||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه

 108- المؤمن و التوبة ( وجوه توجيه الامر بالتوبة للمؤمنين خاضة )

 325- فوائد لغوية: الفرق بين الهزل والمزاح

 198- مباحث الاصول - (الوضع) (5)

 198- ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ) استراتيجية الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين على ضوء الروايات والايات

 263- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (5)

 204- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (1)

 مقومات نجاح المبلغ

 213- تجليات الرحمة الالـهية في اسماء الله الحسنى وفي الشفاعة والبداء وفي وجود الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23932160

  • التاريخ : 16/04/2024 - 22:15

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 425- الجواب عن الدليل الثامن ( عدم حجية الظن مطلقاً ) اولاً : ادلة حجية قول الفقيه اعم من المطلق والمتجزي الطولي ، على الانفتاح ثانياً : الاصل حجية الظن بناءاً على الانسداد ـ الفرق بين مايورث القطع او الاطمئنان غالباً فهو حجة اولا فلا .

425- الجواب عن الدليل الثامن ( عدم حجية الظن مطلقاً ) اولاً : ادلة حجية قول الفقيه اعم من المطلق والمتجزي الطولي ، على الانفتاح ثانياً : الاصل حجية الظن بناءاً على الانسداد ـ الفرق بين مايورث القطع او الاطمئنان غالباً فهو حجة اولا فلا
الثلاثاء 4 شعبان 1435هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
مناقشة الدليل الثامن 
 
سبق (الدليل الثامن: عدم حجية الظن مطلقاً، ورأي الفقيه أمر ظني بطبعه، والظن ليس بحجة فإنه (لايغني من الحق شيئاً)، فرأي الفقيه ليس بحجة ولا يجوز التقليد في مبادئ الاستنباط، واما الاحكام الفقهية فقد ثبت جواز التقليد فيها بالدليل الخاص)([1]) 
 
الجواب الأول، أدلة التقليد أعم ولا شكّ في شمولها للمتجزي 
 
لكن يرد عليه: 
 
أولاً: ان أدلة التقليد عامة تشمل المتجزي الطولي([2]) والعرضي، سواء بناء العقلاء أم الآيات كـ(ليتفقهوا) و(اسألوا أهل الذكر) فان المجتهد المتجزي متفقه فيما اجتهد فيه بالحمل الشائع الصناعي قطعاً وهو من أهل الذكر فيه، أم الروايات كـ(فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا) و(ثقتي) فانه ثقة فيما نقله أو اجتهد فيه.. وقد سبق تفصيله فليراجع 
 
وذلك كله إضافة إلى سيرة المتشرعة بل والعقلاء. 
 
قال في القوانين([3]) (ان من تتبّع سِيَر الصحابة والتابعين ورجوع بعضهم إلى بعض وتقرير أئمتهم (عليهم السلام) ذلك وتجويزهم الرجوع إلى أصحابهم وتقريرهم على طريقتهم في فهم مطالبهم والجمع بين أخبارهم المختلفة، وأمرهم بالجمع بالقواعد الملقاة بينهم التي لا يمكن التفريع عليها والعمل بها إلا مع الاعتماد بظنونهم في فهم موافقة الكتاب ومخالفته وموافقة المشهور ومخالفته([4])، وكذلك معرفة الأعدل والأفقه الذي لا ينفك عادة عن لزوم معرفة العام عن الخاص وطريق التخصيص، ومعرفة الإطلاق والتقييد والأمر والنهي والمجمل والمبيّن والمنطوق والمفهوم بأقسامها وغير ذلك من المباحث المحتاج إليها([5])، فبعد ملاحظة ذلك، يحصل له القطع برضا أئمتهم (عليهم السلام) بما يتداولون بينهم من الطريقة، بل هذه الطريقة يثبت حجية ظن المتجزي أيضاً، كما أشرنا سابقاً، فكيف بالمطلق). 
 
اقول: والدليل بعينه جارٍ في المجتهد في الفقه – المقلد في المبادئ فان أكثر الصحابة والتابعين إن لم يكن شبه المستوعب منهم كان كذلك([6]). وقد سبق تفصيله. 
 
