||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (2)

 229- دور الاعمال الصالحة في بناء الامة الواحدة (الشورى والاحسان والشعائر والزواج، مثالاً)

 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها

 139- (قضاء التفث) بلقاء الامام (ع) ـ مقارنة بين اجرا الحج وأجر زيارة الامام الحسين

 242- فائدة منهجية: الحفاظ على التراث

 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين

 86- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -11 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -6 تحجيم هيمنة السلطة على القوات المسلحة في نظام المثوبات والعقوبات

 105- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-18 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية نموذجاً)-2

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة

 227- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701871

  • التاريخ : 28/03/2024 - 22:05

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 399- بحث مبنائي: ــ لو شك في ان الاجتهاد في المبادئ مقوم للاجتهاد في ( الفقه ) فهل هناك اصل موضوعي ؟ وما هو الاصل الحكمي ؟ وهل هو من الارتباطيين او الاستقلاليين ــ تأكيد استضهار واحراز عدم المقومية فلا تصل النوبة للشك .

399- بحث مبنائي: ــ لو شك في ان الاجتهاد في المبادئ مقوم للاجتهاد في ( الفقه ) فهل هناك اصل موضوعي ؟ وما هو الاصل الحكمي ؟ وهل هو من الارتباطيين او الاستقلاليين ــ تأكيد استضهار واحراز عدم المقومية فلا تصل النوبة للشك
السبت 12جمادى الثانية 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
لا اصل موضوعي ينقح مقوِّم الماهية والمفهوم 
 
سبق ان محتمل القيدية اذا كان مغفولاً عنه فلا يحمل الاطلاق عليه ، وان كان ملتفَتاً اليه فالصور ثلاثة. 
 
لكن يبقى الكلام في ما اذا احتمل كونه مقوِّماً وكانت الشبهة مفهومية([1])، فهل يوجد اصل موضوعي ينقح الأمر؟ ومع عدمه فهل يوجد اصل حكمي ينقح الحكم؟ 
 
الظاهر انه لا اصل موضوعي ينقح كون ما يحتمل دخله في الموضوع ، دخيلاً بنحو المقومية([2]) اولا، الا استصحاب العدم النعتي، لكنه مثبت اضافة الى كونه غير عقلائي.([3]) 
 
الاصل الحكمي في صورة الشك في مقومية امرٍ لماهيةٍ 
 
لكن الظاهر وجود الاصل الحكمي وهو البراءة فان المقام من قبيل الشك في الاقل والاكثر وهما اما استقلاليان او ارتباطيان وكلاهما مجرى البراءة. 
 
الفوارق الاربعة بين الاستقلاليين والارتباطيين 
 
توضيحه : ان الاستقلاليين هما : ما تعدد فيهما 
 
1- الملاك – مصداقُه او صِنفه – و 2- الغرض – كذلك - و3- الحكم و4- الامتثال. 
 
واما الارتباطيان فهما: ما كان الملاك والغرض والحكم والامتثال فيهما واحداً. 
 
ومثال الاول: ما لو ترددت الفائتة بين الواحدة او الاكثر، فان مصداق الملاك لكل منهما مغاير لمصداق الاخر، وكذا الغرض والوجوب كما لكل منها امتثال بحاله ، والمثال الاخر: ما لو تردد ما بذمته من دين بين التسعة اوالعشرة دراهم فانَ لكل درهم مصداقاً شخصياً خاصاً من ( الاربعة ). 
 
ومثال الثاني : ما لو ترددت الاجزاء او الاركان بين كونها تسعة او عشرة ، كالدواء في المركبات الحقيقية وجلسة الاستراحة في المركبات الاعتبارية. 
 
الشك في المقام من قبيل ( الاقل والاكثر الارتباطيين ) 
 
والظاهر ان المقام من قبيل الارتباطيين ، اذ الشك هو في مقوميه الاجتهاد في المبادئ للاجتهاد في الفقه ، كمقوميه الناطق للانسان ، فان الوجوب التخييري تعلق بالاجتهاد لكن يشك في مقوميّة الاجتهاد في المبادئ له ، ومع انه لا اصل موضوعي ينقح ذلك كما سبق ، الا ان المجرى مجرى البراءة عن الزائد اذ ذهب مشهور المتأخرين الى جريان البراءتين العقلية والنقلية في الاقل والاكثرالارتباطيين وخالف صاحب الكفاية في الجملة فقال بالاشتغال عقلاً وباصالة البراءة نقلاً. 
 
