||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 59- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)2 فاطمة الزهراء (عليها سلام الله) في طليعة (آل إبراهيم) الذين اصطفاهم الله على العالمين

 104- بحث فقهي: ملخص مباحث التورية: اقسامها و احكامها، الأدلة والمناقشات

 173- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (2)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (19)

 44- فائدة علمية منهجية: الحفاظ على التراث الاصطلاحي للفقه والاصول والكلام

 97- فائدة فقهية: الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء

 234- مقام التسليم والانقياد لولاة الأمر وأَبطال حول أمير المؤمنين (عليه السلام) (قيس بن سعد بن عبادة)

 299- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (4) فقه روايات السباب ومرجعية اهل الخبرة

 33- لماذا لم يذكر الله إسم الصادقين في القرآن الكريم

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091668

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 237- وان كان دليل وجوب الاجتهاد في اصول الدين ، الادلة النقلية ، فان تنقيح كونه مستنبطاً ضروري تحقيق ان ( الاجتهاد) مستنبط حسب الضوابط الثلاثة ـ الاستدلال على كونه مستنبطاً شرعاً بضم (اعلموا ) الى (ليتفقهوا) والاشكال بانهما مثبتان فلا يقيد احدهما الاخر . اربعة اجوبة : الجواب الاول: النسبة بينهما (من وجه ) و ليس العموم والخصوص المطلق .

