||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 175- ( المرابطة ) في سبيل الله في زمن الغيبة

 425- فائدة أصولية: اتحاد الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية وافتراقهما في الجملة الاستثنائية

 275- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (5)

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح

 59- فوائد التعريف للموضوعات والمفاهيم العرفية كالبيع

 466- فائدة فقهية أخلاقية: الغيبة هل تقبل الإسقاط

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (14)

 395- فائدة أصولية: مرجحات الصدور ومرجحات المضمون

 55- بحث اصولي: المراد من (مخالفة الكتاب) الواردة في لسان الروايات

 248- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (6)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090075

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 307- الفرق بين مبادئ التشريع وعلل الاحكام : انها عامة دونها ــ الفرق بينها وبين القواعد : انها بيد المولى وهذه تطبيقها بيد العبد ـ مسائل عديدة هامة من (الجواهر) تبتني على ذلك (كعدم وجوب تقليد الأعلم، وتوسعه معنى العدالة و ...) .

307- الفرق بين مبادئ التشريع وعلل الاحكام : انها عامة دونها ــ الفرق بينها وبين القواعد : انها بيد المولى وهذه تطبيقها بيد العبد ـ مسائل عديدة هامة من (الجواهر) تبتني على ذلك (كعدم وجوب تقليد الأعلم، وتوسعه معنى العدالة و ...)
السبت 21 ذي القعدة 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
22- مبادئ التشريع ومقاصد الشريعة 
 
فوارق المبادئ([1]) عن القواعد الفقهية وعن علل الأحكام 
 
5- ان (المبادئ) أمرها بيد الشارع (المشرِّع المكلِّف)، لحاظاً([2])([3]) واعتباراً وأخذاً([4])، وتطبيقاً، اما (القواعد) فيوكل تطبيقها إلى المكلَّف. 
 
بعبارة أخرى: (المبادئ) مما هي من شأن المشرِّع مطلقاً، أما القواعد والأصول فهي شأن المكلف في الجملة وكذلك (العلل) كما سيأتي. 
 
6- ان المبادئ، وسائط([5]) في عملية الاستنباط([6])، كالأصول، اما القواعد فليست بوسائط بل هي كليات (تنطبق) على صغرياتها([7]). 
 
اما فرق المبادئ عن علل الأحكام فهو: 
 
ان (المبادئ) هي كالأصول للفقه، أي انها عامة سيالة في شتى أبواب الفقه، على ان بعضها عام يشمل جميعها وبعضها أكثري، كـ( لِيَعْبُدُونِ) و(لِذَلِكَ – أي للرحمة – خَلَقَهُمْ) والعسر والحرج بناء على كونهما مبدءاً. 
 
اما علل الأحكام فيراد بها علل كل حكم حكم (كعلية الإسكار لحرمة الخمر) نعم يمكن تعميم العلل ليشمل القسمين. فتدبر([8]) 
 
3- الاستدلال بالاكتفاء بالظن مطلقاً في عدد الركعات، بنفي الحرج 
 
المسألة الثالثة: 
 
قال في الجواهر: (بل عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر الاكتفاء بالظن في أعداد الركعات وأخذ البناء عليه من المسلمات مع تقرير أخيه الحجة (عليه السلام) عليه، بل يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على رجوع الإمام للمأموم وبالعكس بناء على أن ذلك لحصول الظن...) (... وأن الصلاة عبادة كثيرة الأفعال والتروك فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظن مطلقا، وإلا كانت معرضة للفساد بكل وهم، كل ذلك مع ما في التكليف بالعلم، من العسر والحرج، فإنه لا يكاد يوجد من تصدر عنه صلاة مع القطع واليقين)([9]) 
 
وذلك يعني ان صاحب الجواهر اعتبر كون (ما في التكليف بالعلم، من العسر والحرج) سبب تشريع الشارع الاكتفاء بالظن مطلقاً في عدد الركعات، فقد انتقل بالكلام عن القاعدة، إلى ما هو شأن المشرِّع ومبادئ تشريعه. 
 
لا يقال([10]) ان هذا التكليف – اي بتحصيل العلم في عدد الركعات – وارد مورد العسر والحرج، فلا يرفع بهما؟ 
 
إذ يقال([11]): إنما يتم الإشكال لو كان العسر والحرج قاعدة، دون ما لو كان مبدءاً من مبادئ التشريع، كما هو ظاهر الجواهر، وكما سبق توضيحه. 
 
ثم ان مقتضى هذا الاستدلال لو تمَّ تعميم الاكتفاء بالظن لمطلق أفعال الصلاة مما التزم به صاحب الجواهر.([12])([13]) 
 
4- الاستدلال بنفي الحرج على عدم شرطية العدالة بالمعنى الضيق الأخص 
 
المسألة الرابعة: 
 
قال في الجواهر: (لكن دعوى حصول الظن بالملكة العامة لسائر المعاصي كذب وافتراء وغيرهما بمجرد نقل بعض أحواله كما ترى، ومراعاة الأخبار تقضي بأن العدالة أمرها سهل كما ينبئ عنه الحث على الجماعة سفراً وحضراً، وقولهم: إذا مات الإمام أو أحدث قُدِّم شخص آخر ممن خلفه، على أن أمر العدالة محتاج إليه في كثير من الأشياء كالطلاق والديون والوصايا وسائر المعاملات، وهي على هذا الفرض في غاية الندرة، بل لا يخلو من العسر والحرج قطعاً)([14]) 
 
وهذه كسابقتها، ونضيف: حيث أن (الجواهر) شدَّد في معنى الملكة بتفسيرها بـ(الملكة العامة) وعدم إمكان حصول الظن بها عادة، التزم بعدم اشتراطها نظراً للزوم العسر والحرج قطعاً – حسب كلامه. 
 
