||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 370- فائدة فقهية: معاملات الصبي

 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)

 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)

 76- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-1 ماهية وإطار العلاقة بين الدول والشعوب

 347- ان الانسان لفي خسر (5) محاكمة النظرية الميكافيللية والكبريات المخادِعة

 104- بحث فقهي: ملخص مباحث التورية: اقسامها و احكامها، الأدلة والمناقشات

 135- اعظم العقوبات الالهية : عقوبة قسوة القلب

 190- الموقف من الحكومات الجائرة المتاركة او المشاركة او المواجهة ؟

 122- (الدفاع عن المظلومين) من مفردات (رسالات الله)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056378

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 053- الاستدلال بالروايات على صغرى السيرة بالتطهر بالمضاف .

053- الاستدلال بالروايات على صغرى السيرة بالتطهر بالمضاف
السبت 26 جمادى الآخرة 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تتمة الاستدلال بالسيرة
سبق: (سبق: الاستدلال بجريان السيرة على التطهير بالماء المضاف الموجود في الغدران والحفر التي تتجمع فيها مياه الأمطار، في مثل مكة والمدينة.. حيث ادعينا:
1- ان تلك المياه كانت بين قليلٍ من البدء نظراً لصغر الحفرة وكثيرٍ إلا أنه يتناقص بمرور الزمن حيث يصبح قليلاً.
2- وانها كانت تتحول إلى مضاف تدريجاً، ببول الدواب فيها وروثها، وبغَسل النساء الملابس فيها والصحون وغير ذلك.
3- وانهم كانوا يطهرون أبدانهم وملابسهم من القذارات حتى بعد تحولها مضافاً.
4- وانه لم توجد رواية رادعة عن ذلك، مع وجود الروايات الرادعة عن الغدران المتنجسة (بالجيفة مثلاً) ومع كثرة الابتلاء به، يكون عدم الردع إمضاءً، فدل هذا الإمضاء على مطهِّرية الماء المضاف (إذا كان ماء مطر متجمع في الغدران لأنه مورد السيرة لو تمت صغرىً).
لكن هذه المقدمات بحاجة إلى إثبات.. فلو ثبتت كلها تمّ الاستدلال بجريان السيرة وإلا فلا، فتكون شبهة أجيب عنها.
ويمكن الاستدلال على كل من البنود السابقة إضافة إلى ما ادعيناه من اقتضاء العادة في البنود الثلاثة الأولى، بقول اللغويين والمؤرخين وبالروايات)[1].
طوائف الروايات
والعمدة الآن الاستدلال بالروايات لإثبات عدد من المقدمات السابقة، وهي طوائف، يستدل بها على عدد من المقدمات السابقة:
الطائفة الأولى: المصرحة بصحة الوضوء بالماء الآجن
الطائفة الأولى: بعض الروايات المصرحة بصحة الوضوء بالماء الآجن،
(وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد – يعني ابن عثمان – عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((فِي‏ الْمَاءِ الْآجِنِ‏[2] تَتَوَضَّأُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ فَتَنَزَّهْ عَنْهُ))[3].[4]
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم[5].
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده، عن محمد بن يعقوب[6])[7]، والرواية معتبرة.
والماء الآجن إما هو المضاف أو أعم منه؛ إذ الآجن، كما ذكره اللغويون، هو الماء المتغير الطعم واللون، والماء إذا تغير طعمه ولونه مضاف، أو انه أعم منه بأن يقال بأن المرتبة الضعيفة من تغير الطعم واللون لا تخرج الماء عن إطلاقه، لكنه مع اشتداد التغير يخرج عن الإطلاق، والآجن يشملها جميعاً.
وأما ما قاله ثعلب من ان الآجن أن يغشاه العِرمض والورق، والعِرمض هو الطحلب، فإنه غير نافٍ لما ذكرناه لأن ما يغشيانه إما مضاف أو أعم، كما سبق.
لكن هذه الرواية حتى وإن تم الاستدلال بها فإنها أخص من المدعى لاختصاصها بالماء الآجن.
وهذه الرواية تزيد على المقدمة الرابعة وهي الإمضاء، بكونها دليلاً لفظياً على كفاية بعض أنواع المضاف في التطهير، ولعل الظاهر ان المراد مِن ((تَتَوَضَّأُ مِنْهُ)) هو التنظف به، أي من الخبث، لا الوضوء المصطلح من الحدث لعدم ثبوت هجر المعنى اللغوي والنقل للمعنى المصطلح الشرعي، فهو إما مجاز مشهور في الوضوء المصطلح أو مشترك، وعلى كليهما تُثبت الرواية المطهرية من الخبث دون الحدث، نعم لو ثبت في زمنه (عليه السلام) الهجر والنقل كان دليلاً على المطهرية من الحدث لكنه معارض بروايات عديدة تفيد انحصار المطهرية منه بالماء المطلق، كـ ((إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّيَمُّم‏))[8].
