||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 341- من فقه الآيات ظهور السياق في تقييد إطلاقات الكتاب

 301- الفوائد الأصولية (الحكومة (11))

 131- بحث عقدي: في تفويض أمر الدين والأمة للمعصومين (عليهم السلام) والمعاني المتصورة في كيفية التفويض

 4- المعاني الشمولية لحج بيت الله

 لمن الولاية العظمى

 266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3)

 120- التبليغ في معادلة الاحتياط و الإعداد و الاستعداد

 تلخيص كتاب فقه المعاريض والتورية

 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي

 149- االعودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة ـ2 الضرائب وباء العصر



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090054

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 239- تتمة الجواب الثالث : او احتمل في المطلق والمقيد تعدد الحكم، فالمحتملات اربعة : 1ـ حمل المطلق على المقيد 2ـ حمل المقيد على الافضلية 3ـ كونهما واجبين استقلاليين 4ـ كونهما واجباً في واجب ، وان (لينفقوا) و ( اعلموا) يحتمل فيهما الاخيران، وثمرة ذلك ، وكلام الطوسي .

239- تتمة الجواب الثالث : او احتمل في المطلق والمقيد تعدد الحكم، فالمحتملات اربعة : 1ـ حمل المطلق على المقيد 2ـ حمل المقيد على الافضلية 3ـ كونهما واجبين استقلاليين 4ـ كونهما واجباً في واجب ، وان (لينفقوا) و ( اعلموا) يحتمل فيهما الاخيران، وثمرة ذلك ، وكلام الطوسي
الأحد 27 ربيع الآخر 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
ملخص ما تقدم 
 
سبق ان الشارع تصرف في (ليتفقهوا)، وذلك بأدلة عديدة منها قوله تعالى (اعلموا) فقد ذكرنا ان (اعلموا) تصرفت في ليتفقهوا من حيث المسبب, وان التفقه الموصل للعلم هو المبرئ للذمة وذكرنا الشبهة المعروفة في مبحث المطلق والمقيد وان المثبتين لا يقيد احدهما الاخر, كما نسب ذلك إلى المشهور فيما لو كان المتعلَّق هو مطلق الوجود، اما لو كان المتعلق هو صرف الوجود فهنالك خلاف. واجبنا عن ذلك بأجوبة ووصلنا إلى ثالثها وكان جوابا بنائيا، فقد ذكرنا ان الأمرين إذا كان احدهما مطلقاً والثاني مقيداً، فأن أحرز وحدة الحكم فهناك خياران فقط ؛اما ان يحمل المطلق على المقيد واما ان يحمل المقيد على أفضل الأفراد، لكن ان لم نحرز وحدة الحكم كما في المقام؛ اذ يحتمل ان يكون هناك حكمان، حكم بوجوب تحصيل العلم (اعلموا) وحكم اخر بوجوب التفقه، اي حكمان لغرضين وليس حكما واحدا لغرض واحد,كما سيتضح وجهه لاحقا ان شاء الله. 
 
احتمالات أربعة ان احتملنا وجود حكمين وغرضين 
 
ان الاحتمالات أربعة فيما لو احتملنا وجود حكمين، لا اثنتين: 
 
1- حمل المطلق على المقيد 
 
الاحتمال الأول ان يحمل المطلق على المقيد أي يقيد المطلق بالمقيد فيقال ان ظاهر (اعتق رقبة) ليس بمراد، للقرينة المتصلة او المنفصلة والتي هي الامر الأخر وعليه فان المراد الجوب من (اعتق رقبة) هو اعتق رقبة مؤمنة فقط وذلك ببركة تلك القرينة وهي الأمر الأخر. 
 
2- حمل المقيد على الأفضلية 
 
الاحتمال الثاني: هو ان يقال ان (اعتق رقبة مؤمنة) محمول على الأفضلية فيبقى المطلق على إطلاقه، وعليه فان إعتاق أية رقبة كانت مبرئ للذمة . 
 
والاحتمالان كلاهما مما ينطبق على المقام: (اعلموا) و(تفقهوا) فان (ليتفقهوا) مطلقة أي سواءا أكان التفقه موصلا للعلم أم لا, اما (اعلموا) فخاصة فلا ينفعنا بناءا عليها التفقه الظني، فعلى الاحتمال الأول يقال ان المراد من (ليتفقهوا) هو خصوص التفقه المورث للعلم فقط فقد جرى التصرف في تفقهوا، فالموضوع اذن مستنبط اذ تصرفَتْ اعلموا في تفقهوا, اما على الاحتمال الثاني فالأمر على عكس ذلك: إذ نبقي تفقهوا على إطلاقها وعليه فالمبرئ للذمة هو التفقه المطلق إلا انّ التفقه المورث للعلم هو أفضل الافراد. 
 
