||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 61- أقسام البيع

 165- ضرورة التزام منهج التحقيق الموسع والتدقيق

 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة

 180- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (2)

  331- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (6) الإحسان شرط قبول الأعمال و خفض العملة ظلم وعدوان

 377- فائدة أصولية: الأصل في حجية مطلق الظن

 232- (الوحدة الاسلامية) بين القيمة الذاتية والاكتسابية

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091125

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 235- (موضوع) القضية الخارجية ، من هو المرجع فيه ، الفقيه ام المكلف ؟ ـ وتفصيل القول في ان الموضوع صِرف او مستنبَط بأقسامه : اللغوي والعرفي والشرعي وبيان اختلاف (المرجعية) بناء على تحديد ضابط (المستنبط) وبيان الضوابط الثلاثة ـ (موضوع) القضية الخارجية ، من هو المرجع فيه ، الفقيه ام المكلف ؟ ـ وتفصيل القول في ان الموضوع صِرف او مستنبَط بأقسامه : اللغوي والعرفي والشرعي وبيان اختلاف (المرجعية) بناء على تحديد ضابط (المستنبط) وبيان الضوابط الثلاثة .

235- (موضوع) القضية الخارجية ، من هو المرجع فيه ، الفقيه ام المكلف ؟ ـ وتفصيل القول في ان الموضوع صِرف او مستنبَط بأقسامه : اللغوي والعرفي والشرعي وبيان اختلاف (المرجعية) بناء على تحديد ضابط (المستنبط) وبيان الضوابط الثلاثة ـ (موضوع) القضية الخارجية ، من هو المرجع فيه ، الفقيه ام المكلف ؟ ـ وتفصيل القول في ان الموضوع صِرف او مستنبَط بأقسامه : اللغوي والعرفي والشرعي وبيان اختلاف (المرجعية) بناء على تحديد ضابط (المستنبط) وبيان الضوابط الثلاثة
الاثنين 21 ربيع الآخر 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ملخص ما تقدم 
كان البحث حول القضية الحقيقية والخارجية والفوارق بينهما ثم الثمرات، وقد انتهينا في تلخيص البحث وتطويره وتفصيله من بعض الجهات إلى الثمرة الرابعة حيث ذكرنا ان تحديد كون هذه القضية حقيقية او خارجية مرجعه إلى الفقيه وذكرنا في ذلك السياق ان موضوع القضية الحقيقية من حيث المفهوم يؤخذ من العرف، وهذا ما مضى. 
الأمر في موضوع القضية الخارجية كالأمر في موضوع القضية الحقيقية 
اما مبحث اليوم فهو تفصيل وتتمة لهذا البحث وان موضوع القضية الخارجية هل هو كالقضية الحقيقية يؤخذ من العرف ام لا؟ فلنعنون المسألة من جديد كي لا تتشتت الأذهان: 
المسألة الجديدة ضمن الثمرة الرابعة: ان موضوع القضية الخارجية من هو المرجع فيه؟ إذ ذكرنا ان تحديد انها خارجية او حقيقية، المرجع فيه هو الفقيه، لكن موضوع القضية الحقيقية والخارجية من هو المرجع فيه؟ فهل هو المكلف أم هو الفقيه؟ 
في مقام الجواب عن هذا السؤال - وهو سؤال مهم – نقول: الأمر في موضوع القضية الخارجية كالأمر في موضوع القضية الحقيقية؛ بمعنى ان موضوع القضية الحقيقية ينقسم إلى قسمين مبدئيا وكذلك موضوع القضية الخارجية، فان موضوع كلتا القضيتين اما موضوع مستنبط واما موضوع صرف[1], فان كان الموضوع موضوعا مستنبطا فالمرجع هو الفقيه أيضا في كلتا القضيتين؛ اي في الخارجية كالحقيقية، فلا يتوهم ان القضية ما دامت خارجية وقد حملت على الأفراد الخارجية بخصوصياتها فالمرجع فيها المكلف, نقول كلا بل إذا كان موضوع القضية الخارجية مستنبطا فيكون المرجع هو الفقيه كما ان القضية الحقيقية كذلك, اما لو كان الموضوع صرفا فالمرجع في القضيتين هو المكلَّف نفسه؛ باعتبار ان ذهنه مرآة للعرف، هذا هو البيان الأولي للمطلب لكن تفصيل هذا وتحقيقه يتضح ببيان أمور: 
1- الموضوع المستنبط على ثلاثة أقسام 
