||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 201- ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ـ4 الموقف الشرعي من الحجج الباطلة للفرق الضالة: المنامات ، الخوارق ، الاخبارات الغيبية والاستخارة.

 348- ان الانسان لفي خسر (6) موت الحضارة الغربية

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (6)

 49- القرآن الكريم:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) الإمام الصادق عليه السلام: (إن الصمت باب من أبواب الحكمة) الصمت سلاح الأولياء

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (7)

 122- (الدفاع عن المظلومين) من مفردات (رسالات الله)

 الحوار الفكري

 87- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -12 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -7 إلغاء التجنيد الإلزامي وتقليص الجيش النظامي وتطوير الموازي الشعبي للجيش: (العشائر)

 131- بحث عقدي: في تفويض أمر الدين والأمة للمعصومين (عليهم السلام) والمعاني المتصورة في كيفية التفويض

 125- مسؤوليات الدولة وفقه المسائل المستحدثة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056525

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 054-تتمات ثلاثة-الاستدلال بما ورد فيه (الماء) .

054-تتمات ثلاثة-الاستدلال بما ورد فيه (الماء)
الأحد 27 جمادى الآخرة 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تتمات: عدم حجية الذكاء الصناعي
الأولى: ان الذكاء الصناعي ليس حجة في تشخيص الموضوعات الصرفة ولا المستنبطة بأقسامها الثلاثة اللغوية والعرفية والشرعية، كما ليس حجة في الأحكام:
أما عدم حجيته في الأحكام، أي عدم كونه مرجعاً فيها وعدم صحة تقليده كما توهمه بعض الشباب بدعوى انه أعلم من الشخص الحي لإحاطته بكل الكتب[1] فوجهه: ان مرجع التقليد تشترط فيه بحسب الروايات، شروط كالعقل والبلوغ والرجولية والعدالة وطهارة المولد، وهي مما لا تصدق عليه، فلا يصح تقليده، نظراً لأن حجية مرجع التقليد وفتاواه إنما هي طريقية – موضوعية وليست طريقية محضة، وبوجه آخر: المصلحة السلوكية في تقليد الرجل العادل البالغ.. أخذت منضمّةً، إلى جهة الطريقية والكاشفية عن الواقع، أي بنحو الحيثية التقييدية.
بعبارة أخرى: المأخوذ في الآيات والروايات (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)[2] في الآية الكريمة و(الفقيه والعالم) ((فَأَمَّا مَنْ‏ كَانَ‏ مِنَ‏ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ))[3]، ((يَا كُمَيْلُ، إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، احْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ، النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: عَالِمٌ‏ رَبَّانِيٌ‏، وَمُتَعَلِّمٌ‏ عَلَى‏ سَبِيلِ‏ النَّجَاةِ، وَهَمَجٌ رَعَاعٌ، أَتْبَاعُ كُل‏ نَاعِقٍ، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ فَيَهْتَدُوا، وَلَمْ يَلْجَئُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ فَيَنْجُوا))[4] والخبير (فَسْئَلْ بِهِ خَبيرا)[5] ونظائرها، وهي لا تصدق على الحاسوب ولا على الرجل الآلي والذكاء الصناعي..
لا يقال: قد ينقل العالم والفقيه والخبير، إليه في مستقبل الأيام، فيستعمل فيه على نحو الحقيقة عند العرف العام؟.
إذ يقال: سبق ان المرجع معنى في الألفاظ زمن النص؛ فإن الحكم صبّ عليها وعليها حمل دون المعاني المتجددة اللاحقة.
