||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 57- (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) الإحتقان الطائفي والحلول العقلانية

 137- الاعداد المعرفي والدعوي للحج وماهي البدائل للمحرومين من الحج؟

 91- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة وتجردها عن معنى المبالغة

 385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه

 209- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (2)

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى

 113- بحث اصولي: فارق الحقيقة عن المجاز بالدلالة التصديقية الثانية

 202- التنويم المغناطيسي والايحائي السلاح الاكبر بايدي الاديان والفرق الضالة

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (4)

 215- أمواج المهاجرين ومسؤوليات المهاجر و الحكومات الاسلامية والغربية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090850

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 345- 4ـ ان يجمل الظاهر ـ رواية ( خذ بقول ابي عبد الله ) ومحتملاتها الاربعة ـ آية ( ان الصلاة تنهى ) وهل المراد المعنى الحقيقي أو المجازي؟ .

345- 4ـ ان يجمل الظاهر ـ رواية ( خذ بقول ابي عبد الله ) ومحتملاتها الاربعة ـ آية ( ان الصلاة تنهى ) وهل المراد المعنى الحقيقي أو المجازي؟
السبت 9 ربيع الاول 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضيين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
رابعاً : ان يجمل الظاهر 
 
ومن اقسام التورية ، وكذا المعاريض ، ان يجمل الظاهر لحكمة 
 
ومن مصاديق ذلك ، على بعض التفسيرات والاحتمالا ت ، قول الامام علي الهادي( عليه السلام ) ( خذ بقول ابي عبد الله ) في الرواية الاتية: وهي صحيحة على بن مهزيار { قال قرأت في كتاب كتبه عبد الله بن محمد الى ابي الحسن الامام الهادي ( عليه السلام ) جعلت فداك ، روى زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بان تصلي فيه انما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن ابي عبد الله ، انه قال اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ يعني المسكر[1] فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله[2] ، وان صليت فيه فاعد صلاتك فاعلمني ما آخذ به ، فوقع بخطه وقرأته خذ بقول ابي عبد الله } 
 
المحتملات في ( خذ قول ابي عبد الله ( عليه السلام )) : 
 
فان قوله ( خذ بقول ابي عبد الله ( عليه السلام ) ) مجمل لان كلا القولين قد رويا عن ابي عبد الله وكلاهما نقله ابن مهزيار للامام ، والمحتملات في معنى كلام الامام ( عليه السلام ) او وجهه هي اربعة[3] : 
 
أ ــ الاجمال المستقر لحكمةٍ 
 
1ـ ان يكون الامام قد تعمد الاجمال ، لجهة من الجهات ، وعليه فلا تدلّ الرواية على الحكم الواقعي ولا الظاهري ، فقد ورّى بالمجمل عن مراده لكن مراده( عليه السلام ) ايضاً مبهم ولا طريق لنا اليه 
 
ب ــ الاجمال تقيةً لكن بما يستبطن الحكم الواقعي 
 
ان يكون قد تعمد الاجمال ، للتقية ، وقد اوضح باجماله وجود التقية كما اوضح ان الحُكْم هو القول الاول وهو الطهارة . 
 
بيان ذلك : ان ما يكاد يقرب من اجماع المخالفين هو على نجاسة الخمر ، فاذا كان الامام( عليه السلام ) يرى طهارة الخمر ولم يمكن التصريح بذلك تقية[4]، فالطريق الذي يلتفت اليه الفطِن هو ان يقول خذ بقول ابي عبد الله مع ان كليهما قول لابي عبد الله لكن الثاني – وهو النجاسة موافق للعامة فلا خوف في ان يقوله الامام ( عليه السلام ) فلو كان هو رأيه ، لصرّح به ، لكنه حيث ارتأى الاول اضطر لعدم التصريح به والاشارة اليه بقول المجمل في ظاهره والمبين بعد لحاظ ما ذكر من وضوح إن إجماله للتقية ولا تقية الا لو كان رأيه القول الاول 
 
ج ــ عدول الامام الى بيان الحكم الاصولي 
 
ان يريد الامام ( عليه السلام ) افادة القاعدة الكلية لدى تعارض الخبرين ، وهي التخيير ، فإن الاصل لدى التعارض لو قيل بانه التساقط الا انه الادلة الخاصة ، مثل ( اذن فتخير ) دلت على ان الاصل الثانوي هو التخيير ، ويكون من ادلة التخيير هذه الرواية اذ قال ( خذ بقول ابي عبد الله ) وحيث كان كلاهما قول ابي عبد الله دلّ على التخيير 
 