الطائفة الثانية: مياه الغدران في معرض البول والروث وغسل الحائض...
الطائفة الثانية: الروايات التي يستفاد منها تنقيح حال الصغرى وأن كثيراً من مياه الغدران ونحوها كانت مضافة، نظراً لبول الحمير والبغال و... في تلك المياه وروثها فيها، ويثبت بها كونها مضافة إما بدلالة الإشارة أو لاقتضاء الطبع والعادة ذلك ولو في الجملة فإن فيه الكفاية في المدعى.
وهي، بدورها على طوائف: بين ما ورد فيه لفظ الغدير، وما ورد فيه لفظ الماء الكر، وما ورد فيه لفظ الماء القليل، وما ورد فيه لفظ الماء النقيع، وما ورد فيه لفظ الماء:
أ- (دعائم الإسلام: بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ((قَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي‏ يَمُرُّ بِالْجِيَفِ‏ وَالْعَذِرَةِ وَالدَّمِ: يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ وَلَيْسَ يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ أَوْصَافُهُ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ وَطَعْمُهُ))[9]) وموطن الشاهد ان الماء يمر بالجيف والعذرة والدم، فلم يكن نظيفاً منها، وليس الشاهد في الكبرى لأن الجاري معتصم.
ولا يهم السند في هذه الروايات لأن مضمونها مستفيض بل متواتر إجمالاً وربما مضموناً، على أن بعض الروايات الآتية معتبرة.
ب- (وعن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ((أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ‏ تَبُولُ‏ فِيهِ‏ الدَّوَابُّ؟ فَقَالَ: إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ؛ وَكَذَلِكَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَأَشْبَاهُهُ))[10]، والشاهد في إثبات صغرى بول الدواب في تلك المياه وهي المقدمة الثانية، والماء النقيع، كما قال اللغويون هو مجتمع الماء في الغدير وغيره، والظاهر انه مقيد بلبثه حتى يصفرّ قالوا: استنقع الماء إذا تغير واصفر من طول لبثه في مستقره، وهو إما مضاف أو أعم من المطلق والمضاف بحسب مقدار لبثه واصفراره إلا أن يقال بأن ظهور (الماء) في المطلق أقوى من ظهور النقيع في المضاف أو الأعم وفيه تأمل.
لا يقال: هي رادعة فتنتفي المقدمة الرابعة؟
إذ يقال: هي إما مختصة بالوضوء المصطلح أو مجملة نظير ما سيأتي، فليست رادعة عن الغسل بالمضاف من الخبث.
ج- (وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن بكّار (زكّار) بن فرقد، عن عثمان بن زياد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ((أَكُونُ فِي السَّفَرِ فَآتِي الْمَاءَ النَّقِيعَ وَيَدِي قَذِرَةٌ، فَأَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ))[11]، والشاهد: انهم كانوا يغسلون أيديهم القذرة فيه، ويغتسلون منه من الجنابة، كما هي روايات أخرى، فتحوله مضافاً هو على القاعدة.
د - (وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: ((سَأَلْتُهُ عَنْ‏ كُرٍّ مِنْ‏ مَاءٍ مَرَرْتُ‏ بِهِ وَأَنَا فِي سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِيهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ؟ قَالَ: لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ مِنْهُ))[12]
قال الشيخ: المراد به إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته، واستدل بأحاديث كثيرة تأتي.
اقول: ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما ليس بنجاسة)[13].
والشاهد أيضاً تنقيح حال الصغرى المذكورة في المقدمة الثانية[14].
هـ - بل كانوا يبولون في الحياض أيضاً (وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: ((سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْحِيَاضِ‏ يُبَالُ‏ فِيهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنَ الْبَوْلِ))[15].
