||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 11- الإمام الحسين عليه السلام وانقاذ العباد

 42- فائدة روائية: التعبير بالشر والشرية لا تدل على حرمة الفعل الموصوف بذلك

 82- فائدة أصولية: المراد من اصالة ثبات اللغة

 482- فائدة أصولية: (الإيجاب متقدم رتبة على الصحة)

 126- دوائر مرجعية الفقهاء -1

 459- فائدة أصولية: تأثير الظن في داخل دائرة العلم الإجمالي

 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة

 477-فائدة فقهية: بلوغ الصبي بتحديدَي الثلاث عشرة والخمس عشرة سنة

 297- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (2) من ادلة حرمة سباب الاخرين - وان فعل المعصوم (ع) لا اطلاق له ولا جهة

 32- فائدة فقهية اصولية: لا تدافع بين العرفية والدقية في الاستدلال



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056227

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 046 - إشكالات التنقيح والبحوث على الاستدلال بالآية وأجوبة عليها .

046 - إشكالات التنقيح والبحوث على الاستدلال بالآية وأجوبة عليها
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


كلام التنقيح وملخص الجواب الأول
سبق كلام التنقيح: (ولكن الإنصاف أن الآيتين مما لا دلالة له على المطلوب. والوجه في ذلك: أن الطهور والطهارة مما لم تثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية في زمان نزول الآيتين، ولم يعلم أن المراد من الطهور هو المطهِّر من النجاسات ولم يظهر أنه بمعنى الطهارة المبحوث عنها في المقام)[1]و(فالآية ناظرة إلى بيان هذا المعنى، لا بمعنى أن الماء مطهر من النجاسات المصطلحة - المبحوث عنها في المقام - لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، والمتشرعية في شيء من الطهارة والطهور)[2].
وسبق الجواب الأول وملخصه انه: لا تعدد في المفهوم، ولا حقيقة شرعية للطاهر والنجس، ولا نقل، حتى في زمننا، بل هما باقيان على معناهما اللغوي وإنما تجدد المصداق والمتعلق، فليس أن هناك مطهريتان: مطهرية شرعية ومطهرية عرفية أو واقعية، بل المعنى اللغوي للمطهر، والعرفي والواقعي، باقٍ على حاله وإنما الشارع كشف عن مصداق جديد أو، على رأي آخر، أوجد مصداقاً جديداً، فلا يضر بذلك عدم ثبوت أحكام النجاسات زمن نزول الآيتين مادامت القضية واردة بنحو القضية الحقيقية.
ثانياً: مبنىً النجاسات كلها واقعية والماء مطهر واقعي
الجواب الثاني: وهو مبنوي وقد سبق مفصلاً: ان كل النجاسات الشرعية هي نجاسات واقعية كشف عنها الشارع، لا انه أوجد لها فرداً تنزيلياً جديداً، وحيث ان الألفاظ موضوعة لمسمياتها الثبوتية، كما هو مقتضى القاعدة إذ الواضع يتصور المعنى الثبوتي للماء مثلاً، فيضع اللفظ بإزائه، ولذلك فإن (طَهُوراً) و(نجساً) يراد بهما طهوراً أي مطهِّراً واقعياً ونجساً واقعياً، غاية الأمر أن العرف لم يرَ بعض النجاسات وقد رآها الشارع، فقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) أي مطهِّراً واقعياً من النجاسات الواقعية، فلا يتوقف الاستدلال بالآية الشريفة على الحقيقة الشرعية أصلاً كي يرده نفيها بالأصل أو حتى بإحراز العدم، غاية الأمر أن الشارع يخطِّئ العرف في عدم رؤيته الميتة نجسة أو عدم رؤيته المني نجساً أو عدم رؤيته الكافر نجساً، ولو كان للعرف علم محيط لرأى نجاستها، فشمول طهوراً ونجساً للشرعيات هو مقتضى اللفظ نفسه بنفس جعله اللغوي الأولي، بل لا يصح القول (الطهور والنجس الشرعيان) إلا مسامحة، إذ هما واقعيان على هذا المبنى، وإنما كشف الشارع عنهما.