وعلى أي تقدير فان (ليتفقهوا) واجبٌ تعلَّق بالتفقه في الفقه، وحيث شُكّ في تقومه بالاجتهاد في المبادئ فقد شك بانبساط الوجوب على الاقل والاكثر وشك في وجوبها([4]) التخييري فيكون المجرى مجرى البراءة عقلاً وشرعاً او شرعاً فقط. 
 
وبذلك ايضاً يصحح رجوع المقلد الى المتجزئ الطولي([5]). 
 
الحق: لاشك ، بل عدم المدخلية محرزة 
 
هذا كله في صورة الشك، لكن سبق احراز ان التفقه في المبادئ غير مقوّم للتفقه في الفقه اذ ليست للتفقه حقيقة شرعية ، بل هو باق على معناه العرفي، ولا ريب ان العرف لا يرى تقوّم الاجتهاد في علم – كالطب او الفقه او الهندسة – بالاجتهاد في اسسه البعيدة ، والخطاب في (ليحذروا) اوً نظائره هو للعرف وهم لا يبنون على الدقة وان فرض التقوم بلحاظها، بل يرون الصدق بالحمل الشائع الصناعي بدون متوهَّم المقومية([6]) هذا، وقد سبق: (انه لا ريب في صدق ( المتفقه في الدين ) عليه بالحمل الشائع الصناعي عرفاً؛ فان من اجتهد في فقه رواية (لا ضرر ولا ضرار) مثلاً وأنَّ مفادها النهي او النفي وهل هو نفي الحكم الضرري او نفي الحكم بلسان نفي موضوعه او غير ذلك ، هو متفقة في الدين وفي كلامهم ( عليه السلام ) وان كان قد أخَذ وثاقة بعض من وقع في إسناد الحديث ، من النجاشي مثلاً ، بل وان اخذ حجية الظواهر من غيره، خاصة اذا لاحظنا بساطة الاجتهاد في ذلك الزمن ووضوح عدم تبحُّر الصحابة والتابعين في مبادئ الاستنباط كالبلاغة والنحو والصرف وقواعد الجرح والتعديل من علم الدراية، وكذا البلاغة المنطق وغيرها من المبادئ. 
 
لايقال : ان تلك المبادئ كانت فطرية لديهم اذ يقال ... ) فراجع تتمته وتتمة الاجوبة هنالك ([7]). 
 
وللحديث صلة بإذن الله تعالى . 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
 
 
(([1] - على الصحيحي لا الاعمّي 
 
([2]) - وكذلك الحال لو شك في امر انه مقوم او انه جزء غير مقوم او مجرد شرط 
 
([3]) - فلا يصح استصحاب عدم كون منافيات المروة مقومة للعدالة مثلاً او عدم كون الاجتهاد في مبادئ الاستنباط مقوماً للاجتهاد في الفقه ، في الازل قبل وجودهما لا ثبات انه غير مقوم بعد وجودهما ، كاستصحاب عدم كون المرأة قرشية قبل وجودها- ولادتها - لاثبات انها الان ليست بقرشية . بل نقول : مقوم الماهية غير مرتَهن بالوجود فلاحالة سابقة بالعدم فتدبر جيداً . 
 
(([4] - أي المبادئ ، باعتبارها هي الاكثر . 
 
([5]) - اذ يشك في ان وجوب التقليد تعلق بتقليد المجتهد في الفقه او تعلق بالمجموع المركب من المجتهد في الفقه - المجتهد في المبادئ، والاول هو القدر المتيقن ، ويجاب عن الاشكالات بما ذكره الشيخ وغيره في مبحث الارتباطيين، فراجع. 
 
(([6] - والمرجع في المفاهيم العرفية هو العرف . 
 
([7]) - راجع الدرس (96) من سلسلة مباحث الاجتهاد والتقليد- مبادئ الاستنباط – لسماحة السيد الاستاذ .

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 12جمادى الثانية 1435هـ  ||  القرّاء : 3783



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net