||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 405- فائدة أصولية: الشهرة العملية نوع تبين

 314- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 2 الأرض للناس لا للحكومات

 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان

 التصريح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم

 156- الانذار الفاطمي للعالم البشري والدليل القرآني على عصمة الصديقة الزهراء(عليها افضل السلام)

 30- فائدة فقهية: لا اطلاق للقول بان القضاء حدسي

 484- فائدة رجالية: (عدم تواطؤ المخبرين على الكذب ركيزة التواتر)

 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية

 268- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 6 الحلول المفتاحية لظاهرة الشك والتشكيك حسب المنهج العقلي للامام علي ع

 112- مواصفات التوبة النصوح



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709169

  • التاريخ : 29/03/2024 - 10:03

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 388- مناقشة كلام ( الفقه ) في دعوى ( عدم معذورية الفقيه لو خالف ما فهمه العرف واللغة ) بوجوه ثلاثة وصور اربعة: لجواز او حرمة الوفاق والخلاف ( أي أهل الخبره ) ــ بحث مبنائي : اقسام المكلف ( مقلد ، مجتهد ، محتاط ) غير حاصرة .

388- مناقشة كلام ( الفقه ) في دعوى ( عدم معذورية الفقيه لو خالف ما فهمه العرف واللغة ) بوجوه ثلاثة وصور اربعة: لجواز او حرمة الوفاق والخلاف ( أي أهل الخبره ) ــ بحث مبنائي : اقسام المكلف ( مقلد ، مجتهد ، محتاط ) غير حاصرة
الاثنين 22 جمادى الاولى 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضيين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
استدلال الفقه علي وجوب عمل الفقيه برأي اهل الخبره في بعض المبادئ وان ظن[1] بالخلاف: 
 
وقال السيد الوالد في الفقه[2] (والتفريق بان العامي يلزمه الاخذ وان ظن بالخلاف، والفيه لا يجوز له الاخذ اذا ظن بالخلاف۔ غير سديد۔ اذ الفقيه اذا رايٰ اهل الخبرة من اللغويين يفسرون لفظاً بمعنيٰ ولم يكن له حجة علي خلافه لم يجز له بناء الحكم الشرعي علي خلاف ارائهم وان ظن بالخلاف،لوضوح عدم معذورية الشخص اذا اعتذر في مخالفة الامر بانه لم يفهم من الامر ما يفهمه اللغه والعرف۔ وقد تقرر في محله ان الظواهر حجة ولا تشترط بالظن بالوفاق او الخلاف). 
 
اقول : قد يورد عليه : 
 
فيه 1- الدليل اخص من المدعى ( فهم اهل اللغة او فهم احدهم ) 
 
اولاً: ان دليله اخص من المدعيٰ اذا المدعي هو ( لا يجري التقليد في مبادئ الاستنباط والدليل )[3] هو (لوضوح عدم معذورية... بانه لم يفهم من الامر ما يفهمه اللغة والعرف) 
 
وفهم اللغة والعرف، هو احد الصور فان ظاهر ذلك هو فهم مشهور اللغويين او فهمهم باجمعهم وكذلك العرف فان ظاهره ان العرف العام يفهمه كذلك، وقد يقول الفقيه بلزوم اتباع رائ مشهور اللغويين والعرف، ما لم يقم لديه حجة عليٰ الخلاف وان ظن ظناً شخصياً بالخلاف، ولا يقول بجريان وصحة تقليد اللغوي او الصرفي الواحد فلا يصح الاستدلال بهذا على ذاك. 
 
والحاصل ههنا صورتان: 
 
الاوليٰ: ان يفهم احد اللغويين و بعض العرف، امراً فهل يجوز تقليده؟ - وهذه احدي الصور ان لم نقل بان منصرف البحث اليها- 
 
الثانية: ان يفهم اهل اللغة والعرف امراً، 
 
وعدم المعذورية في مخالفة فهمهم لا يستلزم عدمها في مخالفة خصوص فهم احدهم، بل قد يقال بحجية فهم المشهور دون فهم الواحد. 
 
نعم.. سبق اننا نريٰ ان بناء العقلا عليٰ الاعم وان العامي في مبادئ الاستنباط، كغيرها، وان كان مجتهداً في الفقه والاصول، فان قول اهل الخبرة حجة تخييرية[4] في حقه . 
 
2- انه اخص من المدعيٰ من جهة اُخريٰ (لم يفهم او فهم العدم) 
 
ثانياً: انه اخص من المدعيٰ من جهة اخريٰ ايضاً فان دليله خاص بصورة ما لو لم يفهم من الامر ما يفهمه العرف واللغة، مع ان مورد الكلام اعم منه ومن ما لو فهم خلاف ما فهمه العرف واللغة، ولا تلازم؛ اذ قد يقال بانه غير معذور لو خالف اهل اللغة والعرف اذا (لم يفهم خلاف كلامهم) لكنه معذور لو (فهم خلاف كلامهم) وان كان بالظن الشخصي وهذا كله من حيث ما يفهم من ظاهر دليله وبيانه هنا. 
 
