بالمضاف ميسور الإزالة بالماء وهو كاف في المطلب)[5] ووجهه: ان مصب الميسور والمعسور والموصوف بهما هو الأفعال لا الجواهر فهذا الفعل، كإزالة النجس بكذا (بالمضاف) ميسور ذاك، ولا معنى لأن يقال ان المضاف ميسور المطلق لكونهما جوهرين (أو جوهر وجوهر آخر متصف بصفة أخرى).
كيف يعقل رفع الاضطرار للأحكام الوضعية؟
وقال: (إن قلت: النجاسة من الأمور التي لا يمكن فيها الوضع والرفع لأنها من الأحكام الوضعية، وقاعدة الميسور إنما ترفع ما يمكن فيه الرفع؟.
قلت: هذا مجرد اصطلاح، إذ كل شيء يثبت بحكم الشارع يمكن رفعه، سواء اصطلح عليه بالأمور الوضعية أو التكليفية، ومن البديهي ـ بناء على كون النجاسة من الأمور الشرعية ـ إمكان جريان قاعدة الميسور فيها)[6].
والحاصل: انه بناءً على كون النجاسة والطهارة أمرين اعتباريين وحكمين شرعيين مجعولين فأمرهما بيد الشارع، ولا فرق حينئذٍ بين الحكم التكليفي كوجوب الصوم الذي يرفع بالحرج والضرر والاضطرار وبين نجاسة الماء، الذي يرفعه، لو تمّ الدليل، المضاف في صورة الاضطرار دون صورة الاختيار.
ويمكن تتميم كلامه (قدس سره) بانه حتى على المبنى الآخر، وهو كون النجاسة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع، فإنه يمكن للشارع أن يتدخل في صورة الاضطرار (أي إذا لم يجد ماءً مطلقاً واضطر[7] إلى تطهير ثوبه الملوث بالدم مثلاً بالماء المضاف)، بالعفو عن أحكام النجس، فإنه وإن لم يمكن التفصيل حينئذٍ بين صورتي الاضطرار وعدمه في النجاسة رفعها (أي المتنجس)، إذ النجاسة لو كانت واقعية لما رفعها غير رافعها، فلا ترتفع بمجرد الاضطرار إلى المتنجس، لكنه يمكنه العفو عن أحكامها فلا تكون مبطلة للصلاة مثلاً، كما فعل الشارع في دم القروح والجروح حيث عفا عنها في الصلاة رغم كونها نجسة، وكما عفا عن ثوب المربية إذ يكفي غسله باليوم مرة (قبل العصرين والمغربين لتجمع بين الصلوات الأربع، على رأي، ومطلقاً على رأي)[8] فتكون نجاسة ثوبها في صلاة الصبح، أو سائر الصلوات، معفواً عنها، فكذلك للمشرِّع بما هو مشرِّع أن يعتبر الاضطرار إلى الغسل بالماء المضاف سبباً للعفو عن أحكام النجس.
هل يمكن التفكيك في الأحكام الوضعية؟
لا يقال: لا يعقل التفكيك في الأحكام الوضعية؛ ألا ترى انه لا يعقل أن يقال انك إذا اضطررت إلى تملك أملاك الغير، صارت ملكاً لك دون إجراء عقد ما! أو انها إذا اضطررت إلى الطلاق (أي كانت في عسر وحرج شديدين من غياب زوجها وطول سجنه مثلاً – على تفصيل في مسألة الغائب عنها زوجها وإلحاق السجين به، واشتراط الأربع سنوات وعدمه) فإن مجرد اضطرارها لا يوجب البينونة والطلاق، أي ان الطلاق، بصيغته المعينة، هي السبب في الانفصال سواء في ذلك حالتا الاختيار والاضطرار.
وهكذا حال الوضعيات الأخرى كالحرية والرقية والقضاوة (أي ثبوت منصب القضاء له) وهكذا
إذ يقال: إن كان الكلام في الإمكان فهو ممكن ولا يلزم منه محذور عقلاً فلا هو محال ولا هو مستلزم للمحال، وإن كان الكلام في الوقوع والاستدلال مثلاً بالارتكاز القطعي على عدم التفكيك بين حالتي الاضطرار والاختيار، فإنه مما لا شك فيه في مثل الزوجية والرقية والملكية، ولكنه في النجاسة مما له وجه ويشفع له ذهاب مثل ابن أبي عقيل إليه ثم التزام بعض المعاصرين به، ومنهم السيدان الوالد والعم، وبعض آخر (مما سيأتي تحقيقه وتنقيحه لاحقاً).