ونضيف له: ان ما نشهده من سيرة المراجع والوكلاء وأئمة الجماعة والمتدينين من رجوع بعضهم إلى بعض أي الجاهل بالحكم إلى العالم به وصولاً إلى مرجع التقليد وسكوت المراجع والعلماء عن ذلك الكاشف عن التقرير والرضا، لهو بعينه من مصاديق السيرة العقلائية الجارية في كل الأزمنة في كل الحقول، وهو السيرة المتبعة زمن الأئمة (عليهم السلام) لا لكونها السيرة العقلائية العامة المحرزة([7]) فقط، بل للشواهد والقرائن([8]) الدالة على كون حالهم ذلك أيضاً. 
 
الجواب الثاني: الظن مطلقاً أو أقوى مراتبه حجة على الانسداد 
 
ثانياً: ان كون الأصل([9]) عدم حجية الظن إلا ما خرج إنما هو على الانفتاح، اما على الانسداد كما ذهب إليه صاحب القوانين فالأصل هو حجية الظن المطلق([10]) أو يقال([11]): الأصل هو حجية أقوى مراتب الظن المطلق ان وفى بمعظم الفقه وإلا فننزل درجةً فدرجةً وهكذا إلى ان يفي، لما سبق من ان نتيجة مقدمات الانسداد وإن كانت مطلقة من حيث الأسباب إلا انها مهملة من حيث مراتب الظن وموارده فراجع([12]) 
 
ولذلك قال في القوانين([13]) (الثاني: حرمة العمل بالظن، خرج ظنّ المجتهد المطلق بالإجماع والضرورة وبقي ظن المتجزي([14]) تحت المنع 
 
والجواب عنه: منع عموم حرمة العمل بالظنّ وشموله لما نحن فيه، لما مرّ مراراً. 
 
سلمنا، لكنه فيما لم ينسد باب العلم والمفروض إنسداده، والمفروض منع رجحان تقليد المجتهد المطلق حتى يقال: غاية الأمر إنحصار الأمر في الظن ومع رجحان أحدهما فهو مقدّم). 
 
الفرق بين ما يورث القطع أو الاطمئنان عادة أو غالباً وغيره 
 
كما سبق (لا يقال: رأي الفقيه وفتواه قد تفيد القطع؟ اذ يقال: فالقطع هو الحجة ، على المشهور من حجيتة بذاته لا الفتوى بما هي هي ، فيكون كما لو أورث الرمل والإسطرلاب او النجوم او الفنجان او خبر غير الثقة، القطع فإنه الحجة لا تلك بذواتها)([15]). 
 
والجواب: انه قد يفرق بين مثل قول المجتهد المتجزي ونظائره ومثل الرمل والاسطرلاب وقراءة الكف والفنجان والتنجيم بالذهاب إلى حجية الأوائل دون الأواخر وأن أنتجت جميعها القطع، بدعوى ان القطع الحاصل من الأواخر حجة دونها – أي الأوائل - وإن كانت هي السبب، اما الأوائل فهي الحجة وإن كان معلولها القطع. 
 
وذلك نظراً لأن العقل يفرق بين الأمرين: 1- ما أورث القطع أو الاطمئنان أحياناً أو ما أورث القطع للجهال الموغلين في الجهل كالرمل والفنجان، فانه – أي العقل – لا يراها حجة – أي كاشفة ولا منجزة ومعذرة – بل يرى معلولها هو الحجة أي معذرة لو كان عن قصور. 
 
