||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 92- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-5 من مهام المجتمع المدني: أ- بناء الأمة ب-توفير الخدمات

 321- فائدة بلاغية لغوية: الصدق يعم القول والفعل

 221- مباحث الأصول: (القطع) (2)

 115- بحث قرآني: تعدد القراءات وأثرها الفقهي، وحجيتها

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 150- فائدة اصولية: قاعدتان: (الأصل الاستعمال في الحقيقة) و(الاستعمال أعم من الحقيقة)

 343- فائدة فقهية تقسيم الكذب إلى كذب الحاكي والمحكي

 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 35- فائدة اصولية: استحالة تحقق الشهرة العملية على خلاف القرآن

 274- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (4)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056394

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 045 - محتملات أربعة مهمة في (الطهور) جواباً على الجواهر والمستند .

045 - محتملات أربعة مهمة في (الطهور) جواباً على الجواهر والمستند
الإثنين 14 جمادى الآخرة 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(45)


المحتملات الأربعة في {طَهُوراً} ونظائره
ثم ان عرض المحتملات الأربعة في {طَهُوراً} وتحقيق ما لكل منها وما عليه والمختار منها، يشكل جواباً سادساً على ما طرحه البحوث كما يشكل جواباً عما سننقله عن الجواهر وعما تبناه التنقيح، كما انه يعطينا قاعدة عامة بما ينقّح الكثيرَ من المسائل، فنقول والله المعين: ان {طَهُوراً} ونظائره يحتمل فيه:
طهور حقيقة شرعية، عبر النقل
1- أن يكون المراد منه المطهِّر الشرعي، لكنه مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية زمن نزول الآيتين الكريمتين، والأصل العدم، وعلى مدعيها الإثبات، وعلى ذلك بنى التنقيح كما سيأتي من كلامه.


طهور مجاز في المطهر الشرعي
2- أن يكون مجازاً في المطهِّر الشرعي، وحقيقة في المطهِّر العرفي (أو التكويني) وعليه: فإن {وَأَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} لا يحمل على المعنى الشرعي، إلا بقرينة وهي مفقودة في المقام، لكن الالتزام بالمجاز في استعمالات الشارع مع كثرتها جداً، بعيد.


التطور المفهومي أو التجدد المصداقي
3- أن يقال بالتطور المفهومي (وانه حقيقة في كل ما تطور إليه المفهوم، بعد تطوره).
4- أن يقال بالتجدد المصداقي.
وتوضيحهما بما يوضح المقام ويدفع إشكال الجواهر والتنقيح وغيرهما، وبما ينفع أشد النفع في الكثير جداً من المسائل المستحدثة:


معنى تطور المفهوم وحكمه
انّ المفهوم قد يتطور بمرور الزمن أو يتغيّر، ولا شك أن الحكم إذا صبّ على موضوع له مفهوم، ثم تطور ذلك المفهوم (أو فقل: تغيّرت أو تطورت دلالة اللفظ من الدلالة عليه إلى الدلالة على مفهوم آخر مباين أو أعم مطلقاً أو نسبته معه من وجه) فإنه لا يشمله، فإنه عبارة أخرى عن النقل، ولا يجدي في تصحيح الشمول كون القضية حقيقية إذ إنما هي حقيقية بمعنى شمولها لأفراد المفهوم المحقّقة والمقدّرة، لا بمعنى شمولها للمفاهيم الأخرى التي نقل العرف أو غيره اللفظ إليها لاحقاً (أي بعد صدور الحكم).
وذلك خلافاً لما ادعاه بعض الحداثويين[1] من شمول النصوص (من كتاب وسنة) للمفاهيم المتطورة والمنقول إليها، لكنه خلاف المتسالم عليه كما هو خلاف بناء العقلاء وسيرتهم؛ ألا ترى انه لو قال: (أكرموا الأطباء) ثم وضع العرف فرضاً لفظ الطبيب للمهندس، لما شمله النص السابق بالبداهة؟
وفي مثال آخر مبتلى به: الزوجة مقوِّمها أن تكون إنساناً لا جماداً أي أن لفظ الزوجة (وكذا الزوج) موضوع للمرأة المعهودة، فلا يشمل {إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ}[2] الزوجة الروبوتية (أي الإنسان الآلي المصنوع على شكل المرأة وبخواصها الظاهرية)[3] وقد أفتى بعض علماء العامة في المغرب بجواز الزواج بها مدعياً انها زوجة عرفاً!
والجواب: هو انها ليست زوجة عرفاً، بل هو مجاز للمشاكلة، ثم انه لو فرض انها عُدَّت زوجةً، بمرور الزمن، في بعض الأعراف، كالصين مثلاً التي انتجت الألوف (وربما مآت الألوف) من هذه الروبوتات وعمّت لديهم ظاهرة الزواج بها بدلاً عن المرأة، فإن كونها عرفاً، زوجة عندهم أو حتى لو فرض انّ عرف البشر العام جرى على ذلك وإن كان فرضاً محالاً ظاهراً، لكن لو فرض فإنه لا يجدي شيئاً لتصحيح الزواج بها أبداً؛ إذ كون الزوجة من جنس البشر (وقد يتوسع إلى الجن، دون الحيوان كلبوة الأسد أو الشاة) مقوِّم لمفهوم الزوجة في أعراف زمن نزول النصوص، وفي مرتكز المتشرعة، بل ولدى كل عقلاء العالم، وحينئذٍ فإن تطوّر مفهومها، فرضاً واستقر في عرف خاص أو عام على المنقول إليه، فلا شك في ان النص السابق لا يشمله.
وكذلك لو سمى العرف، بوضع تعييني أو تعيّني، الخروف أسداً فإنه لا تشمله أحكامه دون ريب، أو سمى الرجل مرأةً (ووضعه، مثلاً، لمن تشبّه بها شكلاً أو لمن وجدت فيه بعض مظاهرها كالصوت الرقيق والميل إلى المثل، مما بنى عليه المنحرفون المثليون أخيراً) فإنه يبقى مشمولاً لأحكام الرجل إذ موضوع الحكم هو الرجل المعهود، لا المنقول إليه.
وكذلك لو أطلق العرف البيع على بيع الحق، مع أن البيع في كل الأعراف السابقة مقوِّمُة بيعُ الملك، وأما حق الاختصاص، كالسابق إلى الصف الأول في الجماعة، فإنه حق لا ملك، فلا يصح بيعه وإن صحت المصالحة عليه.
والشاهد: ان {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[4] لا يشمل ما لو باع الحق، وإن تطور المصطلح وسمى الناس، لاحقاً، مثلَه بيعاً.
وأوضح منه ما لو سموا الإجارة بيعاً (مع أن البيع نقل الملك ومبادلة مال بمال والإجارة نقل المنفعة) فلو تجوزوا في البداية في استعماله في نقل المنفعة لعلاقة مشابهته لنقل الملك فأطلقوا عليه بيعاً، ثم كثر استعمالهم البيع في الإجارة حتى وصل إلى مرحلة الوضع التعيني (أو وضعوه تعييناً) فلا شك أن أدلة البيع لا تشمله بل يبقى مشمولاً لأحكام الإجارة.