والحاصل: ان الارتكاز دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن، نعم لو قطع الفقيه بعدم التفكيك حتى في النجاسة فلا كلام معه إلا مناقشته في منشأ قطعه، فتأمل. وتتمة الكلام عن هذا الرأي لاحقاً بإذن الله تعالى.
أدلة مطهِّرية المضاف
وأما القول الثاني وهو رأي السيد المرتضى والشيخ المفيد فـ (ما ذهب إليه السيد والمفيد (قدهما) من أن ملاقاة النجاسة وإن كانت موجبة للسراية، ولوجوب غسل ما لاقاها، إلّا أن الغسل بإطلاقه يكفي في تطهير المتنجسات بلا حاجة إلى غسلها بالماء.
وقد استدل على ذلك بوجوه:
1- إطلاقات الأمر بالغَسل، والغَسل صادق بالمضاف
الوجه الأول: ما ورد من إطلاقات الأمر بالغسل في المتنجسات[9] من غير تقييده بالماء، فمنها يظهر كفاية مطلق الغسل في تطهير المتنجسات)[10].
ومن الروايات: موثقة عمار بن موسى الساباطي انّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): ((عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً، وَقَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَغَسَلَ مِنْهُ ثِيَابَهُ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً؟ فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَيَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَيُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ... ))[11]
وفي فقه الرواية بحوث ستأتي مثل أن الرواية أخص من المدعى إذ انها تتكلم عن الفأرة المتسلخة، وتسرية حكمها إلى غير المتسلخة قياس رديء فلا بد من التمسك بعدم الفصل وشبهه مما سيأتي.
الجواب: انها منصرفة عن الغسل بالمضاف لندرته
أقول: وعامة الروايات هي من هذا القبيل أي انها ورد فيها الأمر بالغسل مطلقاً أي من دون تقييد بالغسل بالماء المطلق، نعم هناك القليل منها قد يفيد التقييد (كما سيأتي).
ولكن (قد يجاب عن ذلك: بأن المطلقات الآمرة بغسل المتنجسات تنصرف الى الغسل بالماء، لمكان قلة الغسل بغير الماء وندرته، وكثرة الغسل بالماء وأغلبيته)[12].
الجواب: لم يكن نادراً بل كان كثيراً
وأجاب الأعلام بجواب كبروي عن دعوى الانصراف، وسيأتي، ولكن نريد إضافة جواب صغروي عن هذا المدعى، وهو جواب مهم وهو إنكار قلة الغسل بغير الماء المطلق وندرته، وهو ما وعدنا أول البحث بذكره، إذ يمكن القول بكثرته، وإن لم يبلغ كثرة الغسل بالماء المطلق. بيان ذلك:
ان الناس في مكة والمدينة، وكذا في الكثير من بلاد العالم القديم، (وكذلك في الكثير من القرى والأرياف في عالم اليوم) كانوا يعتمدون بالأساس على مياه المطر المتجمعة في الغدران والحفر سواء داخل مكة والمدينة أم في الصحارى لدى أسفارهم، ولم يخرج عن هذا الأصل إلا بعض المدن المتطورة التي كانت تعتمد على العيون الغزيرة أو الآبار الكثيرة السهلة التناول أو البلاد التي تقع على الأنهار، ولم تكن مكة والمدينة منها، ومن الواضح ان مياه المطر حين نزولها تملأ الغدران والـحُفَر (بين كبيرٍ يسع كراً فصاعداً وصغيرٍ قليلٍ) وانها تبقى أياماً وأحياناً أسابيع وأحياناً أشهراً إلى أن تجف شيئاً فشيئاً بحرارة الشمس وشرب الإنسان والحيوانات منها وغير ذلك، ومن الواضح أيضاً ان الماء الراكد يتغير لونه وطعمه أو ريحه بمرور الزمن ومن الأوضح ان الكلاب والقطط والدواب، من خيل وحمير وبغال وأغنام وجمال وغيرها، كانت، على كثرتها، ترد هذه الغدران والـحُفَر، في مكة والمدينة، وانها كانت تبول فيها وتشرب منها، وقد تبرك فيها أحياناً.