الأمر الأول: ان الموضوع المستنبط بنفسه على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الموضوع المستنبط اللغوي . 
القسم الثاني:الموضوع المستنبط العرفي. 
القسم الثالث:الموضوع المستنبط الشرعي. 
فهل المرجع في الثلاثة هو الشارع – فالفقيه - في الحقيقية وفي القضية الخارجية أم هناك تفصيلاً؟. 
ولنمثل لهذه الأنواع الثلاثة أولاً: 
الموضوع المستنبط اللغوي مثل الصعيد وهو المثال الذي ذكره الميرزا النائيني وفقهاء آخرون، فانه موضوع مستنبط لغوي إذ يبحث لغوياً عن انه هل هو مطلق وجه الأرض أم التراب خاصة؟، ومثل الكعبين في قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فهل الكعبين هما قبتا القدمين أو مفصل الساق؟. 
القسم الثاني هو الموضوع المستنبط العرفي مثل الغناء فأنه موضوع مستنبط عرفي، فما هو الغناء هل هو الترجيع المطرب أم اعم ام أخص؟ 
القسم الثالث هو الموضوع المستنبط الشرعي فانه على احتمال كالوطن إذ البعض يستظهر أن الوطن هو موضوع مستنبط شرعي، وأما المثال الأوضح الذي لا كلام فيه فهو المخترعات الشرعية كالصلاة والصوم فهي موضوعات مستنبطة شرعية لا كلام فيها[2], اذن هذه المقدمة الأولى: ان الموضوع المستنبط على ثلاثة أقسام، ففي أيها يكون المرجع هو الفقيه؟. 
2- ما هو تعريف الموضوع المستنبط؟ 
الأمر الثاني: ما هو ضابط الموضوع المستنبط؟، أو بتعبير أخر: ما هو تعريفه؟ لأن كل البحث سيبتني على ذلك، وسنبين ههنا الكبرى الكلية ثم في ختام البحث نطبقها على صغرانا الجزئية على ضوء أحدى الآيات واما بقية الآيات والروايات فان تحقيق البحث فيها يقع في عهدتكم, أما الآية التي نطبق البحث عليها فهي (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) فهل (التفقه) موضوع صرف أو مستنبط؟ واذا كان مستنبطاً فهل هو لغوي أو شرعي أو عرفي؟ هذا أولاً, وثانيا (الدين) في (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) ما هو؟ هل هو موضوع صرف أم مستنبط؟ وعلى تقدير كونه مستنبطاً فهل هو من قبيل اللغوي أم العرفي ام الشرعي؟, واما ثالثا (أصول) في مبحثنا (التفقه في أصول الدين) والتي هي من صغريات الآية الشريفة، فهل أصول الدين موضوع صرف أم مستنبط؟ وإذا كان مستنبطا فهل هو شرعي او عرفي أو لغوي؟ اذن البحث ينطبق على ما نحن فيه تمام الانطباق. 
فنسأل ما هو الضابط في الموضوع المستنبط؟ 
الجواب: ان الضوابط المحتملة ثلاثة: 
أ - ما تصرف فيه الشارع توسعة أو تضييقا 
الأول: ما تصرف فيه الشارع أصلاً[3] أو توسعة وتضييقا بإدخال شيء أو إخراج شيء، وهذا الضابط هو ألأصح في رأي العبد الفقير للموضوع المستنبط. 
ب- ما كان فيه غموض وخفاء 
الثاني: ما كان فيه نوع غموض وخفاء، وذلك كالأمثلة المتقدمة، فان الصعيد فيه نوع غموض وخفاء لذا كان مورد خلاف ونقاش وقد أفتى بعض الفقهاء بوجوب مسح الرجلين إلى المفصل؛ نظرا لهذا الغموض والخفاء, كذلك الغناء, والحاصل: ان هذه الثلاثة من مستنبط شرعي وعرفي ولغوي فيها غموض وخفاء؛ ولذا كانت مثارا للبحث، وكذلك (أصول الدين) فان فيها غموضاً وخفاءاً فهل تشمل أصولُ الدين الإمامةَ او لا؟ وهل تشمل المعاد أو لا؟ وهل تختص بالمعاد الجسماني دون الجسم المثالي الذي يقول به البعض أو لا؟ فههنا غموض وخفاء. 
ج- ما أختلف فيه الفقهاء أو اللغويون أو العرف 
الثالث: الموضوع المستنبط هو ما اختلف فيه الفقهاء أو اللغويون أو العرف، فكلما اختلف الفقهاء في موضوع أو اختلف اللغويون أو العرف فهو موضوع مستنبط، اذن الشق الثاني (المستنبط) له صور ثلاثة, هذه هي المقدمة الثانية، وسيجري البحث على التقادير الثلاثة: 
3- اختلاف (المرجع) بناءاً على اختلاف (الضابط) 