وأما عدم حجيته في الموضوعات، فلما سبق في البحث الماضي، لأن المرجع عند العرف هو أهل الخبرة، ولا يطلق عليه أهل الخبرة خاصة مع كثرة خطأه، ولعدم معرفة مستنداته ومبانيه التي بنى عليها كلامه الذي ذكره للسائل (مثلاً في حجية قول اللغوي في الوضع وعدمه) فقد يكون مستنده ما لا نعتمده.. وهكذا.
نعم، ينحصر الطريق في إثبات كونه أكثر إصابة للواقع وأقل خطأً من الخبراء، وذلك بناءً على أن رأي الخبير في الموضوعات حجة من باب الطريقية المحضة، ولم يثبت ذلك حتى الآن، نعم إذا ثبت انه أكثر إصابة وأحرزنا الكبرى (وان هذا مما هو طريقي محض) كانت الحجة الاطمئنان منه، لا رأيه وما يقوله، أو كانت الحجة الظن النوعي إن تحقق، واما تسرية الحجية إليه فإنما هي لو ثبت أن الواسطة واسطة في الثبوت لا العروض.
إشارة إلى كون الوضوء ومشتقاته حقيقة شرعية وعدمه
الثانية: سبق (ولعل الظاهر ان المراد مِن ((فِي‏ الْمَاءِ الْآجِنِ‏ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ ))[6]هو التنظف به، أي من الخبث، لا الوضوء المصطلح من الحدث؛ لعدم ثبوت هجر المعنى اللغوي مع النقل إلى المعنى المصطلح الشرعي، فهو إما مجاز مشهور في الوضوء المصطلح أو مشترك، وعلى كليهما تُثبت الرواية المطهرية من الخبث دون الحدث، نعم لو ثبت في زمنه (عليه السلام) الهجر والنقل كان دليلاً على المطهرية من الحدث لكنه معارض بروايات عديدة تفيد انحصار المطهرية منه بالماء المطلق، كـ ((إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّيَمُّم‏))[7].)[8].
ونضيف: ان حمل هذه الرواية ونظائرها مما ورد فيه لفظ ((تَتَوَضَّأُ مِنْهُ)) على الموضوع المصطلح الشرعي، يتوقف على أمور تقع عهدة إثباتها على مدعيها:
الأول: ان يثبت نقل الوضوء بمشتقاته إلى الوضوء المصطلح، زمن الصادقين (عليهما السلام)، والمستظهر ان (الوضوء) خاصة، أي المصدر[9]، منقول في زمن النبي (صلى الله عليه وآله).
الثاني: ان يثبت هجر المعنى اللغوي، وإلا فلو صار مشتركاً لفظياً بينهما، أو استعمل في المعنى المصطلح بنحو المجاز المشهور كثيراً، لكان مجملاً كما سبق.
الثالث: لو سلّمنا النقل والهجر، في الوضوء، فلا يكفي ذلك في إثباتهما في مشتقاته إذ قد ينقل المصدر إلى معنى دون المشتقات، وبالعكس، وقد ينقل بعضها مع هجر المعنى السابق، وينقل بعضها من دون هجر، وقد فصّلنا الكلام عن ذلك في (رسالتان في الخمس) بمناسبة دعوى بعض العامة ان (الغنيمة) وإن كانت لغةً لمطلق ما يغنم لكنها نقلت في عرف الشرع إلى غنائم دار الحرب، فأجبنا، بإنكار ذلك صغرى، ونقلنا الإنكار عن بعض مفسريهم كالقرطبي وعن العديد من أعلام اللغويين، ثم قلنا: سلّمنا ان الغنيمة نقلت لكن نقل المصدر لا يستلزم نقل المشتقات والموجود في الآية الكريمة (غَنِمْتُمْ)[10]، فلا بد من إثباته، والدليل قائم على عكس ما قالوه وإن صح فرضاً كلامهم في (الغنيمة).
والوجه فيه واضح وهو أن المصدر (أو إحدى المشتقات) قد يكثر استعماله في معنى آخر (أو في بعض الحصص) حتى ينقل إليه بالوضع التعيّني، ولكن سائر المشتقات لا يكثر استعمالها كذلك فتبقى على حالها.
وفي المقام[11]: لا يكفي إثبات أن (الوضوء) قد كثر استعماله زمنهما (عليهما السلام) أو زمنه (صلى الله عليه وآله) في المعنى المصطلح الشرعي، حتى حد النقل وإثبات هجر المعنى اللغوي (وهو النظافة والتنظف) فرضاً بل لا بد من إثبات ان (التوضؤ) أيضاً كذلك، فأين الدليل؟ بل نقول: المستفاد من العديد  من فقهاء اللغة كالسيد علي خان المدني، عدم النقل، ولعل ظاهر أمثال لسان العرب ذلك، فلنقتصر على كلام السيد، قال في الطراز الأول:
(الوَضاءَةُ، كسَحابَة: الـحُسنُ والبهجةُ والنَّظافةُ، وقد وَضُؤَ الرَّجلُ ـ كَكَرُمَ ـ وَضاءَةً، فهو وَضيءٌ، ككَرِيمٍ. الجمعُ: أوْضِياءُ، ووِضاءٌ، كأَنْصِباءَ وكِرام.