وحينئذٍ فمما لا شك فيه أن هذه المياه كانت تتحول بمرور الأيام إلى ماء مضاف (متغير لونه وطعمه) سواء ما كان منها كراً وما كان قليلاً، ومن الواضح أيضاً ان الناس حيث كانت هذه المياه المصدر الرئيس لهم، كانوا يستمرون في غسل ملابسهم بها وفي الشرب منها (خاصة المسافرون) فكانت مسألة عامة الابتلاء، ومع ذلك لم ترد، على ما ببالي[13]، حتى رواية واحدة[14] في النهي عنها، مع انها لو كانت غير مطهرة لوجب الردع عنها، بل نقول: حتى الحياض التي كانت في المنازل والمدارس وغيرها كثيراً ما كانت تتغير حتى تصبح مضافاً، وليس الكلام في صورة الشك كي نرجع للاستصحاب بل في استعمالهم لها في غسل الثياب حتى مع العلم بكونها أصبحت مضافاً[15].
نعم استدل بنفس هذا الدليل على معتصمية الماء القليل، لكن ذلك الاستدلال مخدوش بأدلته والتي لا تجري في المقام، أي انه يمكن أن نناقش في ذاك دون هذا أي يمكن أن نقول: ان الماء القليل ينفعل بالنجاسة، ولكن نقول في الوقت نفسه: ان الماء القليل المضاف (الذي لم يتغير بالنجاسة، بل بغيرها كبول الدواب دون الكلاب) مطهِّر.. وذلك على مستوى البحث الصناعي فقط، وسيأتي التفصيل فانتظر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد: ((إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، احْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ:
النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ، وَهَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِ نَاعِقٍ، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ فَيَهْتَدُوا وَلَمْ يَلْجَئُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ فَيَنْجُوا.
يَا كُمَيْلُ، الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، وَالْمَالُ تُفْنِيهِ النَّفَقَةُ وَالْعِلْمُ يَزْكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ، الْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ.
يَا كُمَيْلَ بْنَ زِيَادٍ: مَحَبَّةُ الْعَالِمِ دِينٌ يُدَانُ بِهِ، بِهِ يَكْسِبُ الْإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَيَاتِهِ وَجَمِيلَ الْأُحْدُوثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَمَنْفَعَةُ الْمَالِ تَزُولُ بِزَوَالِهِ، مَاتَ خُزَّانُ الْأَمْوَالِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْر...))
تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص: 170
أسئلة:
- ابحث عن رأي المحدث الكاشاني وحقق مراده.
- اكتب بحثاً عن قاعدة الميسور وحدودها.
- أوضح كيف يمكن أن يرفع الاضطرار بعض الأحكام الوضعية، وهل حكم الإكراه كذلك؟
- اشرح معنى العفو واذكر أمثلة أخرى له.
- ابحث تاريخياً عن كيفية تطهير الناس ثيابهم بالمياه الملوثة.
____________________
[1] البحار: ج77 ص40.
[2] البحار: ج77 ص40 و41.
[3] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج2 ص33.
[4] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج2 ص51.
[5] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج2 ص52.
[6] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج2 ص52-53.
[7] (اضطر) في الشتاء مثلاً وليس له ثوب غيره ليلبسه في الصلاة وغيرها.
[8] مخيرة بين ساعات اليوم، لبول الطفل الذكر إذا لم يكن لها ثوب غيره...
[9] كما في صحيحتي محمد عن أحدهما (عليهما السلام) وابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) لاشتمالهما على الأمر بالغسل مرتين. وهو مطلق وهما مرويتان في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
[10] الشيخ علي الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج2 ص42.
[11] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص418.
[12] الشيخ علي الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج2 ص42.
[13] ويحتاج إلى تثبت لم تسنح لي فرصة الآن.