وهذا البحث تطبيقٌ فقهيٌّ أصولي، لتلك القاعدة الأصولية المعروفة في المطلق والمقيد المثبتين، فليلاحظ ذلك إذ كثيرا ما تذكر في الأصول أمثلة فرضية مثل لو نذر كذا وكذا ومثل ما مثلنا به من قوله جئني بالماء ثم قوله جئني بماء بارد، والامثلة الفرضية جيدة للتوضيح لكن المفروض لتقوية ربط الفقه بالأصول ان تذكر في كل مسألة أصولية أمثلة فقهية، فان كانت الأمثلة الفقهية معقدة فليبتدأ بمثال فرضي مبسط ثم يثنّى بالفقهي، وما نحن فيه من هذا القبيل إذ اننا الآن نقوم بتطبيق ذاك البحث الأصولي الشهير على ليتفقهوا واعلموا وهذا البحث بمجمله غير مطروح: نفس النسبة بين ليتفقهوا واعلموا والتي تقدم بحثها، وان الموضوع مستنبط او لا، وتطبيق تلك الكبرى الأصولية على المقام لذا ينبغي التأمل فيه. 
 
وهناك احتمالان اخران، إذ بعد التأمل وجدت ان كلام الشيخ الطوسي يمكن ان يعلل ويوجه بأحد هذين الاحتمالين: 
 
3- المطلق والمقيد واجبان استقلاليان 
 
الاحتمال الثالث ان يكون ههنا واجبان استقلاليان احدهما مطلق والاخر مقيد، لوجود غرضين عرضيين لا طوليين، يترتب احدهما على المطلق فان فعلته وقمت به في ضمن اي فرد من الافراد سقط أمر المطلق وغرضه، وبقي أمر المقيد لوجود غرضه، ولنمثل بالمثال الأوضح ثم نطبقه على المقام، فلو قال المولى (جئني بماء) ثم قال (جئني بماء بارد) واحتملنا وجود غرضين للمولى. 
 
إذ لو قطعنا فالامر واضح, لكن كلامنا في صورة الاحتمال لأن الآيتين محتمل فيهما ترتب غرضين فعلى العبد أن يأتي بالمائين، وهذا يعني ان هناك واجبان مستقلان لا يُسقِط احدهما الاخر اطلاقا، وهذا الاحتمال وارد في كلام الشيخ الطوسي، وسنذكر ما نقله الشيخ الأنصاري في الرسائل عن الشيخ الطوسي في العدة. 
 
4- المطلق والمقيد واجبان ارتباطيان 
 
الاحتمال الرابع - وهو محتمل ثبوتا وواقعا وعلينا ان نشخص ان اعلموا بالنسبة إلى ليتفقهوا من أيهما ، كما انه محتمل في كلام الطوسي - : أن يكون الامر بالمقيد بنحو الواجب في الواجب لا بنحو الواجب المستقل الموازي للواجب الاخر المطلق، بل بنحو الواجب في الواجب، ومثاله (الفريضة) كصلاة الظهر فلو نذر ان يصلي في المسجد، فهنا واجب في واجب اي نذر ان يصلي فريضة ظهر هذا اليوم في المسجد، فلو صلاها خارج المسجد, فالفريضة سقطت لأن الفريضة واحدة لا تتكرر[1] الا بدليل خاص كما لو عقدت الجماعة بعد ان صلى فيعيدها مع الجماعة, فالأمر المطلق بان يصلي الظهر قد سقط ثم ان الأمر الاخر قد سقط حيث فوّت محله لأن المفروض ان يصلي في المسجد فلم يصلِّ وحيث انه لا يستطيع ان يكرر الصلاة من جديد فقد فوتها باختياره فهو عاص ويستحق العقوبة، اذن المقيد هنا واجب في واجب اي متقوم به وليس منفصلا عنه، وهذا احتمال فيما لو كان المقيد بالنسبة للمطلق من قبيل الهيئة له أو الوضع أو من قبيل المكان أو الزمان وما أشبه ذلك. 
 
اما تطبيق الاحتمالين على المقام: (ليتفقهوا) مع (اعلموا) فانه على الاحتمال الثالث يكون (ليتفقهوا) واجبا مستقلا للمصلحة السلوكية فيه (واعلموا) واجباً آخر ، وعليه: فلو علم لا عن طريق التفقه بل عن طريق التقليد بان الله واحد فلا يكفيه ذلك بل عليه ان يبحث عن الأدلة على ما علمه عن تقليد، وهذا الاحتمال وارد وهو ان تكون المصلحة سلوكية، وبتعبير اخر ان التفقه يكون واجبا نفسيا في أصول الدين، فهما واجبان مستقلان لا يسقط احدهما الاخر كما في مثال المائين. 
 