وقوله: (بل ولعل أحكام النجاسات لم تكن ثابتة في الشريعة المقدسة حين نزول الآيتين أصلاً، حيث أن تشريع الأحكام كان على نحو التدريج لا محالة)[3] يجاب عنه بـ: ان عدم ثبوتها بل ثبوت عدمها زمن نزول الآيتين غير ضار أصلاً بشمولهما لكل مصداقٍ للنجس (وللمطهِّر) مكشوفٍ عنه لاحقاً على لسان الشارع أو مجعولٍ بجعله تنزيلاً، هذا.
البحوث: إطلاق المطهرية للمطهريتين، غير تام
وقد أشكل في البحوث على تتميم الاستدلال بالآية الكريمة بإشكالين، والمستظهر عدم تماميتهما قال: (وقد يتوهم تتميم الاستدلال بالآية على المطهرية التشريعية – بالرغم من حملها على المطهرية من القذر التكويني – إما بدعوى إطلاق المطهرية لكلتا المطهريتين...)[4].
إذ (طهور) محمول وهو دال على صِرف الوجود
وأجاب عنه بـ (وكلتا الدعويين غير تامة:
أما الأولى فلأن كلمة (طهور) في قولنا (الماء طهور) تقع محمولاً، والمحمول يدل على صِرف الوجود، ولا معنى للتمسك بإطلاقه لإثبات اتصاف الموضوع بتمام أفراده، وإنما يجري الإطلاق في طرف الموضوع، فإذا قلنا مثلاً (الشيخ المفيد عالم) لا معنى للتمسك بإطلاق المحمول لإثبات إن المفيد عالم بتمام العلوم، بخلاف ما إذا وقع العالم موضوعاً فقلنا (العالم يفيد البشرية) فإن بالإمكان التمسك بالإطلاق في جانبه، بوصفه موضوعاً لإثبات أن تمام أفراد العالم مفيدون)[5].
الجواب: 1- مطهرية واحدة لمتعلقات متعددة
والجواب عنه جوابان: أولاً: ما سبق من أنه لا توجد مطهريتان (شرعية وتكوينية) كي نحتاج إلى التمسك بالإطلاق وكي يمكننا نفيه بما ذكره، بل هي مطهرية واحدة لغوية - واقعية وإنما المصداق والمضاف إليه متعدد.
2- والمحمول كالموضوع يدل على الطَبَعي الانحلالي
ثانياً: سلّمنا: لكن مدعاه (والمحمول يدل على صرف الوجود) غير بيّن ولا مبيّن بل الدليل على خلافه، إذ نقول: المحمول كالموضوع يدل على الطَبَعي والطبعي انحلالي إلى جميع الأفراد، ودعوى خروج اللفظ عن هذه الدلالة بمجرد وقوعه محمولاً إلى الدلالة على صرف الوجود هي المحتاجة إلى الدليل، وذلك لأن الألفاظ موضوعة للطبائع، فالإنسان مثلاً موضوع لهذه الطبيعة أو فقل لهذا الكلي الطَبَعي[6] ثم ان انحلاله إلى أفراده هو الوجه في الشمول. ولا فرق في اللفظ بين أن يقع موضوعاً أو محمولاً، بل تقع على عهدة كل مدعٍ لخروج اللفظ عن الأصل بمجرد وقوعه محمولاً، الدليل.
بل نقول: الظهور العرفي هو على ذلك فإن العرف يفهمون من (الماء طهور) ان طبيعي الماء طهور بطبيعي الطهارة أي ان الماء بما هو هذه الطبيعة متصف بطبيعة الطهارة، لا انه متصف بصرف وجود الطهارة أي طهارة ما.