والحاصل ان الامام( عليه السلام ) اعرض عن الجواب عن الحكم الفقهي الخاص ، للحكم الاصولي العام لدى التعارض ، وذلك كما لو تعارضت فتويا الفقيهين المتساويين في الاعلمية فقال احدهما بمحرِّمية العشر رضعات والاخر بمحرِّمية الخمس عشرة رضعة فإن العامي مخير، ابتداءاً او ابتداء واستمراراً في العمل بقول ايهما شاء على الخلاف ، وكذا لو قال احدهما في الكر انه 27 شبراً والآخر انه الشبر وهكذا 
 
د ــ ظهور كلام الامام في ارادة ما انفرد به الصادق( عليه السلام ) 
 
ان يكون مراد الامام( عليه السلام ) القول الثاني وهو النجاسة ، لظهور قول ( خذ بقول ابي عبد الله ) في ( ما تفرد به ابو عبد الله ( عليه السلام )) اذ القول الاول قد ذكره ابو عبد الله والباقر ( عليهما السلام ) فما يطلق عليه بقول مطلق انه قول ابي عبد الله هو الثاني 
 
وليس المقام مقام المحاكمة بين هذه الاحتمالات ، اذ البحث معقود لبيان اقسام التورية ووجوهها ومدخلية ذلك في الاعلمية وإنها من مبادئ الاستنباط 
 
ظاهر ( الصلاة تنهى ) وتحقيق ان للصلاة صورة وكلاماً 
 
ويمكن ان نذكر مثالاً للاخر للتورية عن الظاهر بالظاهر – وهو القسم الثاني الآنف ما رواه في الكافي عن سعد الخفاف ( انه سأل الباقر( عليه السلام ) فقال : هل يتكلم القرآن ؟ فقال : يا سعد والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى ، قال: فتغير لوني وقلت هذا شيء لا استطيع ان أتكلم به في الناس فقال : وهل الناس الا شيعتنا فمن لم يعرف الصلاة فقد انكر حقنا ثم قال : ياسعد قال الله عز وجلّ : ( إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ) فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن اكبر ) 
 
فإن الظاهر لدى الناس هو ان ( الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ) هي مجاز اذ النهي عبارة عن الزجر البالغ الاكيد الصادر عن العاقل وكذا الامر الطلب الاكيد من العاقل ، لا من غير العاقل الا ترى ان الحائط لو حال بينك وبين المرور لا يقال انه نهاك ، بل منعك ، وما ذلك الا لانه غير عاقل ، وكذا الصلاة فإنها ليست عاقلة فليس المراد من النهي على حقيقته بل المراد من النهي المعنى المجازي أي انها تقتضي امتناع المصلي عن الفحشاء والمنكر أي انها من العلل المعدّة 
 
لكن الامام أوضح ان الظاهر هو المراد وان الصلاة حقيقة تنهى وإنها موجود عاقل له صورة وخلق ولسان وكلام ، فالظاهر الذي يتوهم الناس انه غير مراد ، اوضح الامام انه هو المراد ، وحيث القي هذا الكلام ( إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى...) الى الناس اريد ظاهره مع ان المخاطب يتوهم ارادة معناه المجازي[5] وللحديث صلة... 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
 
 
[1] - لان النبيذ على قسمين : مسكر وهو المعروف ، وغير مسكر وهو انهم كانوا ينبذون تمرات قليلة في بئر الماء فكان يؤثر قليلاً جداً في تقليل ملوحته او مجاجته 
 
[2] - لانه من الشبهه المحصورة وكل الاطراف محل الابتلاء اذ انه يصلي في الثوب 
 
[3] - ووجوه اخرى ستأتي في الهامش 
 
[4] ـ كي لا يشنِّعوا عليه 
 
[5] - كما ان من وجوه قوله ( عليه السلام ) ( خذ بقول ابي عبد الله ) انه الاحدث فوجب الاخذ به. وفيه ان كلا القولين لابي عبد الله ولا يعلم ايهما المتأخر صدوراً عنه ومطابقة احد القولين لقول الامام الباقر( عليه السلام ) لا يدل على انه الاحدث صدوراً من الامام الصادق( عليه السلام ) 
 
ومن الوجوه : احتمال خطأ النساخ في الشق الاول اي ان الصحيح هو ( روى زرارة عن ابي جعفر في الخمر ...) وانه اضيف خطاً ( وابي عبد الله ) وفيه : ان الاصل صحة المنقول والمكتوب والاعتماد عليه الا لو احرز عدمه ووجود القولين عقلائي محتمل

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 9 ربيع الاول 1435هـ  ||  القرّاء : 4037



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net