تحليل كلام الشيخ الطوسي والانصاري 
 
الاحتمال الرابع: ان يكون العلم متقوما بالتفقه[2] كما ذهب إليه البعض بل المشهور[3] بمعنى ان الإنسان لو علم بأصول الدين من غير تفقه فان المشهور ذهبوا إلى ان هذا العلم غير مجدٍ وان قوام الإيمان بالعلم عن اجتهاد فلو كان علمه لا عن اجتهاد فليس بمؤمن، هذا قول المشهور بل ادعى عليه العلامة الإجماع، إذن ههنا احتمالان، احتمال ان يكون التفقه واجبا مستقلا من باب المصلحة السلوكية والاحتمال الاخر ان لا يكون التفقه واجبا مستقلا، بل العلم متقوم به بحيث انه لو لم يكن تفقهٌ لما عدَّ العلم مبرئا للذمة وموجبا للإيمان بالمرة، ثم ان الشيخ الانصاري ينقل عن الشيخ الطوسي ما ظاهره الاحتمال الثالث لكن عبارة الشيخ الطوسي محتملة للاستقلاليين كما هي محتملة للارتباطية نعم ليست محتملة للمقومية. فتدبر جيداً، ونص عبارة الشيخ الأنصاري: (القول السادس - في وجوب الاجتهاد في أصول الدين - كفاية الجزم بل الظن من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا) إذن الجزم واجب مستقل والظن كذلك، والمقصود الجزم التقليدي والظن التقليدي (مع كون النظر واجبا مستقلا) اي للمصلحة السلوكية إذن الشيخ الأنصاري استظهر من كلام الشيخ ذلك لأنه لخص قوله بهذه الكلمة واستظهر الاحتمال الثالث، لا على ضوء البحث الذي ذكرناه – في احتمالات المطلق والمقيد المثبتين – فاستظهر ان النظر واجب مستقل والتفقه واجب مستقل اخر (لكنه معفو عنه) اي تفضلا من الله، فهو واجب مستقل لكن لو يقم به العبد فهو معفو عنه تفضلاً كما فيمن تناله الشفاعة (كما يظهر من عدة الشيخ في مسألة حجية أخبار الآحاد في أواخر العدة) لكن كلا الاحتمالين وارد في كلام الطوسي فيحتمل ان يريد ان التفقه واجب مستقل فلا يسقط هذا بذاك لكنه معفو عنه تفضلا، ويحتمل ان يريد انه واجب مرتبط بالعلم، وان لم يكن مقوماً له، لكنه مما يفوت محله بالعلم لذا فقد اثم لكنه معفو عنه. فتأمل 
 
والحاصل: انه مع وجود هذين الاحتمالين ومع وجود احتمال تعدد المطلوب وتعدد الحكم لا مجال لحصر الخيارات في الاول والثاني بان نقول اما ان يحمل المطلق على المقيد فيقال ان تفقهوا المراد به خصوص اعلموا، أو يحمل المقيد على خلاف ظاهره فيقال اعلموا أي انه مستحب مؤكد في ضمن دائرة تفقهوا، بل هناك احتمل ان يقال كلاهما واجب اما استقلاليا واما انضماميا واندكاكيا. 
 
لكن في عالم الإثبات ما هو الظاهر من ضم هذين الدليلين بعضهما إلى بعض؟ تأملوا به وهذه رؤوس نقاط المحتملات في البحث. 
 
وهذا هو الجواب الثالث عن اصل الكلام وان المطلق والمقيد المثبتان لا يحمل احدهما على الآخر؛ وحسب كلامنا هذا وهو إشكال بنائي، فان احدهما حسب الاحتمال الثالث والرابع وان لم يحمل على الاخر موضوعا ولم يتصرف فيه كما في الاحتمال الأول لكن احدهما يحمل على الآخر حكما ؛بمعنى ان اعلموا لا تتصرف في تفقهوا موضوعا وانما تضيف إلى تفقهوا واجبا اخر استقلاليا او تضيف إليه واجبا اندكاكيا, فالتصرف في رتبة المحمول لا في رتبة الموضوع، وما ذكرناه كان توجيهاً تحليلياً لكلام الشيخ الطوسي، إذ أرجعناه إلى دليل قرآني فتدبروا به, وهذا البحث حري بالتدقيق والتأمل فيه فانه إن تم الدليل الثالث أو الرابع فقد تم كلام الشيخ الطوسي وإلا فلا[4], ثم ان تم الوجه الثالث فالثمرة الفقهية بنحو وان تم الوجه الرابع فالثمرة الفقيه بنحو اخر كما ظهر، فإذا قلنا بالوجه الثالث الانضماميين فلا يسقِط احدهما الاخر اما إذا قلنا بالاندكاك فامتثال احدهما مسقط للآخر كما في الصلاة خارج المسجد المسقط لموضوع النذر في المثال, فتأملوا جيدا لأنه مفتاح لتحليل هذا البحث والاستنتاج الفقهي النهائي منه كما سنوضحه ان شاء الله. 
 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. 
 
 
 
 
[1] - إذ بالامتثال يسقط الأمر 
 
[2] - ويمكن ان يكون مرتبطاً غير متقوم بحيث انه لو علم فقد سقط كلا الواجبين، كمثال الصلاة في المسجد، فالصور خمسة. فتأمل 
 
[3] - كما نقله الشيخ في الرسائل قال (القول الأول: اعتبار العلم فيها – أصول الدين – من النظر والاستدلال وهو المعروف عن الأكثر وادعى عليه العلامة الإجماع) الظن: الأمر الخامس (الوصائل ج6 ص44). 
 
[4] - اي من هذا الوجه والدليل

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 27 ربيع الآخر 1434هـ  ||  القرّاء : 3852



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net