شمول طهور للطهور المتطور مفهوماً، خطأ
وفي المقام، فإن كلام الجواهر والتنقيح كما سيظهر مبني على رفض هذا المعنى في طهوراً (ورفضه صحيح، لكن المدعى ليس هذا بل الرابع القادم وهو التجدد المصداقي، لا التطور المفهومي لطهور).
توضيحه: إن {طَهُوراً} تارة يراد به الطهور العرفي وأخرى يراد به الطهور الشرعي، وإرادة الطهور الشرعي مبني على الحقيقة الشرعية والنقل ففي زمن نزول الآية (وآية {لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}) إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية لطهور ثم ثبتت في زمن لاحق، أي حدث النقل، فلا شك في ان {وَأَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} لا يشمل هذا الطهور المتجدد مفهوماً.
فهذا هو مآل ما أشكل به الجواهر والتنقيح على دعوى شمول {طَهُوراً} للطهور الشرعي، بعد فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية زمن نزول الآيتين (وسيأتي الجواب فانتظر).
قال في التنقيح: (فالآية ناظرة إلى بيان هذا المعنى، لا بمعنى أن الماء مطهر من النجاسات المصطلحة - المبحوث عنها في المقام - لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، والمتشرعية في شيء من الطهارة والطهور.
بل ولعل أحكام النجاسات لم تكن ثابتة في الشريعة المقدسة حين نزول الآيتين أصلاً، حيث أن تشريع الأحكام كان على نحو التدريج لا محالة)[5].
والحاصل: الطهارة الشرعية مفهوم، والطهارة العرفية مفهوم آخر (ويكشف عنه أن النسبة بينهما من وجه وغير ذلك مما مضى) ولم تكن الحقيقة الشرعية ثابتة زمن نزول الآيتين (ولم يعلم حصول هذا التطور حينذاك ثم حصل فالآية لا تشمل المفهوم المتجدد أو المتطور).
وعن الجواهر: (أن حمل الطهور على المطهرية الشرعية لا يبتني على المعنى اللغوي، بل على النقل الشرعي)، فهما معنيان إذاً: المطهرية الشرعية وهي مبنية على النقل الشرعي (أي إلى هذا المفهوم الجديد) والمعنى اللغوي وهو مغاير للمطهرية الشرعية.