[14] نعم وردت بعض الروايات في أن يتوضأ بهذا الجانب من الغدير الذي تبول فيه الكلاب، أي الجانب غير المتغير، وسيأتي الكلام في فقهها وانه هل المراد ما بقي منه مقدار الكر غير متغير أو الأعم.. وغير ذلك.
[15] وفي الاستدلال بالحياض تأمل، فتأمل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إزالة المائع والمضاف، للخبث
البحث في إزالة الماء المضاف، بل مطلق المائع، للخبث أي للنجاسات، ومطهِّريته للمتنجسات بها، منها والماء المضاف إما ممتزج كماء الورد أو معتصَر كماء التفاح والرمان، وأما المائع فقد لا يكون ماءً، ولا ماءً مضافاً، وذلك كالنفط وكبعض أنواع المعقِّمات فإنها نوعان: ما كان ماء مطلقاً فصبت عليه مادة كحولية أو كيماوية فصار معقِّماً فهو ماء ممتزج، وما كان مائعاً من جنس آخر ولا يسمى حتى ماء مضافاً ولعل منه الاسبرتو (الكحول الايثيلي) و(كذا الكحول الميثيلي).
الأقوال في المسألة أربعة
والأقوال في المسألة أربعة: (المطلب الثالث: في عدم إزالة المضاف للخبث، وقد اختلف فيه على أقوال:
الأول: عدم الإزالة مطلقاً وهو الأشهر بل المشهور، بل ادعي عليه الإجماع.
الثاني: كفاية المضاف في الإزالة، وهو اختيار المفيد والمرتضى (رحمهما الله) والكاشاني (رحمه الله) في الجملة.
الثالث: التفصيل بين حال الاضطرار فيزيل، وعدمه فلا يزيل، وهو المحكي عن ابن أبي عقيل كما في البحار[1].
الرابع: التفصيل بين البصاق فيزيل الدم فقط، وبين غيره فلا يزيل شيئاً. وهو المحكي عن ابن الجنيد[2])[3].
والمسألة الآن شديدة الابتلاء
أقول: لعل المسألة لم تكن كثيرة الابتلاء في تلك الأزمنة حيث ان التطهير بماء الورد مثلاً نادر، لغلائه كما لا يرتكبه إلا الأوحدي من الأثرياء، ربما، كما لا يوجد أحد يغسل ثيابه مثلاً بماء التفاح أو الرمان.
لكنها أضحت في زماننا كثيرة الابتلاء حيث يغسلون أراضي المستشفيات بالمعقمات، وهي نوعان مائع وماء مضاف، بل وأصبحوا يغسلون أراضي وحمامات مختلف الدوائر الرسمية بل والمنازل بها، بل نجدهم يغسلون المسجد الحرام مثلاً بماء مضاف (ماء صابون أو تايد) أو بالمعقمات الأخرى، بل سيأتي ان الغسل بالماء المضاف كان مورد الابتلاء الشديد قديماً أيضاً.
ولنبدأ بالقول الثالث وبعض أدلته ثم القول الثاني ومناقشاته ثم نرجع إلى تكملة القول الثالث ثم القول الأول فنقول:
قاعدة الميسور تدل على مطهِّرية المضاف لدى العسر والحرج
قال في الفقه: (وأما أدلة القول الثالث: ـ الذي يقول بكفاية المضاف في إزالة الخبث في حال الاضطرار، ولا يقول بها في حال الاختيار، وهو الذي حكي عن ابن أبي عقيل ـ فربما تنحصر في دليلين)[4]، وسيأتي أولهما لاحقاً.
(الثاني: قاعدة الميسور، ولا يرد عليها ما تقدم في مسألة إزالة الحدث (من انحصار الطهور في الماء والصعيد) لعدم ورود دليل هنا.
إن قلت: لا يعلم أن المضاف ميسور الماء؟.
قلت: لكن من المعلوم أن الإزالة بالمضاف ميسور الإزالة بالماء وهو كاف في المطلب)[5] ووجهه: ان مصب الميسور والمعسور والموصوف بهما هو الأفعال لا الجواهر فهذا الفعل، كإزالة النجس بكذا (بالمضاف) ميسور ذاك، ولا معنى لأن يقال ان المضاف ميسور المطلق لكونهما جوهرين (أو جوهر وجوهر آخر متصف بصفة أخرى).