واما علي مسلكنا فان صياغة الدليل هي اخص مما كان ينبغي ان يكون عليه، والحق ان يقال ( لوضوح عدم معذورية... بانه لم يفهم او فهم الخلاف بظن شخصي ) 
 
3- لا تلازم بين حرمة المخالفة ولزوم الموافقة . 
 
ثالثاً: انه استدل عليٰ (وجوب الاخذ)[5] بـ (بعدم المعذورية لو خالف) مع انه لا تلازم بين حرمة المخالفة ووجوب الاخذ والموافقه... توضيحه: ان الصور اربعة: 
 
الصور الاربعة لجواز وحرمة المخالفة والموافقة : 
 
1- حرمة المخالفة وحرمة الموافقة . 
 
2- جوازهما معاً. 
 
3- حرمة المخالفة وجواز- بالمعني الاعم-الموافقة . 
 
4- حرمة الموافقة وجواز –بالمعني الاعم – المخالفة . 
 
اما الاول: فككافة الحجج والامارات قبل الفحص، كما لو وصل خبرُ واحدٍ عن حكمٍ ولا يعلم ان رجاله ثقاة ام لا، فانه قبل الفحص لا يجوز الاخذ بمضمونه والموافقه كما لايجوز طرحه والمخالفه بل لابد من الفحص اولاً ثم الموافقة او المخالفة، وكذا لو شهد عنده شاهدان علي رؤية هلال شهر رمضان فانه قبل الفحص عن عدالتهما لايجوز له البناءعلي انه من شهر رمضان ولا البناء علي انه من شعبان ، بل لابد من الفحص ، ولذا لو انه لم يفحص فبنى على انه احدهما وكان واقعاً مخالفاً فانه غير معذور وآثم لو لم يصم وكان من شهر رمضان، او صام بنية شهر رمضان[6] ولم يكن منه. 
 
واما الثاني: فكالحجتين المتعارضتين مطلقاً علي المنصور، وكخصوص الخبرين المتعارضين، علي المشهور، فانه مخير بينهما وكلاهما حجة تخييرية يجب الاخذ باحدهما علي سبيل البدل فكلاهما جائز بل واجب وجوباً تخييرياً. 
 
اما الثالث: فككل الحجج الواصلة، كخبر الثقة من غير معارض۔ 
 
اما الرابع: فككل ما ثبت عدم حجيته، كالقياس والاستحسان والاستقراءالناقص غير المعلل. 
 
والحاصل انه اذا حرم الخلاف فانه قد لا يجب الوفاق، وذلك في كل موارد وجوب التوقف مما اشارت اليه روايات ((قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات))[7] فلا يجب الوفاق اذا لم تتم عليه الحجة، ويحرم الخلاف[8] اذ لعله منهم صدر، فليس له ان يطرحه فترة التربص والتوقف، نعم لو فحص ولم يصل فله العمل بانياً علي عدم وجوده من غير ان ينفي صدوره بثبوته وان كان له ان ينفي حجيته فتدبر[9] 
 
اللهم الا ان يجاب عن الاشكال الثالث بالتلازم في مرحلة العمل ، وان هذا هو مورد كلامه( قدس سره )واخذه ورده. فتأمل. وللحديث صلة. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
 
 
[1] - أي ظناً شخصياً بالخلاف كما هو واضح من مجمل عبارته فلاحظ 
 
[2] - الفقه الاجتهاد والتقليد ص465 
 
[3] - كما هو نص معقد المسألة ص464 
 
[4] - لاحظ قيد ( تخييرية ) 
 
[5] - كما ورد في صدر كلامه( قدس سره )فلاحظ 
 
[6] - مما فوّت صوماً وجب عليه بالاستيجاراو النذر، مع التقييد في النية او مطلقاً . فتأمل 
 
[7] - التهذيب ، ج 6 ، باب الزيادات في القضايا والاحكام ، حديث : 52 / الكافي للكليني ج 1 ص 67 
 
[8] - المراد من الخلاف : النظري بنفي الصدور ثبوتاً ، لا العملي اذ له العمل وكأنه لم يصدر اذ الفرض عدم تمامية الحجة. 
 
[9] - ويقرب ذلك للذهن ( المسترابه ) التي عليها ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة، فلا يحق لها الوفاق مطلقاً ولا الخلاف مطلقاً

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 22 جمادى الاولى 1435هـ  ||  القرّاء : 3826



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net