الصحيح ان الطهور إضافي وقد تجدد مصداق المضاف إليه[6]
وأجاب عن الأول فالثاني في مصباح المنهاج بقوله: (بقي في المقام شيء: وهو أنه حيث كانت الطهارة لغةً ضد الدنس والنجاسة والخبث والقذر، كما يستفاد من اللغويين واستعمالات العرف، فهي من الامور الاضافية الاعتبارية تبعا لاعتبار الدنس والخبث في شيء، فكلما اعتبر الخبث والدنس والنجاسة من جهة كان الخلوص منها طهارة منها، كما أن ما يخلص منها طهور ومطهر.
وعليه فلا وجه لما في الجواهر من أن حمل الطهور على المطهرية الشرعية لا يبتني على المعنى اللغوي، بل على النقل الشرعي)[7].
و(إذ بناء على ما عرفت لا تصرّف من الشارع في مفهوم الطهارة والطهور ليلزم المجاز أو النقل الشرعي، بل في المصداق، من حيث اعتبار الخبث والدنس والنجاسة فيما لا يعتبره العرف كذلك)[8].
وبعبارة أخرى: ان المقام من القسم الرابع، وهو تجدد المصداق، ولا شك انه كلما تجدد المصداق شمله المفهوم (أي مفهوم الموضوع الواقع مصباً للحكم) فمثلاً: قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} شامل للعقود المستأنفة (كعقد التأمين، والعقود المركبة) وليس ذلك لتجدد المفهوم أو توسعته بل العقد باقٍ على معناه، بل لتجدد المصداق فإن عقد التأمين مصداق جديد للعقد لا انه مفهوم جديد أو حد جديد، وكذلك السيارة والحاسوب فإنها مصاديق جديدة للمملوك فيشملها {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} لا للتوسعة في مفهوم البيع أو مفهوم المملوك بل لحدوث مصداق جديد.
وفي المقام: لا نقول أن للطهور معنيين: منقول عنه (وهو اللغوي) ومنقول إليه (وهو الحقيقة الشرعية) بل نقول ان ألفاظ (مطهرا وطهوراً و...) باقية على معناها اللغوي (قل مثلاً: يعني منظف) لكن المضاف إليه (أو المتعلق) قد تجدد مصداقه إذ حيث كان طهوراً معنى إضافياً يعني مطهراً من كذا، أي من الخبث والدنس فكلما تجدد للخبث فرد جديد شمله الماء طهور منه أي مطهراً له.
ولا فرق بين أن نقول أن النجاسات الشرعية حقائق تكوينية كشف عنها الشارع وبين أن نقول انها اعتبارات شرعية مجعولة (نزّلها الشارع منزلة الخبث العرفي أو الواقعي) غير انه على الأول الأمر أوضح إذ الماء طهور من الخبث الواقعي (وهذا خبث واقعي كشف عنه الشارع) وهذا نزّله الشارع منزلة الخبث الواقعي فشمله طهور من الخبث الواقعي (أو العرفي) فإنه بعد التنزيل فرد ومصداق للموضوع حقيقة تنزيلاً (نظير ما ذكرناه في الحقيقة الادعائية) وللبحث تتمة إن شاء الله تعالى.

أسئلة:
- ما الفرق بين المحتمل الأول والثالث، تدبر فإنه دقيق وقد شرحناه في مجلس البحث.
- لماذا يستبعد الالتزام بمجازية استعمال الشارع للطهور في الطهور الشرعي؟
- اشرح الفرق بين التطور المفهومي والتجدد المصداقي وبيّن لماذا اختلف حكمهما.
- بيّن وجه الإشكال على المنهاج في قوله (الأمور الإضافية الاعتبارية) إذ كونه إضافياً صحيح لكن كونه اعتبارياً غير تام، وقد سبق توضيحه.

- قال الإمام زين العابدين (عليه السلام) في رسالة إلى بعض أصحابه: «جَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ لِأَفْعَالِكَ عَلَيْكَ حُقُوقاً، فَجَعَلَ لِصَلَاتِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَلِصَوْمِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَلِصَدَقَتِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَلِهَدْيِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَلِأَفْعَالِكَ عَلَيْكَ حُقُوقاً، ثُمَّ يَخْرُجُ الْحُقُوقُ مِنْكَ إِلَى غَيْرِكَ مِنْ ذَوِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْكَ، فَأَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حُقُوقُ أَئِمَّتِكَ ثُمَّ حُقُوقُ رَعِيَّتِكَ ثُمَّ حُقُوقُ رَحِمِك...‏» الخصال: ج2 ص565

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

------------------------------------

[1] بل وتبناه بعض أساتذة الحوزة وكتب في تشييد مدعاه كتاباً.
[2] سورة المؤمنون: الآية 6.
[3] وقد صنعت الصين مرأة روبوتية لها كل خواص جسم المرأة وزوّدتها بحرارة ونطق وحركة وغير ذلك (إذ هو جهاز متطور يقوده الذكاء الاصطناعي).
[4] سورة البقرة: الآية 275.
[5] التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج2 ص21.
[6] لا انه تطور مفهوم المضاف وهو (طهور) في قولك: (طهور من كذا.. أي مطهر لكذا من الخباثات).
[7] السيد محمد سعيد الحكيم، مصباح المنهاج / الطهارة، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية: ج1 ص27-28.
[8] المصدر: ص28.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين 14 جمادى الآخرة 1446هـــ  ||  القرّاء : 209



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net