و- بل كانوا يصبون فيها حتى الخمر (وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام): ((عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَقَدْ صُبَ‏ فِيهِ‏ خَمْرٌ فَأَصَابَ‏ ثَوْبَهُ‏، هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟ فَقَالَ: لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَلَا رِجْلَهُ وَيُصَلِّي فِيهِ، وَلَا بَأْسَ))[16].
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن جعفر)[17].
والشاهد ان تلك المياه كانت معرضاً للتلوث بكل شيء، فالقول بانها كانت تبقى على إطلاقها حتى جفافها غريب.
والشاهد أيضاً: كثرة سؤالهم عن كل شيء وعدم سؤالهم عن مطهِّرية المضاف وانه لو كان نهي فإنما هو لنجاسته ببول الإنسان وشبهه.
ز- ((وَسُئِلَ الصادق (عليه السلام) عَنِ الْغَدِيرِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَتَلَغُ‏ فِيهِ‏ الْكِلَابُ‏ وَيَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‏ءٌ))[18].
والشاهد ان الحائض تغتسل منه والجنب (إضافة إلى بول الكلاب وولوغها) ومن الواضح ان بدنها قذر بالحيض وبدنه بالجنابة، إضافة إلى عرقهم ووساخة أبدانهم، ككل بلد تقلّ فيه المياه ويصعب فيه الغسل، فمن الطبيعي أن يتغير الماء تدريجياً ويصير مضافاً.
ح- (وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنَّا نُسَافِرُ، فَرُبَّمَا بُلِينَا بِالْغَدِيرِ مِنَ الْمَطَرِ يَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْقَرْيَةِ، فَيَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَيَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَتَبُولُ فِيهِ الدَّابَّةُ وَتَرُوثُ؟ فَقَالَ: إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ فَقُلْ هَكَذَا، يَعْنِي افْرِجِ الْمَاءَ بِيَدِكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ، فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِمُضَيَّقٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏) ))[19].
 أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكرّ غالباً، أو محمول على الكرّ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر، لما مرّ[20].
وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ، قال: ((كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ أَوْ يُسْتَقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ فَيَسْتَنْجِي‏ فِيهِ‏ الْإِنْسَانُ‏ مِنْ بَوْلٍ أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ، مَا حَدُّهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ؟ فَكَتَبَ: لَا تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ))[21].
أقول: هذا محمول على بلوغ الكرّية، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء)[22].
والشاهد استفادة الصغرى أي معهودية وجود العذرة وبول الصبي وبول الدواب وروثها، المستفادة[23] من ضم هذه الرواية إلى نظائرها الكثيرة المفيدة لكثرة السؤال عنها والابتلاء بها، والمستفادة أيضاً من انه مقتضى القاعدة من ان الغدران والحفر التي تتجمع فيها المياه في المدن التي تكثر فيها الدواب، لا بد أن تكون محل ذلك كثيراً، وفي المدن التي يعدّ فيها ماء الغدران والحفر مصدراً كثير التداول لا بد أن يتكرر فيه بول الصبيان، بل وغيرهم، والعذرة... إلخ[24].
وأما قوله: ((فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِمُضَيَّقٍ...)) فإما علّة للإنشاء أو علّة للمنشأ، ولو كان علّة لإنشاء الشارع الحكم أو عدم إنشائه[25]، فحيث ان الشارع لاحظ عدم التضييق على العباد لم يجعل حكم تنجسه ومنجسيته أصلاً، فيكون نظير ((لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ))[26]، فلا يكون منجّساً حتى لمن لا يقع في ضيق وحرج، ولو كان علّة المنشأ، لكان الحكم الإنشائي بحاله وإنما يرتفع شخصياً عمن يقع في حرج دون غيره، فيكون، على هذا، من أدلة تفكيك الأحكام الوضعية بحسب الاضطرار والحرج ونحوهما.
الطائفة الثالثة: ما ورد فيها النهي عن المتنجس بالجيفة و...
الطائفة الثالثة: ما ورد فيه النهي عن الماء الذي وقعت فيه الجيفة وتغير، وهي روايات مستفيضة:
محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيدن عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: ((كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَاشْرَبْ، فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ أَوْ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ، فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ))[27].
وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه: ((سُئِلَ عَنْ غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَا يُوجَدُ فِيهِ رِيحُهَا فَتَوَضَّأْ))[28]
وعنه (عليه السلام) أنّه قال: ((إِذَا مَرَّ الْجُنُبُ بِالْمَاءِ وَفِيهِ الْجِيفَةُ أَوِ الْمَيْتَةُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ لِذَلِكَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ فَلَا يَشْرَبُ مِنْهُ وَلَا يَتَوَضَّأُ وَلَا يَتَطَهَّرُ مِنْهُ))[29].
(وبالإسناد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((فِي الْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ نَقِيعٌ‏ فِيهِ‏ الْمَيْتَةُ الْجِيفَةُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَطَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَتَوَضَّأْ))[30]، والرواية مطلقة وموضوعها (الماء يمر به الرجل) وهو أعم من الكر والقليل، ولئن توهم ان الغدير خاص بالكر فلا مجال للتوهم ههنا.
ونظائرها، وهي متعددة.. وموطن الشاهد ان الروايات الرادعة عن ذلك كثيرة وهي مقتضى القاعدة لأن الجيفة نجسة، لكن الشاهد انه لم ترد حتى رواية واحدة تردع عن التطهر بالماء المضاف (الموجودة في الغدران والحفر...) مع كثرة الابتلاء بها.
تنبيه: هذه الروايات وأشباهها مما مضى ويأتي مطلقة تشمل الكر وغيره إلا أن الشيخ في الاستبصار وغيره في غيره حملها على الماء الكر جمعاً بينها وبين روايات اشتراط المعتصمية بالكرية كـ ((إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ))[31] على بحث فيها سيأتي بإذن الله تعالى.
وبالإسناد، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَفِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ‏؟ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا يَتَوَضَّأْ وَلَا يَشْرَبْ))[32].
محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادق (عليه السلام) ((عَنِ الْمَاءِ السَّاكِنِ‏ تَكُونُ‏ فِيهِ‏ الْجِيفَةُ؟ قَالَ: يُتَوَضَّأُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، وَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْ جَانِبِ الْجِيفَةِ))[33].
محمد بن الحسن الصفار (في بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل – يعني البرمكي – عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، قال: ((أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَسْأَلُهُ: فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَسَلْ يَا شِهَابُ وَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاكَ بِمَا جِئْتَ لَهُ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي، قَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْغَدِيرِ يَكُونُ فِي جَانِبِهِ الْجِيفَةُ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ (الْمَاءَ الرِّيحُ فَيُنْتِنَ) وَجِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ (مِنَ الْكُرِّ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغَيُّرٌ أَوْ رِيحٌ غَالِبَةٌ قُلْتُ فَمَا التَّغَيُّرُ) قَالَ: الصُّفْرَةُ، فَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَكُلُّ مَا غَلَبَ كَثْرَةُ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ))[34]
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: ((سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ السَّاكِنِ وَالِاسْتِنْجَاءِ مِنْهُ وَالْجِيفَةُ فِيهِ؟ فَقَالَ: تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، وَلَا تَوَضَّأْ مِنْ جَانِبِ الْجِيفَةِ))[35].