كيف يعقل رفع الاضطرار للأحكام الوضعية؟
وقال: (إن قلت: النجاسة من الأمور التي لا يمكن فيها الوضع والرفع لأنها من الأحكام الوضعية، وقاعدة الميسور إنما ترفع ما يمكن فيه الرفع؟.
قلت: هذا مجرد اصطلاح، إذ كل شيء يثبت بحكم الشارع يمكن رفعه، سواء اصطلح عليه بالأمور الوضعية أو التكليفية، ومن البديهي ـ بناء على كون النجاسة من الأمور الشرعية ـ إمكان جريان قاعدة الميسور فيها)[6].
والحاصل: انه بناءً على كون النجاسة والطهارة أمرين اعتباريين وحكمين شرعيين مجعولين فأمرهما بيد الشارع، ولا فرق حينئذٍ بين الحكم التكليفي كوجوب الصوم الذي يرفع بالحرج والضرر والاضطرار وبين نجاسة الماء، الذي يرفعه، لو تمّ الدليل، المضاف في صورة الاضطرار دون صورة الاختيار.
ويمكن تتميم كلامه (قدس سره) بانه حتى على المبنى الآخر، وهو كون النجاسة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع، فإنه يمكن للشارع أن يتدخل في صورة الاضطرار (أي إذا لم يجد ماءً مطلقاً واضطر[7] إلى تطهير ثوبه الملوث بالدم مثلاً بالماء المضاف)، بالعفو عن أحكام النجس، فإنه وإن لم يمكن التفصيل حينئذٍ بين صورتي الاضطرار وعدمه في النجاسة رفعها (أي المتنجس)، إذ النجاسة لو كانت واقعية لما رفعها غير رافعها، فلا ترتفع بمجرد الاضطرار إلى المتنجس، لكنه يمكنه العفو عن أحكامها فلا تكون مبطلة للصلاة مثلاً، كما فعل الشارع في دم القروح والجروح حيث عفا عنها في الصلاة رغم كونها نجسة، وكما عفا عن ثوب المربية إذ يكفي غسله باليوم مرة (قبل العصرين والمغربين لتجمع بين الصلوات الأربع، على رأي، ومطلقاً على رأي)[8] فتكون نجاسة ثوبها في صلاة الصبح، أو سائر الصلوات، معفواً عنها، فكذلك للمشرِّع بما هو مشرِّع أن يعتبر الاضطرار إلى الغسل بالماء المضاف سبباً للعفو عن أحكام النجس.
هل يمكن التفكيك في الأحكام الوضعية؟
لا يقال: لا يعقل التفكيك في الأحكام الوضعية؛ ألا ترى انه لا يعقل أن يقال انك إذا اضطررت إلى تملك أملاك الغير، صارت ملكاً لك دون إجراء عقد ما! أو انها إذا اضطررت إلى الطلاق (أي كانت في عسر وحرج شديدين من غياب زوجها وطول سجنه مثلاً – على تفصيل في مسألة الغائب عنها زوجها وإلحاق السجين به، واشتراط الأربع سنوات وعدمه) فإن مجرد اضطرارها لا يوجب البينونة والطلاق، أي ان الطلاق، بصيغته المعينة، هي السبب في الانفصال سواء في ذلك حالتا الاختيار والاضطرار.
وهكذا حال الوضعيات الأخرى كالحرية والرقية والقضاوة (أي ثبوت منصب القضاء له) وهكذا
إذ يقال: إن كان الكلام في الإمكان فهو ممكن ولا يلزم منه محذور عقلاً فلا هو محال ولا هو مستلزم للمحال، وإن كان الكلام في الوقوع والاستدلال مثلاً بالارتكاز القطعي على عدم التفكيك بين حالتي الاضطرار والاختيار، فإنه مما لا شك فيه في مثل الزوجية والرقية والملكية، ولكنه في النجاسة مما له وجه ويشفع له ذهاب مثل ابن أبي عقيل إليه ثم التزام بعض المعاصرين به، ومنهم السيدان الوالد والعم، وبعض آخر (مما سيأتي تحقيقه وتنقيحه لاحقاً).