ويوضحه: أن العرف الملقى إليهم هذا الكلام يفهم منه أن الماء، أي كل أفراده، طهور في كل الأزمان في كل الأحوال وبكل أفراد الطهارة لو كان لها أفراد، ولا يفهم انه طهور ما، في زمنٍ ما، في حالةٍ ما، بفردٍ أو صنفٍ ما من أفراد أو أصناف الطهارة.
ويؤكده ان قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) والعقود موضوع وأوفوا في رتبة المحمول[7]، يراد به أوفوا بإطلاقه الأزماني (في كل الأزمنة) والأحوالي (في كل الحالات) أي حتى لو ندمت مثلاً على إجرائك العقد، بكل أفراد الوفاء المناسب كل منها لكل عهده إذ الوفاء بعقد البيع بتسليم العين، وبعقد الإجارة بالتسليط على المنفعة وبعقد النكاح بإعطائها المهر والعِشرة بالمعروف وهكذا.
وأما المثال الذي ذكره، فهو لخصوصية خاصة به وهي العلم القطعي بأن الشيخ المفيد غير عالم بكل العلوم، والأمثلة الصحيحة المشابهة للمقام هي الأمثلة التي لا يوجد فيها علم بالخلاف وبان المراد صرف الوجود، فلو قلنا مثلاً (الشيخ المفيد متّقٍ) أفاد الإطلاقَ، أي انه متّق بكل أفراد أو أصناف التقوى أي عن كل المعاصي لا بنحو بصرف الوجود وتقوىً ما، أو قلنا الشيخ (المفيد كريم أو شجاع) أو (خالد بخيل أو جبان) أفاد ثبوت تلك الطبائع بما تنحل إليه من جميع أفراد الكرم والشجاعة.. إلخ له، أي انه كريم وجواد بكل ما يملك في كل الأزمنة والأمكنة والأحوال وشجاع مقابل الأسد والذئب والقِرن.. إلخ
البحوث: لا تشمل الحكومة موضوعات الاخبار التكوينية
وقال: (وإما بدعوى حكومة أدلة التعبد بقذارة النجاسات الشرعية على الآية الشريفة. بتقريب: أن الآية تدل على أن الماء مطهِّر من القذر الحقيقي التكويني، ودليل جعل النجاسة مفاده التعبد بكون النجس الشرعي فرداً من القذر الحقيقي، لأن مرجع النجاسة الشرعية إلى اعتبار القذارة الحقيقية للشيء، وبذلك يوجِد دليل جعل النجاسة بالحكومة والتعبد فرداً من القذر الحقيقي الذي تكفلت الآية بإثبات مطهرية الماء له)[8].
وأجاب عنها بقوله: (وأما الدعوى الثانية فيردها: ان الحكومة إنما تتم لو كان المحكوم مبيناً لحكم شرعي لا إخباراً عن أمر تكويني، لأن الحكومة توسعة مولوية وتعبدية لموضوع الدليل المحكوم مثلاً، وهذا إنما يعقل فيما إذا كان مفاد الدليل المحكوم مجعولاً تشريعياً تحت سلطان المولى بما هو مولى. وأما إذا كان مفاده أمراً تكوينياً فلا معنى لإعمال المولوية والعناية التعبدية في توسعة موضوعه، والمفروض في المقام أن الآية الكريمة في مقام الاخبار عن أمر تكويني امتناني، فلا تتم الحكومة)[9].
وتوضيحه: ان الدليل المحكوم إذا كان مبيناً لحكم شرعي كـ (الصلاة واجبة) كان الدليل الحاكم كـ ((الطَّوَافُ‏ بِالْبَيْتِ‏ صَلَاةً))[10] حاكماً عليه موسعاً لدائرة موضوعه، ولكن الدليل المحكوم لو كان خبراً عن أمر تكويني، كالمقام، إذ (وَأَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) إخبار عن حقيقة تكوينية، فهنا نقول: التكوينيات ليس أمرها بيد الشارع بما هو شارع فلا يمكن وجود دليل حاكم يوسع دائرة الموضوع للطهور التشريعي وموضوعه أو متعلقه هو النجس التشريعي.
الجواب: بل تشمل، لأنها توسعة تنزيلية للموضوع التكويني
