||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 318- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (5)

 265- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (2)

 8- أمير المؤمنين عليه السلام في آية الولاية

 163- تحقيق معنى (الباطل) واستعمالاته في الآيات والروايات واللغة والعرف

 17- فائدة فقهية: الأصل في علل الاحكام الشرعية المذكورة في الايات والروايات

 400- فائدة فقهية: اقتضاء الصحة في إنشاء الصبي والفضولي

 450- فائدة فقهية: دلالة السيرة على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (2)

 113- التوبة الشاملة و التحول الاستراتيجي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090897

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 26- الروايات العامة على قاعدة الإلزام -بحث حول حجية مراسيل الثقات .

26- الروايات العامة على قاعدة الإلزام -بحث حول حجية مراسيل الثقات
الاثنين 3 ذي الحجة 1432هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول قاعدة الالزام، وحول الادلة التي يمكن ان يستدل بها عليها من الروايات. وتناولنا بعض القرائن العامة التي تدل على اعتبار هذه الروايات، هذا ما مضى. 
طوائف روايات الالزام : 
ان الروايات التي يمكن ان يستدل بها على قاعدة الالزام هي على ثلاثة طوائف: 
اولا: الروايات العامة 
ثانيا: الروايات التي وردت في شأن (الطلاق) وهي بدورها على صنفين كما سيأتي ان شاء الله تعالى 
ثالثا: الروايات التي وردت في باب (الارث) 
الطائفة الاولى: 
ونبدأ بالطائفة الاولى، وهي الروايات العامة والتي لم ترد في مورد خاص، بل هي مطلقة من هذه الجهة؛ لان اللفظ فيها عام ولا مورد خاص لها، 
وقد ذكر البعض انها روايتان، ولكننا بتتبع اكثر وجدنا اربع روايات، ولعله يمكن الحصول على اكثر من ذلك بتتبع اشمل. 
الرواية الاولى: 
وهي الرواية التي روها الصدوقفي كتابه من لا يحضره الفقيه، حيث يقول بدون نقل السند: قال ابو عبد الله (عليه السلام): "من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم"، والرواية من حيث الدلالة عامة ولا اشكال فيها، إلا ان المشكلة هي من حيث السند والارسال، حيث ان الشيخ الصدوق كما ذكرنا رواها مرسلة وبصورة مباشرة عن الامام (عليه السلام) 
الرواية الثانية: 
وهي ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى – وهو وجه القميين – عن الهيثم بن ابي مسروق عن بعض اصحابه، "انه ذكر عند الرضا بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال الامام ع: أما انه مقيم على حرام، قلت: جعلت فداك كيف وهي امرأته ؟ قال ع: لأنه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟ (والظاهر ان السائل كان يعرف الكبرى وان طلاق الثلاث لا يقع في الفقه الشيعي وهو باطل وانه كان على علم بالصغرى وان ذلك العلوي كان قد طلّق زوجته ثلاثاً) فقال الامام (عليه السلام): طلقها، وذلك دينه، فحرمت عليه"، 
والاشكال في الرواية هو الارسال كذلك، حيث ورد (عن بعض اصحابه)، إلا انها من حيث الدلالة تامة؛ فقد ذكر الامام (عليه السلام) فيها الكبرى الكلية بتعليل (وذلك دينه)، وكذا ذكر الصغرى والنتيجة (حرمت عليه) 
اذن هذه الرواية كالمرسلة السابقة واضحة الدلالة ولكن المشكلة في الارسال. 
الاستناد الى المرسلتين: 
والسؤال الذي يطرح في المقام هو: هل يمكن ان يستند الى هاتين الروايتين المرسلتين للاستدلال على قاعدة الالزام؟ 
