||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 103- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-16 مؤسسات المجتمع المدني والروح العامة للأمة

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)

 80- من فقه الآيات: سر استخدام صيغة المبالغة في قوله تعالى: (وان الله ليس بظلام للعبيد)

 أهمية وأدلة شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية

 77- فائدة قرآنية: تحديد المراد من (وأصلح) في قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ

 82- فائدة أصولية: المراد من اصالة ثبات اللغة

 354-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (3) مناهج التفسير نقد التفسير الظاهري والباطني

 146- بحث فقهي: عن مفاد قاعدة (من حاز ملك) على ضوء مناشئ التشريع ومقاصد الشريعة

 253- العفو والمغفرة وإشراك الناس في صناعة القرار وتأثير مقاصد الشريعة في قاعدة دوران الامر بين التعيين والتخيير



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090456

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 370- بحث تطبيقي وجوه معالجة رواية (( همّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) باحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم لايصلون الجماعة ))... تسعة وجوه من انواع المعالجة .

370- بحث تطبيقي وجوه معالجة رواية (( همّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) باحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم لايصلون الجماعة ))... تسعة وجوه من انواع المعالجة
الأربعاء 19 ربيع الآخر 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
منتخب روايات المعاريض 
 
بحث فقهي – أصولي تطبيقي 
 
لغرض التمرين العملي وتنمية الملكة، سنستعرض في هذا المبحث بعض الروايات التي قد يقال ان ظاهرها الحكم بإحراق بيوت الذين لا يحضرون صلاة الجماعة 
 
ثم سنبحث بإذن الله تعالى عن طرق معالجة هذه الروايات على ضوء القواعد الأصولية المعهودة وعلى ضوء مباحث المعاريض مجموعاً 
 
من روايات إحراق تاركي الجماعة في المسجد 
 
فمن الروايات: الشيخ الطوسي في التهذيب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) Sهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِي مَنَازِلِهِمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَا يُصَلُّونَ الْجَمَاعَةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَرُبَّمَا أَسْمَعُ النِّدَاءَ وَلَا أَجِدُ مَنْ يَقُودُنِي إِلَى الْجَمَاعَةِ وَالصَّلَاةِ مَعَكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شُدَّ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَبْلًا وَ احْضُرِ الْجَمَاعَةَR([1]) 
 
وبإسناده: Sإِنَّ أُنَاساً كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيُوشِكُ قَوْمٌ يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْR([2]) 
 
وفي (الفقيه) Sلَتَحْضُرُنَّ الْمَسْجِدَ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْR([3]) 
 
وروى زيد النرسي في أصله: Sقَالَ إِنَّ قَوْماً جَلَسُوا عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُشْعِلَ النَّارَ فِي دُورِهِمْ حَتَّى خَرَجُوا وَ حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَR([4]) 
 
وجاء في آمالي الشيخ الصدوق وفي ثواب الأعمال: Sاشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى جِيرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ وَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لآَمُرَنَّ مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ ثُمَّ لآَمُرَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي - وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - فَلَيُحْرِقَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ بُيُوتَهُمْ بِحَزْمِ الْحَطَبِ لِأَنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَR([5]) 
 
كما جاء في آمالي الطوسي Sإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا، و لا يشاربونا، ولا يشاورونا، ولا يناكحونا، ولا يأخذوا من فيئنا شيئا، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإني لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمينR ([6]) 
 
من وجوه المعالجة: 
 
الوجه الأول: المناقشة في الإسناد 
 
فانه لا بد أولاً من مراجعة السند، فان كانت الرواية ضعيفة السند، فهي ساقطة عن الحجية مطلقاً أو إذا اعرض عنها المشهور، وهذه الروايات أعرض عنها المشهور بل عدم العمل بها والإعراض عنها إجماعي 
 
لكن هذا الوجه غير تام في هذه الروايات لكونها مستفيضة ظاهراً وكون إسناد بعضها معتبراً، نعم لا شك في إعراض المشهور عن ظاهرها، إن لم نقل بظهورها في أمر آخر كما سيأتي. 
 