أما على الضابط الأول من الضوابط الثلاثة، أي لو قلنا ان الموضوع المستنبط هو ما تصرف فيه الشارع توسعة أو تضييقا، فالمرجع هو الشارع في القضية الحقيقية, وإذا انشأ القضية الخارجية فانه هو المرجع فلا فرق، وذلك لأن موضوع القضية الحقيقية ألقاه الشارع فهو المرجع في موضوعية الموضوع كما سبق بيانه، وكذا موضوع القضية الخارجية لو كان الشارع هو الملقي له وقلنا ان الموضوع المستنبط هو ما تصرف فيه الشارع توسعة أو تضييقا، فان المرجع هو 
كما لو أن الفقيه كان هو الذي ألقى القضية الخارجية فبناءا على الضابط الأول فأن المرجع في تحديد الموضوع هو الفقيه نفسه لأن واضع الحكم يضعه على الموضوع الذي يراه مدار حكمه فهو العالم بان موضوع حكمه ما هو؟ فالتشخيص الموضوعي لما هو موضوع لحكمه، وهو الذي عبرنا عنه بموضوعية الموضوع، يؤخذ من المنشِئ للحكم سواءا أكان الشارع أم الفقيه والفرق ان الفقيه ينشأ الأحكام الخارجية فقط اما الشارع فانه ينشئ الأحكام الحقيقية أيضاً. 
أما لو قلنا بأن ضابط الموضوع المستنبط هو ما كان فيه غموض وخفاء فمن المرجع عندئذ؟ 
قد يقال انه الفقيه ايضا لأن العامي ليس أهل خبرة في تنقيح أمثال هذه الموضوعات التي فيها خفاء وغموض، إذ العامة خبراء في الموضوعات الصرفة, اما الموضوع الذي فيه خفاء وغموض فليسوا أهل خبرة فيه فالمرجع هو الفقيه. 
لكن هذا التوهم غير تام لأن المرجع بناءا على هذا ينبغي أن يكون أهل الخبرة وليس خصوص الفقيه فلعل عاميا من حيث الاجتهاد هو أهل خبرة في الخلافات اللغوية وفي المفاهيم اللغوية الخفية ولعل عامياً، هو أكثر خبرة من الفقيه في الاختلافات العرفية في المفاهيم الخفية؛ اذن ينبغي على هذا أن يقال ان المرجع ليس خصوص الفقيه ولا عموم المكلفين بل ما بينهما أي أهل الخبرة في الخفيِّ لغةً او الخفيِّ عرفا، وعلى هذا[4] فلا يكون الفقيه[5] مرجعا في الموضوع المستنبط اللغوي أو العرفي بقول مطلق إلا لو كان أهل خبرة، إذ ليس الفقيه بالضرورة أهل خبرة في المفاهيم الخفية المختلف فيها عرفا وليس بالضرورة أن يكون أهل خبرة في المفاهيم الخفية اللغوية, والحاصل: ان المرجع هو أهل الخبرة، ونسبته مع الفقيه ومع عامة الناس، عموم وخصوص من وجه, هذه هي النتيجة مبدئياً إلى أن يأتي بعد قليل تفصيل جديد وهو التحقيق في المقام .[6] 
وأما الضابط الثالث وهو ما اختلف فيه الفقهاء أو اللغويون أو العرف فالأمر فيه كالأمر في الثاني أخذا وردا. 
لكن التحقيق هو أن الأخيرين اي ما كان فيه غموض وخفاء وما اختلف فيه الفقهاء أو العرف أو اللغة، إن عادا للأول فكالأول وألا فلا، توضيح ذلك: انه يجب ان يبحث عن سبب خفاء وغموض الكلمة، كالصعيد وغيره؟ فان وجه الغموض ان كان هو تصرف للشارع فالمرجع هو الشارع وان لم يكن وجه الغموض تصرفا للشارع، بل كان المفهوم بحد ذاته معقداً أو متداخل الأبعاد فان المرجع هو أهل الخبرة كما ذكرنا، وكذلك اختلاف الفقهاء فان الاختلاف تارة له منشأ شرعي، وتارة له منشأ عرفي أو لغوي، فأن كان منشأ الاختلاف شرعيا فالمرجع الشرع والفقيه لا المكلف، وان لم يكن منشأ الاختلاف بين الفقهاء أو اللغويين أو العرف، الشارع، فالمرجع أهل الخبرة في ذلك الحقل: أهل الخبرة في العرف ان كان النزاع عرفيا او في اللغة ان كان النزاع لغويا، واما عند التعارض فيرجع إلى المرجحات التي سبق الكلام عنها 
هذا وهو البحث الكلي في المقام [7], أما تطبيقه ففكروا إلى الغد لأن هذه العناوين الثلاثة هي محاور بحثنا (التفقه في أصول الدين)، فهل (التفقه) موضوع صرف أم مستنبط؟ وإذا كان مستنبطا فهل هو شرعي أم لغوي أم عرفي؟ وكذلك كلمة (أصول) وكذلك كلمة (الدين) هذه الثلاثة موضوعات صرفة أم مستنبطة؟ وإذا كانت مستنبطة فمن أي قبيل؟ وعلى ضوء ذلك يجري تحديد أن المرجع هو الفقيه في تشخيص هذا الموضوع وهذه العناوين الثلاثة أم المكلف. 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 
 