237- وان كان دليل وجوب الاجتهاد في اصول الدين ، الادلة النقلية ، فان تنقيح كونه مستنبطاً ضروري تحقيق ان ( الاجتهاد) مستنبط حسب الضوابط الثلاثة ـ الاستدلال على كونه مستنبطاً شرعاً بضم (اعلموا ) الى (ليتفقهوا) والاشكال بانهما مثبتان فلا يقيد احدهما الاخر . اربعة اجوبة : الجواب الاول: النسبة بينهما (من وجه ) و ليس العموم والخصوص المطلق
الأربعاء 23 ربيع الآخر 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ملخص ما تقدم 
كان البحث حول ان الاجتهاد في أصول الدين هل هو من الموضوعات المستنبطة ليكون المرجع في تحديد مفهومه وقيوده وشروطه وأسبابه ومسبباته هو الفقيه؟، أم أنه من الموضوعات الصرفة كي يكون المرجع في تحديده ما سبق من العرف؟، ذكرنا في ما مضى أن الأمر مبنىً يعتمد على وجه ذهابنا إلى وجوب الاجتهاد في أصول الدين تعيينا أو تخييرا، وأنه هل هو ألأدلة العقلية أم الأدلة النقلية؛ فإن كان الوجه هو الأدلة العقلية كوجوب دفع الضرر البالغ المحتمل فإنَّ هذا البحث يكون غير ذي فائدة وغير ذي جدوى؛ اذ ان عنوان الاجتهاد والدين وما أشبه لم يؤخذ في الدليل العقلي بلفظه كي يبحث عن أطلاقه وتقييده، هذا ما مضى. 
إذا كان دليل وجوب الاجتهاد في (الأصول)، النقل، فان تنقيح كونه مستنبطاً أو صرف ضروري 
اما مبحث اليوم فهو انه لو كان مستندنا في وجوب الاجتهاد في أصول الدين هو الأدلة النقلية بطوائفها الأربعة، فههنا تظهر ضرورة وثمرة تحقيق كونه التفقه موضوعاً صرفاً أو مستنبطاً. 
وتوضيح ذلك يتم ضمن بيان أمور: 
الأمر الأول: 1- طوائف أربعة من الأدلة 
هناك طوائف أربعة من الأدلة النقلية على وجوب الاجتهاد في أصول الدين[1] 
الطائفة الأولى: الآيات والروايات الآمرة بالنظر ونظائره مثل قوله تعالى (انْظُرُوا) وقوله تعالى (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ) وقوله تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ). 
الطائفة الثانية: الآيات والروايات الآمرة بتحصيل العلم كقوله تعالى ( لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) وكقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (طلب العلم فريضة). 
الطائفة الثالثة: الآيات الذامّة أو الناهية عن أتباع الظن مثل (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً). 
الطائفة الرابعة: الآيات الذامة لأتباع الآباء أو الناهية عن أتباعهم كقوله تعالى (قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ). 
فإذا كانت أدلتنا على وجوب ألاجتهاد في أصول الدين هي هذه الأدلة النقلية من قرآنية وروائية، فعندئذ تتجلى ثمرة التفرقة بين القول بأن الاجتهاد والتفقه موضوع صرف أو موضوع مستنبط، كما سيأتي توضيحه. 
2- الأمر الثاني: الجواب عن لغوية الاستناد للأدلة النقلية مع وجود العقلية 
ان قلت: مع وجود الأدلة العقلية الأربعة السابقة على وجوب الاجتهاد في أصول الدين فإنه لا تصل النوبة للأدلة النقلية؟ 
1.المولوية غير مرتهنة بعدم وجود حكم من المستقلات العقلية 
فنقول: أولا ما اشرنا أليه سابقا، وقد فصلته أيضا في كتاب الأوامر وغيره من أن المولوية غير مرتهنة بعدم وجود حكم من المستقلات العقلية، خلافا لمشهور المتأخرين ووفاقا للسيد الوالد والمحقق الرشتي تلميذ الشيخ الأنصاري وآخرين، ففي موطن المستقلات العقلية لو ورد أمر فإنه يمكن أن يكون مولويا؛ بل الأصل أن يكون مولويا وليس بالضرورة أن يكون إرشاديا هذا أولا، وهو بحث مبنائي يترك لمحله. 
2- عدم تمامية الأدلة العقلية عند المكلف 
وأما ثانيا: لعل الأدلة العقلية الأنفة الذكر لم تتم عند المكلف فإذا لم تتم لديه فعندئذ يكون المرجع الأدلة النقلية، اما وجه عدم تمامية الأدلة العقلية فوجوه عديدة يترك تفصيلها لمحله، لكن نذكر منها ان المكلف لعله يرى عدم تمامية الاستدلال بوجوب دفع الضرر البالغ المحتمل على وجوب الاجتهاد من جهة انه بعقله[2] يرى ان المولى غني عن اجتهادنا وعن عبادتنا ويفرع عليه عدم احتمال الضرر بترك العبادة أي قد يقول: ان المولى غني مطلق فلا حاجة به إلى عبادتي، والفرض اننا في مرحلة ما قبل تعبده بالشريعة وإيمانه بوجوب عبادته الله تعالى لأمره المولوي بذلك لا لحكم العقل ثم انه إذا آمن بالشريعة[3] ووجد وجوب التفقه، كان الحجة عليه هذا الدليل النقلي. 