الوجه الثاني: التفويض بقسميه 
 
وقد يقال بان ذلك الحكم بإحراقهم، كان من باب تفويض أمر الدين إليهم صلوات الله عليهم، كما أوضحناه آنفاً من أن لهم ولاية التشريع في الجملة، أو انه كان من باب تفويض أمر الأمة إليهم 
 
وعلى الاحتمال الأول من الوجه الثاني فلا يشاركهم ( عليه السلام ) الفقهاء في ذلك إذ لم يفوض إليهم الدين قطعاً، واما على الاحتمال الثاني فانه حتى لو قلنا بتفويض أمر تربية الأمة للفقهاء، فانه لا يعلم شمول أدلته لمثل هذا الحكم الشديد، بل الظاهر إنصراف الأدلة عنه. 
 
الوجه الثالث: انه من مختصاته صلوات الله عليه 
 
فكما ان له مختصات وخواص كـ(وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...) والزواج من تسعة، ووجوب صلاة الليل عليه وكذا السواك.. الخ فكذلك من مختصاته أن له الحكم بالإحراق([7]) لمن ترك حضور صلاة جماعته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
 
والفرق بين التفويض والمختصات يظهر بملاحظة ان النسبة بينهما هي التباين إذ المختصات قد تكون أحكاماً أو استثناءات من الأحكام، قد أنزلها الله تعالى عليه، اما التفويض فليس الحكم فيه مما أنزله الله عليه بحدّه بل فوض إليه ان يحكم بما يراه الصالح. 
 
ويمكن القول: ان المختصات أعم مطلقاً من المفوضّات إليه إذ التفويض إليه هو من مختصاته، والأمر مرتهن بإطلاقي (المختصّات) فتدبر 
 
الوجه الرابع: انه من باب الولاية 
 
فحيث ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولي للأمر، كان له الحكم بما يراه صالحاً، وهو غير التفويض إذ التفويض عبارة عن تفويض التشريع، وهذا تفويض في الإدارة والتنفيذ فيرجع إلى الاحتمال الثاني من الوجه الثاني([8]) 
 
وإذا كان من باب الولاية، لزم ملاحظة أدلة ولاية الفقيه هل تشمل مثل هذا المورد؟ الظاهر - كما سبق - انصرافها، بل لا إطلاق إذ لم يحرز ن المولى في مقام البيان من هذه الجهة، ولوجود القدر المتيقن، ولوجود القرينة على الخلاف. فتأمل وعلى أي فانه لدى الشك فانه (تدرأ الحدود بالشبهات) 
 
الوجه الخامس: انها قضية خارجية 
 
فهي قضايا في واقعة، فلعلهم كانوا محاربين مفسدين في الأرض فكان الحكم عليهم لذلك وان كان ظاهره انه لتركهم صلاة الجماعة.. فتأمل([9]) 
 
الوجه السادس: انه لجهة الشعائرية 
 
وذلك هو ما ذكره البعض من ان ذلك كان لجهة شعائرية صلاة الجماعة، وعليه فكل شعيرة وإن كانت مستحبة بالأصل فانه يجوز العقوبة على تركها ولو بالإحراق! 
 
وفيه: ان صِرف عنوان الشعائرية لا يقتضي جواز الأكثر من التعزير([10])، بالترك 
 
الوجه السابع: انه من باب المقدمية 
 
وذلك بلحاظ ما كان يترتب على تركهم صلاة الجماعة من المفاسد، كتضعيف شوكة الإسلام وهو في بدوّ أمره والتفرق عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم )، بل التشكيك في نبوته أو عدالته أو شبه ذلك. 
 
فكان ذلك من باب الأهم والمهم، لدفع الأفسد بالفاسد، وهو أمر عقلائي أيضاً. 
 
وفيه: ان وإن أمكن ثبوتاً تصور مثل تلك المفاسد، لكنه لا بد من الدليل في عالم الإثبات عليها. 
 
ثم ان لا يصح إطلاق القول بدفع حتى المفاسد المهمة بمثل الإحراق، نعم يمكن كونه من مختصاته أو من باب التفويض، فلا يتسرَّى للفقيه 
 
الوجه الثامن: انه كان تهديداً 
 
ولعل المستظهر هو هذا الوجه، وتدل عليه القرائن الخارجية والداخلية في نفس هذه الروايات 
 
فمنها: انه لم نجد ولو في مورد واحد منها تنفيذ هذا التهديد 
 
ومنها: ان كونه تهديداً هو ظاهر التعبير بـ(همّ رسول الله ...) وقوله (ليوشك قوم يدَعون...) و(... أو لاحرقن...) ... الخ فان لسانها ينادي بأعلى صوته انه مجرد تهديد، ومثله في العرف كثير فانه كثيراً ما يهدد الأباء أولادهم بمالا ينوون فعله أصلاً، كقوله لطفله المشاكس: سأرميك في الصحراء أو ما أشبه ذلك! 
 