لكن من لا يرى ذلك التفسير([15])، أو يرى حسن الظاهر كاشفاً، أو ما أشبه، بمندوحة عن ذلك إذ لا عسر ولا حرج حينئذٍ. فتأمل([16]) 
 
كما نضيف: ان شرطية العدالة في الشاهدين لوقوع الطلاق، وغيرها، حكم وضعي ومع ذلك التزم صاحب الجواهر برَفعه مستنداً إلى نفي الحرج. 
 
5- الاستدلال بنفي الحرج على عدم تنجس البئر بالميتة و... 
 
المسألة الخامسة: 
 
قال في الجواهر: في مسألة تنجس البئر بوقوع الفأرة وشبهها وعدمها وان النزح غير لازم. 
 
وربما يظهر من العلة ان تنجيس البئر بالملاقاة ربما يكون سبباً للحرج المنفي. 
 
وأنت خبير ان الترجيح لهذه الأخبار لكثرتها وصحة أسانيدها وصراحة دلالة بعضها مع مخالفتها للعامة وموافقتها للأصول وعمومات الطهارة وموافقتها لسهولة الحنيفية وسماحتها وانه لا حرج فيها)([17]). 
 
وهنا نجد ترجيحه إحدى الطائفتين المتعارضتين، بموافقتها اليسر والسهولة وانه لا حرج فيها، وذلك من خصائص المبادئ لا القواعد، وهو من شأن المشرِّع لا المكلَّف. وذلك كترجيح بعض بنود القانون إذا تعارضت مع بندٍ آخر، بموافقته للدستور. فتأمل 
 
ثم ان من الواضح ان النجاسة أما أمر تكويني كشف عنه الشارع أو حكم وضعي، ومع ذلك اعتبر صاحب الجواهر نفي الحرج رافعاً لها. 
 
6- الاستدلال بنفي الحرج على عدم نجاسة الغسالة 
 
المسألة السادسة 
 
قال في الجواهر (قال في المدارك: "اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أن ذلك هل هو على سبيل العفو بمعنى الطهارة دون الطهورية، أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية، أو يكون حكمها حكم رافع الحدث الأكبر؟ فقال بكل قائل، والمراد بالآخر انه رافع للخبث دون الحدث" انتهى وكيف كان فالأقوى في النظر عدم جواز رفع الحدث به) ثم قال: (ومثل هذا النزاع يجري على القول بالنجاسة أيضاً في المتخلف من الماء في الثوب والبدن، ضرورة جريان الاحتمالات الثلاثة فيه، لكن لعل المتجه على مذهبهم([18]) القول بأنه طاهر لا يرفع حدثاً ولا خبثاً، وذلك لأن القاعدة تقضي بتنجيسه، لكن لمكان العسر والحرج والمشقة التزم بالطهارة)([19]). 
 
وذلك يعني ان صاحب الجواهر قدَّم ما هو من مبادئ التشريع على ظواهر الألفاظ أو نصوصها([20]) فحكم بالطهارة لقاعدة نفي العسر والحرج خلافاً لظاهر أدلة نجاسة الملاقي للنجاسة. وللحديث صلة. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) أي مبادئ التشريع. 
 
([2]) بعد كونه هو العالم بها الكاشف لها وعنها. 
 
([3]) أي بلحاظها عند إرادة جعل الأحكام ووضعها. 
 
([4]) العطف تفسيري. 
 
([5]) ولا يصح اعتبارها كليات وتطبيقها على المصاديق كما سيأتي. 
 
([6]) بناء على تعريف مسائل الأصول: بانها ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الأحكام والوظائف. 
 
([7]) كما أوضحنا ذلك كوجه من وجوه الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية في مقدمة مبحث قاعدة الإلزام. 
 
([8]) إذ يبقى الفارق جوهرياً ذا ثمرات كما سيأتي بإذن الله. 
 
([9]) الجواهر ج12 ص365. 
 
([10]) إشكالاً على صاحب الجواهر. 
 
([11]) دفاعاً عنه. 
 
([12]) بل عن المحقق الثاني انه لا خلاف فيه فتأمل 
 
([13]) الجواهر ج12 ص369. 
 
([14]) الجواهر ج13 ص296. 
 
([15]) كمن يرى الملكة، مجرد مقتضٍ، ذا مراتب ولا عِلِّيه له. 
 
([16]) لاحتمال عَوْد كلام الجواهر إليه. فتأمل. ولغير ذلك. 
 
([17]) الجواهر ج1 ص198-199. 
 
([18]) أي مذهب من يقول بالنجاسة. 
 
([19]) الجواهر ج1 ص350 – 351. 
 
([20]) أي ظواهر أو نصوص الأدلة الدالة على تنجس الماء بالملاقاة، فإن الماء الأول والثاني المسكوب في الإناء، وكذا الماء المتبقي في الثوب والبدن قد لاقى النجس.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 21 ذي القعدة 1434هـ  ||  القرّاء : 3898



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net