ولكن يرد عليه: ان المحكوم وإن كان حقيقة تكوينية ليست بما هي كذلك تحت يد تصرف المشرِّع بما هو مشرع، لكن لم يدع أحد ذلك، بل المدعى هو ان الشارع وسّع تشريعاً وتنزيلاً الموضوع التكويني، وتوسعة الموضوع تقع تحت سلطانه بما هو مولى[11]، بعبارة أخرى: التوسعة بلحاظ الحكم، وهذا مما شأنه بيده.
مزيد إيضاح: انه تعالى قال ما مآله إلى (الماء الخارجي مطهر تكويني للنجاسات التكوينية) ثم قال الشارع: نزّلت المني (الذي ليس نجساً تكويناً فرضاً) منزلة النجس التكويني، فإذا نزّله منزلته شمله (طَهُوراً).
ويوضحه أكثر المثال: فلو قال الشارع مخبراً عن حقيقة تكوينية (كل مؤمن متشهد بالشهادتين (والثالثة) سوف يدخل الجنة) فإن له أن ينزِّل طفل المسلم منزلته موضوعاً (مع انه لم يتشهد) فيترتب عليه انه يدخل الجنة، وهو واضح.
وكذا لو قال مخبراً عن حالة العرب (العربي يكرم الضيف) فإن له أن يقول للفارسي، نزّلتك منزلة العربي، ليترتب عليه وجوب إكرامه الضيف[12].
وبذلك ننهي البحث عن فقه قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) ونبدأ غداً بإذن الله تعالى البحث عن أدلة مطهرية المضاف، كالمعقمات وكماء الورد، للنجاسات حسب ما ارتآه السيد المرتضى والشيخ المفيد، خلافاً للمشهور الذي كاد أن يكون إجماعاً.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((تَلَاقَوْا وَتَحَادَثُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ بِالْحَدِيثِ تَجَلِّيَ الْقُلُوبِ الرَّائِنَةِ وَبِالْحَدِيثِ إِحْيَاءَ أَمْرِنَا فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا)) عوالي اللئالي العزيزية: ج4 ص67.
أسئلة:
- راجع الجواهر واستخرج عبارته التي نقلنا مضمونها.
- لخص كلام التنقيح مع جوابينا عنه.
- حاول الاستدلال على أن المحمول يراد به صرف الوجود، لا الطبيعة، وأجب عنه.
- اذكر أنواع الحكومة الأربعة مع أمثلتها (على الموضوع والمحمول توسعة وتضييقاً).
تتيسّر ملاحظة نص الدرس على الموقع التالي: m-alshirazi.com
- أوضح كيف يعقل أن يتصرف الشارع تنزيلاً، واعتباراً، في الأمور التكوينية.

____________________

[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج2 ص20-21.
[2] المصدر: ص21.
[3] التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج2 ص21.
[4] السيد محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى، العارف للمطبوعات ـ بيروت: ج9 ص41.
[5] السيد محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى، العارف للمطبوعات ـ بيروت: ج9 ص42.
[6] مقابل الكلي العقلي والمنطقي.
[7] أي العقود يجب الوفاء بها.
[8] السيد محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى، العارف للمطبوعات ـ بيروت: ج9 ص41.
[9] المصدر: ص42.
[10] عوالي اللآلئ: ج2 ص167.
[11] لأن الموضوع تكويني أما توسعته فجعلية تنزيلية.
[12] لا ليترتب عليه: الاخبار عن وقوعه منه، بل انه يصح أيضاً. فتدبر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1446هـــ  ||  القرّاء : 193



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net