والحاصل: ان الارتكاز دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن، نعم لو قطع الفقيه بعدم التفكيك حتى في النجاسة فلا كلام معه إلا مناقشته في منشأ قطعه، فتأمل. وتتمة الكلام عن هذا الرأي لاحقاً بإذن الله تعالى.
أدلة مطهِّرية المضاف
وأما القول الثاني وهو رأي السيد المرتضى والشيخ المفيد فـ (ما ذهب إليه السيد والمفيد (قدهما) من أن ملاقاة النجاسة وإن كانت موجبة للسراية، ولوجوب غسل ما لاقاها، إلّا أن الغسل بإطلاقه يكفي في تطهير المتنجسات بلا حاجة إلى غسلها بالماء.
وقد استدل على ذلك بوجوه:
1- إطلاقات الأمر بالغَسل، والغَسل صادق بالمضاف
الوجه الأول: ما ورد من إطلاقات الأمر بالغسل في المتنجسات[9] من غير تقييده بالماء، فمنها يظهر كفاية مطلق الغسل في تطهير المتنجسات)[10].
ومن الروايات: موثقة عمار بن موسى الساباطي انّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): ((عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً، وَقَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَغَسَلَ مِنْهُ ثِيَابَهُ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً؟ فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَيَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَيُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ... ))[11]
وفي فقه الرواية بحوث ستأتي مثل أن الرواية أخص من المدعى إذ انها تتكلم عن الفأرة المتسلخة، وتسرية حكمها إلى غير المتسلخة قياس رديء فلا بد من التمسك بعدم الفصل وشبهه مما سيأتي.
الجواب: انها منصرفة عن الغسل بالمضاف لندرته
أقول: وعامة الروايات هي من هذا القبيل أي انها ورد فيها الأمر بالغسل مطلقاً أي من دون تقييد بالغسل بالماء المطلق، نعم هناك القليل منها قد يفيد التقييد (كما سيأتي).
ولكن (قد يجاب عن ذلك: بأن المطلقات الآمرة بغسل المتنجسات تنصرف الى الغسل بالماء، لمكان قلة الغسل بغير الماء وندرته، وكثرة الغسل بالماء وأغلبيته)[12].
الجواب: لم يكن نادراً بل كان كثيراً
وأجاب الأعلام بجواب كبروي عن دعوى الانصراف، وسيأتي، ولكن نريد إضافة جواب صغروي عن هذا المدعى، وهو جواب مهم وهو إنكار قلة الغسل بغير الماء المطلق وندرته، وهو ما وعدنا أول البحث بذكره، إذ يمكن القول بكثرته، وإن لم يبلغ كثرة الغسل بالماء المطلق. بيان ذلك:
ان الناس في مكة والمدينة، وكذا في الكثير من بلاد العالم القديم، (وكذلك في الكثير من القرى والأرياف في عالم اليوم) كانوا يعتمدون بالأساس على مياه المطر المتجمعة في الغدران والحفر سواء داخل مكة والمدينة أم في الصحارى لدى أسفارهم، ولم يخرج عن هذا الأصل إلا بعض المدن المتطورة التي كانت تعتمد على العيون الغزيرة أو الآبار الكثيرة السهلة التناول أو البلاد التي تقع على الأنهار، ولم تكن مكة والمدينة منها، ومن الواضح ان مياه المطر حين نزولها تملأ الغدران والـحُفَر (بين كبيرٍ يسع كراً فصاعداً وصغيرٍ قليلٍ) وانها تبقى أياماً وأحياناً أسابيع وأحياناً أشهراً إلى أن تجف شيئاً فشيئاً بحرارة الشمس وشرب الإنسان والحيوانات منها وغير ذلك، ومن الواضح أيضاً ان الماء الراكد يتغير لونه وطعمه أو ريحه بمرور الزمن ومن الأوضح ان الكلاب والقطط والدواب، من خيل وحمير وبغال وأغنام وجمال وغيرها، كانت، على كثرتها، ترد هذه الغدران والـحُفَر، في مكة والمدينة، وانها كانت تبول فيها وتشرب منها، وقد تبرك فيها أحياناً.