والسر في ذلك – كما يذكره السيد الوالد H - ان النبي والإمام – ثم كل قائد حسب مستوى قيادته وصلاحياته – لا يمكن ان يسوس الأمة باللين المطلق بل لا بد من الحزم في الجملة لكثرة وجود الأشقياء والمنحرفين والمعاندين في الناس. 
 
فيدور الأمر حينئذٍ بين ان يساقوا بالتهديد او أن يساقوا بالتنفيذ أو المزيج منهما.. 
 
ولا شك انه لو أمكن ردع المجرم عن ارتكابه الجريمة أو عن الاستمرار فيها، بمجرد التهديد فانه الأولى من التنفيذ لتلك الأحكام القاسية([11]) بل انه أولى حتى من السجن لما فيه من الاضرار النفسية والعائلية والاجتماعية ولما يشكّل من أعباء إدارية واقتصادية على بيت المال.. إلى غير ذلك 
 
ويؤيده كثرة تهديدات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من دون تنفيذ في كثير من الموارد([12]) وذلك لكفاية التهديد في ردعهم ومنها ما ورد في هذا المورد نفسه (أي صلاة الجماعة) 
 
Sأن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد. فقال ( عليه السلام ) ليحضرن معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحولن عنا، و لا يجاورنا و لا نجاورهمR([13]) 
 
خاصة وانه ( عليه السلام ) في مواطن أخرى هدّد بمقاطعتهم فقط حسب رواية أخرى فلاحظ. 
 
الوجه التاسع: العرض على الكتاب 
 
ولو لم تفلح تلك الوجوه([14]) فلا بد من عرض الحديث على الكتاب والسنة القطعية، وعند عرض (الإحراق) على مسلمات الكتاب والسنة نجد انه لا شك في ان عقوبة تارك الجماعة ليست الإحراق بالنار 
 
لا يقال: لذلك نظير فان عقوبة اللائط والملوط به، هي الإحراق بالنار أو الإلقاء من شاهق أو هدم جدار عليه.. الخ 
 
إذ يقال: ذلك مسلّم لحرمة اللواط القطعية وللروايات والإجماع، عكس الإحراق على ترك صلاة الجماعة التي هي ليست بواجبة قطعاً بل مستحبة فقط، ومن مسلمات الكتاب والسنة – بل ومن المسلمات العقلائية بل والعقلية – انه لا عقوبة ولا حد ولا تعزير على ترك المستحب، فكيف بالعقوبة بمثل الإحراق؟ وللحديث صلة بإذن الله تعالى 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) التهذيب ج3 ص266. 
 
([2]) التهذيب ج3 ص25، وسائل الشيعة ج5 ص194. 
 
([3]) من لا يحضره الفقيه ج1 ص376، وسائل الشيعة ج8 ص291. 
 
([4]) مستدرك الوسائل ج6 ص450. 
 
([5]) الأمالي للصدوق ص485، ثواب الأعمال ص232. 
 
([6]) الأمالي للطوسي ص696. 
 
([7]) كحدٍ، أو كتعزير مع كونه بهذه الدرجة من مختصاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
 
([8]) ولذا عددناهما في السابق وجهاً واحداً 
 
([9]) إذ ليس حكم المحارب إلا ما ذكرته الآية الشريفة (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ) ولأن ظاهر الروايات كون العقوبة على نفس تركهم الجماعة إلا ان يكون من باب التورية وهو وجه قادم. 
 
([10]) والتعزير دون الحد. 
 
([11]) إلا فيما ورد فيه النص كما هو واضح. 
 
([12]) ولعل منها (وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَمُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ) نهج البلاغة ص57. 
 
([13]) الأمالي للطوسي ص696. 
 
([14]) ولا الوجهان الآتيان.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 19 ربيع الآخر 1435هـ  ||  القرّاء : 4402



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net