 
 
________________________________________ 
[1]- هذا مبدئيا إلى ان يأتي تفصيل وتشقيق أدق. 
[2] - واتضح بذلك ان (الحقيقة الشرعية) أخص مطلقاً من الموضوع المستنبط الشرعي. 
[3] - لو كان ماهية مخترعة. 
[4]- وهذا استثمار جديد ونتيجة جديدة 
[5]- على هذا الضابط الثاني ومرجعية اهل الخبرة 
[6]- وهنا مبحث آخر: هل المرجع في الموضوعات الخفية الغامضة هو العرف الخاص؟ الجواب ان العرف الخاص بعنوانه لا وجه لحجيته، أما أهل الخبرة فهناك وجه لحجية كلامهم, توضيح ذلك: ان الدليل على كون المرجع هو العرف العام قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ) هذا وجه مرجعية العرف العام، فان لم يفهم العرف العام الموضوعَ فتنتفي مرجعيته، وتكون المرجعية عندئذٍ لأهل الخبرة، لأن عنوان أهل الخبرة عليه بناء العقلاء سواء أكان من أهل الاختصاص ومن العرف الخاص أم لم يكن، والظاهر ان النسبة بين أهل الخبرة والعرف الخاص هي العموم والخصوص من وجه, نعم لو قلنا بالتطابق لأمكن التعبير بالعرف الخاص بدلا عن أهل الخبرة، وعلى أي حال فالمدار على أهل الخبرة وليس العرف الخاص لأنه لا دليل عليه من الشارع فتأمل 
[7]- ناقش البعض ومنهم السيد العم في بيان الفقه حول ان الضابط الثالث والثاني من حيث النسبة هل هما متساويان ام بينهما العموم والخصوص من وجه؟, فتأملوا به, ومن أراد التفصيل فان العبد الفقير في فقه التعاون بحث هذا الموضوع بشكل مفصل، والسيد العم في بيان الفقه بحثه ايضا، اما بقية الفقهاء – فيما أعلم - فقد أشاروا لهذا البحث إشارة غير مستوعبة رغم أهميته. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 21 ربيع الآخر 1434هـ  ||  القرّاء : 5184



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net