ورواه الصدوق مرسلاً[36] إلا أنّه قال: ((تكون فيه الجيفة)) وترك قوله: ((والاستنجاء منه)) وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر[37].
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد[38].
وروى الذي قبله عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله: إلا أنّه قال: وإلى الركبة وأقلّ، قال: توضّ.
أقول: هذا محمولٌ على بلوغ الكّريّة لما تقدم)[39] انتهى بعض الكلام عن طوائف الروايات.
هذا. وقد سألنا الذكاء الصناعي الأسئلة التالية:
جواب الذكاء الصناعي عن صيرورة مياه الغدران مضافة
(هل مياه الغدير والحفر تصير مضافة بمرور الوقت؟) فأجاب:
(نعم، مياه الغدران والحُفر قد تتحول من مياه مطلقة إلى مياه مضافة بمرور الوقت، وذلك حسب حالتها وتغير صفاتها. دعنا نوضح الأمر من الناحية الفقهية والعملية:
1. تعريف الماء المطلق والماء المضاف:
    الماء المطلق: هو الماء الذي بقي على أصل خلقته دون أن يختلط بمادة أخرى تغيِّر لونه أو طعمه أو رائحته (مثل ماء المطر أو ماء الآبار).
    الماء المضاف: هو الماء الذي خالطته مادة أخرى بحيث غيّرت أحد أوصافه الأساسية (كاللون أو الطعم أو الرائحة)، كالماء الذي يُضاف إليه الصابون أو الطين بكميات كبيرة.
2. مياه الغدران والحُفر بمرور الوقت:
    التغيّر الطبيعي: مع مرور الوقت، قد تتعرض مياه الغدران والحفر لعوامل مثل نمو الطحالب، أو تحلل المواد العضوية، أو اختلاطها بالأتربة والطين، مما يغيّر أحد أوصاف الماء.
    تأثير الاستخدام البشري والحيواني: إذا شُربت هذه المياه من الحيوانات، أو غُسلت فيها الأواني والملابس، قد تتغير صفاتها بفعل ما أُضيف إليها.
    تعكّر الماء: أحيانًا تتعكر مياه الغدران بسبب الطين أو تحريك الماء أثناء الاستخدام.
3. متى يُعتبر الماء مضافًا؟
    إذا تغيّر أحد أوصافه الأساسية (اللون أو الطعم أو الرائحة) بسبب إضافات خارجة عن طبيعته الأصلية.
    إذا أصبح مشوبًا بكميات كبيرة من مواد أخرى بحيث لم يعد يُطلق عليه "ماء مطلق" بل أصبح ماءً مضافًا، كأن يُقال "ماء طيني" أو "ماء صابوني".
4. حكم استخدام هذه المياه:
    للطهارة (الوضوء أو الغسل): إذا بقي الماء على وصفه الطبيعي (ماء مطلق) فهو صالح للطهارة.
    إذا تغيّر وصفه بشكل جوهري وأصبح ماءً مضافًا، فإنه لا يصلح للطهارة.
    للاستخدامات الأخرى (الغسيل، التنظيف): يمكن استخدامه حتى لو أصبح مضافًا، ما دام لا يحتوي على ما يضر بالصحة.
النتيجة:
نعم، مياه الغدران والحفر قد تصبح مضافة بمرور الوقت إذا تغيرت صفاتها بسبب المؤثرات الخارجية الطبيعية أو الاستخدام البشري).
جوابه عن استعمال العرب قديماً مياه الغدران لغسل ملابسهم
وسألناه (هل كان العرب قديما يغسلون ملابسهم بمياه الحفر والغدران؟ وكيف؟)
فأجاب: (نعم، كان العرب قديمًا يغسلون ملابسهم بمياه الحُفر والغُدران، خاصة في المناطق التي تندر فيها الأنهار والعيون. اعتمدوا على مصادر المياه المتاحة مثل الآبار، والحفر التي تتجمع فيها مياه الأمطار، والغدران (وهي تجمعات مائية صغيرة تكونت بفعل الأمطار أو السيول).
كيفية غسل الملابس قديمًا:
    النقع: كانوا ينقعون الملابس في المياه لفترة لتليين الأوساخ والبقع.
    الدَّلك والفرك: يُفرك القماش بالأيدي أو يُضرب على الصخور أو يُدلك بالأرجل لإزالة الأوساخ.
    استخدام المواد الطبيعية: استُخدمت مواد طبيعية كالصابون البدائي المصنوع من الدهون النباتية أو الحيوانية والرماد، أو الطين الأبيض لتنظيف البقع.
    الشطف: تُشطف الملابس بمياه نظيفة إذا توفرت.
    التجفيف: تُنشر الملابس على الصخور أو تُعلق على الأشجار لتجف تحت أشعة الشمس.
كان غسل الملابس في الماضي مجهودًا بدنيًا شاقًا ويتطلب وقتًا طويلًا، لكنه كان جزءًا من العادات اليومية أو الموسمية للحفاظ على النظافة العامة.
تفاصيل أكثر عن غسل الملابس
غسل الملابس عند العرب قديمًا: التفاصيل والأدوات والأساليب
غسل الملابس كان جزءًا من الحياة اليومية عند العرب قديمًا، رغم قلة الموارد وشُح المياه في بعض المناطق الصحراوية. ومع ذلك، طوّر العرب أساليب وأدوات بسيطة لكنها فعّالة للتنظيف.