2- وما يورث القطع أو الاطمئنان عادة أو غالباً للعموم أو لأهل الخبرة والعلماء والمثقفين وذوي الأفهام كقول المجتهد المطلق أو المتجزي أو خبر الثقة، فان العقل يراه حجة – أي كاشفاً نوعياً ومنجزاً سواء أورث القطع أو الاطمئنان أو لا، فإن أورثهما فلا تنفي حجية القطع واخيه حجية سببه وهو خبر الثقة أو قول المجتهد مثلاً إذ لا مانع من وصف الطوليين إذا كان أحدهما علة تامة للآخر([16]) أو كالعلة التامة – أي مقتضياً تام الاقتضاء – بنفس الصفة؛ ولذا صح وصف بعض الناس أو المخلوقين بالخالق مع ان الله تعالى هو الخالق إذ يقول جل اسمه (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) فقد أثبت جل اسمه صفة الخالقية لغيره لكنها حيث لم تكن عرضية بل كانت في طوله تعالى وبإذنه صح نسبتها له تعالى بالذات ولغيره حقيقة لكن بالاستناد. فتدبر 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) الاجتهاد والتقليد / الدرس 81. 
 
([2]) سبق ان المراد به: المجتهد في الفقه – المقلد في المبادئ. 
 
([3]) القوانين ج3 -4 ص341. 
 
([4]) فان من المرجحات بل المرجعيات أيضاً: موافقة الكتاب، وكذا الشهرة، وفهم ظواهرها أمر ظني. 
 
([5]) لا يخفى ان مدخلية ما ذكره من معرفة الخاص عن العام وطرق التخصيص و... في القدرة على تشخيص الأعلم، إنما يتم على بعض المباني التسعة في مقياس الأعلم، فراجع أخر (الأصول للسيد الوالد) وتدبر في المباني ومدى مدخليتها. 
 
([6]) أي مقلداً في المبادئ. 
 
([7]) لا باصالة ثبات السيرة، بل المحرزة بالبرهان اللمي إذ يكشف من بنائهم المستقر وارتكاز ذلك بل وفطريته، سيرتهم. 
 
([8]) الروائية والتاريخية. 
 
([9]) الأصل بمعنى القاعدة، فان للأصل إطلاقات أربعة منها الدليل ومنها القاعدة ومنها الغلبة فالأصل ذلك اي الغالب ذلك ومنها الأصل العملي أو خصوص الاستصحاب. 
 
([10]) مع دعوى ان قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً) إنما يراد به في حالة الانفتاح دون الانسداد. فتأمل 
 
([11]) وهو المنصور. 
 
([12]) كما سبق ان ظن المتجزي أي الحاصل له أو الحاصل من قوله مساوٍ للظن المطلق بل قد يكون أقوى منه. 
 
([13]) القوانين ج3 ص339 – 340. 
 
([14]) أي المتجزي العرضي (الأفقي) أي في بعض الأبواب، وقد نقلنا كلامه لجريانه في المتجزي الطولي أي في المباني كذلك. 
 
([15]) الاجتهاد والتقليد/ الدرس 81. 
 
([16]) وهي ما أسماها المحقق النائيني بالأسباب والمسببات التوليدية في مقابل الاعدادية.بسم الله الرحمن الرحيم 
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
مناقشة الدليل الثامن 
 
سبق (الدليل الثامن: عدم حجية الظن مطلقاً، ورأي الفقيه أمر ظني بطبعه، والظن ليس بحجة فإنه (لايغني من الحق شيئاً)، فرأي الفقيه ليس بحجة ولا يجوز التقليد في مبادئ الاستنباط، واما الاحكام الفقهية فقد ثبت جواز التقليد فيها بالدليل الخاص)([1]) 
 
الجواب الأول، أدلة التقليد أعم ولا شكّ في شمولها للمتجزي 
 
لكن يرد عليه: 
 
أولاً: ان أدلة التقليد عامة تشمل المتجزي الطولي([2]) والعرضي، سواء بناء العقلاء أم الآيات كـ(ليتفقهوا) و(اسألوا أهل الذكر) فان المجتهد المتجزي متفقه فيما اجتهد فيه بالحمل الشائع الصناعي قطعاً وهو من أهل الذكر فيه، أم الروايات كـ(فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا) و(ثقتي) فانه ثقة فيما نقله أو اجتهد فيه.. وقد سبق تفصيله فليراجع 
 
وذلك كله إضافة إلى سيرة المتشرعة بل والعقلاء. 
 