ورجلٌ وُضّاءٌ، كرُمّان: وَضِيءُ الوجهِ.
والوَضوءُ، بالفتحِ: الماءُ يُتَوَضَّأُ بِهِ، وبالضمِّ: الفعلُ، وأثبتَ سيبويهِ فيه الفتحَ أيضاً[12]...
وعن الأصمعيِّ: قلتُ لأبي عمرٍو: ما الوَضوءُ، بالفتحِ؟ فقالَ: الماءُ الذي يُتَوَضَّأُ به، قلتُ: فما الوُضوءُ بالضمِّ؟ قالَ: لا أعرِفُهُ[13].
(تَوَضَّؤُوا مِمّا غَيَّرَتِ النّارُ)[14] أرادَ غسلَ الأيدي والأفواهِ من الزُّهومةِ.
ومنه: (الوُضُوءُ بَعْدَ الطَّعَامِ يَنْفِي الفَقْرَ وقَبْلَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ)[15]،...
(تَتَوَضَّئِينَ بِهَا)[16] تتنظّفينَ.
وفي حديثِ الجنةِ: (فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ في جانِبِ القَصْرِ)[17] تُشرِقُ وَضاءَتُها وبهجتُها، أو تتنظّفُ لا من قذرٍ بل لتزدادَ نظافةً ونقاءً.
وفي حديثٍ: (النّصرانيُّ يَبُولُ ولا يَتَوَضَّأُ)[18] أي لا يستنجِي...
المصطلح
الوُضوءُ: غَسلٌ ومَسحٌ على أعضاءٍ مخصوصةٍ)[19]
فأنت ترى ان ظاهره بقاء التوضأ بل الوضوء على معناه الأولي ولذا حمل (تَوَضَّؤُوا مِمّا غَيَّرَتِ النّارُ) على غسل الأيدي.. لا الوضوء المصطلح، ولو كان منقولاً عن المعنى الشرعي وقد هجر المعنى اللغوي لوجب أن يحمله على الوضوء المصطلح كما قال: (ومنه (الوُضُوءُ بَعْدَ الطَّعَامِ يَنْفِي الفَقْرَ وقَبْلَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ) فإن ظاهره حمل (الوضوء) على المعنى اللغوي؛ لقوله (ومنه) وكذا حمل (فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ) على أحد المحملين، تشرق وضاءتها.. أو تتنظف، ولم يذكر احتمال الوضوء المصطلح.. وهكذا.
أقول: فهذا بحسب استقراء ناقص، ولم استفرغ الوسع الآن، وننتظر من الأفاضل تزويدنا بأي دليل يفيد: 1- النقل، 2- الهجر، 3- وعمومهما للمصدر والمشتقات، وانه في أي زمن ثبت الأولان للمصدر، ولكل مشتق بحسبه.
نعم الذي استظهره، بحسب المرتكز الذهني والاستقرار الناقص وكونه مقتضى العادة: ان (الوضوء) نقل في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) إلى المعنى المصطلح، لكثرة استعماله جداً، والظاهر انه كان هو المتبادر في استعمالاته بين المسلمين (دون غيره).
أما سائر مشتقاته كالتوضؤ فهو بحاجة إلى تثبت وتحقيق، وإن كان لا يبعد ان بعضها كان مشتركاً لفظاً بين المعنى اللغوي والشرعي وكان يفهم كل منهما بحسب القرينة الحالية والسياق وشبهها، والذي يرجّح النقل في الوضوء (وهجر المعنى الأول) ورود كلمة (الوضوء) في الروايات بكثرة كاثرة جداً بمعنى الوضوء المصطلح، اما التوضأ فاستعماله في الروايات أقل بكثير، كما يظهر من مراجعة الوسائل والمستدرك، والله العالم.
وعلى أي فإن استدلالنا في المقام لا يتوقف على إثبات ذلك، بل نقول ان قوله مع ((فِي‏ الْمَاءِ الْآجِنِ‏ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ))[20] أدل على مطلوبنا لو قيل بأن المراد به الوضوء المصطلح؛ إذ مع تسويغ الإمام (عليه السلام) الوضوء (من الحدث) بالماء الآجنن فالتوضؤ منه (من الخبث) أولى قطعاً، إذ لا شك في اشتراط الإطلاق في رفع الحدث حتى من السيد المرتضى[21]، والكلام إنما هو في اشتراطه في رفع الخبث. فتدبر.
إشكال على الاستدلال بالسيرة على التطهر بالمضاف
الثالثة: انه قد يتوهم ان المقدمة الأولى هي علينا لا لنا، والمقدمة الأولى هي (1- ان تلك المياه كانت بين قليلٍ من البدء نظراً لصغر الحفرة وكثيرٍ إلا أنه يتناقص بمرور الزمن حيث يصبح قليلاً)[22] والإشكال هو أن تلك المياه القليلة أصلاً (في الحفر) أو الكثيرة أولاً ثم قلّت (كالغدران) كما كانت تصير مضافة بمرور الزمن (من غير أن تتنجس كما في صورة تلوثها بغسيل الملابس أو الأواني أو بول الدواب المحللة اللحم) فكذلك كانت تتنجس أحياناً ببول الإنسان أو الكلب، وعليه: فلو صح التمسك بالمقدمة الرابعة لإثبات عدم وجود رادع عن استعمالها وهي مضافة في التطهير، لدلّت على صحة التطهير بالقليل المتنجس والتالي باطل فالمقدم مثله.
