||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 419- فائدة فقهية قرآنية: غاية ابتلاء الصبي لجواز تصرفاته

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة

 حوارية الحقوق والواجبات في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) الأربعينية

 فقه الرؤى

 441- فائدة تاريخية: في تحقيق بعض المقامات والمراقد المنسوبة إلى بعض أولاد المعصومين (عليهم السلام)

 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))

 379- فائدة عقائدية: قبول الصلاة وقانون الحبط

 168- مشاهد تصويرية من واقعة الغدير ومقتطفات من خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

 58- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) من إسرار الإصطفاء الإلهي (السيدة زينب عليها سلام الله نموذجاً وشاهداً)

 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090909

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 371- وجهان اخران للمعالجة وفرق التورية عن التهديد وكيفية الجمع بين 1ـ روايات ان ما يخالف الكتاب فهو زخرف 2ـ وروايات لا تنكرها بل رد علمها الى اهلها اشارة لفقه رواية ( الا بأمر وسعنا ووسعكم الاخذ به ) .

371- وجهان اخران للمعالجة وفرق التورية عن التهديد وكيفية الجمع بين 1ـ روايات ان ما يخالف الكتاب فهو زخرف 2ـ وروايات لا تنكرها بل رد علمها الى اهلها اشارة لفقه رواية ( الا بأمر وسعنا ووسعكم الاخذ به )
السبت 22 ربيع الآخر 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
تتمة البحث الأصولي – الفقهي التطبيقي 
 
سبقت وجوه تسعة لمعالجة روايات إحراق بيوت من لم يحضروا صلاة الجماعة. وبقي وجهان: 
 
الوجه العاشر: التورية 
 
فانه قد يقال ان هذه الروايات أريد بها غير ظاهرها فهو تورية، والتورية ليست من الكذب موضوعاً أو هي مستثناة منه حكماً، كما فصلناه في بحث التورية من المكاسب المحرمة. 
 
فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (لتحضرُنَّ المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم) أي فيما إذا أوجبه – أي الإحراق – الله تعالى عليّ أو ما أشبه، وحيث لم يوجب فانه لا يحرق 
 
والحاصل: ان الإرادة الجدية غير منعقدة على ظاهر الكلام 
 
وفرق هذا الوجه عن الوجه الثامن (كونه تهديداً): إضافة إلى ان النسبة بين التورية والتهديد هي العموم والخصوص من وجه، ان (التورية) لا يراد فيها ظاهرها بالإرادة الجدية([1]) بينما التهديد يراد به ظاهره بالإرادة الجدية([2])، فلو قال له أفعل كذا وإلا لأخرجنَّك من داري فان قصد تنفيذ التهديد حقاً فانه تهديد صِرف وليس بتورية، وان لم يقصد إخراجه بل أراد مجرد تخويفه فانه تورية بما ظاهره التهديد. 
 
وفي المقام: لو قلنا بتعليقه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تهديده في واقعه على أمر غير حاصل، كتشريع الله تعالى للإحراق على ترك صلاة الجماعة، فهو تورية وليس تهديداً جدياً أي انه صورة تهديد لا واقعه، وان لم يعلقه بل نوى تنفيذه حقاً لو لم يحضروا الصلاة فهو تهديد واقعي لا تورية فيه.
 
والظاهر انه كان منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تورية والغاية التخويف بقصد انقلاعهم، لا بقصد التنفيذ لو لم ينقلعوا ويرتدعوا. فتأمل 
 
الوجه الحادي عشر: إرجاع علمها لأهله عليهم السلام 
 
وقد يقال: ان هذه الرواية مما يلزم ان يُرَدَّ علمُها الى أهلها حيث لم نعرف وجهها وقد جاء في الرواية ((إِنَّ حَدِيثَ آلِ مُحَمَّدٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَدِيثِ آلِ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فَلَانَتْ لَهُ قُلُوبُكُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ فَاقْبَلُوهُ وَ مَا اشْمَأَزَّتْ مِنْهُ قُلُوبُكُمْ وَ أَنْكَرْتُمُوهُ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى الْعَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ إِنَّمَا الْهَالِكُ أَنْ يُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْهُ لَا يَحْتَمِلُهُ فَيَقُولَ وَ اللَّهِ مَا كَانَ هَذَا وَ اللَّهِ مَا كَانَ هَذَا وَالْإِنْكَارُ هُوَ الْكُفْرُ)) ([3]) 
 
اختلاف مورد طرح الاخبار عن مورد ردّ علمها لاهلها 
 
لا يقال: ان هذه الروايات – أي إحراق المتخلف عن الجماعة – يلزم طرحها لمخالفتها للكتاب والسنة كما سبق في الوجه التاسع وقد ورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ((مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ))([4]) و((كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ))([5]) 
 
إذ يقال: يختلف مورد الطرح عن مورد الرد، فان كان الكتاب نصاً وكان الخبر المخالف له نصاً، بحيث لا يوجد أي مجال للتأويل أو أي محملٍ صحيح وإن كان بعيداً ولم يكن عليه دليل عليه إثباتاً، فلا بد من طرحه، وهذه الصورة هي المرادة بأخبار (زخرف) وشبهها 
 
وان كان الكتاب ظاهراً والخبر المعارض نصاً أو بالعكس، فلا بد من رد علمه إلى أهله وعدم طرحه فانه مورد روايات ((ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد)) و((رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) )) ([6]) ولولا هذا الوجه للزم طرح روايات الردَّ فتدبر جيداً 
 
والظاهر تعليق الردّ إليهم على تحقق الشرطين معاً: ان يشمئز منه القلب وان ينكره العقل والفكر وإلا للزم العمل بظاهره فتأمل([7]) 
 
الوجه في الردّ إليهم (عليهم السلام) 
 
والسبب في (الرد إليهم) ظاهر فان كثيراً من كلماتهم سواء المتعلقة منها بالمبدأ والنبوة والإمامة والمعاد أم المتعلقة بالأحكام والأخلاق أم المتعلقة بالقضايا العلمية أم المتعلقة بالإخبارات المستقبلية أو حتى الماضية، اما غريبة على الأفهام([8]) أو غامضة في حد ذاتها أو يكون الفهم عنها قاصراً وإن لم تكن في حد ذاتها غريبة أو غامضة. 
 