وحينئذٍ فمما لا شك فيه أن هذه المياه كانت تتحول بمرور الأيام إلى ماء مضاف (متغير لونه وطعمه) سواء ما كان منها كراً وما كان قليلاً، ومن الواضح أيضاً ان الناس حيث كانت هذه المياه المصدر الرئيس لهم، كانوا يستمرون في غسل ملابسهم بها وفي الشرب منها (خاصة المسافرون) فكانت مسألة عامة الابتلاء، ومع ذلك لم ترد، على ما ببالي[13]، حتى رواية واحدة[14] في النهي عنها، مع انها لو كانت غير مطهرة لوجب الردع عنها، بل نقول: حتى الحياض التي كانت في المنازل والمدارس وغيرها كثيراً ما كانت تتغير حتى تصبح مضافاً، وليس الكلام في صورة الشك كي نرجع للاستصحاب بل في استعمالهم لها في غسل الثياب حتى مع العلم بكونها أصبحت مضافاً[15].
نعم استدل بنفس هذا الدليل على معتصمية الماء القليل، لكن ذلك الاستدلال مخدوش بأدلته والتي لا تجري في المقام، أي انه يمكن أن نناقش في ذاك دون هذا أي يمكن أن نقول: ان الماء القليل ينفعل بالنجاسة، ولكن نقول في الوقت نفسه: ان الماء القليل المضاف (الذي لم يتغير بالنجاسة، بل بغيرها كبول الدواب دون الكلاب) مطهِّر.. وذلك على مستوى البحث الصناعي فقط، وسيأتي التفصيل فانتظر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد: ((إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، احْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ:
النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ، وَهَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِ نَاعِقٍ، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ فَيَهْتَدُوا وَلَمْ يَلْجَئُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ فَيَنْجُوا.
يَا كُمَيْلُ، الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، وَالْمَالُ تُفْنِيهِ النَّفَقَةُ وَالْعِلْمُ يَزْكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ، الْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ.
يَا كُمَيْلَ بْنَ زِيَادٍ: مَحَبَّةُ الْعَالِمِ دِينٌ يُدَانُ بِهِ، بِهِ يَكْسِبُ الْإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَيَاتِهِ وَجَمِيلَ الْأُحْدُوثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَمَنْفَعَةُ الْمَالِ تَزُولُ بِزَوَالِهِ، مَاتَ خُزَّانُ الْأَمْوَالِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْر...))
تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص: 170
أسئلة:
- ابحث عن رأي المحدث الكاشاني وحقق مراده.
- اكتب بحثاً عن قاعدة الميسور وحدودها.
- أوضح كيف يمكن أن يرفع الاضطرار بعض الأحكام الوضعية، وهل حكم الإكراه كذلك؟
- اشرح معنى العفو واذكر أمثلة أخرى له.
- ابحث تاريخياً عن كيفية تطهير الناس ثيابهم بالمياه الملوثة.
[2] البحار: ج77 ص40 و41.
[3] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج2 ص33.
[4] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج2 ص51.
[5] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج2 ص52.
[6] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج2 ص52-53.
[7] (اضطر) في الشتاء مثلاً وليس له ثوب غيره ليلبسه في الصلاة وغيرها.
[8] مخيرة بين ساعات اليوم، لبول الطفل الذكر إذا لم يكن لها ثوب غيره...
[9] كما في صحيحتي محمد عن أحدهما (عليهما السلام) وابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) لاشتمالهما على الأمر بالغسل مرتين. وهو مطلق وهما مرويتان في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
[10] الشيخ علي الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج2 ص42.
[11] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص418.
[12] الشيخ علي الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج2 ص42.
[13] ويحتاج إلى تثبت لم تسنح لي فرصة الآن.
[14] نعم وردت بعض الروايات في أن يتوضأ بهذا الجانب من الغدير الذي تبول فيه الكلاب، أي الجانب غير المتغير، وسيأتي الكلام في فقهها وانه هل المراد ما بقي منه مقدار الكر غير متغير أو الأعم.. وغير ذلك.
[15] وفي الاستدلال بالحياض تأمل، فتأمل.