والجواب: 
انه بحسب المعروف فالجواب سيكون بالمنع ؛لانهما مرسلتان. 
تجاوز مشكلة الارسال: 
وسنذكر كبرى كلية حول الروايات المرسلة، ثمنشير بعد ذلك الى صغرى تتعلق بخصوص مراسيل الشيخ الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)، وكذلك صغرى تتعلق بخصوص مراسيل الشيخ الطوسي في (التهذيبين).فلو انا استطعنا ان نثبت الكبرى الكلية القائلة بحجية مراسيل الثقات مطلقاً لكن مع بعض القيود، فانه لا اشكال في البين، وإلا فإننا سنثبت الحجية في خصوص مراسيل الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي في التهذيبين وذلك باعتبارها كمراسيل ابن ابي عمير، وعلى هذا المسلك الاضيق فستكون المشكلة محلولة كذلك, 
واما اذا لم نقل بالمسلك الاول ولا بالمسلك الثاني فانه يمكن حل مشكلة الارسال ايضا ولكن من جهة ثالثة. 
توضيح ذلك:وسوف نخوض بإذن الله تعالى في بحث مبنائي مهم، وهو خلاف الاتجاه السائد والمعروف، ولكنه لوثبت فان ذلك سيؤدي الى القول باعتبار الالوف من الروايات ، حيث انها ستخرج –على هذا المبنى – من الارسال الى الاسناد . اذن، هذا البحث هو بحث مبنائي ذو اهمية بالغة 
بحث الكبرى: ولنبدأ البحث الكبروي في مشكلة الارسال بذكر كلمات بعض الاعلام ككلام الشهيد الثاني والشيخ البهائي والحر العاملي وآخرين . 
كلام الشهيد الثاني: مراسيل الثقات معتمدةوقد ذكر في كتابه (غاية المرام): (مراسيل الثقاة من الاصحاب مقبولة ومعتمدة) وهي عبارة صريحة منه في المقام. 
تعليل كلامه: 
وسنعلل كلامه تعليل اوليا، ثم نذكر تعليلا اعمق من ذلك، اما التعليل الاولي فهو: ان الثقاة من الاصحاب عندما يرسلون رواية فليس شأنهم شأن من يحكي قضايا تاريخية مجردة، وانما هم في ارسالهم لهذه الروايات في مقام اسنادها الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والى المعصومين (عليهم السلام)، هذا اولا، وثانيا انهم قد ارسلوها في مقام الفتوى والعمل أو الاعتماد، لا مطلقا ، وذلك يعني انهم قد اخذوها بعهدتهم وانهم بذلك قد وثَّقوا إما المخبر وإما الخبر، هذا هو التأييد الأولي منا لكلام الشهيد  وسيأتي بيانه بإذن الله. 
اشكال بعض المعاصرين على كلام الشهيد :بعض المعاصرين استشكل على الشهيد الثاني وقوله المزبوربهذا الكلام من الشهيد عجيب؛ لان الشهيد وغيره يعلم بان الثقة قد يسند عن الضعيف وقد يسند عن المجهول فلو كانت هذه حال مسانيده فما بالك بمراسيله؟! هذا هو جوهر إشكاله. 
وجوابه:هناك فرق بين المقامين، أي :مقام الاسناد ومقام الارسال بالنسبة للثقة، ولا يقاس احدهما بالآخر؛وذلك ان الثقة عندما يذكر سلسلة السند وفيهم المجاهيل والضعاف فانه قد احال امر الرواية على المروي اليه وجعل عهدتها عليه، ولم يأخذ بعهدته توثيق الخبر او المخبرين بذلك 
والعرف على ذلك ايضا، فانه لو نقل ثقة خبرا عن فاسق او مجهول مع ذكر اسمه، فان ذلك لا يدل على أكثر من ان الامر متروك للسامع في الحكم على صحة هذا الخبر، 
ولكن المقام يختلف لو ارسل ذلك الثقة الخبر دون ذكر وسائطه، بقوله مثلاً: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا، فكيف بما لو كان في مقام الفتوى – وهو عالم بان الضعاف والمجاهيل لا يعتمد عليها - فان ذلك يكشف على ان الثقة قد اخذ بعهدته حجية هذه الرواية، وإلا كان ذلك اغراء منه بالجهل وايهاما للمقابل 