والجواب: وهو انه وردت روايات كثيرة تفيد تنجّس الماء القليل ومنها مفهوم ((إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ))[23] على المشهور من الاستدلال به فهي الرادعة[24]، بينما لم ترد روايات رادعة عن استعمال المضاف (غير المتنجس) في التطهير، فهو إمضاء لو تمت المقدمات الثلاث الأولى..
لكن الأمر كله بحاجة إلى مزيد تفكر وتأمل فتأمل والاحتياط، على أي، سبيل النجاة.
الاستدلال بروايات واردة في مقامات خاصة على شرطية الماء
ثم ان الفقهاء استدلوا بدليل آخر على عدم مطهرية المضاف من الخبث (إضافة إلى الاستدلال بانصراف الغَسل إلى الغَسل بالماء المطلق جواباً على السيد المرتضى الذي تمسك بإطلاق الغَسل الوارد في أغلب الروايات وانه شامل للغَسل بالمضاف، وقد فصّلنا بالقول بالشمول لمثل ماء الورد دون ماء الرمان إذ لا يسمى الأخير غَسلاً عرفاً).
وهو: الروايات الواردة في مقامات خاصة ذكر فيها الماء، فيتعدى منها إلى غيرها بعدم القول بالفصل، قال في الجواهر: (ولا يزيل خبثاً على الأظهر عند أكثر أصحابنا كما في الخلاف، وهو المشهور نقلاً وتحصيلاً شهرة كادت تبلغ الإجماع، بل هي إجماع، لمعلومية نسب المخالف إن اعتبرناه، وانقراض خلافهما، للاستصحاب وتقييد الغسل بالماء في بعض النجاسات، كقوله (عليه ‌السلام)[25]: «لا يجزي من البول إلا الماء» وقوله (عليه ‌السلام)[26] في فضل الكلب: «اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء» وقوله (عليه ‌السلام)[27] في الرجل الذي أجنب في ثوبه وليس معه ثوب آخر غيره، قال: «يصلى فيه وإذا وجد الماء غسله» وقوله (عليه‌ السلام)[28] في بول الصبي: «يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره» ‌وفي آخر يصب عليه الماء وقوله (عليه ‌السلام)[29] فيمن أصاب ثوبا نصفه دم أو كله، قال: «ان وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه» وفي آخر[30] «في رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى، فإذا أصاب ماء غسله» إلى غير ذلك من الأخبار، وهي كثيرة في أماكن متفرقة، ويتم الاستدلال بها بعدم القول بالفصل، فيجب حينئذ حمل مطلق الأمر بالغسل الوارد في كثير من الأخبار عليها)[31]، وسيأتي إيضاح لكلامه (قدس سره) وتتمته وكلام سائر الأعلام خاصة المحقق الشيخ مرتضى الحائري فانتظر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال رسول الله (صلى الله علیه وأله): ((أَغْبَطُ أَوْلِيَائِي عِنْدِي مِنْ أُمَّتِي: رَجُلٌ خَفِيفُ الْحَالِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فِي الْغَيْبِ، وَكَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبَرَ عَلَيْهِ وَمَاتَ، قَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّ بَوَاكِيهِ))
تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله علیه وأله): ص38.
أسئلة:
- اكتب رسالة موجزة مبرهنة على عدم جواز تقليد الذكاء الصناعي (إذ كثرت دعوات بعض المتجددين لذلك) بأدلة برهانية (وأخرى خطابية).
- ما الدليل على أن المذكور في الآيات والروايات من عنوان (الفقيه) (العالم) (الخبير) ليس من باب المصداق.
- حاول الاستدلال على كون الوضوء بمشتقاته حقيقة شرعية زمن النبي (صلى الله عليه وآله) أو زمن الصادقين (عليهما السلام).