قال في القوانين([3]) (ان من تتبّع سِيَر الصحابة والتابعين ورجوع بعضهم إلى بعض وتقرير أئمتهم (عليهم السلام) ذلك وتجويزهم الرجوع إلى أصحابهم وتقريرهم على طريقتهم في فهم مطالبهم والجمع بين أخبارهم المختلفة، وأمرهم بالجمع بالقواعد الملقاة بينهم التي لا يمكن التفريع عليها والعمل بها إلا مع الاعتماد بظنونهم في فهم موافقة الكتاب ومخالفته وموافقة المشهور ومخالفته([4])، وكذلك معرفة الأعدل والأفقه الذي لا ينفك عادة عن لزوم معرفة العام عن الخاص وطريق التخصيص، ومعرفة الإطلاق والتقييد والأمر والنهي والمجمل والمبيّن والمنطوق والمفهوم بأقسامها وغير ذلك من المباحث المحتاج إليها([5])، فبعد ملاحظة ذلك، يحصل له القطع برضا أئمتهم (عليهم السلام) بما يتداولون بينهم من الطريقة، بل هذه الطريقة يثبت حجية ظن المتجزي أيضاً، كما أشرنا سابقاً، فكيف بالمطلق). 
 
اقول: والدليل بعينه جارٍ في المجتهد في الفقه – المقلد في المبادئ فان أكثر الصحابة والتابعين إن لم يكن شبه المستوعب منهم كان كذلك([6]). وقد سبق تفصيله. 
 
ونضيف له: ان ما نشهده من سيرة المراجع والوكلاء وأئمة الجماعة والمتدينين من رجوع بعضهم إلى بعض أي الجاهل بالحكم إلى العالم به وصولاً إلى مرجع التقليد وسكوت المراجع والعلماء عن ذلك الكاشف عن التقرير والرضا، لهو بعينه من مصاديق السيرة العقلائية الجارية في كل الأزمنة في كل الحقول، وهو السيرة المتبعة زمن الأئمة (عليهم السلام) لا لكونها السيرة العقلائية العامة المحرزة([7]) فقط، بل للشواهد والقرائن([8]) الدالة على كون حالهم ذلك أيضاً. 
 
الجواب الثاني: الظن مطلقاً أو أقوى مراتبه حجة على الانسداد 
 
ثانياً: ان كون الأصل([9]) عدم حجية الظن إلا ما خرج إنما هو على الانفتاح، اما على الانسداد كما ذهب إليه صاحب القوانين فالأصل هو حجية الظن المطلق([10]) أو يقال([11]): الأصل هو حجية أقوى مراتب الظن المطلق ان وفى بمعظم الفقه وإلا فننزل درجةً فدرجةً وهكذا إلى ان يفي، لما سبق من ان نتيجة مقدمات الانسداد وإن كانت مطلقة من حيث الأسباب إلا انها مهملة من حيث مراتب الظن وموارده فراجع([12]) 
 
ولذلك قال في القوانين([13]) (الثاني: حرمة العمل بالظن، خرج ظنّ المجتهد المطلق بالإجماع والضرورة وبقي ظن المتجزي([14]) تحت المنع 
 
والجواب عنه: منع عموم حرمة العمل بالظنّ وشموله لما نحن فيه، لما مرّ مراراً. 
 
سلمنا، لكنه فيما لم ينسد باب العلم والمفروض إنسداده، والمفروض منع رجحان تقليد المجتهد المطلق حتى يقال: غاية الأمر إنحصار الأمر في الظن ومع رجحان أحدهما فهو مقدّم). 
 
الفرق بين ما يورث القطع أو الاطمئنان عادة أو غالباً وغيره 
 
كما سبق (لا يقال: رأي الفقيه وفتواه قد تفيد القطع؟ اذ يقال: فالقطع هو الحجة ، على المشهور من حجيتة بذاته لا الفتوى بما هي هي ، فيكون كما لو أورث الرمل والإسطرلاب او النجوم او الفنجان او خبر غير الثقة، القطع فإنه الحجة لا تلك بذواتها)([15]). 
 