ثانياً: لعل هذا المكلف يرى ان حكم العقل في حقه سالبة بانتفاء الموضوع لأنه قد أمن الضرر وقد أمن الجهات الثلاثة الأخرى، ووجه أمنه هو انه يرى امتثاله لحكم العقل فإذا كان الامتثال حاصلا فلا داعي بل لا معنى للانبعاث نحو التفقه والاجتهاد، وبعبارة مبسطة: المؤمن المسلم (أو المتدين بأي دين، لكن كلامنا في هذا الجواب في المسلم)، يرى نفسه عالما بالله والنبوة وبالإمامة والمعاد وصفات الله فيرى التفقه لغوا ولا حاجة له إليه عقلا، إذ العقل يأمره بمعرفة الله لدفع الضرر وهو عارف فهو واصل فكيف يؤمر بالتفقه لكي يصل، وهل هذا الا طلب حاصل؟، فهنا يُستند إلى الأدلة النقلية التي سيكون مفادها الموضوعية في التفقه، كما ذهب اليه الشيخ الطوسي على ما نقله عنه الشيخ الأنصاري حيث رأى الموضوعية في التفقه وان ههنا واجبان، معرفة الله وصفاته والأنبياء والأئمة والأوصياء والمعاد، هذا هو ذو الطريق، والواجب الأخر هو التفقه وهو واجب استقلالي له الموضوعية، وهذا هو الوجه الثاني ، وهناك وجوه أخرى يمكن أن تظهر بالتدبر. 
والحاصل: انه لو قطعنا النظر عن الأدلة العقلية لعدم تماميتها أو لأية جهة أخرى فأن الأدلة النقلية المتضمنة لعبارات مثل (تفقهوا في الدين) تعطينا متعلّقا للأمر محددا ولفظاً مشخصاً فهنا تظهر أهمية بحث أن (التفقه) موضوع مستنبط أو صرف. 
3- الامر الثالث : بيان ان التفقه في الدين موضوع مستنبط أم موضوع صرف 
وفي تحقيق حال الصغرى وان التفقه في الدين موضوع مستنبط أم صرف نقول: لا بد ان نرجع إلى المقاييس والضوابط ؛فان قلنا ان الموضوع المستنبط ملاكه ما كان فيه نوع غموض وخفاء فأنه منطبق على الاجتهاد في الجهات المبحوث عنها ههنا، إذ هناك غموض في ان المراد بالتفقه التفقه السطحي بنيل أوائل الأدلة أو المراد التفقه المعمق بنيل أواسطها أو التفقه الأعمق بنيل أواخرها؟ لأن الاجتهاد درجات إذ يمكن ان يراجع الفقيه الجواهر وعلى ضوء ما فيه من الأدلة يجتهد ويستنبط، ويمكن ان يراجع أنظار سائر الفقهاء ايضا فلعل اجتهاده ونتائجه تختلف، اذن التفقه المأمور به في الآية فيه نوع غموض وخفاء مبدئياً من حيث ماهيته، وثانيا فيه نوع غموض وخفاء من حيث أسبابه، وثالثا فيه نوع غموض وخفاء من حيث مسبّباته وأن المراد من (ليتفقهوا) ذلك التفقه الذي ينتهي للعلم فقط، هذا احتمال، او الأعم مما ينتهي للعلم والاطمئنان هذا احتمال ثان، أو الأعم مما ينتهي إلى العلم والاطمئنان والظن النوعي هذا احتمال ثالث، اذن ضابط (الموضوع المستنبط) الأول منطبق. 
اما الضابط الثاني فهو (ما اختلف فيه الفقهاء)، وهذا الضابط ايضا متحقق، لأن الاجتهاد من الموضوعات التي اختلف فيها الفقهاء في عدد من جهاته، فهل الاجتهاد والتفقه في الدين متوقف على ومتقوم بالاجتهاد في مبادئ الاستنباط؟ 
السيد الوالد يقول لا مقومية للاجتهاد في مبادئ الاستنباط للاجتهاد في الفقه اما السيد الخوئي فيقول نعم. 
هل الشارع تصرف في مفهوم (التفقه)؟ 
اما الضابط الثالث وهو (ما تصرف فيه الشارع في أصله أو تصرف بالتوسعة في التفقه) فههنا بيت القصيد، فانه إذ كان الشارع قد تصرف في (التفقه) باختراع ماهية جديدة ومفهوم جديد فللتفقه حقيقة شرعية أو حقيقة شارعية فيما لو حصل التصرف في زمان الصادقين (عليهما السلام) وان لم يكن الشارع اخترع ماهية جديدة بل وسّع أو ضيّق فالموضوع مستنبط، (والموضوع المستنبط اعم مطلقا من الحقيقة الشرعية؛ فان الموضوع المستنبط يشمل ثلاثة أمور: أ- ما كان المفهوم مخترعا كالصلاة ب - وما وسّع في دائرته كالوطن على رأي ج - وما ضيق في دائرته كالصعيد ان قلنا انه التراب وليس مطلق وجه الأرض)، فهل الشارع وسع في مفهوم (ليتفقهوا) أو ضيق أم لا؟ 
من الأدلة على تصرف الشارع في مفهوم التفقه 