لذلك فان من الطبيعي ان ينكرها الإنسان بعقله المحدود أو لا تستسيغه النفس والقلوب. 
 
وقد اثبت تطور العلم بعض ما غمض من علومهم وكان مثار استنكار ثم ظهر انه الحق الصراح مما فصلناه في بعض مباحثنا، كما ذكر أمثلة كثيرة لذلك العديد من العلماء 
 
ثم ان هذه الروايات([9]) هي من المتشابهات، لذا احتاجت إلى تفسير وبيان، فان ارتفع تشابهها باحد الوجوه الماضية([10]) فهو([11]) وإلا بقيت متشابهة ووجب رد علمها إلى أهلها. 
 
قوله ( عليه السلام ) (ِمَا أَمَرْنَاكَ وَلَا أَمَرْنَاهُ إِلَّا بِأَمْرٍ وَسِعَنَا وَ وَسِعَكُمُ الْأَخْذُ بِه) 
 
وروى الكشي في رجاله ((فَلَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ مِنَ الَّذِي أَمَرَكَ أَبِي ( عليه السلام ) وَ أَمَرْتُكَ بِهِ وَ أَتَاكَ أَبُو بَصِيرٍ بِخِلَافِ الَّذِي أَمَرْنَاكَ بِهِ فَلَا وَ اللَّهِ مَا أَمَرْنَاكَ وَ لَا أَمَرْنَاهُ إِلَّا بِأَمْرٍ وَسِعَنَا وَ وَسِعَكُمُ الْأَخْذُ بِهِ وَ لِكُلِّ ذَلِكَ عِنْدَنَا تَصَارِيفُ وَ مَعَانٍ تُوَافِقُ الْحَقَّ وَ لَوْ أُذِنَ لَنَا لَعَلِمْتُمْ أَنَّ الْحَقَّ فِي الَّذِي أَمَرْنَاكُمْ فَرُدُّوا إِلَيْنَا الْأَمْرَ ... ))([12])‏ 
 
هل المراد بـ(التوسعة) الواقعية أو الظاهرية؟ 
 
وقوله ( عليه السلام ) (إِلَّا بِأَمْرٍ وَسِعَنَا وَ وَسِعَكُمُ الْأَخْذُ بِهِ) يحتمل فيه إرادة السعة الثبوتية، ويحتمل فيه إرادة السعة الإثباتية، كما يحتمل إرادة الأعم وهو الأظهر. 
 
أما الأول: فبأن يكون واجبا تخييرياً عرضياً أو طولياً، فالتخيير واقعي، وقد أجاب الإمام احدهما بأحد شقي الواجب وأجاب الآخر بالآخر، فمثلاً قال لاحدهما صلِ تماماً في الأماكن الأربعة وقال للآخر صلِ قصراً، وكلاهما صحيح لأنه مخير ثبوتاً بينهما([13])، وعلى أي تقدير فله الأخذ بأيهما شاء. 
 
أما الثاني: فله صور ثلاثة: 
 
الأولى: ان يكون الجواب تقية، وعليه فالواقع واحد لا تعدد فيه، والتعدد إنما هو في مرحلة الظاهر، ولعل الإمام أجاب احدهما بالواقع والآخر بمقتضى التقية، كما لعله أجاب كليهما بمقتضاها لكن بنحوين من انحائها. وللحديث صلة بإذن الله تعالى 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) بيّنا في الدرس الآخر ان هذا هو رابع أقسام التورية، فلاحظ 
 
([2]) قد يقال: ان هذا نوع من أنواع التهديد وفيه: ان ما ورّى فيه أراد به التخويف لا ظاهره بالإرادة الجدية. فتدبر 
 
([3]) الكافي ج1 ص401. 
 
([4]) الكافي ج1 ص69. 
 
([5]) الكافي ج1 ص69، وسائل الشيعة ج27 ص111. 
 
([6]) وسائل الشيعة ج27 ص61. 
 
([7]) إذ لعل الملاك النهائي هو المعرفة والإنكار. فتأمل 
 
([8]) لعدم مأنوسيتها للذهن لا لغموضها. 
 
([9]) روايات إحراق بيوت من لا يحضرون صلاة جماعته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو جماعة الأمير عليه السلام. 
 
([10]) ككونها تهديداً أو تورية أو من باب التفويض أو ما أشبه. 
 
([11]) وترجع حينئذٍ مُحكمةً، فان التشابه قد يكون عَرَضياً وقد يكون ذاتياً، والأول يتحول بعد البيان إلى محكم وذلك بناءاً على تعريفه بـ(ما اشتبه أمره على سامعه) لا (ما اشبه بعضه بعضاً) فتأمل 
 
([12]) بحار الأنوار ج2 ص246، رجال الكشي ص138. 
 
([13]) ووهم الراوي نشأ من توهم ان مراد الإمام ( عليه السلام ) هو بشرط لا والوجوب التعييني مع انه مراده لا بشرط والوجوب التخييري مآلاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 22 ربيع الآخر 1435هـ  ||  القرّاء : 3600



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net