والجواب: انه قد يفرق بين مثل قول المجتهد المتجزي ونظائره ومثل الرمل والاسطرلاب وقراءة الكف والفنجان والتنجيم بالذهاب إلى حجية الأوائل دون الأواخر وأن أنتجت جميعها القطع، بدعوى ان القطع الحاصل من الأواخر حجة دونها – أي الأوائل - وإن كانت هي السبب، اما الأوائل فهي الحجة وإن كان معلولها القطع. 
 
وذلك نظراً لأن العقل يفرق بين الأمرين: 1- ما أورث القطع أو الاطمئنان أحياناً أو ما أورث القطع للجهال الموغلين في الجهل كالرمل والفنجان، فانه – أي العقل – لا يراها حجة – أي كاشفة ولا منجزة ومعذرة – بل يرى معلولها هو الحجة أي معذرة لو كان عن قصور. 
 
2- وما يورث القطع أو الاطمئنان عادة أو غالباً للعموم أو لأهل الخبرة والعلماء والمثقفين وذوي الأفهام كقول المجتهد المطلق أو المتجزي أو خبر الثقة، فان العقل يراه حجة – أي كاشفاً نوعياً ومنجزاً سواء أورث القطع أو الاطمئنان أو لا، فإن أورثهما فلا تنفي حجية القطع واخيه حجية سببه وهو خبر الثقة أو قول المجتهد مثلاً إذ لا مانع من وصف الطوليين إذا كان أحدهما علة تامة للآخر([16]) أو كالعلة التامة – أي مقتضياً تام الاقتضاء – بنفس الصفة؛ ولذا صح وصف بعض الناس أو المخلوقين بالخالق مع ان الله تعالى هو الخالق إذ يقول جل اسمه (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) فقد أثبت جل اسمه صفة الخالقية لغيره لكنها حيث لم تكن عرضية بل كانت في طوله تعالى وبإذنه صح نسبتها له تعالى بالذات ولغيره حقيقة لكن بالاستناد. فتدبر 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) الاجتهاد والتقليد / الدرس 81. 
 
([2]) سبق ان المراد به: المجتهد في الفقه – المقلد في المبادئ. 
 
([3]) القوانين ج3 -4 ص341. 
 
([4]) فان من المرجحات بل المرجعيات أيضاً: موافقة الكتاب، وكذا الشهرة، وفهم ظواهرها أمر ظني. 
 
([5]) لا يخفى ان مدخلية ما ذكره من معرفة الخاص عن العام وطرق التخصيص و... في القدرة على تشخيص الأعلم، إنما يتم على بعض المباني التسعة في مقياس الأعلم، فراجع أخر (الأصول للسيد الوالد) وتدبر في المباني ومدى مدخليتها. 
 
([6]) أي مقلداً في المبادئ. 
 
([7]) لا باصالة ثبات السيرة، بل المحرزة بالبرهان اللمي إذ يكشف من بنائهم المستقر وارتكاز ذلك بل وفطريته، سيرتهم. 
 
([8]) الروائية والتاريخية. 
 
([9]) الأصل بمعنى القاعدة، فان للأصل إطلاقات أربعة منها الدليل ومنها القاعدة ومنها الغلبة فالأصل ذلك اي الغالب ذلك ومنها الأصل العملي أو خصوص الاستصحاب. 
 
([10]) مع دعوى ان قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً) إنما يراد به في حالة الانفتاح دون الانسداد. فتأمل 
 
([11]) وهو المنصور. 
 
([12]) كما سبق ان ظن المتجزي أي الحاصل له أو الحاصل من قوله مساوٍ للظن المطلق بل قد يكون أقوى منه. 
 
([13]) القوانين ج3 ص339 – 340. 
 
([14]) أي المتجزي العرضي (الأفقي) أي في بعض الأبواب، وقد نقلنا كلامه لجريانه في المتجزي الطولي أي في المباني كذلك. 
 
([15]) الاجتهاد والتقليد/ الدرس 81. 
 
([16]) وهي ما أسماها المحقق النائيني بالأسباب والمسببات التوليدية في مقابل الاعدادية.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 4 شعبان 1435هـ  ||  القرّاء : 4160



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net