قد يقال: ان الشارع ضيَّق في مفهوم (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) في أصول الدين خاصة لا في الدين عامة، أي في الأصول لا الفروع والشريعة، والأدلة على ذلك عديدة ومنها تلك الطائفة من الآيات والروايات التي تأمر بالعلم فهذه الطائفة تدل - بناءاً على ما تقدم بحثه مفصلا في محله - على ان التفقه غير المؤدي للعلم غير كاف، فان التفقه إذا كان مفهوما عرفيا فانه اعم من الاجتهادات الظنية كما في التفقه في الطب والجغرافيا، فالتفقه يشمل الاجتهادات الظنية، لكن الشارع حيث أطلق هنالك قيد ههنا فقال: اعلم في أصول الدين مثلاً، أما في ما عدا أصول الدين فلا دليل على التقييد فنبقى على إطلاق (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) والحاصل: انه في أصول الدين فقد قيدت الآيات بخصوص العلم (لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) وليس الواجب في الأصول مجرد (تفقهوا) الاعم من العلم والعلمي. 
الإشكال بان المثبَتين لا يقيد احدهما الآخر 
ان قلت: العديد من الأصوليين والفقهاء يصرح بان العام والخاص والمطلق والمقيد إذا كانا مثبتين فلا يقيد احدهما الاخر، فان العام والخاص لو تخالفا يقيِّد الخاص العام والمقيد المطلق كما لو قال (أكرم العلماء) ثم قال (لا تكرم العلماء الفساق) أما لو كانا مثبتين فالعديد من الفقهاء والأصوليين يصرح بان العام والخاص والمطلق والمقيد الموجبين معا (أو حتى السالبين معا) لا يقيد احدهما الاخر، كما في قولك كمولى (أكرم العلماء) ثم قلت (أكرم العلماء العدول) فان العديد يرون عدم الحمل ويرون ان ذا القيد محمول على مرتبة الفضل وأكدية الطلب. 
وما نحن فيه من هذا القبيل لأن الآية الأولى تقول (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ) وهي حض في مقام الإنشاء فتفيد كون (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) للوجوب، والآية الأخرى تقول (اعْلَمُوا) و(اعلموا) موجب و(ليتفقهوا) ايضا موجب فكلاهما مثبت حسب التعبير الأصولي فلا يقيد هذا بذاك، بل يكون العلم أكد في الطلب ويكتفى بمطلق التفقه أيضاً، اذن لا تصرف من الشارع في مفهوم التفقه استناداً إلى ضم (اعلموا). 
أربعة أجوبة على القول بان المثبتين لا يتصرف أحدهما بالآخر 
اذا قيل بذلك نجيب بأربعة أجوبة: 
1.النسبة بين أدلة التفقه وأدلة اعلموا هي العموم والخصوص من وجه 
الجواب الاول:ان النسبة بين أدلة التفقه وأدلة اعلموا هي العموم والخصوص من وجه وليست العموم والخصوص المطلق ليتمسك بهذه الكبرى الكلية في المثبتين؛ لأن التفقه قد يكون موصلا للعلم وقد لا يكون بأن يكون موصلا للظن من جهة، ومن جهة أخرى فالعلم قد يكون حاصلا من التفقه وقد لا يكون بأن يكون قد حصل من الإلهام أو من الفطرة، لأن مباحثنا في أصول الدين، أو من غيرهما فالنسبة من وجه، يجتمعان في العالم عن تفقه ويفترقان في العالم بشيء لا عن تفقه وفي المتفقه غير العالم، ومقتضى القاعدة فيما لو توارد أمران على ما موضوعين نسبتهما العموم من وجه انهما – أي الأمران - إذا كانا متخالفين ففي مادة الاجتماع يتصادمان (ولكن هل ينفيان الثالث او لا؟ ذلك أمر آخر)، لكنهما إذا كانا مثبتين ففي مادة الافتراق كلاهما حجة بلا كلام، واما في مادة الاجتماع فتكون جهتان للإيجاب ويستحق على رأيٍ بالمخالفةِ، عقوبتين. 
اذن: صغروياً، أخرجنا المقام من كبرى العام والخاص والمطلق المثبتين وأدخلناهما في دائرة العامين من وجه، هذا أولا. 
لكن لو سلمنا بأن النسبة بين اعلموا وتفقهوا هي العموم والخصوص المطلق فسنجيب بأجوبة ثلاثة نثبت بها – نتيجةٌ - أن اعلموا قد تصرفت في ليتفقهوا مبدئيا[4]. 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 
 
 
 
________________________________________ 
[1] - سبق الكلام عنها مفصلاً في العام الماضي. 
[2] - ارجعناه إلى عقله أي ما له من عقل بمكتنفاته، دون العقل الخالص فانه ناطق بالوجوب. 
[3] - لمشاهدته معجزة، أو ليقظة فطرته، لا لاحتماله الضرر بالترك وشبهه. 
[4] - لكن هل بلحاظ المفهوم أو بلحاظ الحجية؟ سيأتي بإذن الله. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 23 ربيع الآخر 1434هـ  ||  القرّاء : 4232



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net