1. مصادر المياه المستخدمة:
    الآبار: كانت المصدر الرئيسي في المناطق الصحراوية والجافة.
    الغدران: تجمعات مياه الأمطار الموسمية.
    العيون والينابيع: إذا توفرت، كانت تُعد أفضل مصدر لمياه نظيفة.
    الأنهار: في المناطق القريبة من الأنهار مثل العراق ومصر وسوريا[40].
2. الأدوات المستخدمة:
    الأيدي والأقدام: لفرك ودلك الملابس.
    الصخور الملساء: لضرب الملابس عليها لإزالة الأوساخ العالقة.
    القِرب المصنوعة من جلد الحيوان: لحمل المياه إلى أماكن غسل الملابس.
    الأوعية الفخارية أو المعدنية: لوضع المياه ونقع الملابس.
3. مواد التنظيف الطبيعية:
    الرماد: كان يُخلط بالماء ليصبح مادة قلوية تساعد في إزالة الدهون والبقع.
    الطين الأبيض: استخدم لتنظيف البقع الصعبة.
    النباتات البرية: مثل نبات "الشنان" الذي يحتوي على مواد صابونية طبيعية.
    الصابون البدائي: مصنوع من الدهون الحيوانية والنباتية مع رماد الخشب.
4. خطوات غسل الملابس:
    النقع: تُنقع الملابس في الماء لفترة لتسهيل إزالة الأوساخ.
    الفرك والدلك: تُفرك الملابس بالأيدي أو الأقدام، أو تضرب على الصخور.
    استخدام مواد التنظيف: يُضاف الرماد أو الطين أو النباتات الصابونية.
    الشطف: بعد التنظيف، تُشطف الملابس بماء نظيف إذا توفر.
    التجفيف: تُنشر الملابس على الصخور، أو تُعلق على الأشجار تحت أشعة الشمس.
5. غسل الملابس كعمل اجتماعي:
    في بعض المجتمعات العربية القديمة، كان غسل الملابس يتم بشكل جماعي، حيث تجتمع النساء عند الغدران أو الآبار لغسل الملابس وتبادل الأحاديث.
    كان هذا النشاط فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية وتبادل الأخبار.
6. غسل الملابس وفقًا للبيئة:
    البيئات الصحراوية: اعتماد أكبر على الحفر الضحلة والغدران.
    المناطق الجبلية: الاعتماد على الينابيع والشلالات الصغيرة.
    المناطق الزراعية: استخدام مياه الأنهار والترع.
كان غسل الملابس قديمًا عملية مرهقة تتطلب جهدًا ووقتًا كبيرين، لكنها كانت جزءًا أساسيًا من الحياة للحفاظ على النظافة الشخصية والعامة).
وإنما نقلناه بطوله لفوائده وليعلم أيضاً أن أجوبته، هي عادة على القاعدة وإن أخطأ أحياناً.
هل الذكاء الصناعي حجة
وقد يسأل: وهل الذكاء الصناعي حجة؟
والجواب: كلا ليس بحجة، لكنه يصلح مؤيداً بل يكفي كونه منبهاً.
أما عدم كونه حجة فلوجهين: أولاً: اخباراته مراسيل أو مجاهيل، نعم يمكن سؤاله عن مصادر جوابه، فإذا أحال على مصدر كان المرجع ذلك المصدر ومدى اعتباره وحال اسانيده.. إلخ.
ثانياً: ان اخباراته لا تورث الاطمئنان، نظراً لأن الخطأ فيه غير عزير بل شوهد منه الجعل والكذب مكرراً، نعم مع مرور الزمان وتطويرهم له وسد ثغراته قد يمكن الاعتماد عليه (لو أورث الاطمئنان الشخصي، أو الظن النوعي).
والحاصل: انه لا يصدق عليه عرفاً انه أهل خبرة، وإن كان خطأه أقل من خطأ أهل الخبرة، فالعمدة أن يورث الاطمئنان.
وأما كونه منبّهاً، فهو الوجه الذي دفعنا إلى إدراج جوابه ههنا، إذ ان ما ذكرناه عن العرب قديماً وعن جميع الأمم التي لا تعيش قرب نهر ولا تمتلك حضارة متطورة وعيوناً غزيرة وآباراً كثيرة، وكذا ما ذكرناه عن تحول الغدران إلى مضاف، هو مقتضى القاعدة دون شك، وكلام الذكاء الصناعي إنما هو منبه لذلك، فقد لا يلتفت الفقيه إلى النكتة التي ذكرناها فإذا سأل الذكاء الصناعي نبهه على الوجه فإذا التفت الفقيه إليه ووجده، في وجدانه أو حسب القواعد العقلائية كما قاله الذكاء الصناعي أو بعد مراجعته المصادر التي نقل عنها الذكاء أو غيرها، كان نظره، أي نظر الفقيه، هو الحجة. وللبحث تتمة إن شاء الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام علي (عليه السلام): ((إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَاهْدُوا إِلَيْهَا طَرَائِفَ الْحِكَم‏))
(عوالي اللآلئ: ج1 ص295).
أسئلة:
- ابحث عن معاني الآجن والنقيع والغدير في كتب اللغة، وحاول تحقيق فقهها.
- ابحث عن انه هل توجد طائفة رابعة من الروايات؟
- ابحث عن معنى (الوضوء) وانه حقيقة شرعية أو متشرعية؟ ومتى؟