- ما وجه حجية عدم القول بالفصل؟
_________________
[1] إذ انه يتصفح ملايين الكتب والمقالات، بل وأكثر.
[2] سورة النحل: الآية 43، وسورة الأنبياء: الآية 7.
[3] التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، منشورات مدرسة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ـ قم: ص300.
[4] الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ص169.
[5] سورة الفرقان: الآية 59.
[6] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص408.
[7] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص219.
[8] الدرس (1073/53).
[9] واما غيره، والهجر، فبحاجة إلى تحقيق أكثر.
[10] سورة الأنفال: الآية 41.
[11] أي في رواية (تتوضأ منه).
[12] انظر كتاب سيبويه ٤ : ٤٢.
[13] انظر المصباح المنير : ٦٦٣ واللسان « وضو ».
[14] سنن النسائيّ ١ : ١٠٦.
[15] الكافي ٦ : ٢٩٠ ، النهاية ٥ : ١٩٥ ، مجمع البحرين ١ : ٤٤١.
[16] البخاريّ ٩ : ١٣٥.
[17] البخاريّ ٤ : ١٤٢، سنن ابن ماجة ١ : ٤ / ١٠٧. وفي نسخة «ج»: «تَوَضَّأُ»، وهي كذلك في صحيح مسلم ٤ : ١٨٦٣ / ٢١ ، ومسند أحمد ٢ : ٣٣٩. وروايته في هذه المصادر: « إلى جنب ـ أو جانب ـ قصر».
[18] التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٢.
[19] ابن معصوم المدني، الطراز الأول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص233-235.
[20] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص408.
[21] وإنما خالف الشيخ الصدوق في ماء الورد فقط.
[22] الدرس (1073/53).
[23] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص150.
[24] ومثلها روايات كصحيحة محمد بن مسلم قال: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ‏ يَشْرَبُ‏ مِنَ‏ الْإِنَاءِ، قَالَ: اغْسِلِ الْإِنَاءَ)) (تهذيب الأحكام: ج1 ص225).
[25] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.
[26] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٢.
[27] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.
[28] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.
[29] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٥.
[30] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٨.
[31] جواهر الكلام: ج1 ص315.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 27 جمادى الآخرة 1446هـــ  ||  القرّاء : 206



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net