اشكال اخر: ولكن قد يستشكل على هذا الكلام : انه رغم وجود الفرق بين المقامين، إلا ان هذا الفرق لا يلغي احتمال الخلاف في نظرنا، أي: لعل ما اعتبره الثقة قرينة واعتمد عليه في توثيق الرواية او الراوي هو ليس كذلك بنظرنا. 
جواب الاشكال:وفي مقام الجواب نقول: إن هذا الاحتمال في مراسيل الثقاةوالتي اعتمدوا عليها هو ملغى في نظر العقلاء، ويتضح ذلك بملاحظة نظائره: 
ومنها: ان خبر الثقة يوجد فيه (احتمال الخطأ) ولكن هذا الاحتمال يلغى بأصالة عدم الخطأ العقلائية، واحتمالنا في المقام من هذا القبيل . 
ومنها: ان كلام الثقة كذلك يوجد فيه (احتمال الكذب) فهم (أي الثقاة) قد يكذبون في بعض الاوقات إلا انه يلغى هذا الاحتمالكذلكفي نظر العقلاء 
سيرة العقلاء:وعلى ذلك (سيرة العقلاء)، فان العقلاء يبنون على العمل بمراسيل الثقات، فان الاخ الثقة مثلالو ارسل (امرا من والده لأخيه مثلاً) معتمدا على ما ارسل فانه وان احتمل انه قد روىذلك عن ضعيف، ولكن هذا الاحتمال ملغى في بناء العقلاء واعتبر من نفسك في حياتك اليومية، هذا شاهد في مقام وسيأتي بيان أمتن لذلك ولغيره في الدرس القادم بإذن الله. 
اصالة الصحة العقلائية: والشاهد الاخر على اهمال والغاء احتمال الخلاف هو:عمل العقلاء بأصالة الصحة العقلائية فانهم يبنون على اصل الصحة رغم احتمال عدم كون عمل الطرف الآخر صحيحا. 
دليل وشاهد (المعاملات):ولتوضيح تلك الاصالة، فإننا اذا ذهبنا الى السوق لنقوم بعملية البيع والشراء مع من هو متواجد في السوق، فبالرغم من قطعنا بانه يوجد في السوق ما هو مغصوب ومسروق وغيرها، ولكنه رغم ذلك الاحتمال فان البناء هو على اصالة الصحة العقلائية في المقام. 
بل نقول: انه حتى لو علمت ان مبناه مختلف معك – ولكن دون ان تعلم ان هذا المصداق من أي قبيل هو، لا ما إذا علمت – فإن العقلاء يبنون على أصالة الصحة هنا أيضاً. 
ومثاله: ما لو كان لدينا فقيهان، الاول يرى ان البيع المعاطاتي باطل، ولكن الاخر يقول بصحته، فاني استطيع ان اشتري من البقال الذييقلد من يرى صحة البيع المعاطاتي وان كنت ارى بطلان ذلك، وذلك بناء على اصالة الصحة، وقد افتى عدد من الفقهاء بذلك . 
وكذلك الامر في مختلف المباحث ومنها بحث الطهارة والنجاسات وغيرها وهو عام الابتلاء -فلو ان الفقيه الاول كان يرى ان الكر هو ما كان مكعبه 27 شبرا، والاخر كان يراه 42 وسبعة اثمان الشبر أو 36 شبراً، ثم ان الفقيه الاكثري لو علم ان الفقيه (الاقلي) غسل يده في ماء كرّ بنظر الاقلي، دون الأكثري، وقد لاقت النجاسة ذلك الماء قطعاً، فانه يحكم بنجاسة يده، لو لمسها برطوبة تنجس. 
ولكنه لو لم يعلم ذلك، فانه يبني على الصحة ويحكم بطهارة يده التي لامست يد الأقلي (الذي على الأكثري بانها تنجست ولكن لم يعلم ان الأقلي غسلها بما احتوى 27 شبراً أو 42⁡〖7/8〗؟فتأمل وهذه المسألة سيالة في الفقه، إذ تجري في أبواب الرضاع والعدة والاجارة 
وبناء العقلاء على ذلك ايضا وهو الغاء احتمال الخلاف فيمختلف الموارد برغم العلم باختلاف المبنى، 
والخلاصة: ان الثقة لو ارسل الخبر بانيا عليه فانه حجة في حقنا ولسنا معذورين بتركه، إلا مع وجود معارض له، كما سيأتي. 
وسيأتي تفصيل أكثر وبيان أمتن لذلك في البحث القادم بإذن الله تعالى. 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 3 ذي الحجة 1432هـ  ||  القرّاء : 4482



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net