- لماذا لا يصدق على الرجل الآلي انه أهل خبرة؟

______________________

[1] الدرس (1072/52).
[2] الآجن: الماء المتغيّر الطعم واللون.
[3] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص408.
[4] علّق المصنف على هامش الأصل هنا: قوله: (فتنزَّه منه) موجود في الكافي، وفي التهذيب والاستبصار حيث رواه بإسناده عن علي بن إبراهيم، وغير موجود في التهذيب والاستبصار حيث رواه بإسناده عن محمد بن يعقوب، وهو سهو منه (منه (قدس سره) ).
[5] الكافي: ج3 ص4/6.
[6] التهذيب: ج1 ص217/626، ورواه في الاستبصار: ج1 ص12/20.
[7] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة ومستدركاتها، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسية بقم المقدسة: ج1 ص172.
[8] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص219.
[9] دعائم الإسلام، مؤسسة آل البيت عليهم السلام ـ قم: ج1 ص111.
[10] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص40.
[11] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص39.
[12] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص40.
[13] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة ومستدركاتها، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسية بقم المقدسة: ج1 ص173.
[14] أي جزء منها.
[15] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص415.
[16] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص418.
[17] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة ومستدركاتها، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسية بقم المقدسة: ج1 ص180.
[18] دعائم الإسلام، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم: ج1 ص112.
[19] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص417.
[20] مرّ في الباب 6 من هذه الأبواب.
[21] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص150.
[22] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة ومستدركاتها، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسية بقم المقدسة: ج1 ص196.
[23] صفة المعهودية.
[24] وحسب التاريخ فإنه لم تكن توجد في مكة والمدينة أنهار دائمة بل (تعتمد المدينتان تاريخيًا على الآبار والعيون الجوفية ومياه السيول الموسمية التي تجري في الأودية القريبة)، نعم المدن المتطورة كانت تعتمد نظام ري متطور فمثلاً (قامت المملكة النبطية جنوب الأردن في مدينة البتراء في عام 300 قبل الميلاد، وعلى الرغم من انخفاض مستوى الأمطار فيها إلى أقل من 10 سم سنوياً، إلّا أنّ الحضارة النبطية استطاعت تزويد أكثر من 30 ألف نسمة بالماء بفضل فعالية نظام جمع الماء لديها، حيث حفروا قنوات مبطّنة في الصخر الصلب لمنع التسريب أو التآكل، وبنوا حوضاً يتّسع لأكثر من 2 مليون لتر من الماء تُحيطه حدائق جميلة المنظر)*، ولم يكن ذلك ولا أمثاله متوفراً في مكة والمدينة.
* 6.    Livia Gershon (26-01-2016), "Before Flint: How Ancient Civilizations Maintained Their Drinking Water"، daily.jstor.org, Retrieved 15-12-2020. Edited.
[25] إنشاء حكم الطهارة، أو عدم إنشاء حكم النجاسة.
[26] الشيخ الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص22.
[27] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص217.
[28] دعائم الإسلام، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم: ج1 ص111.
[29] دعائم الإسلام، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم: ج1 ص112.
[30] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص41.
[31] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص150.
[32] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص216.
[33] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ج1 ص16.
[34] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم: ج1 ص161.
[35] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص408.
[36] الفقيه: ج1 ص16/21.
[37] يعني جمع بين الجملتين، والمراد بـ ((موضع آخر)) هو الاستبصار.
[38] الكافي: ج3 ص4-5.
[39] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة ومستدركاتها، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسية بقم المقدسة: ج1 ص195.
[40] يلاحظ ان مكة والمدينة، التي وردت فيها الروايات السابقة، لم تكن فيها أنهار.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 26 جمادى الآخرة 1446هـــ  ||  القرّاء : 173



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net